الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب القبلة باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي النظر عن مسلم سعيد ان زيد ابن خالد ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي فقال ابو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه كتيبات عن مالك عن زيد ابن عسمان عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي لا يدع احدا ان يمر بين يديه فان ابى فليقاتل باب الرخصة في ذلك اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عبد الملك ابن عبد العزيز ابن عن كثير ابن كثير عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام فليس بين وبين الطواف احد باب الرخصة في الصلاة خلف النائم. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا ابي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. باب النهي عن الصلاة الى القبر علي ابن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن مسلم بن عبيد الله عن واثلة من الاصقع عن ابي مرثد الغنوي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها باب الصلاة الى ثوب فيه تصاوير اخبرنا محمد بن عبدالاعلى الصنعاني وقال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كان بيني كان في بيتي ثوب فيه تصاويره فجعلته الى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي اليه ثم قال يا عائشة تأخريه عني فنزعته فجعلته هو سائد. بعض المصلي يكون بينه وبين الامام حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتضر بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة. فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى لا تملوا وان احب الاعمال الى الله ادومه وان قل ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله تعالى وكان اذا عمل عملا اثبته باب الصلاة في الثوب الواحد اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد. فقال ولكلكم ثوبان اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام ابن عروة عن به عمر ابن ابي سلمة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. باب الصلاة في قميص واحد اخبرنا قتيبة قال حدثنا عطاف عن موسى ابن إبراهيم عن سلمة ابن الاكوع. قال قلت يا رسول الله اني لاكون في الصيد وليس علي الا القميص افاصلي فيه؟ قال وزره عليك ولو بشوكة. بعد الصلاة في الازار. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل ابن قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين ازورهم كهيئة الصبيان. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا اخبرنا شعيب بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا انه قال لي امكم اكثركم قراءة للقرآن قال فدعوني فاعلموني الركوع والسجود. فكنت اصلي بهم وكانت علي غردة مفتوقة فكانوا يقولون ابي الا تغطي عنا است اذنك باب صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا اوكي ابن يحيى عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. باب الصلاة في الحرير اخبرنا قتيبة عيسى بن حماد زغباتهم زغبة عن الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه ونزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها اعلام. