وباذن الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. اما بعد قال الامام النسائي الله تعالى باب التهجير الى الصلاة اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال اخبرني يا ابو سلمة ابن عبد الرحمن وابو عبد الله الاغر وان ابا هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل المهجر الى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على اثره كالذي يهدي بقرة ثم الذي على اثره كالذي يهدي الكبشة ثم الذي على اثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على اثره كالذي يهدي البيضة. او ما من الصلاة عند الاقامة يخبرنا اسود بن وسع قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن زكريا قال حدثني عمرو ابن دينار قال سمعت ابن يسار يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحاكم ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شابة ابن عمر عن عمر ابن دينار عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوارة عن ابراهيم عن عن حفص بن عاصم عن ابن بوحينة قال اقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال تصلي الصبح اربعاء باب في من يصلي ركعتي الفجر والامام في الصلاة اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن تردي ساقار جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع ركعتين ثم دخل فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان ايهما صلاة التي صليت معنا او التي صليت لنفسك. باب المنفرد خلف الصف يخبرنا عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال اسحاق ابن عبد الله قال سمعت انسا قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فصليت انا ويأتي مولنا خلفه وصلت ام سليم خلفنا. اخبرنا قتيبة تقال احدثنا نوح عن ابن قيس عن ابن مالك وهو عمرو عن ابي الجوزاء ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء ومن احسن الناس قال وكان بعض القوم يتقدم في الصف الاول لان لا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر. فاذا ركع يعني نظر من تحت ابطه فانزل الله عز ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. باب الركوع دون الصف. اخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن زري قال حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن ان ابا بكرة تحدثه انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد؟ اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثني ابو اسامة قال حدثني الوليد ابن كثير عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ولا تحسن صلاتك فلا المصلي كيف يصلي لنفسه؟ فاني ابصر من ورائي كما ابصر بين يدي. باب الصلاة بعد الظهر. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في سننه باب التهجير قال باب التهجير الى الصلاة. باب السعي. قال باب الاسراء الى الصلاة من غير سعي قال رحمه الله تعالى باب السعي الى الصلاة اي المشي والذهاب وهذا هو المعنى الذي الذي اراده ربنا سبحانه وتعالى اذا نودي فاسعوا الى ذكر الله. بمعنى انطلقوا وامشوا واذهبوا وليس المراد السعي الذي هو بمعنى الركن السريع والهرولة الذي هو فوق الخبب السعيد الذي هو فوق الخول ليس هو المراد وانه المراد بمعنى انطلقوا واذهبوا وامضوا الى الصف لذلك جاء في بعض القراءات فامضوا الى ذكر الله جاء في بعض القطاعات فامضوا الى ذكر الله ففسخر السعي بالمضي الى الصلاة. فهنا ايضا قول باب السائل الصلاة باب مضي الى الصلاة والانطلاق والذهاب الى وصلت ذكر هنا حي سفيان الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة انه قال اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون