الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الامامة باب امامة الاعمى اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك تنحى قال وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللف له. علمني القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع ان عتبان ابن كان يؤم قومه وهو اعمى. وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون الظلمة والمطر والسيل. وانا رجل البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلاه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب ان اصلي لك؟ فاشار لا مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب امامة الغلام قبل ان يحتلم اخبرنا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين ابن علي زائدة عن سفيان عن ايوب قال حدثني عمرو ابن سلمة الجرمي قال كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن فاتى فاتى ابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي امكم اكثركم قرآنا. فجاء ابي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي امكم ما اكثركم قرآنا فنظروا فكنت اكثرهم قرآنا فكنت اؤمهم وانا ابن ثمان سنين. باب قيام الناس اذا رأوا الامام قال حدثناه شيء عن هشام ابن ابي عبد الله وحجاج ابن ابي عثمان. عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني. باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة. اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا عبد العزيز عن انس قال اقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. فما قام الى الصلاة حتى نام القوم. باب يذكر بعد قيامه في مصلاه انه على غير طهارة. اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري والوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة فصف الناس فصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مصلاه ذكر انه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع الى بيته فخرج علينا ينطف رأسه فاغتسل ونحن صفوف. باب استخلاف الامام اذا غاب. اخبرنا احمد بن عبدة عن حماد بن زيد ثم ذكر كلمة معنى قال حدثنا ابو حازم قال سهل ابن سعد كان قتال بين كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ليصلح بينهم ثم قال لبلال يا بلال اذا حضر العصر ولم اتي فمر ابا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت فلما اذن بلال ثم اقام فقال لابي بكر رضي الله عنه تقدم. فتقدم ابو بكر فدخل في الصلاة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف ابي بكر وصفاح القوم وكان ابو بكر اذا دخل في الصلاة لم يلتفت فلما رأى ابو بكر تسبيحا لا يمسك عنه التفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما رأى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحمد الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له امضه ثم مشى ابو بكر قهقر على عقبيه فتأخر فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس فلما قضى صلاته قال يا ابا بكر ما منعك اذ او مات اليك الا تكون الا تكون مضيت. فقال لم يكن لابن ابي قحافة ثاني ام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للناس اذا نابكم شيء فليسبح الرجال تصفح النساء باب الائتمان بالامام. اخبرنا هناد بن السريع لابن عيينة عن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا اذا رفع فارفعوا اذا سجد فاسجدوا اذا قد سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد باب الائتمان بمن يأتم بالامام اخبرنا سويد بن نصير قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن جعفر بن حيان عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال تقدموا فاهتموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. اخبرنا قال اخبرنا عبد الله عن الجريري عن ابي نظرة نحوه. اخبرنا محمود ابن غيرنا قال حدثني ابو