الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى كتاب القبلة باب استقبال القبلة اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن زكريا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم انه وجه الى الكعبة فمر رجل قد كان قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الانصار فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه الى الكعبة فانحرفوا الى الكعبة باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة. اخبرنا قتيبة عن مالك ابن انس عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما ما توجهت به قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك اخبرنا عيسى ابن محمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل اي وجه توجهوا توجهوا به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها مكتوبة باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. اخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم ات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكان فاستقبل فاستقبلوها. وكان وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. بعض سترة المصلي اخبرنا العباس بمحمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح. عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى مؤخرة الرحم ولا مثل مؤخرة مؤخرة قال سئل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال خبرنا النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يركظ الحربة ثم يصلي اليها باب الامر بالدنو من السترة. اخبرنا علي ابن حجر واسحاق ابن منصور قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن ابي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. باب مقدار ذلك اخبرنا محمد ابن والحارث بن مسكين والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة دخل الكعبة واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة الحجابي فأغلقها عليه قال عبدالله ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن مساره وعمودين عن يمينه ثلاثة اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة. ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة اذرع باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع اذا لم يكن بين يدي المصلي ستره. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد. قال حدثنا يونس عن عن حميد بن هلال عن عبدالله ابن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم قائما يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل فان لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل انه يقطع صلاته فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود. قلت ما بال الاسود من الاصفر من الاحمر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني حنيفة قال الكلب الاسود شيطان. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادته. قال قلت لجابر ابن زيد ما يقطع الصلاة. قال قال ابن عباس يقول المرأة الحائض والكلب قال يحيى رفعه شعبة. اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عبيد الله عن ابن عباس قال جئت ان والفضل على اتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة. ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. اخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن زريج اخبرني محمد ابن عمر ابن علي عن عباس ابن عبيد الله ابن العباس يعني الفضل ابن عباس قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى النبي صلى الله عليه سلم العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا. اخبرنا ابو الاشعة قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة ان الحاكم اخبره قال سمعت يحيى ابن يحدث عن صهيب قال سمعت ابن عباس يحدث