اي وانتم في السعي المربي هنا اي شيء الذي هو فوق الهرولة الذي هو قريب للركض الذي يسعى سعيا شديدا فان هذا مما ينافي السكينة والوقار المأمور بها في الذهاب الى الصلاة وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا انطلقنا الى الصلاة بعد اقامتها اذا اقيمت الصلاة فلا تأتي الصلاة وانت تساء جاءت الارظ اذا اقيمت الصلاة وهنا قال اذا اتيتم الصلاة فاذا كان مع الاقامة ينهى عن السعي فمن باب اولى قبل ذلك. من باب اولى قبل ذلك لان الذي يسعى مع الاقامة يريد اي شيء يريد ان يدرك الاقامة. قد جاء بعض السلف كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره كايظن عن ابي بكرة وعن ابن الزبير رضي الله عنه اجمعين كانهم كانوا اذا سمعوا الاقامة اسرعوا حتى يدركوا الصف الاول حتى يدركوا تكبيرة تكبيرة الاحرام حتى يدرك الركوع قبل قبل رفع الامام منه. فهذا الذي جاء عن الصحابة جوزه بعض اهل العلم قال اذا اذا اراد ان تلك الركعة فلا بأس ان ان يمشي مشيا سريعا او ان يسعى سعيا آآ ليس ذاك الشيء الذي يكون معه آآ يعني ان يكون يعني يصيبه اللهث ويكون راضيا كما قال حشيا راضيا بمعنى انه يصيبه شيء من اللهث الذي يصيب الذي يسرع اجازة واجازه بعضهم لما جاء عن الصحابة لكن الصحيح ان العبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوه وانتم تسعون وانما اتوه وانتم تمشون فهذا الذي يؤمر به المصلي ان يأتي الصلاة وهو يمشي. ولا يأتيها وهو يسعى. لكن مع ذلك لو قار بين خطاه ومشى مشيا سريعا فلا حرج في ذلك فلا يخرجه فلا يخرج عن حد المشي الى حد الركب. يعني يجوز له ان يمشي مشيا سريعا لكن لا نقول له اركض او اسعى سعيا شديدا فان هذا بخال السنة. ويبقى من قوله واتوه وانتم تمشون وانتم تمشون. ان المشي يدخل فيه المشي يقارب بين خطاه والمشي الذي يسرع فيه الماشي. فعلى هذا نقول السنة الا يأتيها وهو يركض والا لا يأتي الصلاة وهو يسعى ولو اقيمت الصلاة ولو خشي ان تفوته الركعة ودليل ذلك قيد قوله فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفي رواية قال فاقضوا وان كان معنى القضاء هنا المعنى بمعنى التمام قوله فاقضوا بمعنى فاتموا ايضا لان اكثر الروايات جاءت بلفظ جاءت بلفظ فاتموا وهذه اللفظة تكون معنا في معنى بمعنى انه قول هذا الحديث رواه هذا الحديث جاء في البخاري جعل الحديث اصله في الصحيحين حديث ابي هريرة هذا جاء في الصحيحين وجاء عن ابي الصحيحين من طريق ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني رواه رواه البخاري ومسلم من طريق النبي وكذلك من طريق يزيد وكذلك عن طريق معمر وكان طريقي ابني سعد ابراهيم بن سعد كلهم يروي عن الزهري وجي ايضا من جاء ايضا من طرق اخرى وفيه وجاري من طريق ابيعة للاعرج عن ابي هريرة وجاء ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابن وعن ابي قتادة وعن انس كلهم قالوا فاتموه كلهم يروي لفظ الا لفظة الا لله فقدوا والصحيح يعني اما ان تعلى بالشدود واما يكون معنى القضاء بمعنى قضاء اي القضاء قضاه اذا انها قضاه فاقضوا اي فاتموا بمعنى فاتموا ما ادراك ما صلاة ايه هذي الاخلاق فيها الثمرة ثمرة الخلاف في هذه اللفظة هل ما ادركه اول صلاة او اخر صلاتي؟ والصحيح انما ادركه اول صلاته هما ادركوا اول صلاته وما بقي هو اخر صلاته. قال مسلم لا اعلم هذه اللفظة رواه عن الزهري غير ابن عيينة رواية الزهراء هذه اللفظة عن الزهري الا ابن عيينة الا ابن عيينة رح تعالى قال مسلم اخطأ في هذه اللفظة وقال فاتموه ورواية اكثر والصحيح ان المعنى اتموا بمعنى اكملوا. هذا الصحيح اتموا بمعنى اقضوا بمعنى اي اه بمعنى اقضوا بمعنى اتموا بها من؟ سفيان جاء ايضا يقول مسلم ما رواها الا الا سفيان. ذكر الزيدعي ان ان فيما قال مسلم وابو داوود والبيهقي نظر. وزعم قال رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري به وقال فقضوا رواه البخاري في كتاب الله المفرد الليث عن الزهري قال فاقضوا سليمان الزهريبي في نحو من حيث الليل وفيه قال فاقضوا. انها تابعه تابعه معمر وتابعه ايضا الليث وتابعه سئل ابن كثير وتابعه اه لليث ومعمر ابن كثير وقال الحافظ والحاصل ان اكثر الروايات فاتموا واقلها بلفظ فاقضوا وانما تضع فيها ذلك الا جعلنا بين الاتمام والقضاء مغاير لكن اذا كان واحد واختلف لفظه بلفظ منه وانت رد الاختيار بمعنى واحد كان اولى وهاء وهنا كذلك لان القضاء وان كان يطلق على الفائز قال لكنه يطلق ايضا على الاداء ايضا يعني اي الدو بمعنى اكملوا وجاء لابي هريرة من حديث ابن سليم عن ابي هريرة بلفظ فاتموا وليس فيه مقبض. على كل حال مسلم وابو داوود والبيهقي يرون ان هذه الاقوى غير محفوظة وان المحفوظ لفظت فاتموا ليست لفوة فاقضوا. وعلى والصحيح اذا قلنا بثبوتها فان معناها هو معنى فاتموا لان القضاء يكون معنا ايضا السعدية والإكمال كما يقال قضى اذا فرغ قضاء بعد اذا قضى بمعنى فرغ من الشيء. قضى من الشيء اذا فرغ من فقره اي فرغوا اي يفرغوا منه ثم ذكر حديث باب الاسراء الى الصلاة من غير سعي. باب الاسراع الى الصلاة من غير سعي. اي كان يأس المشي المشي السريع. ذكر احد العمر الاسود خرج لوحدي اخبار الجويج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن ابي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر ذهب الى بني عبد الاشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب قال ابو هريرة بينما نحن سنسرع الى المغرب مررنا قال اف لك اف لك اف لك. قال فكسر ذلك في فكسر ذلك في ذراعي. قالوا اللي كسر عندكم؟ كبر. لانها كانت كبرت. عندك كبرت. عندك انت عندك قال هنا فكسر ذلك في فكسر ذلك في درعي اذا استخرت وظن يريده يعني كأنه كبر ذلك في درع كأنه يريده. لكن هناك يسألني هنا قال فكسر. عندي في الكبر صح عليه في داره فكبر وقالوا المثبت كل وقتنا في كبراه يقول هذا النكاح فكسر ذلك في درعي يعني كأنه اضعفني يعني كسر اي كسر في ذراعه ضعفني وجعلني الى اسبوع. ثبتني ثبتني وجعلني لا اسلع فاستأخرت وهذا معنى ان يكون عبارة فكسرة اقل عبارتها كبروا لماذا؟ لان كسر بعدها قال فاستأخرت فاصبح الكسر ايش انه ثبته واخره حتى لا يمضي بسرعة. فكسر ذلك في درعي فاستأخرت. وظننت انه يريدني. اني وقفت مشيت بسرعة وقفت فقال ما لك؟ امش فقال ما لك امش هذه عندنا ايضا تدل على فقلت احدث احدث حدث قال ماذا؟ قلت افككت لي قال لا ولكن هذا فلان اي مر على قبره هذا فلان بعثته ساعد بني بني فلان كغل تمرة قال تعالى نمرة تتغلى نمرة ليست فغلى فغلى نمرة والنمرة ايش؟ القطعة من اللباس. غل نمرة ويلقطها بذعر درع الان مثلها من النار اعوذ بالله يقول هذا فلان بعثته ساعر على بني فلان تغلل ندرة النمرة هي اللباس الذي يوضع على نمرة يتستر بها وهو اسمه سرقة ها الغلول هو اخذها قبل ان تقسم. فذرع الان مثلها اعوذ بالله ان الشملة التي غنها لتشتعل عليه في قبره نارا فهذا اخذها وسرقها وليست له فجعل الله ذلك عليه دارا في قبره. نسأل الله العافية والسلامة. قال هنا اخبر المنبوذ رجل بني من ال ابي رافع عن الفضل بعيد الله عن ابي رافع نحو هذا الحي احتج به النسائي على اي شيء احتج به على جواز السعي وليس يظهر ذلك. ليس فيه دلالة على ما ذهب اليه وانما النهي المتعلق بشيء اذا اقيمت الصلاة اذا اتيتم الصلاة فالنبي صلى الله عندما صلى عندما جلس عند بني عمرو عندما ذهب الى بني عبدالاشهل فانحدر عند المغرب فسعى. سعى الى اي شيء ليدرك المدينة قبل غروب الشمس. فلم يكن سعي للصلاة مما سعيه لاجل