داوود. قال اخبرنا عن موسى ابن ابي عائشة قال سمعت عبيد عبيد الله بن عبدالله يحدث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يصلي بالناس قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ابي بكر فصلى قاعدا وابو بكر يصلي بالناس والناس خلف ابي بكر. اخبرنا عبيد الله بن فضالة بن ابراهيم وقال يحيى يعني ابن يحيى قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن ابيه عن ابي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه فسلم الظهر وابو بكر خلفه فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر يسمعنا. باب موقف الامام اذا كانوا ثلاثة في ذلك. اخبرنا محمد بن عبيد الكوفي. عن محمد ابن الفضيل عن هارون ابن عنترة عن عبد الرحمن ابن اسود عن اسود القمة قالا دخلنا على عبد الله نصف النهار. فقال انه سيكون امراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوا لوقتها ثم قام فصلى بين وبينه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. اخبرنا عبدة بن عبدالله قال حدثنا زيد بن الحبابة قال حدثنا افلح بن سعيد قال حدثنا ابن سفيان ابن فروة الاسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود فقال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر فقال لي ابو بكر يا مسعود ابا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث الينا بزاد ودليل يدلنا. فجئت الى مولاي فاخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن فجعلت اخذ بهم في اخفاء الطريق وحضرت الصلاة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قام ابو بكر عن يمينه وقد عرفت الاسلام اسلام وانا معهما فجئت فقمت خلفهما. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر ابي بكر فقمنا خلفه باب اذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب امامة الاعمى. باب امامة الاعمى اي حكم امامة الاعمى وهل يقدم الاعمى لصلاته للصلاة بالناس قد منع بعض الفقهاء من صلاة الاعمى وعللوا ذلك من جهة ان الاعمى لا يبصر جهة قبلته ولا يدري ما يعرظ له في صلاته وهذا المنع الذي قال به بعض الفقهاء ليس بشيء بمخالفته الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقر ابن ام مكتوم وكان رجلا اعمى وكذلك عتبان ابن مالك كرجل اعمى يصلي بقومه بل قال بعض الفقهاء ان صلاة ان ان الامام الاعمى افضل من غيره لانه يكون اخشع في صلاته فلا يرى ما يشغله في صلاته بخلاف غيره فانه قد يشغل في الصلاة برؤية ما يشاهده على كل حال اه الكراهة حكم شرعي ولا يصار اليها الا بدليل وحيث ان الدليل يدل على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الاعمى بقومه وصلاة الاعمى بغيره دل ذلك على جوازه بل لو حصل ان تعارض اعمى ومبصر في ايهما يصلي فان المقدم بينهما هو الاقرب والاحفظ لكتاب الله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي ان يكون الامام اعمى فعلى هذا نقول امامة الاعمى جائزة ولا اه كراهية فيها والاعمى كغيره من جهة صلاته. بل لو قيل ان الاعمى اخشع اخشى في صلاتي لكان حسن. والاعمى اذا كان على ثيابه نجاسة ولا يدري بها فهو معذور ومن علم بنجاسة ما عليه اخبره وبين له نبهه فهذا التعليل بانه قد تعرض له النجاة قد تقع النجاسة على ثيابه او قد يصلي لغير جهة القبلة تقول هذا التعليل عليل لان الاعمى سيصلي بغيره وغيره سيرى الخلل الذي فيه وان لم يعلم الخل الذي فيه او لم يعلمه غيره فصلاته صحيحة لكونه لكونه معذور. قال هنا حدثنا هارون ابن عبد الله الايلي قال حدثنا معه ابن عيسى قال حدثنا مالك وحدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن عن ابن القاسم عبدالرحمن عليه قال حدثني مالك عبد الله بن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب ابن مالك يروي عنه ابن القاسم ويرويه عن ابن ويروي عن القاسم ويروي عنه ابن القاسم والحال المسكين قول النسائي قراءة وانا اسمع لانه لم يكن لم يكن في المجلس الذي