انه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فاخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاذا اردت ان اقوم كرهت ان اقوم فامر بين يديه انسللت العالم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى كتاب القبلة ثم ذكر باب استقبال القبلة اي هذا الكتاب يتعلق باحكام القبلة ولا شك ان استقبال القبلة حال الصلاة شرط من شروطها طب من وان من صلى الى غير القبلة مع قدرته وعلمه فصلاته باطلة الله امر ان اه يستقبل ان تستقبل القبلة حال الصلاة. بينما اه قولوا فثم وجه الله. واما كما قال تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة اي شطر المسجد الحرام. واذا عجز الانسان عن استقبال القبلة وجهلها او لم يعلم جهتها فانه يصلي مع اجتهاده الى ما يراه فتم وجه الله سبحانه وتعالى اي فثم وجه الله اي فثم القبلة اذا اجتهد الانسان وبذل وسعه وصلى ولو كان مخطئا فان صلاته صحيحة ذكر هنا قال قد اخبر محمد ابن اسماعيل ابراهيم قال حدد اسحاق ابن يوسف الازرق عن زكريا ابن ابي زايد عن ابي اسحاق عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم انه وجه الى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الانصار فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه الى الكعبة فانحرفوا الى الكعبة هنا آآ النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يتمنى ويود ان يستقبل المسجد الحرام كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك لان قبلة ترضاها فالقبلة كان يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم هي الكعبة وكان قبل ذلك يصلي الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى واختلف العلماء من امره بذلك هل هو موافقة للانبياء قبله؟ او امر الله عز وجل بذلك ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما امر به فكانت صلاته الى المسجد الاقصى على الصحيح بوحي من الله عز وجل ثم بعد ذلك صرفه الله عز وجل الى جهات الى جهة اه الكعبة وكان في ذلك فتنة وبلاء لكثير من الناس حيث ان كثير من اليهود قالوا ان كان زعم اليهود عندما انصرف الى القلة وقد غاظهم ذلك قالوا ان كان ان كان قبلته السابقة هي الصحيح فقد انحرف عنها وان كان قبلته الحائض هي الصحيح فقد كان يصلي الى الى قبلة خاطئة ولا شك ان صلاته الى المسجد الاقصى كانت صحيحة وصلاة المسجد الاقصى المسجد الحرام بعد ذلك صحيحة ايضا فهو متعبد فهو متعبد صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى وكذلك متعبد في صلاته الى المسجد الحرام. والله ينسخ ما يشاء من شرعه واحكامه سبحانه وتعالى. فاول ما نسخ من ذلك جهة القبلة حيث حيث نسخ نسخت الصلاة الى المسجد الاقصى ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الى مسجد الى المسجد الحرام ثم ذكر قال باب الحالة يجوز عليها استقبال غير القبلة او عرفنا ان القبلة استقبالها شرط من شروط الصلاة وان من لم يصلي القبلة مع قدرته فصلاته باطلة. وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ستة عشر شهرا بعد هجرته الى المسجد الاقصى ثم تحول الى المسجد الحرام واختلف في هذه الصلاة اول ما صلاها قيل الفجر وقيل الظهر وقيل قيل الفجر وقيل الظهر وقيل العصر والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن الوحي باستقبال باستقبال الكعبة وقت الفجر فصلى باصحاب وقت الفجر الى جهة الى جهة الكعبة. فانصرف احد من صلى معه فمر على قوم الانصار وهم يصلون لجهة المسجد الاقصى فاخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف للمسجد الحرام فانصرفوا كما هم وصلوا الى جهة الكعبة يرحمك الله اذا هذا هو الحالة التي مرت بها القبلة. ثم قال باب الحالة يجوز عليها استقبال غير القبلة استقبال غير القبلة بمعنى ما هي الاحوال او ما هي الحالات التي يجوز للمسلم ان يصلي الى غير جهة القبلة قال اخبره قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن انس عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قال