وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في ابواب الامامة باب حد ادراك الجماعة اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عبد عزيز بن محمد عن محصن بن علي الفهري. عن عوف بن الحارث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ الوضوء ثم خرج عامدا الى المسجد ووجد الناس قد صلوا كتب الله مثل اجر من حضرها ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. اخبرنا سليمان داودان ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان الحكيم ابن عبد الله القرشي حدثه ان نافع بن جبير وعبدالله بن ابي سلمة حدثه ان معاذ بن عبد الرحمن حدثه فهما عن حمران مولى عثمان ابن عفان ابن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فاسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس او مع الجماعة او في المسجد غفر الله له ذنوبه. باب اعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. اخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن السمع رجل من بني الديري يقال له بصر بن محجن عن محجن انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي؟ الست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني ان كنت قد صليت في اهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت باب اعادة الفجر مع جماعة لمن صلى ده اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثناه شيئا قال حدثنا اي علي ابن عطين قال اخبرنا جابر بن يزيد بن الاسود العامري عن ابيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته اذا هو برجلين في اخر القوم لم يصليا معه. قال علي بهما فاوتي بهما ترعد رئيسهما فقال ما منعاكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله انا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلوا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لك ما نافلة. باب اعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى محمد ابن ابراهيم ابن سدران عن خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت ابا العالية يحدث عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخدي كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر. قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصل. باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الامام في المسجد جماعة. اخبرنا ابراهيم ابن مدينة تيمية يقال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على البلاط جالسا على البلاط والناس يصلون. قلت يا ابا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال اني قد صليت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين باب السعي الى الصلاة. اخبرنا عبدالله بن محمد بن عبد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان. قال حدثنا زهري عن سعيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. واتوها تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا باب الاسراع الى الصلاة من غير سعي. اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج عن من بذل عن الفضل من عبيد الله ابي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر ذهب الى بني عبد الاشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال ابو رافع فبين ان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع الى المغرب مررنا بالبقيع فقال اف لك اف لك. قال فكبر ذلك في درعي فاستأخرت وظننت انه يريدني فقال ما لك امش فقلت آآ احدث حدث؟ قال ما ذاك قلت قلت اففت بي. قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان تغل نمرة فدرع الان مثلها من نار. اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا ابو اسحاق عن ابن جريج قال اخبرني منبوذ رجل من ال ابي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي رافع نحوه. باب التهجير الى الصلاة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال النسائي رحمه الله باب حد ادراك الجماعة دخلت على قوله باب حد ادراك الجماعة اي باي شيء تدرك الجماعة والصلاة في ادراكها منها ما يتعلق بادراك الوقت منها ما يتعلق بادراك الصلاة وبينما يتعلق بادراك الجماعة ومنها ايضا ما يتعلق بادراك التكبيرة تكبيرة الاحرام اما ما يتعلق بادراك الوقت فهو ان يدرك الركوع قبل خروج الوقت. من ادرك الركوع قبل خروج الوقت فقد ادرك الوقت. فيما يتعلق بادراك وقت الصلاة واما يتعلق بادراك الصلاة فهو ايضا بادراك الركوع. فاذا ادرك الامام راكع وركع قبل ان يرفع فقد ادرك الركعة ايضا واما ما يتعلق بادراك الجماعة فهو ان يدرك ان يدرك الامام في جزء من صلاته قبل ان يسلم فاذا ادرك جزءا من الصلاة قبل سلامه فقد ادرك الجماعة ولو كان في تشهده ويجب على الداخل الى المسجد والامام في الصلاة يجب عليه ان يدخل مع الامام اذا كان في تشهده ولا يجوز له ان ينتظر حتى يسلم ثم يقيم جماعة اخرى فقد نقل ابن حزم الاجماع على ذلك واما ادراك تكبيرة الاحرام فبالاجماع انه اذا كبر مع الامام بعد تكبيره ادركها اجماعا والصحيح انه يدرك تكبيرة الاحرام ما لم ما لم يعني ما لم يركع فاذا كبر قبل ان يركع امامه بمعنى ادرك الفاتحة وادرك جزءا من القراءة وكبر الصاحب لو ادرك تكبيرة الاحرام هذا هو الاصح والاقرب. والمسألة فيها خلاف. ذكر هنا ما يدل على ادراك الجماعة وانه لو ادرك الجماعة جزءا من الصلاة بل النسائي هنا يحتج بهذا الحديث على ان من كان عادته الصلاة بالجماعة وفاتته الجماعة وقد حرص على الاتيان لها انه انه ينال اجر الجماعة ولو فاتته الجماعة وهذا لا شك صحيح في من كان ترك الجماعة لعذر فان كان ترك الجماعة لعذر فانه ينال اجر الجماعة ولو فاتته الجماعة. اما من كان متعمدا لتركها دون عذر فان الجماعة تفوت بتسليم الامام من الصلاة قال اخبره اسحاق ابراهيم قال اخبرنا قال حدثنا عبد العزيز قال هنا اخبرنا وفي نسخة حدثنا حداد عبد العزيز بن محمد الدراودي عن ابن طاح الله عن محمد وابن طاح الله محمد ابن طاح الله المدني او ابن طحلاء ابن المدني فهو والد يعقوب بن محمد محمد بن طحلاء المدني. هذا الرجل قال فيه ابو حاتم لا بأس به وقالت وذكر ابن حبان في الثقات وقال فيه الذهبي صدوق وكذا قال حامد الحجر عن محصن ابن علي الفهري نحصى ابن علي الفهري هو محصن لعلي الفهري المدني الليثي ذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي المراسيل وقال الذهبي فيه وثق وقال الحافظ ابن حجر مجهول مستور فقال ابن القطان مجهول عن عوف بن الحارث عن عوف ابن الحارث وهو عوف بن الحارث ابن الطفيل بن سخبرة الازدي يمني الاصل قال لك ابن حبان في الثقات وثقه وقال الذهبي وثق وقال الحافظ بن حجر مقبول كالحديث مداره على محصن بن علي الفهري والليثي وعلى عوف بن الحارث وهما مستورا الحال قد ذكر ابن حبان الثقات وثقهما وذكر وقال الذهبي ان نوثق وجهلهما ابن القطان الفاسي ولا شك ان الحديث من جهة معناه يقول من توظأ فاحسن الوضوء ثم خرج عامدا الى المسجد فوجد الناس قد صلوا وجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل اجر من حضرها ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ولا شك ان المسلم ينال يثاب على نيته وينال اجر نيته اذا كان مريدا للخير فاذا توضأ المسلم وذهب الى المسجد وخرج في اول الوقت وخرج قبل اقامة الصلاة ثم اصابه في طريقه ما يمنع من الذهاب للمسجد. كان اصابه حادث او عرظ له ما يعرظ له فمنع من الذهاب او وقع في حفرة او ما شابه ذلك كان هناك مانع فلما جاء المسجد قد وجدهم قد صلوا كتب له الاجر كاملا ويشهد لهذا الحديث حديث ابن موسى البخاري اذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فيقال ايضا لهذا القاصد للصلاة انه اذا كان حريصا على ادراك الجماعة وفعل اسباب ادراكها. الا ان الامام بكر في ذلك اليوم بكر مثلا وصلى في اول الوقت وجاء وقد صلوا نقول يكتب لك اجرها كاملة لحرصك. اما من تعمد ترك الجماعة فيحرم اجرها ولا يكتب له هذا الاجر. فهنا يقول من توظأ يعني فوجد قد صلى كتب الله له مثل اجر من حضرها ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا والاسناد لا بأس به فيه محصن وفيه عوف ومثلهما حديث