الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن انشاد الضالة في المسجد. اخبرنا محمد بن ابي قال حدثنا محمد سلامتنا بعبدالرحيم قال حدثني يزيد ابن ابي انينة انيسة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال جاء رجل ينفس ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت باب اظهار السلاح في المسجد اخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن مسعود الزهري البصري ومحمد منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرنا سمعت جابر رضي الله عنه يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها؟ قال نعم. باب تشبيك الاصابع في المسجد اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا اعمش عن ابراهيم عن الاسود قال دخلت انا مع رقبته على عبدالله بن مسعود فقال لنا اصلى هؤلاء؟ قلنا لا قال فقوموا فصلوا فذهبنا لنقوم خلفه فجعل احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فصلى بغير اذان ولا اقامة فجعل اذا ركع شبك بين اصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال النظر قال اخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت ابراهيم عن القمص والأسود عن عبد الله فذكر نحوه. باب الاستلقاء في المسجد اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن تميم عن عمه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى باب النوم في المسجد اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عذب وهو شاب عزب لا اهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بابو البصاق في المسجد اخبرنا التيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها باب النهي عن ان عن ان يتنخم الرجل في قبلة المسجد اخبرنا قتيبة مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا اذا كان احدكم يصلي فلا يصدقن قبل وجهه فان الله عز وجل قبل وجهه اذا صلى باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب انشاد الضالة ها؟ النهي عن باب النهي عن الضالة في المسجد. قال الامام النسائي باب النهي عن الشاد الضالة في قال اخبر محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن ابي انيسة عن ابي الزبير عن جاء ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت لا وجدت. هذا الحديث فتفرد به النساء يغتاب بهذا اللفظ اي بهذا الاسناد وهو في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى الف وهذا الحديث يدل على ان الضوال لا تنشد في المسجد وذلك ان المسائل لم تبنى الا لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وان انشاد الضال فيها من باب امتهانتها فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رأى رجلا يسأل عن الجمل الاحمر ويقول من رأى الجمل قال لا رد الله ضالتك فان المسائل لم تبنى لهذا. وذهب جمهور الفقهاء الى كراهية انشاد الضالة في المسجد والصحيح ان انشاد الضال في المسجد لا يجوز. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الانشاد الضالة واما يدل على عدم الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بان لا يرد الله عليه ضالته ولا شك ان الدعاء على من لا يستحق ذلك انه لا يجوز فان تدعي على مسلم بما لا بما يعني بضرره او باذيته هذا لا يجوز. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليه بقوله ارد الله ضالتك افاد ان دعاءه هذا من باب عقوبته وذلك انه عوقب بخلاف قصده فلما قصد ان يجد ضالته وسأل في مكان لا يجوز السؤال فيه كانت عقوبته ان يقال له لا وجدت. او يقال له لا رد الله عليك ضالتك لا رد الله عليك ضالتك حين النسائي اسناده اسناده جيد والحديث من جهة متنه من جهة متنه صحيح فقد رواه مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه وفيه انه ينشأ عن الجمل الاحمر فقال لا رد فانه لم تبنى لهذا قال باب اظهار السلاح في المسجد بابن دار السلاح في المسجد قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود الزهري آآ بصري ومحمد منصور قال حدنا سفيان وابن عيينة قال قلت لعمرو وابن دينار اسمعت جابر يقول مر رجل بسهام المسجد فقال له وسلم خذ بنصالها قال نعم خذ بنصال قال نعم هذا الحديث حديث صحيح وهو في الصحيحين من حديث حماد بن زيد عن ابي ذر عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه اشهار اشهار السيف والنصال في