يحدث فيه ابن مسكين. وانما كان خارج المجلس وكان يسمع من خلف من خلفي الجدار فمن كمال ورعه انه قال قراءة عليه وانا اسمع اي انه لم يقصد اسماعي ولم يقصد تحديثي وانما سمعته وحدثت بهذه طريقة وهذا من كمال اه اتقانه وظبطه رحمه الله. عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع ان عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يؤم كان يؤم قومه كان يؤم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون الظلمة والمطر والسيل انا رجل ضرير. اذا هو اعمى ورجل ضرير لان من اهل المن قال ان عمه ليس هو العمل الذي لا لا يرى شيئا معه وانما كان فيما يسمى مثل العشاء الذي لا يبصر في الليل ويبصر في النهار او يبصر القريب ولا يبصر البعيد فقد نصه انه قال وانا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب ان اصلي لك فاشار الى مكان البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عتبان مالك رضي الله تعالى كان رجل ظرير وقام واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته ويتخذ ذلك المكان مصلى والمراد ببيته في حيه البيت هنا المراد به الحي اي صل في حينا مكانا يتخذ مصلى ونصلي فيه اهل الحي هذا المراد بالحي هذا البيت والبيت بيوت بني فلان بيت بني فلان اي ما يجمع هذه العائلة تسمى هذه بيوتهم فالنبي صلى في مكان من هذا البيت ثم اتخذه عتبان مسجدا وصلى فيه بقومه صلى فيه بقومه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك. اذا لا كراهة ولا منع في امامة الاعمى. وابن وابن ام مكتوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة اذا غزا وكان يؤم الناس وهو اعمى رضي الله تعالى عنه وابن عباس فقد بصره في اخر حياته وهو يصلي بالناس وكثير من الصحابة فقدوا ابصارهم وهم يصلون بالناس ولا يعرف الكراهة عند المتقدمين ابدا ولا يمنع من ذلك احد. لكن هناك من الفقهاء من يكره امامة الاعمى بهذه العلة التي ذكرت قال باب امامة الغلام قبل ان يحتلم. وهذه ايضا مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء من يشترط في الامام ان يكون بالغا ولا يرى صحة الطفل او الصغير لمن هو الصغير الذي هو غير بالغ بمن هو بالغ وانما يصححون صلاة الطفل بمن هو مثل وذلك عللوا ذلك ايضا ان الطفل غير مكلف وان وان الامام تكليف فلابد ان يكون مكلف وهذا لا وهذا ليس بصحيح كذلك ايضا عللوا ان الطفل لا يفقه كثير من احكام الصلاة فقد تعرظ له النجاسات ولا يتحاشاه ولا يتورع منها وهذا كله ايضا يقال فيه كما قيل في الاعمى انه ليس ليس بضابط صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في زمانه قل في زمانه بقومه غلام غلام صغير لان من العلم من يرى يقول ان هذا الغلام الذي صلى بقومه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك اقرار منه صلى الله الله وسلم والقاعدة هنا ان كل ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من من امر الشريعة ولم يأتي بالشريعة ما يمنع منه فالاصل فيه ان هذا الفعل في زمن النبي انه اقرار من من الرب سبحانه وتعالى اذ لو كان في هذا الامر مخالفة لشرع الله عز وجل لبينه ربنا سبحانه وتعالى فالله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فعمرو فعمرو ابن سلمة كان يصلي بقومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حي ولو كانت امامة الصبي لا تصح لبين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فالله لا يخفى عليه شيء فلما رجع يقول ذكر في هذا ذكر دلالة صريحة على صحة صحة امامة الغلام قال اخبر موسى بعبدالرحمن المسروقي قال حسين بن علي عن زائدة ابن قدامة عن سفيان عن ايوب قال حدثني عمرو بن سلمة الجرمي عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه قال كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن فاتى ابي النبي صلى الله فقال ليؤمكم يعني قوم عمرو ابن سلمة الجرمي اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود وفي عام