ما يقبل التحسين قال اخبر سفيان بن داوود عن ابن وهب قال اخبر العلم الحارث عن الحكيم لعبدالله القرشي الحكيم بن عبدالله القرشي هو حكم ابن عبد الله ابن قيس ابن وخلم ابن مطلب ابن عبد مناف القرشي وهو ممن وثقه ابن وعيد وقال النسائي لا بأس به قال حدثنا عن عبد الله بن ابي سلمة حدثا ان معاذ ابن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان عن عثمان قال من توضأ للصلاة فاسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاة ان فصلناه مع الناس او مع الجماعة او في المسجد غفر الله له ذنوبه غفر الله له ذنوبه. هذا الحديث تارواه بن عبدالله بن ابي سلمة عن معاذ بن عبدالرحمن معاذ هذا هو ابن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر التيمي قال فيه وذكر ابن حبان في في طبقة الصحابة وقالوا يقال له صحبة. وذاك في طبقة التابعين. وذكر الذهب قال ثقة. ويقال انه ادرك زمن بن الخطاب رضي الله تعالى فهنا يرويه عن معاذ عن حمران عن عثمان وهو في الصحيحين دون هذا اللفظ وفي البخاري ومسلم لكن ليس بهذا اللفظ البخاري البخاري رقم ستة الاف واربع مئة وثلاثة وثلاثين ستالاف واربع مئة وثلاثة وثلاثين. لكن ليس هذا لفظه. نعم فالمحفوظ المسلم الذي في صحيحه ثم ثم ذهب الى المسجد لا يجوز الا الصلاة لا يريد الا الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه المسلم ست الاف واربع مئة وثلاثين بخاري هذا جاي من طريق حمران هاي العثمان. وحديثنا حديث اه قال اتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد الزهري قبل ما يتوضأ مثل هذا الوضوء ثم مات للمسجد وركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم منه. في هذا اللفظ للبخاري. لكن ليس ليس فيه ثم يمشي الى الصلاة المكتوبة صلاها مع الناس او مع الجماعة او في المسجد هذه ليست محفوظة فلفظ فصلاها مع الناس او مع الجمع والمسجد هذه غير محفوظ المحفوظ من توظأ ثم ذهب المسجد لا يجوز الا الصلاة غفر له ما خلى من ذنبه. ها هو المحفوظ فيكون الحديث محفوظ عن عثمان بلفظ اخر. لكن البخاري لفظ ست مئة اختلف. نعم. وجدته؟ ايه. فهو قناة ايوه عالعمران ان اباه ليس حمرا هو حمرا الحمران هنا ايه نعم على المقاعد المجلس غفر له ما تقدم هذا الصحيح هذا هو الصحيح فصلي ركعتين غفرت له من ذنبه. اما لفظ النسائي فليس بمحفوظ. من يروي عن معاذ هذا اصح اصح من رواية اصح له رواية عبد الله اصح رواية نافع وعبدالله بن ابي سلمة ثابتا ثابتة هذي ثابتة لكن الذي ليس بثابت قوله فصلاها مع الناس او مع الجماعة او في المسجد هذه محفوظ من توضأ للصلاة ثم خرج المسجد فصلي ركعتين غفر ما تقدم من ذنبه. وجاء في الصحيحين عن عثمان ايضا قوله من توضأ نحو وضوئي هذا فصلى فيه لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم منه ليس فيه ذكر المسجد ايضا وهذا اصحها رواه الزهري. عن عبان عنهم عن اه ابان. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اه المراد بهذا الحديث ان من اتى المسجد ولو صلي ولو صليت الجماعة نال اجر الجماعة ولا شك ان فيه فضل عظيم ان من توظف ومات المسجد وصلى في ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم لمن احتسب الاجر في ذلك. ومن فعل هذا الفعل وكان جاهلا بهذا الحديث نال اجره ايضا. حتى ولو لم يعلم بهذا الحديث قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد النسب عن رجل بني الدين يقال له باسم ابن محجل المحنة لو كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن او فاذن بالصلاة فقال سلم ثم رجع في مجلسه فقال وسلم ما منعك ان تصلي الست برجل المسلم قال بلى ولكني كنت قد صليت في اهلي اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت. هذا اسناده اسناده رجال وثقة الله ما يتعلق وباسم حسن الثقافي اه اختلف مذاكرة مسلم الترمذي قال قل له انت فرع ابن زيد ابن اسلم باسم اللحية الدينية. ذكر ابن حبان بالثقات وجهله وقال غير معروف وقال فيه الحافظ صدوق فقال ابن القطان لا يعرف اه اه توثيق توثيق الذهبي له وذكر ابن حبان له في الثقات يحسن حديثه. فنقول هنا حديث باسم عن ابيه لا