المسجد لا يجوز لان في اشهارها اذية للمسلمين وقد كره العلم الدخول بالسيوف الى المساجد وان من دخل الى المسجد بشيء من السلاح فيلزم ان يأخذ ان ان لا يسلكه ان لا يشخره ولا يسلطه وانما يكون في غمده وان دخل برمح فانه يلزم ان يجعل كفه على رأس الرمح حتى لا يؤذي به احدا من المسلمين فهذا يدل على ان المساجد تصان عن دخول الاسلحة اليها الا من حاجة ومن دخل بسلاح المسجد فانه يلزم بالاخذ على نصاره والاخذ بما يمنع من اذية المسلمين قال رحمه الله تعالى باب تشبيك الاصابع في المسجد النساء يريد بهذا التبويب حكم التشبيك لانه ورد حديث ابي هريرة ان قال اذا عمد احد مسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة جاء من حديث ابي هريرة وجاء ايضا من حديث كعب بن عجرة وهذا الحديث آآ الذي بوب عليه النسائي يدل على ضعف الذي سبق ويلاحظ ان النسائي هنا ذكر حديثا يدل على جواز التشبيت البخاري روى حديثا ايضا يدل على جواز التشبيك في الصلاة وفي المسجد الا ان النسائي هنا ذكر حديثا لم يذكره البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى والحديث هو قال حدثنا اسحاق ابراهيم اخبر اسحاق الواهب والحمى قال اخبرنا اسحاق من يحتمل الجوزجان قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عمش عن ابراهيم عن اسود قال دخلت انا وعلق مع عبد الله بن مسعود قال انا اصلى هؤلاء؟ قلنا لا قال قوموا فصلوا رحمك الله فذهبنا لنقوم خلف وجعل احدنا عن يمينه والاخر عن والاخر عن شماله فصلى بغير اذان ولا اقامة فجعل اذا ركع شبك بين اصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذا حديث في صحيح مسلم ورجاله آآ ثقات وقد اخرج مسلم في صحيحه هذا الاسناد اسناد صحيح اسناد صحيح الا ان حديث مسعود هذا قد نسخ فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاخذ بالركب بحسابي وقاص عند مسلم قال اه امرنا ان نأخذ بالركب الا ان الشاهد من الحديث هو تشبيك الاصابع في الصلاة الذي نسخه اي شيء الذي نسخ هو جعلها بين بين الفخذين والذي امر به هو قبض الركبتين بالكفين فالنبي امر بذلك التطبيق التطبيق هو ان يشبك اصابعه كذا ويجعلها بين فخذيه هذا التطبيق قد نسخ واتفق اهل العلم على نسخه وان المأمور به الان هو وضع اليدين على الركبتين وقد جاءت احاديث كثيرة فيها انه جعل يديه على ركبتيه بل امر بالاخذ بالركب صلى الله عليه وسلم اما مسألة آآ توسط آآ المأموم اذا توسط الامام المأمومين اذا كانوا ثلاثة يتوسطهم فهذا ايضا آآ جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نسخه يعني جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نسفه. وذلك ان جبار وجاء بن عبدالله صليا خلفه صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكان احدنا عن يمينه والاخر عن شماله. فاخذنا جعلنا جميعا خلفه وهو في صحيح مسلم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بانس واليتيم يقول انس فصف لي اليتيم وراءه والعجوز بورائنا فافاد هذا فافاد هذا الحديث الذي قبله ان مصافاة الامام يمنة ويسرة انها منسوخة. وقد حملها بعض اهل الجمع الاحاديث ان حبيب مسعود يحمل على ضيق المكان اذا ضاق المكان ولم يكن هناك متسع لان يصفوا خلف الامام ان يتوسطهم والافضل في ذلك الافضل ان يجعلهما عن يمينه ان يجعلهما جميعا يمينه فهذولا اخوة دون ذلك ان يتوسطهما والكمال والسنة ان يتقدم الامام ومن صفى بهذه الصفة فصلاته صحيحة لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود هنا لم يبلغه النسخ فصار الى ما صار اليه واما مسألة انه صلى بغير اذان ولا اقامة هذا يدل على ان الاذان والاقامة ليست بواجبة وانما هي سنة وهي من فروظ الكفاية وحيث ان ابن كان في اه مصر وكان اه هناك المؤذنون يؤذنون وتقام الصلاة فكان في ليس ليس فرض كفاية انه قام هناك من قام بالاذان والاقامة ليكفي فصلى بغير اذان ولا قبل لكن السنة ايضا ان يقيم عند صلاته اذا اراد ان يصلي بجماعة آآ قال ايضا اخبرنا اذا وجه الاستدلال هو انه شبك بين اصابعه وهو يصلي شبك بين اصابعه وسلم. وفي حديث ابي هريرة فلا يشبكن احدكم بين اصبعه انه في صلاة هي شيء ينقض هذا الحديث. فهو انه شبك في قل بالصلاة والنهي انما لاجل فانه في صلاة فدل هذا على ان حديث ابي هريرة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ضعيف وهو كذلك فهو حديث ضعيف بجهالة الراوي حيث انه روي عن رجل عن ابي