فيدك المدينة فلا احتجاج بهذا الحديث على جواز السعي لا يحتج على جواز على جواز السعي على جواز السعي فلا حجة في هذا الخبر على ما ذهب اليه النسائي رحمه الله تعالى. وايضا فيه اه من جهة من جهة اسناده فيه ضعف. فمنبوذ هذا اللي ذكره الذكر المسائل مجهول لا يعرف. وشيخه ايظا مجهول لا يعرف. فالحديث اسناده ضعيف وليس مع ضعفه ليس فيه حجة لما ذهب اليه النسائي رحمه الله قال بعد ذلك اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان ابن عثمان عن شعيب عن شعيب عن الزهري اخبرني ابو سلمة عن ابي هريرة قالوا ابو عبد الله الاغرار عن ابي هريرة انه قال انما مثل المهاجر الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي ثم الذي على اثرك الذي يهدي البقرة ثم الذي على اثرك الذي يهدي الكبش ثم الذي ثم قال كالذي يهدي البيضة. هنا اطلق النسائي وبابا واستدل بحديث عليه شيء مطلق الصلوات والحديث خرج من صامه شيء في صلاة الجمعة. فهنا قال اطلق قال باب التهجير الصلاة اي صلاة مغرب عشاء فجر ان المهجر كالذي يهدي بدنه وبقرة وكبشا ودجاجة وبيضا فمن ذهب اول مباشرة فهو كالذي اهدى بدنه ثم الذي بعده لكن الصحيح ان الحديث اي شيء في ساعات الجمعة وهي خمس ساعات من اتى في الاولى كالبدنة والساعة الثانية كالبقرة والساعة الثالثة كالكرش والرابعة كالدجاجة والخامسة كالبيضة ثم تطوي الملائكة صحفها تنطلق تسمع الخطيب هذا هو الصحيح وان ما بوم النسائي كاد الاطلاق يقيده ما جاء في الصحيحين ما جاء في الصحيحين اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب مسجد الملائكة يكتبون الاول فالاول فجلس فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون. فالحديث هو في البخاري عمران بن سعد لقاء اذا كان يوم الجمعة وجاء من طريق ابن ابي ذيب ويونس عن الزهري بلفظ اذا كان يوم الجمعة. وجعل ابن عيينة انه زهير سعيد ابن هريرة قال المديني رواه معمل اصحاب الزير الاغر عن ابي هريرة الاروى عن الزهري عن سعيد ابي هريرة جميعا هل هو صحيح من طريق سعيد والصحيح من طريق الاغر والمحفوظ في هذا الخبر انه قال اذا كان يوم الجمعة. فيكون الحديث في التهجير انما متعلق بيوم الجمعة. ويبقى ان التهجير بغير الصلوات يكون له اجره من باب انه بكر الى الصلاة والصف الاول ثم لا يجد ليستهن عليه لاستهانوا يدل على فضل التهجير والتبكير الصلوات. ها حتى الذي يذهب الى الصلاة وهو في صلاة فاذا دخل المسجد فهو في صلاة حتى ينصرف. ذكر باب ما يكرم من الصلاة عند الاقامة اي ما يكره اي ان الصلاة تكره وفيها دليل انه لا يبطل الصلاة. قال اخبرنا قال اخبرني عبد الله عن زكريا قال حدثني عمر ابن دينار قال سمعت ابي هريرة قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا الحديث علقت اذا اقيمت الصلاة اي اي اذا اقيمت الصلاة المفروضة فلا صلاة يتدفل بها المصلي وتبطل صلاته التي يتنفل بها لكن هل يعم هذا الحديث من كان عليه فائتة واراد ان يصليها قبل ان يصلي الحاضرة منهم من اطلق وعمم الحديث هذا على جميع الصلاة الفائتة والنافلة. والصحيح انه متعلق بالنافلة وليس بالفائتة. فاذا اقيمت الصلاة وانت لم تصلي الفائتة تقدم الفات ثم تصلي بعد ذلك مع الامام صلاة الوقت. فيكون الحي اذا قمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة خرج بقوله المكتوب وخرج اي شيء التطوع يتطوع به قال له صلي. وايضا اذا اقيمت الصلاة هل تبطل الصلاة؟ نقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة اي اذا ابتدأها من اقامة النافلة الى ابتدى اذا ابتدأ الصلاة بعد القامة فصلاته صلاة النافلة باطلة ولا يجوز ان يصلي ويأثم. يعني اذا اقيمت الصلاة فليس لو يتطوع بنافلة حتى لو كانت ركعتي الفجر لان صلاة الفجر من يقول انه يركعهما ما علم انه يدرك الركعة وهذا قول مخالف النص منهم من يرى انه يركعهم ما دام في بيته كما قول مالك يركب ولو كان ولو اقيمت الصلاة وان اقامت ان المنع متعلق باي شيء اذا كان داخل المسجد والصحيح انه يمنع من ذلك كله اذا قصد المسجد الذي اقيمت فيه الصلاة اما اذا قصد غيره فيجوز ان يصلي ثم يذهب الى المسجد الذي اراد ولو اقيمت في المسجد الذي بجانبه ثم ذكر حديث قيظ حديث اخر عن ورقان ابن عمرو عن عمرو دياب ابن عطاء قال اذا رمي الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فلا صلاة الا المكتوبة والحديث اخرجه اخرجه مسلم في صحيحه. اذا كان بعد الاقامة بطلت واذا قبل الاقامة نظرنا. فان كان مع ابتدائه تفوته التكبيرة يعني تفوته الركعة بطلت وان كان يدرك الركعة خففها وادرك الركعة ولا تبطل الصلاة بذلك. ابن حزم يرى بمجرد من مبطلات الصلاة ايش؟ اقامة الصلاة. بدون ان تقوم بطلت الصلاة سواء كنت في اولها او في اخره والصحيح عند الفقهاء انه اذا كان في اخرها اتمها ودخل مع الامام يخففها لانه كان الانسان يستطيع الانسان مع الاقامة يقضي الركعتين فيه قبل ان يكبر يستطيع بس بسرعة نغيب عن ذلك. اذا كان يعني يستطيع ان اذا كان الركعة الاولى واقاموا الصلاة نقول اتمها بسرعة وادخل مع الامام فما دمت ادركته الفاتحة اتركتك الاحرام فانت ادركت ادركت معه الصلاة اطلع من اخرج من الصلاة بمجرد ان تقوم تخرج وتصلي ولا يلزم الالتفات لا يلزم ان يسلم ليس فيها سلام لان لا تبطل بهذا انها لانها بمجرد الاقامة يخرج منها ويبطلها دون سلام ثم ذكر حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث هريرة رضي الله تعالى عنه قال هنا ايضا لو حمام زين وسفيان الهم دينار فلم يرفعه. والحديث صحيح انه مرفوع والحديث الصحيح مرفوع كما قال ذلك مسلم وغيره. واخرج وجاء ايضا موقوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا تعار بين الموقوف والمرفوع بما يفتي بما بما وافق المرفوع ما هو نعم قال بعد ذلك حدثنا ابو عوان عن قال ابن قتيبة حدثنا ابو عوان عن سعد ابراهيم عن حفص ابن بحينة قال اقيمت الصلاة الصبح رجل يصلي والمؤذن يقيم فقال اتصلي الصبح اربعا هذا الحديث يدل على ان الصبح ايضا لا تستثنى من الاقامة اذا لا تستثنى من هذه الصلاة فاذا قيل للصلاة فلا صلاة لا لا راتبة الفجر ولا غيرها من الرواتب. فالنبي قال وقال لهذا الرجل اتصلي الصبح اربعا فيحتمل ان هذا الرجل اقام اطيلت الصلاة ثم كبر يريد اي شيء ان يصلي راتبة الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انصرف من صلاته تصلي الصبح اربعا فافاد هذا انه اذا اقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم ان يتطوع بداخله اذا كان في المسجد اذا كان لا يجد له ذلك. وصى ايضا انه كان خارج المسجد فحكمه كذلك اذا اقيم الصلاة التي يقصدها ويريدها. والحيث رواه البخاري رواه البخاري ومسلم. قال فيني يصلي ركعتين الفجر والامام في الصلاة. هذا وحدثنا اخبرنا يحيى بن حبيب الاعرابي قال عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل رسول في صلاة الصبح فركع الركعتين ثم دخل فلما قال يا فلان ايهما صلاتك التي صليت معنا او التي صليت نفسك؟ ايضا هذا يبطل قول اهل الرأي واهل الكوفة القائلين وايضا قول مالك انه يصليها اذا كان المسجد ويصليها ام قول الاحلام وسفيان انه يصليها ولو ولو يعني فاتته بل ولو فاتته الركعة الاولى فهذا يبطل هذا القول ولا شك ان السنة مقدمة على قول كل احد وهذا الحي سناده من جهة اسناده اسناده صحيح اسناده اسناده صحيح فرجاله كلهم اه ثقات وقد اخرجه مسلم في صحيحه قال يا فلان ايهما صلاتك التي صليت معنا او التي صليت لنفسك ثم قال باب منفرد خلف الصف ونقف عليه