بأس به ومع ذلك لا يحتج على على جواز ترك الجماعة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصلاة الجماعة وكونه صلى في بيته لان الحديث الذي يطرقه الاحتمال فقد يكون الحديث في حال سفر ولم يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان بها ولم يسمع النداء فلا يلزمه صلاة الجماعة. او يكون او كان الرجل مسافرا وصلى في اهله وهو مسافر ثم اتى المدينة ودخل المسجد والقاعدة ان الدليل اذا تطرقه لاحتمال بطل به الاستدلال خاصة ان النصوص الكثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة فلا يترك المحكم لاجل هذا المتشابه. ثانيا ايضا يدل على ان من صلى في رحله وهو صلى في رحله او صلى في بيته لعذر من الاعذار المبيحة لترك الجماعة ثم اتى المسجد ووجدوا يصلون انه يجب عليه يصلي معهم ولا يجوز له الا يصلي. يجب ان يصلي مع المسلمين. وهذا الحكم خاص باي شيء المسجد. اما اذا كان اه اتى وجماعة يصلون في بر او في صحراء او في بر او في اه منتزة وما شابه ذلك فانه لا يلزمهم لان التهمة لا تلحق بترك الصلاة معهم اما اذا كان في المسجد فلا بد ان يصلي معه وجوبا يجب ان يصلي معه وجوبا ولا يجوز له ان يترك الصلاة بدعوى انه قد صلى قبل ذلك ويدل لهذا ايضا حديث اه جا بن يزيد بن الاسود العامري وهو حديث رواه وقوله اخبر زياد بن ايوب حدثه شيم حدثني عن ابن عطاء قال حدثنا جابر يزيد ابن الاسود عن ابيه قال شهدت صلاة الفجر في مسجد الخير. فان كان الموسى كانوا مسافرين. فلما قضى صلاته اذا هو برجلين في اخر القوم لم يصلي يا بعد فقالا علي بهما فوت بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله انا قد صلينا في رحالنا وهم جماعة وكما نعلم ان ان المسافر اذا اذا كانوا جماعة لم يجب عليه ان يثيب نداء غيره. بمعنى لو كان هنا جماعة وهناك مسجد تصلي فيه جماعة اخرى فيجوز لهؤلاء ان يصلوا لانفسهم جماعة ويجوز لاولئك ان يصلوا لانفسهم جماعة ولكن حيث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد مسجد الخير واتى هؤلاء للمسجد وجب عليهم ان يعيدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اما لو كان في رحله هم يصلوا في رحالهم فلا يلزمهم اعادة الصلاة معه. لكن حيث انه كان يصلي في مسجد الخير وقد اتيا ودخل المسجد وهما قد صليا قبل ذلك امر مسلم ان يصليان معهما ان يصلي معه ولا آآ ولا يجوز له ترك الصلاة لاجل انه يصليان في رحالهما. وهذا ما يدل على قوله لا تفعلا اذا صليتما اذا صليتما في رحالكم ثم اتيت مسجد جماعة فصل يا معفن فانها لك ما نافلة. والحديث ناده اسناده صحيح. في جاب ابن يزيد ابن الاسود الديني قد وثقه النسائي وذكره ابن حبان الثقات وقال فيه الحافظ صدوق. وقد تفرد ابن سي بتوثيقه الاسناد صحيح وبقية رجاله كلهم كلهم ثقات فقط جاب ليزيد ابن الاسود قد وثقه النسائي وذكر ابن حبان في الثقات و يشهد له الحديث الذي قبله ايضا. وعلى هذا نقول يحتج من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ قال النبي لم ينكر عليهما صلاتهم في انهي بقى؟ والجواب على هذا يقول انهم كانوا مسافرين وكانوا جماعة ولو نزل ان الحيث فيها في الحضر لحملنا عدم صلاتهم لعذر اما انه دافع نخبتيه اما انه كان بحضرة طعام اما انه كان اكل ثوما وما شابه ذلك ثم اتى المسجد فالحديث ليس بحجة لترك صلاة الجماعة صحيح فقلت له صحيح هذا هو الاضعف من هذا لكن آآ يحسن. قال باب عليه الصلاة بعد ذهاب وقته مع الجماعة. ذهاب اعادة الصلاة قوله من باب اذن الفجر مع الجماعة الصحيح ان هذا الاستدلال غير صحيح وانما الصحيح هو باب اعادة الصلاة لمن صلى لمن دخل المسجد من دخل المسجد. يصلي مرة اخرى ويصليها نافلة اذا صلى الفجر في جماعة ثم مات المسجد وهم يصلون الفجر صلى معهم بنية النافلة. ولم تكن صلاة الفجر مرة اخرى وانما تكون بنية النافلة. ويكون هذا احد التي يصلى فيه وصلى فيه بعد في وقت النهي لانه هو في حكم وقت النهي له ومع ذلك الصلاة فيكون من ذوات الاسباب. اذا صلى الفجر واتى المسجد فانه يلزم بالصلاة مرة اخرى ويلزم تحية المسجد قال باب عليه الصلاة بعد ذهاب وقت مع الجماعة اخبر محمد بن عبد الاعلى ومحمد ابراهيم بن سدران اللفظ له عن خادم الحارث قال مدين ابن ميسرة قال سمعت ابا العالم يحدث عن عبدالله كان ابي ذر قال وسلم كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر؟ قال صلي الصلاة لوقتها ثم واذهب لحاجتك فان اقيم الصلاة وانت في المسجد فصل. هذا الحديث يدل على ان ان المسلم اذا ابتلي بامام او بامير ليؤخر الصلاة عن وقتها الى وقت الاضطرار او الى بعد وقتها انه يصلي الاشتراك لاول وقتها. فان حضر المسجد صلى معهم بنية نافلة ويكون قد احرم صلاته وهذا يحمل اذا كان اذا كان الامام هو الامين ويبدأ من الصلاة في المسجد الا بعد ان يصلي هو. وهذا ليس موجود الان. كان بالزر الاول الامراء هم الائمة. وكان ابن قبيل وقت العصر الذي يؤخر الظهر الى وقت العصر ثم يخرج فكان انس مالك رضي الله تعالى ان يصلي في بيته يصلي الظهر في بيته ثم اذا وافقهم في الصلاة سلم بنية النافلة هكذا يوحي الحبيب الصامت قال صل الصلاة لوقتها اي صل الصلاة في وقتها ثم اذهب فان اتيته فان قصت وانت في المسجد فصلي معهم فصل بنية النافلة بنية النافلة وتكون الصلاة الاولى هي هي الفرد لكن هذا يحمل على من اخلص الوقت الاختياري او اخر الصلاة عن وقتها الاضطرارين هذا لا يجوز ان تؤخر الصلاة لاجله والحديث في صحيح مسلم قال باب رزق سقوط اهل الصلاة عن من صلى مع الامام في المسجد جماعة سقوط عليه الصلاة لا يجوز لمن يعيد الصلاة بغير عذر. قال حدثنا محمد التيمي حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن ابي شعيب عن ابيه عن انه شعيب عن سليمان مولى ميمونة وسيف اليسار قال رأيت ابن عمر جائز على البلاط والناس يصلون قلت يا ابا عبد الرحمن ما لك لا تصلي قال اني قد صليت اني صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين لا تعاد صلاة اليوم مرتين. هذا الحديث قد يشكل الذي قبله ولا اشكال فابن عمر رضي الله لم يكن داخل المسجد وانما كان خارج المسجد ومن كان خارج المسجد فلا فلا يلزم يصلي مع جماعة المسجد. اما من دخل المسجد فيلزمه فيلزمه الصلاة وهذا الحي اسناده اسناده اه رجال كلهم ثقات حسين يعلم ثقة وعمرو شعيب لا بأس به وسلام المولى ميمونة من الثقات وابن عمر رضي الله تعالى عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على ان الصلاة لا تعاد في يوم مرتين لا تعاد اي لا تصلى في يوم مرتين على وجه كونها فريضة. اما اذا عاد على كونها الاولى فريضة والثانية نافلة او الاولى نافلة والثانية فريضة فلا يدخل في هذا الحديث وانما المنع ان يصلي الصلاة مرتين بغير عذر. اما لو عاد بعذر كان يرى انه آآ وهم في صلاته ولم يخشع فيها قليلا ولا كثيرا اراد ان يعيدها فلا بأس بذلك ايضا اه هذا الحديث قال فيه تفرد به حسين معلم عن عم شعيب فقال البيهقي وهذا ان صح انه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها. لكن الصحيح نقول الحديث هنا يدل على ان ابن عمر لم يدخل المسجد انما كان في البلاط اي خارج سرحة المسجد وفي بلاط المسجد يقول رأيت من جالس على البلاط والناس يصلون قلت يا ابا عبد الرحمن او يحمل اه انهم صلوا خارج المسجد وقد صلى في جماعة قبل ذلك. والا لا شك ان حديث آآ حديث حديث آآ حديث الاسود قلعة يزيد جاب الاسود جاب ابن يزيد ابن الاسود عن ابيه الاسود يزيد ابن الاسود انه حج في هذا الباب الصامت ايظا حديث ايظا ابي محجن ما نسمحش على ابيه ايضا صحيح فيدلان على ان من اتى المسجد وهم يصلون انه يصلي معهم ويحيي ابن عمر على انه لم يكن في المسجد او ان هؤلاء يصلون جماعة في غير المسجد وقد صلوا جماعة قبل ذلك وان لم يمكن الجميع احاديث جابر يزيد جابر يزيد الاسود اصح من حديث عن عمر ابن عمر هذا لان ذلك صريحا وهذا غير صريح لماذا او لا تعادل صافي او مرتين هذا عام يخرج من هذا العلوم اي شيء الا اذا كان نافلة الا اذا كان في المسجد ودخل قيل انه يصليها نافلة ويحمل ايضا من وجه اخر لا تعاد على وجه كونها فريضة جميعا. فان صلى احداهما فريضة اخرى نافلة فلا ما نعرف ذلك فيكون فهد ابن عمر هنا خطأ والصواب المنع الصواب منع ان يدخل المسجد ولا يصلي باب السائل الصاد نقف عليه الله اعلم