بل قد وكان ابن عمر يفعل ذلك. اذا هذه الحالة الاولى وهي الصلاة على الراحلة في السفر يصلي حيثما توجهت به راحلته ولا يجب عليه حال صلاته على راحلته صلاة النافلة ان يستقبل القبلة. اذا يجوز استقبال غير القبلة في الصلاة في في السفر بشروط اولا تكون الصلاة صلاة نافلة الشرط الاول ان تكون الصلاة صلاة نافلة والشرط الثاني ان يكون على دابته. اما اذا كان نازلا فيجب عليه ان يصلي الى جهة القبلة. كذلك لو كانت صلاة فريضة فيجب ان يستقبل القبلة. اذا يجوز استقبال القبلة في في حالة السفر اذا كان يصلي على على راحلته وكانت صلاته نافلة. اذا كانت نافلة وهو مسافر ويصلي على دابته جاز له ان يصلي لغير جهة القبلة الحالة الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة في حال في حال الخوف اذا اذا كان خائفا والعدو العدو آآ امامه والعدو في غير جهة القبلة جاز له ان يصلي ووجهه الى غير القبلة من باب من باب الضرورة من باب الضرورة فيصلي على حسب حاله كصلاة الطالب والمطلوب وكصلاة الخائف الحالة الثالثة ايضا في حال في حال العجز ان يعجز عن استقبال القبلة لجهله بها او عدم قدرته على ذلك. فالجهل ان لا يعرف جهة القبلة فيصلي على حسب اجتهاده ان كان او ان يكون عاجزا بمعنى ان يكون مريضا وقد آآ حول او كان مجلسه الى غير جهة القبلة وليس عندهم من يحوله في جهة القبلة ولا يستطيع ذلك فيصلي على حسب حاله ايضا او من كان مسجونا في مكان او مصلوبا في مكان لا يستطيع ان يستقبل القبلة لعجزه فهنا يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعه. هذه حالات يجوز فيها ان يستقبل غير القبلة. كذلك اذا كان جاهل بالقبلة كما سيأتي قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقبا في صلاة الصبح جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. النسائي اخذ من هذا الحديث انه ابتدأوا الصلاة الى غير جهة القبلة فجعل هذه او عد هذه حالة من حالات جواز الصلاة لغير جهة القبلة اذا كان جاهلا. ولا شك ان الحكم يدور ان التكليف يدور مع العلم اذا كان الانسان جاهلا وجهله مما يعذر به فانه لا يكلف بما بما لا يعلم لا يكلف بما لا يعلم. فهنا الصحابة رضي الله قال عنهم صلوا على الامر الاول على الامر الاول الى جهة المسجد الاقصى. وعالموا في اثناء صلاتهم ان القبلة تحولت فانصرفوا كما هم وصلاة بالذات صحيتا اول صلاتهم صحيح واخر صلاتهم صحيح ايضا. اما اوله فيعذرون بجهلهم وانهم فعلوا ما كلفوا به وهو انهم صلوا على جهة المسجد الاقصى. واما اخرها فانصرفوا بعد علمهم ان ان التكليف اصبح الى جهة المسجد الحرام فهنا ايضا يؤخذ من هذا قياسا ان من صلى مجتهدا مخطئا الى غير جهة القبلة ثم تبين له فانه ينصرف في آآ اثناء صلاة جهة القبلة وما اجتهد فيه فهو صحيح اذا اذا كان اجتهاده بان اجتهاده صحيح اما اذا كان اجتهاد عن تفريط كان مفرطا ولم يسأل ولم يبحث فان هذا لا يعذر به وصلاته باطلة. فالجاه الذي لا يعرف جهة القبلة وبذل وسعه وبذل وسعه في معرفة القبلة وصلى ثم تبين له ان القبلة بخلافه فصلاته صحيحة ولا يلزم ولا يؤمن بالاعادة اذا هذا معنى قول النسائي رحمه الله تعالى في صلاة المجتهد الذي اخطأ فاذا علم المخطئ استقبل آآ القبلة الصحيحة ولم يلزم باعادة صلاته بمعنى لو ابتدأ صوتها مخطئ ثم تبين الحق نقول اكمل صلاتك صلاة صحيحة لو علم الصواب بعد فراغه من صلاته يقول الصحيح انه لا يلزمه اعادة الصلاة لانه صلى واتى بما امر به على قدر استطاعته. هناك علم من يرى انه اذا كان مخطئا وتبين من القلة في اثناء الوقت انه يعيد الصلاة لكن الصحيح انه لا يلزمه الاعادة اذا كان مجتهدا وصلى على على اجتهاد صحيح فصلاته صحيحة. قال بعد ذلك باب استبانة باب سترة المصلي او سترة المصلي اي ما يتعلق بها من احكام. واختلف العلماء في سترة المصلي فجماهيرهم على ان السترة سنة وليست بواجبة. ويستدل الجمهور على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى منى صلى في منى