هريرة او روي عن اه رجل عن سعد بن كعب بن عجرة عن ابيه فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تشبيك الاصابع في الصلاة. وثبت ايضا في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم من من صلاة من احدى صلاة العشي وقد سلم من نقص يقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم كالمغضب وشبك بين اصابعه فقال ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ فافاد البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم شبك اي شيء اصابعه وهو في الصلاة ما خرج واذا قلنا ان التشبيك منهي عنه في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته شبك وهو في المسجد. ولذا حاول بعض اهل العلم ان يمنع فيقول الكراهة على التشبيك هي تكون قبل الصلاة. وفي الصلاة واما بعد الصلاة فلا كراهية فيها. والصحيح انه لا كراهية في ذلك الا في حال الا في حال الصلاة لماذا؟ لان السنة في حال الصلاة ان يضع يده الشياء يضع يمينه على شماله ولا يشبك بين اصابعه. قال باب الاستلقاء في المسجد وهو الاستلقاء ان يستلقي على قفاه ويضع احدى قدميه على الاخرى احدى قدميه على الاخرى آآ ذكر حديث ابن شهاب عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد انه صلى الله عليه وسلم مستلقي المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى وقد ورد حديث النهي عن هذه الصفة عن هذه آآ الشية وهذه الجلسة والجمع بينهما ان حديث النهي اذا كان عليه ازار وتبدو عورته وحديث الجواز اذا امن انكشاف العورة فمن كان مستلقيا ويأمن انكشاف عورته فلا حرج ان يضع قدمه اليمنى على اليسرى واما من منع من اجل المشابهة لله عز وجل فالحديث الذي ورد حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة آآ انه ان الله فعل ذلك هذا باطل فالنهي لاجل ان لا تنكشف عورته وان لا تنكشف عورته حين استلقائه فحديث عبد الله بن زيد هذا في الصحيحين وحديث النهي فانه لا يستلقي ايضا في الصحيح لكن يحمل على ما ذكرت وهو الا يأمن كشف عورته. قال باب النوه المسجد قال اخبر عبيد الله بن سعيد حدث يحيى عن عبيد الله قال اخبار ذلك عن ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عزب وهو شاب عزب لا اهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النوم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهل الصفة كانوا ينامون في المسجد فثبت ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد لا بيت لها الا المسجد. وقيل رجل فهذا يدل كل على اي شيء على جواز قسم ابن رجب عندنا هاد المسيرة قسمين قال من ينام من ينام لحاجة اه اعارظ مثل بل ليس له بيت ولا دار واو كالمعتكف في كالمعتكف فيه والمريض والمسافر ومن تدركه القائلة قال فهذا يجوز عند جمهور العلماء ولا كراهية في ذلك ومنهم من حكى في ذلك اجماعا يقول ابن رجب. واما واما اذا كان بغير حاجة فقد كرهه كره اهل العلم قال يكره ان ينام من غير حال. كره الاوزاعي وغيره اذا نام من غير من غير حاجة. جاء يقول هنا قال كنا نبي مسجد على عهد ابن الزبير ممن روى عنه انه كان يقول مسجد عمر بن عثمان كان قال ونهى مجاهد يقول ابن رجب ونهى مجاهد علم انه في المسجد وقال اه رآني اه يقول رآني سعيد قال مثلك ينام ها هنا وكرهه الاوزاعي وكان عمر ابن عبد العزيز لا يدعو احدا ينام في في المسجد اه وايضا جاء ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر انه كان لا يدع احد ينام المسجد وجاء ايضا بحي الضعيف من حديث داود ابي هند عن ابي حرب ابن ابي الاسود عن عمه عن ابي ذر قال اتاني وانا في المسجد فضرب في رجله وقال الا اراك نائم من فيه قلت يا بنت غلبتني عيني وهو حديث ضعيف لجهالة ابي حرب هذا لانه لا يعرف على كل حال نقول انه في المسجد كان لحاجة فلا كراهية فيه ولا حرج وان كان بغير حاجة فان لونا لا ينام فيه حتى لا حتى لا يعني آآ يعني يكون المسجد محلا للروائح او روائحة كريهة عند والانسان اذا نام قد لا يأمن على نفسه. اما اذا كان لحاجة فلا بأس بذاك ويحرم اذا كان نومه يسبب ضيقا على المصلين وتضييقا على المصلين. اما اذا كان ليس هناك ضيق فهناك حاجة فلا كراهة وان كان بلا حاجة فالاولى ادب النوم ولا يحرم الا اذا كان في ذلك ضرر واذى وضيق بالمصلين. قال باب البصاق في المسجد اطلقت على باب البساط في المسجد الله اعلم وقفت على هذا انت؟ قرأته لماذا؟ بس؟ ايه. لنقبلها والله اعلم