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وقتيبة ابن سعيد رضي الله له عن سفيان عن الزهري عن قوات ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام. ثم قال شغلتني اعلام وهذه اذهبوا به بهذه لابي جهم واتوني بجانيته بان بجانيه باب الصلاة في الثياب الحمر. اخبرنا محمد بن مشاينة قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى اليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. باب الصلاة في الشعار اخبرنا عمرو ابن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جبريل ابن صبح قال سمعت خلاس ابن عمر يقول سمعت عائشة تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابو القاسم في الشعار الواحد طعامث فان اصابهم مني شيء غسل ما اصابهم لم يعدوه لم يعده الى غيره وصلى فيه ثم يعود معي ثم يعود معي فان اصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعده الى غيره. باب الصلاة في الخفين اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد وقال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال الرئيس جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى فسأل عن ذلك وقال رأيت النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم صنع مثل هذا. باب الصلاة في النعلين اخبرنا عمرو بن علي عن يزيد ابن زريع وغسان ابن مضر قال حدثنا ابو مسلمة واسمه سعيد يزيد بصري ثقة. قال سألت انس ابن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. باب اين يضع الامام نعله؟ اذا صلى بالناس اخبرنا عبيد الله ابن سعيد وشعيب ابن يوسف عن يحيى عن ابن جريج قال اخبرني محمد ابن عباد عن عبد الله ابن سفيان عن عبد الله ابن السائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. انتهى الكتاب يا شيخ. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر باب التشديد المر بين المصلي وبين سترته باب التشديد في سترة المصلي في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. المرور المصلي جاء عند البخاري باب ماذا ماذا عن المار من الاثم؟ ماذا على المار من الاثم اي المار بين اصلي وبين سترته ولا شك ان المصلي اذا صلى الى سترة فانه لا يجوز للمسلم ان يمر بينه وبين سترته وحديث ابي هريرة او حديث ابي جهيم رضي الله تعالى عنه يدل على انه لان يقف اربعين عاما او اربعين قال لا بد ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. وجاء عن ابي هريرة انه قال لن يقف مئة عام فافاد هذا ان المرور بين يدي المصلي ان فيه وعيد شديد. ولذا قال البخاري ماذا عليه من الاثم؟ ماذا من الاثم وهذه اللفظة ماذا عن الاثم؟ ليست الحديث. وانما جاء جاءت في بعض اه تبويبات البخاري رحمه الله تعالى ماذا عليه من الاثم في مروره بين يدي المصلي. والمصلي والمار لهم اربع احوال لهم اربع احوال الحالة الاولى ان يصلي الامام لا سترة. ان يصلي المصلي لا سترة. والمار له طريق غير الطريق الذي اذا المصلي وسترته. وهنا مرور بين السترة يكون اثم. يكون مروره بين المصلي وسترته. يكون فيه هذا الوعيد الشديد الثانية ان يصلي المصلي الى غير سترة وفي طريق الناس. يصلي الى غير سترة وفي طريق الناس. وليس المار بد من المرور بين يديه. فهنا يكون التفريط من المصلي وليس على المار شيء. لان هذا طريق والمتعدي والمفرط هو المصلي. الحالة الثالثة ان يصلي المصلي الى سترة والمار آآ ليس له طريق الا الا بين المصلي وسترته. ويضطر الى ذلك. فان لم يجد له بد لضرورة ومر مع ضرورة ولم يستطع لامر متحتم فانه لا يأثم والمفر والمار والمصلي ليس مفرطا ايضا. الحالة الرابعة ان يصلي المصلي لغير سترة والمار له طريق غير الطريق الذي يكون بين يدي المصلي ومر فانه تم اذا مر بين يديه لكن لو مر بين اه امام المصلي وبينه وبينه وبين المصلي رمية بحجر اي ما يقارب اكثر من آآ خمسة اذرع او ستة اذرع فلا حرج في ذلك. على كل حال النبي في هذا الحديث يقول يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ زاد بعضهم ماذا عليه من الاثم وهذه اللفظة ليست في الحديث انما هي في التبويب ليس بالتبويب هنا وانما بوبها البخار تعالى. ماذا عليه؟ يحتمل هنا ماذا عليه من الاثم عليه من الوعيد ماذا عليه مما فاته من الخير العظيم او ما اصاب من الشر العظيم. ففي قوله ماذا عليه فيه وعيد وتهديد وتخويف لذلك المرء لكان ان يقف اربعين خيرا واقل ما يقال في الاربعين هنا ان اربعين اربعين ساعة ان ان يقال له وقف يقف يقف اربعين ساعة ولا شك ان وقوف اربعين ساعة شاق شاق وفي مشقة عظيمة فافاد ان قلنا انها اربعين ان الاربعين هنا هي اربعون ساعة فكيف لو قيل اربعون فكيف لو قيل اربعون شهرا او اربعون سنة جعل ابي هريرة انه قال لن يقف مئة عام مئة عام خير له من ان يمر بين يدي صلي بين يدي المصلي لكن باسناده في اسناده ضعف. حديقة قال النسائي اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن النظر عن ابن سعيد ان زيد ابن خالد ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سيسلم في المار بين المصلي؟ قال ابو جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكاد ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي جهيم رضي الله تعالى عنه. ثم تساق ايضا من حديث ما لك عن الناس لما عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا ان يمر بين يديه فان ابى فليقاتله. بمعنى يقاتل فليمانعه. وليدافعه حتى يمتنع المرور. وفي حديث ابي سعد الخطيب يدل على التأكيد على منع المار بين يدي المصلي. بل وصفه بانه شيطان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه شيطان. ولذا امر مدافعته ومقاتلته بمقاتلته والمقاتلة لا يلزم منها القتل وانما هو المقاتل معنا المدافعة. فلا يقصد قتله ولا يقصد اذية وانما يقصد المدافعة ان يمنعه من المرور. واذا ترتب عليك مفسدة اذا ترتب عليك مفسدة اعظم من مفسدة المرور فان الاثم على المار لا شيء عليه. فلو ترتب على ذلك ان ان ان الذي سيضر سيؤذي المصلي وقد يصغي الحال الى ان يضربه ويقتله. فهنا نقول دفع المفسدة الاعظم وهي مروره ودفع المفسدة الاعظم وهي القتل اخف من دفع مفسدة يعني اخف من دفع مفسدة المرور فيدعه فيتركه يمر اي معنى انه يدفع مفسدة القتل على مفسدة المرور فان مفسدة المرور اخف من مفسدة القتل اذا كان هناك آآ اذية للمصلي ثم قال باب الرخصة في ذلك وهذا يدل على النسائي انه يرى ان المرور ليس حتما ليس ليس على التحريم لانه قال باب الرخصة في ذاك الصحيح الصحيح ان النهي هنا يدل على التأثيب. وان المسلم لا يجوز له ان يمر بين يدي المصلي. وان المارة وبين يدي المصلي وموضع سجوده انه اثم النوافل الا اذا كان مروره من وراء السترة. اما اذا كان مروره بين يدي المصلي لم يكن او سترة او بين المصلي وسترته فان البار يكون اثم الا على التفصيل السابق وهو ان يكون هناك ظرورة وليس له طريق الا من هذا الطريق فهنا الضرورة قد تبيح له قد تبيح له ذلك. قال الرخصة اي الرخصة في المرور وانه لا اثم على المار. هذا معنى كلام النسائي ما ارادوا. قال حدثنا او اخبرنا اسحاق وابراهيم اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن كثير ابن كثير عن كثير ابن كثير عن ابيه عن جده قال رأيت رسول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة للبيت سبعا ثم صلى ثم صلى آآ ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف احد وليس بينه وبين الطواف احد. هذا الحديث رواه النسائي وكذلك رواه داود رحمه الله تعالى واحمد وابن ماجة الذي رواه احمد وكذلك ابو داوود وابن ماجة والنسائي دون الترمذي وحديث هذا اختلف فيه فرواه عيسى ابن يونس وغيره عن عبد الملك عن كثير عن ابيه عن جده. ورواه سفيان بن عيينة من طريق كثير ابن كثير ابن المطلب عن بعض اهله انه سمع جده المطلب ابن ابي وداع. وهذا الذي صححه دار قطني ان اصح طريق لهذا الخبر ما رواه سفيان ابن عيينة. عن كثير ابن كثير ابن المطلب نبي وداعة