الوفود فلما اسلموا وكان يتلقى الركبان ويحفظ ما معه من القرآن اي يحفظ ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم ما يقوله محمد فلما اسلم قومه اذا هو يحفظ كثيرا من القرآن فهو اكثرهم قرآنا يقول فجاء بي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليؤمكم اكثركم قرآنا وليس فيهم من هو اكثر قرآنا من عمر سلمة يقول فنظروا فكنت اكثرهم قرآنا فكنت اؤمهم اؤمهم وانا وانا ابن ثمان سنين. جاء في رواية عند البخاري انه قال وانا ابن ست سنين فعلى هذا صحة صلاة المميز بمن هو بالغ ولا فرق بين ابن ثمان سنين وبين ابن ست سنين اذا كان مميزا ويدرك ويعرف كيف يصلي وانما لا تصح صلاة الصبي اذا كان لا يحسن الصلاة ولا ولا يعرف صفتها وهيئتها. اما اذا كان يحسن الصلاة ويعرف واحكامها وهو اكثرهم قرآنا فانه يقدم. اذا اذا اجتمع صبي مع بالغ والصبي يحفظ القرآن لا يحفظ فان المقدم هنا هو الصبي بعمر قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فهذا الحديث يدل على صحة امامة الصبي. اما جمع من الفقهاء فلا يجوزون ان يؤم الصبي البالغ ويمنعون من ذلك ويرون ان هذه القضية قضية عين لا تعمم وان النبي لم يقر ذلك وهذا كما ذكرت ليس بصحيح فان وقوعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع مع بقاء الوحي دليل على اقرار هذه الحادثة وان صلاة الصبي بمن هو اكبر منه ان كان هو احفظهم ان صلاته صحيحة قال بعد ذلك باب قيام الناس اذا رأوا الامام اذا او الامام. هذه مسألة متى يقوم الناس للصلاة هل يقوم عند اقامة الصلاة او يقوم عند رؤية الامام رؤية المراد برؤية الامام اي بعد الاقامة اما قيام قبل رؤية الامام فهذا اذا كان الامام دخل المسجد فلا يقومون له والنبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما قام وهو جالس لقد كدتم تفعلوا فعل فارس والروم يقومون بعظمائهم. وانما المراد بهذا الحديث ان الناس ان الناس اذا اقام بلال قاموا كانوا يقومون والنبي لم يخرج بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة اي اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني اذا قول فلا تقوموا حتى ترونه وبعد الاقامة والجواب هنا نقول ان القيام القيام مع الاقامة يختلف باختلاف الامام اولا الحالة الاولى اذا كان الامام شاهد والامام في المسجد واقيمت الصلاة فالسنة يقام مع اقامة الصلاة الحالة الثانية اذا كان الامام غير موجود في المسجد وليس هناك من سيصلي بدل الامام وانما سيقيم وينتظر الامام ليناديه فهنا نقول وان اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروا الامام. الحالة الثالثة ان يتخلف الامام ويقيم المؤذن وهناك من سيصلي بالناس فانهم يقومون ايضا مع اقامة المؤذن وذلك لاقامة الصف وتسوية الصفوف قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثني هشيم عن هشام ابن ابي عبد الله هو الدستوائي وحجاج ابن ابي عثمان عن يحيى ابن ابي لعبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة نوديه نبيه صارت معنا اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ثم قال بعد ذلك باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة تعرض له الحاجة بعد الاقامة اي اقيمت الصلاة وعرض الامام حاجة هل يبقى الناس؟ هل يبقى الناس قائمين حتى يصلي الناس؟ نقول اجلسوا ولا تقوموا حتى يفرغ الامام من حاجته. وهذا هو مناسبة لما قبله انه لا تقوموا حتى تروني. فاذا كان الامام قد شغل بمن يناجيه بمن يخاطبه واطال القيام فيجلس يجلس المصلين حتى يفرغ الامام ثم يصلي بالناس. وهل يجوز للامام ان يفعل ذلك نقول اما ما كان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضى الناس ان يصلي بهم غيره فهم ينتظرون الشارع وهو محمد صلى الله عليه وسلم اما غير الائمة عامة ائمة المسلمين في هذه الازمنة او قبلها فليس للامام ان يحبس الناس ولا ان يطيل القيام عليهم ويتركهم يتركه ينتظرونه بل يؤخر المناجاة لهذا الرجل ويصلي بالناس. اما مقام