والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الصف المؤخر. باب الصف المؤخر اي ما جاء من احاديث في الصف المؤخر والصف الاخير قال اخبرنا اسماعيل مسعود عن خالد بن الحارث عن سعيد بن ابي عروبة القتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتموا الصف الاول ثم الذي يليه وان كان نقص فليكن في الصف المؤخر. فليكن في الصف المؤخر هذا الحديث رواه اهل السنن وهو حديث صحيح اسناده صحيح من طريق سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال اتموا الصف الاول فالاول. وجاء ايضا هذا اللفظ اتموا الصف الاول فالاول في صحيح مسلم من طريق اخر وفي هذا اللقاء لاتموا الصف الاول ثم الذي يليه. وان كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وهذا يدل على ان المسلم مأمور اذا دخل بالصلاة ان يتم الصفوف. وان لا يبتدأ بالصف الثاني حتى يتم الصف الاول والامر هنا للوجوب على الصحيح الامر هنا للوجوب على الصحيح. فيجب على المصلي اذا دخل المسجد ان يتم الصف الاول. ولا يبتدأ بالصف في الثاني لا يبتدئ بالصف الثاني قبل اتمام الصف الاول قبل اتمام الصف الاول فهذا هو الواجب قال فان فان كان من نقص ان كان النقص فليكن في الصف المؤخر. بمعنى ان يكون في الصف الاخير اي بالصف اذا تم الصف الاول فانه ينتقل الصف الثاني اذا تم الصف الثاني فالنقص يكون في الصف الثالث وهكذا كلما اتم صفا فليكن النقص في الصف الذي بعده. وهو يدل على عدم جواز ابتداء صف قبل اتمام الصف الذي قبله هذا يدل على ذلك الا ان يكون في ذلك مشقة حيث ان المرء الصف يكون طويل ويتناهى الصوت قبل يتناهى الصوت فان الصوت يتم فان الصف يتم بانتهاء الصوت الى طرفيه هذا يكون باتم اذا كان مسجد اذا كان في صحراء وفي مكان كبير فانه آآ ينتهي الصف الاول بانتهاء طرفي انتهاء الطرفين من جهة السماع ثم يبتدئ الصف الثاني اما اذا كان مسجدا فانه يتم الصف الاول ثم ننتقل للصف الثاني. قد يكون هناك شيء من الحرج في ما يسمى في الحرم. حيث ان الصفوف تكون غير مترتبة ولا يدري اين الصف الذي اتم وغير الذي يتم فهنا يكلف المسلم على قدر استطاعته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا دخل المسجد الحرام ولم يرى الصفوف الاولى ناقصة فانه ينتهي الى الصف الذي يراه ناقصا اما اذا شاف رأى الصف المقدم ناقص واراد لكي يدرك الركعة اه انه يصب في الصف المؤخر نقول ليس لك ذلك بل تتم الصف الاول ثم بعد ذلك تبدأ بالصف الذي الذي بعده آآ قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب الوصل صفا اخبرنا عيسى ابن ابراهيم بن مزود ابن وش مكتوب؟ نثر رد. ابن مطرود. حتى اخبار عيسى ابن ابراهيم مثرود قال حدثنا عبد الله ابن وهب عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر انه قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قطعه الله عز وجل وهذا الحديث جاء مرة موقوفا ومرة مرفوعا رواه ابو داوود. ابو داوود عندك قال قد جاء من طريق ابي داود من طريق الليث عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهري عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواه الليث ابن سعد مرسلا وروى عبدالله بن وهب متصلا متصلة ورواه الليث بن سعد مرسلا وعلى كل حال نقول عبد الوهاب من الثقات وزيادته هنا زيادة ثقة فيمضى هل تابعه وهل تابع احدهما من يرويه مرسلا؟ وقيل رجالا طريق اخر وهو من طريق كأننا عن كثير بن مرة عن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه ابن عدي واسناده ضعيف فلا يخالف الصحيح فلا يخالف الصحيح فعلى كل حال نقول اصح ما في هذا الحديث هو حديث ابن وهب والليث وفيه فظل من وصل صفا ووصلوا الصفو ان يجد فرجة في الصف فيصلها ومن الفضل العظيم من وصل صفا ان الله يصله. ومن العقوبة الشديدة لمن قطع صفا ان الله يقطعه وقول من قطع صفا قطعه الله قوله قطعه الله عز وجل اي قطعه من كل خير ولا شك ان الاطلاق هنا في القطع يدل على ان العبد اذا قطع صفا ان الله يقطعه من خير كثير يقطع من من توفيقه يقطعه من اجر الوصل يقطعه من آآ كثير من الخير الذي بيد الله عز وجل اسناده صحيح. اسناده صحيح. من قال بعد ذلك شنو المقصود بقطع الصوت؟ قطع الصف يعني بمعنى انه آآ نسأل الله العافية والسلامة يخرج من الصف يخرج من الصف ويقطعه بمعنى او يأتي الى شخص ويقطع الصف يسحب منه المصلين ويقطعه حتى يكون الصف منقطعا يقطع الصف ايضا بان يحجز مكان ولا ولا يترك احد يصلي فيه او يقطع الصب بمعنى يمنع الناس من الصلاة في هذا الموضع. هذا كله يدخل في قطع الصفوف قطع الصفوف بمعنى ان لا توصل فروجها فمن قطع صفا اي منع من وصل الصف كمتوعد بهذا الوعيد الشديد الحديث رواه ابو داوود كما ذكرت لكن لم يذكر رواه ابو داوود لكن رواه ابو داوود مرسل ورواه النسائي متصلا. ابو داوود رواه ايضا بنفس الاسناد. ابن سعد لم يخرج نهائيا وما ذكره هنا في ها؟ قريب. مع ان الراوي داوود هو ما ذكره قال بعد ذلك اخبرنا اسحاق ابراهيم اخبرنا جديد عن سهيل بن ابي صالح بن ابي هريرة قال قال وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخيص النساء اخرها وشرها اولها. هذا هذا التفظيل اما الرجال فهو مطلقا افضل مطلقا افضل اصول الرجال اولها وشر ص الرجال اخرها وهذا على الاطلاق. اما النساء فهذا التفضيل هذا التفضيل والشر انما هو اذا صافوا الرجال او كانوا مع الرجال في نفس المكان اما اذا كان النساء في مكان مستقل فلا فلا يدخل هذا المعنى لان المراد به هنا خص النساء اخرها اذا كان هناك رجال يصلون معهم اما اذا كانوا لا يصلون مع الرجال فان حكمهم حكم الرجال وهم شقائق الرجال بمعنى لو كان نساء في بيت وارادوا ان يصلوا جماعة وهم كثر يقول او خيرها او لاقربهم من الامام الذي من المرأة تصلي بهم وليس لقلنا ان الصف الاخير خير من الصف الاول. وعلى هذا يقال اذا صلى النساء مع الرجال يكون صف الصفوف يكون بالاخير ثم بعد ذلك الذي بعده ثم الذي بعده لكن قد يشكى على هذا يشكى على هذا اذا كان الطريق لا يمكن لا يمكن الدخول به الا من الصف الاخير فمثلا لو كان المكان الدخول الى الى المصلى يصلي فيه النساء يكون من من الخلف ولو بدأوا بالصف الاخير قبل الصف الذي الذي بعده ادى ذاك الى عدم الوصول الى الامام. فهنا نقول لابد من وضع فرجة فرجة يكون ممر للمصليات حتى يتم الصف الذي بعده والذي بعده حتى يأتوا على الصف الاول ثم تغلق الفرج بعد اكمال المقدم فيقول صف النساء هذا اذا صلوا مع الرجال فخير صفوفهم اخرها وشرها اولها والمقصد من هذا ان تكون المرأة ابعد ما تكون من الرجال تخيل المرء ان لا يراها الرجال وان لا ترى الرجال وهذا من الاحاديث الدالة على منع الاختلاط اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء اخرها من باب من باب ان تبتعد المرأة عن الرجال. ان تبتعد المرأة عن الرجال. والا تكون بحذائهم ولا بقربهم فدل على اذا كان هذا في العبادة فمن باب اولى اذا كان في غير عبادة ان تكون ابعد وابعد من محاذاة الرجال قال باب الصف بين السواري اخبرنا عمرو المنصور قال حدث ابو نعيم عن سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال كن مع انس رضي الله تعالى عنه فصلينا مع امير من الامراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين فجعل انس يتأخر وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رجاله رجاله ثقات ويدل على كراهية الصلاة بين السوارب والصلاة ما ليس له حالتان ان كان منفردا فلا كراهية للصلاة بينها اذا كان يصلي منفردا او كانوا اثنين جماعة فلا كراهة ان يصلوا بينها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل عمود عن يمينه وعمود عن يساره فكان بمنزلة من صلى بين العمودين صلى الله عليه وسلم فهذا يكون في حكم المنفرد وفي حكم اذا كانوا اثنين يأخذهم ما بين السواري اما اذا كان كانوا جماعة وكانت وكانوا صفا فيكره ان يصف بين السواري لان السواري تقطع تقطع الصفوف تقطع الصفوف فاذا كان المسجد فيه سواري فعلى الامام ان يجعل المأمومين من وراء السواري حتى لا تكون السارية قاطعة للصف الا ان يكون ذاك مقام اي شيء في مقام الاضطراب والحاجة. هي كانت مقام الاضطراب الحاجة فان الكراهة التي هنا تنتفي ويصلون على حسب حالهم. الحديث اسناده صحيح وقد رواه ايضا ابو داوود والترمذي واحمد في هذا الاسناد من طريق عبد الحميد ابن محمود فهو ثقة قد وثقه غير واحد مع ولي البصري تكلم فيه تكلم فيه عبد الحق وقال لا يحتج به والصحيح انه من الثقات فقد وثقه الدار قطني ثم سيوثقه وذكر والدار قطب قال كوب يحتج به فذكره ابن حبان وثقه الذهبي. يستحب من الصف. قرأت هذا؟ نعم. ها؟ صف على هذا والله اعلم