الى غير جدار الى غير جدار ولا لو كانت السترة واجبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول الصحيح ان سترة المصلي اتخاذها سنة مؤكدة ويتأكد في حق المسلم ان يصلي الى سترة كما سيأتي بحساب لحتمة اذا صلى فليصلي الى سترة وليدنو وليدنو منها. ذكر هنا حديث قال اخبر العباس بن مخلد بن محمد قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة ابن شريح حدثنا حيوة ابن شريح عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل موخرة الرحل واموقرت الرحل والعمود الذي يتكئ عليه الراكب المؤخرة مؤخرة الرحل هي العمود الذي يتكئ عليه الراكب اذا رحل راحلته وهو بطول زرع بطول الذراع يسمى هذا موخرة موخرة الرحل فهو عمود يتكئ عليه الراكب اذا ركب على دابته. فاذا صلى المسلم الى مثل مؤخرة الرحل اي ذراع او ثلثي ذراع فانه صلى الى سترة صحيحة ولذلك قيد بعض العلماء ان ان السترة آآ قدرها ما كان مثل موخرة الرحل ومنهم من يجعلها بطول الشبر او ثلثي الذراع بيكون بقدر ثلثي ذراع هكذا يقول هذا هو هذه السترة الصحيحة. اما ما يفعله بعض الناس انه يضع آآ قدر الاصبع او قدر الكف. فهذه ليست بسترة على الصحيح. ليست بسترة على الصحيح اذن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان سترة المصلية تمنع من قطع الصلاة هي مثل موخرة الرحل. ثم روى ايظا من طريق نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز الحرب ثم يصلي اليها. حديث عائشة وفي صحيح مسلم حديث عائشة في صحيح مسلم واحاديث ابن عمر في الصحيحين انه كان يصلي الى حرب صلى الله عليه وسلم او في صحيح البخاري ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم ذكر باب الامر بالدنو من السترة. قال اخبرنا علي ابن حجر واسحاق ابن منصور قال احد سفيان عن صفوان. سفيان هو ابن عيينة. وصفوة ابن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن ابي حتمة فقال وسلم اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها فليدنو منها ولا لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لقوله اذا صلح احدكم الى سترة فليدن منها. امر بالدنو من من السترة وفي قوله اذا اذا صلى احدكم جاء في رواية اخرى عند عن ابي سعيد قال فليصلي الى سترة فليصلي الى سترة فامر بالصلاة الى السترة. لكن الامر هنا يفيد التأكيد ولا يفيد الوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في منى الى غير جدار او الى غير سترة. ومع ذلك آآ يعني دل هذا ان السترة ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة يتعلق بهذا الحديث الاول من جهة اسناده اختلف العلماء او اختلف آآ اختلف الحفاظ في هذا الحديث على صفوة بن سليم فقد جاء عنه من عدة طرق او بعدة اوجه فقد جاء عنه من طريق صواب بن سليم عن نافع بن جبير مطعم عن ابيه وجاء عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد الساعدي وجاء ايضا من طريق اه من طريق لصفوان عن نافع بن جبير عن اه عن عن اه عن سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف ايضا. وقد رجح الامام احمد او قال في حديث سهل بن ابي حنيفة انه لا بأس به وصححه العقيلي اذا الحديث جاء في جاء فيه شيء من الاختلاف والاضطراب مرة يروى عن سهل بن سعد الساعدي ومرة يروى عن آآ سهل ابن حنيف محمد بن سعد بن حوث عن ابيه ومرة يروى عن ايضا عن نافع بن مطعم عن ابيه وهذا الاضطراب يقول الصحيح في هذا ما رواه ابن عيينة عن صفوان ابن نافع بن جبير عن سهل النبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما رواية آآ رواية صفوان عن سهم سعد الساعدي فهذه فهذه خطأ. كذلك رواية واقب محمد عن صفوان عن محمد بن حنيف عن ابيه هذا ايضا فيها خطأ. وان كانت هذه من اقوى الروايات ايضا فقد رواها شعبة عن واقب محمد عن صفوان عن محمد سهل بن حنيف عن ابيه على كل حال نقول الامام احمد حسن رواية سهل ابن ابي حاتمة وقال ان اسناده لا بأس به وايضا آآ قال العقيلي حديث سهل هذا ثابت هذا ثابت