النبي صلى الله عليه وسلم فانه فانه فانه بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم فله ان يطيل ما شاء ما شاء الله له ان يطيل. وعلى الناس وجوبا ان ينتظروا انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم اما غير النبي فليس له هذا الحكم قال باب الامام يذكر بعد قيامه مصلاه انه على غير طهارة بمعنى الامام حضر الصف واقيمت الصلاة فقبل ان يكبر ذكر انه على جنابة او ذكر انه على غير وضوء فهنا ينصرف ويتوضأ ويعود او ينصرف ويغتسل ويعود وعلى الناس ان ينتظروا لان هذا الانتظار ليس بالطويل. ليس بالطويل قد يكون عشر دقائق فهذا ليس بالطويل او ربع ساعة ليس بالطويل هذا في الصحيحين حديث الزبيدي عن الزهري وعن آآ عن ابي سلمة ابي هريرة انه قال اقيمت الصلاة فصفا ناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مصلاه ذكر انه لم يغتسل فقال الناس مكانكم ثم رجع الى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل نحن صفوفه. من النبي صلى الله عليه وسلم ما صف الصحابة واراد ان يكبر قال على رسلكم او انتظروا او قال مكانكم فذهب ثم اغتث ثم رجع فكبر فصلى بهم والناس على صفوفه لم لم يجلسوا مع انه لم يطل لم يطل البقاء صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث الصحيحين والذي قبله ايضا في الصحيحين والذي قبله ايضا في الصحيح في صحيح البخاري في الصحيحين والذي قبله ايضا في صحيح البخاري والذي قبله في الصحيحين. هذي كلها صحيحة جاء عند ابي داوود من حديث الزهري من حديث ابي هريرة من حديث الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة ثم التفت للناس وقال مكانكم الانصراف متى الان؟ بعد ما كبر جاء عن الحسن عن ابي بكرة ان النبي صلى كبر بالناس فلما كبر انصرف وقال هم على وقاله وقالهم مكانكم. الان الناس في صلاتهم والرسول قطع الصلاة وذهب يغتسل ثم رجع وكبر والناس على تكبيرتهم السابقة واتم بهم صلاتهم. هذه المسألة يحتج بها من يرى ان الامام قد يكبر بعد مأمومه وتصح امامته. بعض الناس يغمز بهذا يقول امام يكبر بعد مأمومه وتصح صلاتهم. هذه كيف تحلها حل وانه كبر ثم علم انه على غير وضوء فتوضأ ثم رجع وكبر والامام والمأموم بنفس تكبيرته الاولى ومنهم من يرى ان المحفوظ في هذا الخبر لو لم يكبر انه لم يكبر وانما قال مكانكم قبل ان يكبر صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال لو حصل مثل هذا ان الامام ان الامام كبر في صلاته ثم في اثناء صلاته تبين له انه لم يكن على وضوء او احدث في صلاته هل هل يستطيع ان يتوظأ الناس في صلاتنا؟ نقول لم يستطيع بشرط ايش؟ الا ينصرف عن جهة القبلة. يتوضأ ان يكون الوضوء امامه. يقول مكانكم ويتوظأ ويرجع يكبر من جديد يكبر من جديد على قول بعض اهل العلم ان ان ركعته السابقة لم تبطل ويقول له يا ابني على الصلاة لكن القول الصحيح انه اذا احدث في اثناء الصلاة بطلت ركعته السابقة واستأنف وصلى وقضى ما فاته والمأموم بعد قيام الامام ماذا يفعل؟ يجلس وينتظر حتى يسل حتى يرجع الامام ويكمل ويكمل ما فاته ثم بعد ذلك يسلم مع امامه واضح كبر الامام ركع الركعة الاولى بعد الركعة الاولى ذكر انه على غير وضوء ثم انصرف الناس صلوا معه ركعة ماذا يفعلون؟ نقول مكانكم يتوضأ ويرجع يكمل بهم صلاته هو الان سبق بايش؟ بركعة كاملة اذا اتم المأموم اربع ركعات جلس وانتظر الصلاة. يقوم الامام والمأموم جالس يتمك من ركعته كاملة ثم يسلم بالمأموم يسلم بالمأموم هذه وان والافضل والاسلم والاحوط في مثل هذه الحالة ان ينيب غيره ويصلي بالناس وهو يتابعهم بعد ذاك هذا هو الاحوط والاسلم وليس هو كمحمد صلى الله عليه وسلم حتى ينتظره الناس حتى ينتظره الناس ويتحرون الصلاة معه قال بعد ذلك باب استخلاف الامام اذا غاب. ذكر حديث آآ ابي حازم عن ابي حازم عن سهل قال قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم اتاهم ليصلح بينهم ثم قال بلال يا بلال اذا حضر العصر ولم اتي فمر ابا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت اذن بلال ثم اقام فقال تقدم فتقدم بكر وصلى فدخل بالصلاة ثم جار وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف ابا بكر صفح القوم صفح معنى صفق وكان ابو بكر في الصلاة لم يلتفت فلما رأى ابو بكر التصفيح لا يمسك ان لا ينتهي لا يمسك لا يمسك عنه لما رأى ابو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت فاومى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحمد الله جاء في رواية اخرى فرفع يديه وحمد الله على قول رسوله صلى الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا امضه اي اكمل صلاتك ثم مشى ابو بكر القهقر مشى ابن عرجة رجع على حالته الى الى خلفه على عقبيه فتأخر فلما رأى ذلك تقدم فصلى بالناس فلان صلى بالناس لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بركعة وانما سبق منه سبقه شيء بتكبيرة الاحرام فكبر وصلى بالناس واتم صلاتهم صلى الله وقد مر بها الحديث ذكرنا وذكرنا شيئا من احكامه ثم قال باب الائتمان بالامام باب الائتمام بالامام حدثنا هناد بن السري عن ابن عيين عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الايمن فدخلوا عليه يعودونه فحظرت الصلاة فلما قضى قال انما الامام ليؤتم به في رواية انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفعا فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد جاء واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. هذا الحديث اراد به النسائي ان الامام يؤتى ما به وهل هذا الاهتمام على اطلاقه بمعنى هل يؤتم بالامام في كل ما يفعله الامام؟ سواء كان صوابا او خطأ لا شك ان الامام يؤتم به فيما وافق السنة وما وافق الصواب اما ما اخطأ فيه وخالف السنة فلا يؤتم به به. بمعنى لا يلزمنا ان نوافق الامام بصفة حركة بصفة افعاله التي يفعلها نوافقه في الاصول اذا ركع ركعنا واذا سجد سجدنا. واذا قام قمنا واذا هوى هوينا لكن لا يلزم من ذلك ان نوافقه في صفة رفع يديه وفي صفتي وكيفية وضع يديه وانما نوافقه في الهيئة التي توافق السنة فاذا كان الامام لا يرفع يديه اذا كبر تكبيرة الاحرام رفعنا يدينا وكبرنا اذا كان الامام لا يرى رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام رفعنا ايدينا في المواظع التي ترفع فيها الايدي. اذا كان الامام مثلا يرى الهوي على اليدين عند السجود وانت ترى الهوي على الركبتين لا يلزمك موافقته في ان تهوي على يديك وانما تهوي على ما تراه الاصوب كذلك لو ان الامام زاد ركعة وانت تعلم بطلانها لم يلزمك ان تتابع على هذه الركعة الزائدة. وانما تجلس تنتظره كذلك لو ان الامام زاد ركنا من اركان الصلاة كان زاد ركوعا او زاد سجدة فاننا نلزم باتباعه والائتمام به وانما انما جعلوا يؤتم به اي في الصلاة فيما امرنا بالائتمام به لان منها ممن يرى انه يلزم المأموم ان يتابع الامام حتى في الهيئات. كما هو ملزم متافه يقول كما هو ملزم بمتابعته في الافعال. كذلك يلزم ايضا في الهيئات بمعنى انه لو جلس جلسة الاستراحة تجلس مثله. لو هوى عن يديه تهوي على يديك. لان هذا هو الكمال في الائتمان ليؤتم به في افعاله واقواله ونيته وهذا ليس بصحيح وانما المراد انما جعل الامام يؤتم به في الافعال التي هي من جنس الصلاة وما امرنا بالائتمام به فلا نخالف الامام لا بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بجلوس وانما نتابعه في صلاتنا ثم قال باب الائتمان من يأتم بالامام وقلت على هذا قرأته الى وين؟ نقد على هذا الحديث آآ والله تعالى اعلم. شيخ احسن الله اليك قيام المأمومين. مم. الصلاة. اللي كان الامام موجود في المسجد يقوم الناس مع الاقامة. نعم. اذا لم يكن موجود فلا يقومه حتى يرون الامام. اذا كان سيأتي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي كان هناك من انابه الامام وهو موجود. او هناك من سيصلي بدل الامام يعني مؤذن مثلا معلوم انه يصلي اذا قام هو الذي يصلي. نقوم مع الاقامة. مع الاقامة. هم