واعل اعل بجهالة بعض اهله اعل بجهالة بعض اهله ويكون الحديث بهذا الاسناد حديث حديث ضعيف فلا يعار به الاحاديث الصحيحة التي تدل على تعظيم الامر المرور بيد المصلي. وايضا ان ليس به فالمنح والمرور بين المصلي. اما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى جهة الكعبة والناس يمرون آآ في الطواف فقد يكون المرور بينه وبين موضع سجوده مسافة طويلة وهذا لا يسمى لا يسمى قطعا لصلاته ولا يسمى مرورا بين يديه. الذي الذي يعرض ويحرث والمرور بين المصلي وقريب من موضع سجوده لكن يبقى انه دليل على من احتج بان اتخاذ الستر ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة. فالنبي هنا يصلي الى سترة ليس فيها ذكر ذكر السترة. كثير نبي كثير هذا آآ قال فيه يحيى ابن عيس له ثقة وثقه احمد والثقة ايضا النسائي لا بأس به. فهذا هو كثير ابن ابي كثير هو كثير ابن كثير عن ابيه. وابيه هو كثير ابن المطلب ابن ابي قال فيه ابن حبان انه ثقة وكذلك وثقه الذهبي وقال في غيره انه مقبول اي ليس له كبير رواية. واما جده هو صحابي ولكن المحفوظ في هذا الحديث انه من رواية بعض اهله عن عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فالحي يكون بهذا الاسناد حديث ضعيف ولا يصح لجهالتي لجهالة بعض رواته اجابة على رواته ولو صححناه فانه ليس بدليل صريح على جواز المؤمن المصلي ذكر الحافظ في الفتح ان الرجال موثقون قال الا انه معلول وقال واراد بذلك ان البخاري ضعفه رحمه الله تعالى واختلف بعضهم في مسألة مكة هل هل ما يشترط في غير مكة؟ هل يشترط في مكة ما يشترط في غير مساجد؟ منهم من احتج بهذا الحديث على ان مكة لا يلزم ان ان يصلي المسلم فيها لا سترة. وان مكة يفرق فيها مكة يغاير غيرها من جهة ان الامام المصري لا يقطع الصلاة. والصحيح الصحيح انه لا فرق بين مكة وغيرها كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى وقد ثبت عن ابن من كان يصلي الى اذا صلى الى مكة صلى ايضا الى الى سترة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الى الى جدار الكعبة صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان ليس ليس لها خاصية في عدم اتخاذ السترة بل مكة حكمها كحكم غير مساجد فاذا صلى المسلم في مكة يصلي او في الكلى في المسجد الحرام يصلي الى سترة كما يصلي في غيره من المساجد. على كل حال نقول الحديث المحفوظ في مواضعنا عن كثير عن بعض اهله انه سمع انه سمع الجد عبد المطلب ابن الوداعة. فالحديث في هذا الاسناد يكون ضعيفا. ثم قال باب الصلاة لا الى القبر. باب النهي عن الصلاة الى مر بنا ان الصلاة الى القبر انه نعم باب الرخصة في الصلاة خلف النائم هذا يدل كان هناك حديث لكنه لم يذكر وهو حديث النهي عن الصلاة. جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من النائمين والمتحدثين. وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأن ليس على شرطه هذا الحديث فلم يذكره لكن ذكر الرخصة الدالة على انه لا كراهية في الصلاة الى النائمين. وهذا صحيح انه لا كراهة في الصلاة الى النائمين او الصلاة الى المتحدثين الا اذا كان هناك ما يشغل المصلي ما يشغل المصلي فانه يكره اذا كان هناك ما يشغله ولقد نعل بن الخطاب عن متحدثين كانا يتحدثان وخلفه من يصلي فامرهما ان يسكتا او يقوما حتى لا الى المصلي قال رحمه الله باب الرخصة للصلاة خلف النائم ليرد بهذا الحديث على ضعف حديث النهي عن الصلاة الى النائمين قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى وابن سعيد عن هشام قال عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت الرسول يصلي من الليل وانا فاقدة معترظة بين يدينا وبين القبلة على فراشه فاذا اراد ان يوتر اوقظ فاذا اراد ان يوتي ايقظني هذا