فافاد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها. والقدر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دنوه من سترته ان لو كان بيني وبين سترته ممر شاة ممر شاة. وكان بينه وبين سترته مقداره ثلاثة اذرع. فافاد هذا انه يسجد في ذراعين يكون بينه وبين السترة قدر ذراع وهو قد ممر ممر شاة فيكون الحد الذي يكون بين المصلي وهو قائم وبين سترته هي ثلاثة اذرع ومن جهة سجوده الى سترته ممر شاة وذراع واحد اذا ان يجعل بين موضع السجود وبين انتهاء السترة هو ممر شاة او قدر ذراع او قدر ذراع هذا هو السنة ومن وان كانت ابعد من ذلك ولم يمر احدا ولم يمر احد بينه وبين سترته فصلاته لم تنقطع ثم ذكر بعد ذلك قال ما مقدار ذلك اي مقدار السترة وما يكون بينه وبينها؟ روى حديث مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة واوساء بن زيد وبلال وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فاغلقها عليه فقال عبدالله بن عمر فسألت بلال حين خرج ماذا صنع سلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة معبودتي وراءه وكان البيت من على ستة اعمدة ثم قال ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة اذرع هذا الذي اراده النبي ان بين سترة النبي بين قيام النبي صلى الله عليه وسلم وبين وبين سترته قدر ثلاثة اذرع فيكون بينه وبين وبين سجود وبين سترته ايضا قد ذراع قدر ذراع وجاء لك في حديث زيد ابن جاء في حديث عند مسلم انه كان بينه وبين اه سترته قد ومروا شاة ومروا شاة كان ذلك يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حي سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه ثم قال باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع ما يقطع الصلاة وما لا يقطع آآ قال اذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. اي هناك امور اه تقطع الصلاة وهناك اشياء لا تقطع وقد اختلف العلماء هل هناك شيء يقطع صلاة المصلي؟ فذهب الجمهور انه ليس هناك شيء يقطع الصلاة ليس هناك شي يقطع صوت ولم يروا ان المرأة تقطع ولا الكلب ولا الحائط ولا الحمار بل رأوا ان ذلك كله ينقص الصلاة ولا يقطعها واحتجوا حديث سعيد الخدري انه سبق قال لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم وادرؤوا ما استطعتم وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة الكلب والمرأة الكلب والمرأة والحمار. فافاد هذا الحديث ان هناك اشياء تقطع صلاة المصلي ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الكلب الاسود وعلى الحمار وعلى المرأة وهذا النص هذا النص هو الذي يصار اليه في صحته. ومسألة فيها خلاف طويل في مسألة المرأة وفي مسألة الكلب مسألة ايضا الحمار لان الذي لا يراها الذي لا يراها تقطع يحتج باحاديث فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عائشة وهي معترظة بين يديه ولو كاد تقطع ما صلى اليها ولما جعلها معتاد يديه. والذي يرى ان الكلب لا يقطع ايضا يحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند العباس اه وكلب يمر بيديه ولم يقطع صلاته كما سيأتي معنا وكذلك من يحتج بالحمار يحتج ابن عباس انه ترك الاتان ترتع بين الصف ولم يقطع ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح نقول انه ليس في ذلك شيء يعارظ الحديث الصحيح فحديث ابي ذر هنا الذي ساق النسب قال اخبرنا عبد علي الفلاس حتى يزيدنا هارون يونس عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن ابي ذر. قال وسلم اذا كان احدكم قائما يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل. فان لم يكن بيديه مثل مثل اخرة الرحم فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود وذكر ان الكلب الاسود شيطان. المرأة تقطع الصلاة اذا مرت. اما اعتراضها بين المصلي فليس ذلك قطع. بمعنى لو كانت المرأة بين يدي المصلي وانسلت انسلالا بين يديه نقول لم تقطع صلاته وانما يسمى ذلك قطع اذا مرت اذا مرت من آآ من يمين