حديث البخاري الحديث هذا في البخاري وفي مسلم حديث في الصحيح في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الصلاة الى النائم لا حرج فيه ولا بأس به. اما اذا كان هناك ما يشغل المصلي بصلاتنا النائمين كان يرى عورته او يرى شيئا من آآ او او يسبب له ما يسر من صلاته فانه يكره اذا كان هناك ما يشغل المصلي عن صلاته. ثم قال باب النهي عن الصلاة الى القبر. الصلاة الى القبر يتعلق المقبرة عدة مسائل. اولا يتعلق بها النهي عن الصلاة فيها. وهذا يتعلق في المقبرة. والمقبرة هي كل ما جمعت آآ قبورا وكان بينه فان كانت المقبرة في سور فلا يجوز ان يصلي في داخل هذا السور. اما ان كانت في المقابر في في صحراء او في برية فانه لا يجوز ان يصلي بين القبور. وانما يصلي اما ان يجعلها خلف ظهره ويصلي على جهة القبلة او يبتعد عنها. اما ان الى جهتها فهنا يمنع من الصلاة اذا لا كانت القبور في مقبرة منع من الصلاة المقبرة. اذا كانت القبور خارج المقبرة منع ان يصلي اليها ان يمنع عن الصلاة القبور وفي القبور يمنع عن الصلاة في القبور والى القبور والنهي هنا نهي تحريم لا يجوز ان يصلي للقبر ولا يصلي بين القبور لان يصلي الى القبر ولا يجوز يصلي بين القبور. والعلة في ذلك هي مضاهاة المشركين وليس العلة هي النجاسة كما يقول الشافعي وانما العلة هي مضاهاة اهل الشرك. وحتى لا يعظم هؤلاء الاموات ويعبدون من دون الله عز وجل. فهو من باب سد ذرايع الشرك وعبادة غير الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومع مساجد ان يبنون عليها مسجدا واما ان يجعلونها موضعا للسجود والصلاة واما ان يجعلونها قبلة للسجود. اذا ينهى ان تجعل المقبرة مسجد ويدعى ان تجعل ان ان تجعل المقبرة موضعا اي موضع يصلي فيه وينهى ان يصلي وينهى ايضا تجعل المقبرة قبلة المصلي يصلي ان يجعل القبور قبلة يصلي اليها. فحديث المرفد قال لا تصلي القبور ولا تجلسوا عليها. والنهي نهي تحريم لا يجوز للمسلم ان يصلي الى القبور ولا ان يجلس على القبور. الميت والصلاة من باب تحريم تعظيم القبور ومضاهاة المشركين. وحديث ابي مرثت وفي صحيح مسلم دون البخاري. رواه البخار مسلم دون دون البخاري قال رحمه الله تعالى واختلف في هذا الحديث مرة يروى عن ابن عباس ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن واثلة. ومرة يروى عن مسلم من بيت الله عن وافلته مباشرة ممن يرويه عن جسر عن واثلة ومنهم عن ابي آآ ابي ادريس الخولاني. رواه عيسى ابن يونس وصدق ابن خالد وغيره من ابن جابر. آآ وكذلك اه رواه الوليد عن ابن جابر عن مسلم ابن سعيد. واضح؟ اللي رواه رواها يونس عيسى ابن يونس وصدقة اه من رواية بوسر عن واثلة. ورواه ابن المبارك عن عبد الله بن زين جابر قال عن عن ابي ادريس الخولاني عن وادي الاسقام اللي هي الحليب جاء بالطريقين من طريق بسرا واثلة وجاء من طريق بس عن ابي ادريس عن واثلة ومسلم اخرجه دلوقتي المبارك رحمه تعالى قال البخاري وحديث مبارك خطأ اخطأ فيه مبارك وزاد فيه عن ادريس الخولاني وانما هو باسم يد الله هكذا رواه غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد وليس في ابي وليس فيه عن ابي ادريس وباسم بيت الله قد سمع من وادي الاسقام فالحديث يكون مزيد متصل اسانيد فيكون صحيحا من رواية واتنا من طريق بصر ومن طريق ابي ادريس الخولاني من طريق ادريس الخولاني. وقال ذلك ايضا ابو حاتم وقال ايضا الدارقطني وقالوا ان ابن مبارك اخطأ في هذا الحديث متى يكون؟ متى نحكم عليه بالمزيد؟ اذا اذا لم يخطأ الراوي اما اذا خطأ فلا يقال فيه انه المزيد متصل اساليب. متى يقال؟ ان لازم تصل الى اذا كان الراوي لم يخطئ. اما اذا ثبت خطأه فانه يقال اخطأ ولا يعتبر مثالا لمزيد متصل الاساليب يكون شاذ ويكون خطأ كل حديث الزيادة خطأ. قالوا مدار قطني زيادة مبارك في اسناده حديث ابي زاد فيه ابا ادريس خولان ولا احسب الا الا ادخل حديثا بحديث لانه ادريس عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا اخر. فلعله آآ رحمه الله تعالى وادخل هذا في هذا. اخرج مسلم طريق علي ابن حجر عن آآ الوليد بنفس حديث الباب. واخرج الرسل ايضا من طريق اخر وهو طريق آآ مبارك بنبين العلة التي آآ فيها في هذا الخبر قال رحمه الله باب الصلاة في الى ثوب فيه تصاوير. بمعنى حكم الصلاة في التصاوير وحكم الصلاة الى تصاوير وحكم الصاد في مكان فيه تصاوير الصلاة في في تصاوير الى تصاوير مكان فيه تصاوير عموما المسلم مأمورا لا يصلي في كان في تصاوير. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وايضا ان الصور مأمور بطمسها فلا يصلي في مكان فيه معصية. الا ان صلاته صحيحة يبقى حكمه اذا ترك الطمس على حسب قدرته ان كان قادر فهو اثم وان كان غير قادر فلا اثم عليه وصلاته صحيحة. اما الصلاة في ثوب فيه تصاوير فلا تجوز. واختلف الفقهاء في ذلك منهم من افطر صلاته ومنهم من صحح صلاته على الاثم. والصحيح انه من صلى في صور فان صلاته اه صحيحة لكنه اثم بهذه الصور. الا ان تكون من الصور التي التي يكون فيها شيء من الكفر او الشرك بالله عز وجل. فكان يلبس صليبا او يلبس آآ صندا يعبد لله فان فان تعظيمه لهذا الصنم او لهذا الصليب قد يخرجه من دار الاسلام فتكون صلاته باطلة. اما الصلاة الى الصور حسب الصورة ايضا وان كان الاصل ان الصورة كلها محرمة لكن لو كان الصورة من دون الله فان صلاته باطلة. وكذلك لو كان صليبا آآ لو كانت صورة صليب وصلى اليها فان صلاته باطلة ويخشى عليه ان كان قاصدا لتعظيم يخشى عليه انه يخرج زلة ان كان قاصدا فانه يكون كافرا بالله عز وجل اذا قصد الصلاة لهذا الصليب بتعظيمه او صلى الى هذا التمثال لتعظيمه فانه يكون كافرا بهذا التعظيم والا الاصل انه اذا كانت تمثال مما يعبدون الله او الصليب وصلى اليه فصلاته باطلة ويلزم بالاعادة اما اذا كانت صور ليست مما يعبد لله ولا تعظم وانما صلى في مكان فيه صورة وفي قبلته وفي جهته صورة فانه يكون اثما بذلك وصلاته صحيحة. قال هنا ذكر حديث عائشة التي رواه ابن ابي القاسم عن عن ابيه عن عائشة قالت كان في بيته ثوب فيه تصاوير. فجعل فجعل الى سهوة في البيت. فكان يصلي ثم قال يا عائشة اخريه عني. فنزعت فجعلت اساتذة. في تصاوير ليس في صلاح حنا عندنا تصاوير انها صور قائمة وانما في تصاوير فيه ما يشغل المصلي. اما ان يكون كصور الخيال آآ الرحال التي تدبر او وفيه شيء من الصورة قطعت لكنها كانت تشغل النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي بازالتها كالنقوش والرقوب لتكون في الستائر نصلي فهنا يمنع المصلي او يمنع المصلي من بقاياه ويأمره ويؤمن المصلي يصلي الى غير جهتها حتى لا تشغله عن صلاته فعائشة هنا تقول فجعلتها الى سهوة في البيت اي السهوة هي الستر والغطاء الذي يغطي. فالنبي صلى وقال يا عائشة اخري عني قرابك في اوامر عندي قرابك فقد اشغلني في صلاتي. فاخرته وجعته في وسادة. لم يكن صورة قائمة وانما كان فيه شيء من النقوش. او شيء من الصور كالرحال التي الرحال التي اه هي ما يسمى خيال الابل خيال الابل وما شابه ذلك. ثم قال باب المصلي يكون بين وبين الامام سترة. قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري. اه حديث بعض المصلي نقف على هذا الباب لان مسألة مسألة الثقل مسألة اخرى مسألة حكم الصلاة اذا كان بين الامام والمصلي حاجز او سترة تمنع من رؤية الامام او او تمنعه من رؤيته كاملا او تمنع من رؤية بعضه. هذه مسألة تأتينا ان شاء الله تصاوير تختلف صور او نقوش لا صور صور لكن صحيح مسألة الا اذا كان الصورة هذي اعوذ بالله مما يكفر بها