من يمنتي الى ميسرته مرورا فهذا الذي يقطع اما اذا كانت معترضة في مكانها ولم ولم تمر فلا يسمى هذا قطعا وهذا الذي فعلته عائشة رضي الله تعالى الاعداء كانت كان النبي يصلي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة على السرير فهي لم تمر وانما كانت معترضة. واذا ارادت ان ان تنصرف انسلت من من قدمي السرير ولم تمر مرورا وانما انسلت انسلالا فليس هذا قطعا واما الحمار فالحمار الذي مر بين يدي الصف لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسترة الامام سترة لمن خلفه كما نقل على ذلك الاجماع ابن منذر فلو مر الاتان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكان في حجة لمن قال انه لم يقطع صلاته لكن حيث انه مر بيدي الصف والصف سترتهم سترة الامام فلا حرج في مروره بين يدي الصف وان كان العلم ايضا من يمنع من يمنع مرور المار بين يدي الصف ويرى ان ذلك ايضا اقطع الصلاة اذا كان كلبا او حمارا لكن هذا القول قول فيه ضعف والصحيح الذي عليه اجماع ان سترة الامام سترة ان ستر الستر لمن؟ خلفه. اما الكلب فحديث العباس الذي سيأتي معنا حي ضعيف. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقطع الصلاة من الكلاب هو الكلب الاسود فقط. اما بل احمر وغيره من الالوان فلا يقطع صلاة المصلي. واما قول عائشة بئس ما شبهتمونا به فهذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها. ومن علم حجة لم يعلم وابو ذر اثبت ذلك وابو هريرة اثبت ذلك رضي الله تعالى اجمعين. ثم روى ابن عباس حديث الزهري قال اخبرنا عن عبيد الله عن ابن عباس قال جئت الى الفضل على اتاري الله وسلم يصلي بالناس بعرفة ثم الصحيح انها في منى هذه اللفظة الصحيح منها انه في منى وليس في عرفة. ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلم يقل وسلم شيئا. الحديث الصحيحين انه كان يصلي في منى الى غير جدار. يقول فاتيت انا وانا اتيت على اتار فدخلت بالصف وتركت الاتاي ترتع تمشي تأكل في قوله قال يحيى رفعه شعبة من حديث الذي قبله رفعه شعبة قال حتى ما ذكر الحديث هذا. قال سعيد حدثنا شعبة وهشام عن قتادة قلت لجام بن زيد ما يقطع الصاد قال كان ابن عباس يقول المرأة الحائض والكلب قال يحيى رفعه. والصحيح ان هذا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وتخصيص المرأة الحائض ليس بصحيح ويحمل على تصحيح هذا اللفظ المرأة الحظ المراد به البالغة المراد به البالغ وليس المراد حال كونها حائض. فقول ابن عباس المرأة الحائض المراد به البالغة وليست اه كونها حائض فالمرأة تقطع اصلا اذا كانت بالغة اما الصغيرة فانه ولو مرت لا تقطع لا تقطع الصلاة الصيد من قول ابن عباس وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الشعبة له قال فهو آآ اختلفي على شعبة يظمنهم من رفع عنه منهم من اوقف ولا سيك ان رواتبا اوقفه هي الاصوب لموافقته الاكثر اوقفه اندر ورفعه سفيان ابن حليم عن شعبة ولا شك ان احفظ الناس واضبط الناس لحي شعبة وغندر محمد بن جعفر رحمه الله تعالى وقف ايضا سعيد وهشام وهمام كل عن قتادة. واذا اجتمع الثلاثة هؤلاء قدم رواياتهم على رواية ثعبة قال بعد ذلك اخبرنا عبد الرحمن بن خالد الحجاج قال ابن جريج اخبر محمد ابن عمر ابن علي عن ابن عن عباس ابن عبد الله العباس بن عبيد الله عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس قال زار سلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعى. فصلى وسلم العصر وهو بين بين يديه فلم يزجر ولم يؤخر. وهذا حديث اسناده اسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ آآ في هذا الباب انه ما ذكر وهو ان الكلب الاسود يقطع يقطع الصلاة يقطع الصلاة والحديث آآ زاده منقطع ففيه فيه انقطاع بين بين بين العباس وبين الفضل ابن عباس هو لم يسمع منه ولم يدركه العباس من بيت الله لم يدرك عمه الفضل وايضا قال فيه ابن القطان ومجهول لا يعرف لا يعرف حاله وضعفه غير واحد من اهل العلم فالحي اسناده ضعيف ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرضنا صحته فيحمل الكلاب هنا على غير الكلب الاسود وان الذي يقطع الصوت هو فقط الكلب الاسود ثم ذكر حديث صهيب قال سمعت ابن عباس يحدث انه مر غلام من بني هاشم على حمار من بين يديه وسلم وهو يصلي فنزل ودخلوا معه فصلوا فلما فلم فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فاخذ فاخذ فاخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف صلى الله عليه وسلم يبقى في بسماع يحيى الجزار عن صهيب صهيب هذا رواه مرة عن الحكم عن ابن عباس مباشرة ولم يذكر صهيب وليس فيه صهيب. وقال النبي حاتم تهيب بالصهباء من حيث اختلاف باختلاف هل هو بواسطة صهيب بالصهباء او دون اه ذكره ورجح قال ابن ابي حاتم سألت ابي عن هذا الحديث قال كنت راكبا فقال رواه عمرو ابن مرة عن يحيى الجزار عن ابن عباس ولم يذكر صهيبا قلت لا بايهما اصح قال هذا زاد رجل وذاك نقص وكلاهما صحيحان وكلاهما صحيح او كلاهما صحيحان فقال قيل لم يسمع ابن عباس لم يسمع هذا الحبيب عبد القادر رجب وفي مسند احمد عن ان يحيى ابن نزار لم يسمع ابن عباس والظاهر ان ذاك من قول شعبة وكلام احمد يدل على ان الصحيح دخوله بالاسناد وذكر الامام احمد في هذا وذكر ليس بذاك يعني من جهة اسناده على كل حال هذا الحديث فيه فيه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قرع بين جاريتين تسع عيال فرع بينهما وهو يصلي ولم ينصرف فرق اي نعم فرع بينهما اي الحي يبقى فيه اختلاف سماع يحيى يحيى ابن الجزار عن ابن عباس وهل هذه الواسطة فاصلة صهيب هل هي صحيحة وليست صحيحة النسائي نفس الاقالة وضعف عندك ولا في سهيل هذا صهيب ايش اسمه ايش قال اسمه يبقى للحديث هذا فيه فيه فيه اختلاف بين وصله وارساله فهناك من يرى ان ابو حاتم يرى يرى صحة الحديثين وانهما جميعا صحيح. على كل حال ليس فيهما يعارض الاحاديث الصحيحة فيحسن ليس فيما يعاهد الصحيحة يبقى ان الحديث هذا يدل على ان النبي صلى الله فرع بين الجاريتين وهو في صلاته ولم ينصرف واخذ بركبتيه لعله اراد به انه مرة او انها قطعت والنبي لم ينصرف وهذا هو الصحيح. فالجارية لو مر بيد المصلي لا تقطع صلاته حتى تكون حتى تكون بالغة. ختم الباب وسلم اذا هذا يدل يعني هنا الان يعل من جهة المد وليس من جهة الاسناد من جهة المتن المحفوظ عن ابن عباس في هذا الحديث انه انه من يدي الصف وليس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتيت انا غلام على على اتان فدخلت بالصلاة وتركت الاتى لترتع فالصحيح انها رتعت بين الصف وليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيعل هذا الخبر بالعلة الانقطاع وبعلة صهيب هذا وان المحفوظ ابن عباس كما في الصحيحين انه ان ركعت بين الصف ولين وليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي استشكله النسائي هو قوله آآ انه على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذه اللفظة نقول لفظة خطأ وشاذة والمحفوظ ان ان الاتان ركعت بين يدي الصف وليس بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا قال بعد ذلك عن ابراهيم الاسود عن عائشة قالت كنت النبي صلى الله عليه وسلم كنت بين يدي الله وسلم وهو يصلي كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاذا اردت ان اقوم كرهت ان اقوم فامر بيديه انسل انسللت السنسلالا بمعنى تنسل مني السرير ولا تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم. بمعنى تكف قدميها او تكف يديها وتنسل انسداد وهذا لا يسمى مرورا ولا يعد قطعا على الصحيح من اقوال اهل العلم. نقف على قول باب التشديد في المرور بين المصلي وبين سترته والله اعلم اقل شي تترك اربعة اذرع ثلاث اذرع انه يكون رمية رمية الحجر واذا وايضا اذا وجدت طريقا غير طريقه فلا تمر بيده حتى لو كان التمر مكان اخر لكن نقول لو مر الانسان رمية بحجر مر من وراء هذه من هذا المكان نقول لا يقطع الصوت ولو كان هناك ولو لم يكن هناك تراه هذا الحديث معلول حيث معاذ بن جهة متنه واسناده