الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله الله تعالى في كتاب الامامة باب المكان الذي يستحب من الصف. اخبرنا سويد بن نصف قال اخبرنا عبد الله عن مسعد عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء يعني البرائين قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببت ان اكون عن يمينه باب ما على الامام من التخفيف اخبرنا قتيبة عن ما لك كنعنا بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان فيه مستقيم او الضعيف والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. اخبرنا قتيبات قال اخبرنا ابو عوانة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اخف الناس صلاة في تمام اخبرنا سويد ابن قال اخبرنا عبد الله عن الاوزعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقوم في الصلاة فاسمع بكاء الصبي فوجز في صلاتي كراهية اشق على امه. باب الرخصة للامام في التطويل اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن حارث عن ابن ابي ذيب قال اخبرنا بن عبدالرحمن عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات. بعض ما يجوز للامام من العمل الصلاة يا اخوان انا قتيبة قال احدثنا سفيان عن عثمان بن ابي سليمان عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرافي عن ابي قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام الناس يؤم الناس وهو حامل امامة بنت ابي العاصي على عاتقه فاذا ركع وضعها واذا رفع من سجوده اعادها. باب مبادرة الامام يخبر ان قتيبة قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن ابي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم الا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار اخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال خبران شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الله ابن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذب لانهم كانوا اذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا. اخبرنا مأمل بن هشام قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن يونس ابن جبير عن حطان ابن عبدالله قال صلى بنا ابو موسى فلما كان في القعدة دخل رجل من القوم فقال اقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما سلمت عندي وقراءة الصلاة والبر والزكاة فلما سلم ابو موسى اقبل على القوم فقال ايكم القائل هذه الكلمة؟ فرم القوم قال يا حيطان لعلك قلتها؟ قال لا. وقد خشيت ان تفكعني بها. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا. فقال انما الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجيبكم الله. واذا ركعة فركعوا واذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم اذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا فان الامام يسجد قبلكم ارفعوا قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك باب خروج الرجل من صلاة الامام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن محارب ابن ديثار وابي صالح عن جابر قال جاء رجل من الانصار وقد اقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انطلق. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ان فلانا فعل كذا وكذا فقال معاذ لئن اصبحت لاذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه قال ما حملك على الذي على الذي صنعت؟ فقال يا رسول الله عملت على ناطحي من النهار فجئت وقد اقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فطول فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتى يا معاذ افتان يا معاذ افتان يا معاذ باب الاهتمام بالامام يصلي قاعدة. اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شعب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرصا فصرع عنه فجحش شقوا له ايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يجمعون. اخبرنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمىشى عن ابراهيم عن الاسود عن قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قال قلت يا رسول الله ان ابا بكر رجل ناسيه وانه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس فلو امرت عمر. فقال امروا ابا بكر فليصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له فقالت له فقال انكن لانتن صواحبات يوسف. مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت فامروا ابا بكر فلما دخل في الصلاة توجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. قالت فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض فلما دخل المسجد سمع ابو بكر حسه فذهب ليتأخر فاومأ اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام قم كما انت قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يساره عن يسار ابي بكر جالسا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار ابي بكر جالسا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس جالسا وابو بكر قال من يقتدي ابو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يرتدون بصلاة ابي بكر رضي الله عنه اخبرنا العباس بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة عن موسى ابن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ما في المخبض طب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاقه فقال صلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ما في المخضب ففعلنا فاغتسلا ثم ذهب ثم اغمي عليه ثم قال في الثالثة مثل قوله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاة العشاء فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر ان صلي بالناس فجاءه الرسول فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تصلي بالناس. وكان ابو بكر رجلا رقيقا فقال يا عمر صلي فقال انت احق بذلك فصلى بهم ابو بكر تلك الايام. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فجاء يهادى بين رجلين احدهما لصلاة الظهر فلما رآه ابو بكر ذهب ليتأخر فاما اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يتأخر وامرهما فجلساه الى جنبه فجعل ابو بكر يصلي قائما والناس يصلون بصلاة ابي بكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. فدخلت على ابن عباس فقلت الا اعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم فحدثته فما انكر منه شيئا غير انه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا قال هو علي كرم الله وجهه باب مختلف نعم نقف عليها قال رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما يقارب النسائي رحمه الله تعالى باب ما على الامام من التخفيف. هنا. باب المكان الذي يستحق نصره. نعم. باب المكان الذي يستحب من الصف اي بمعنى ما هو المستحب اذا صف المصلي في صلاته ايأخذ ذات اليمين او يأخذ ذات الشمال فذكر النسائي هنا رحمه الله تعالى حديث عبدالله قال اخبرنا عن عبد الله المبارك عن مشعر بن كدام عن ثابت بن عبيد عن ابن البراوي يزيد عن البراء ابن عازب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببت ان اكون عن يمينه. هذا الحديث هو هو الحديث الوحيد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل ذات اليمين من جهة الصف وذلك ان الصحابة استحبوا ان يصفوا يمينا من جهة اليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان انصرف فانصرف من جهة اليمين وينبني على هذه المسألة مسألة الانصراف وهل السنة ان ينصب عن يمينه؟ والانصاف المراد به له معنيان انصراف المصلي من جهة من صلاته وانصراف المصلي من مكانه من من مسجده اما انصراف المصلي من صلاته اذا اراد ان ينصرف النبي كان ينصرف يمنة وينصرف يسرى من جهة اليمين والانصال من جهة الشمال ولكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم ينصرف من جهة اليمين لحديث البراء. ومعنى ينصرف اذا استقبل القبلة الامام واراد ان يستقبل المأمومين دار الى جهة اليمين دار يعني اول ما ينظر الى جهة اليمين وهذا هو الغالب من فعله لحديث البراء اذا قلنا الانصراف هنا الانصراف من الصلاة واذا قلنا للانصراف الانصراف للمسجد اخذ النبي ايضا ذات اليمين خروج المسجد وقد جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وقد رأيت ينصرف جهة الشمال اكثر من الجهة لجهة ننصرف الى جهة اليمين والصحيح في الانصراف الى المسجد انه وقع في ذلك الاسبح والارفق للامام. فان كان بيت من جهة اليمين صار من جهة اليمين وان كان من جهة الشمال انصا من جهة الشمال على حسب ما يعرض له من الحاجة في انصرافه. واما من جهة الانصراف من الصلاة فانه يفعل هذا وهذا والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اكثر هو انصرافه الى جهة ها اليمين لحي البراء بن عازب على القول بان المراد الانصراف الانصراف من الصلاة فهذا المسألة الاولى. المسألة الثانية مسألة يمين الصف ورد احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف عند ابي داود وغيره وهو حديث منكر. والصحيح منه حديث يصلون على على قد وصل صفا وصله الله عز وجل. يصلون على الصفوف الاولى اما لفظ الميمنة في حديث عاشور فهي لفظة من كرة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الجهة تفضيل الجهة اليمنى. لا يصح بذلك الا ما جاء من العلومات يرحمك الله. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه في شأنه كله في تنحله وترجله وتطهره. فيكون هنا اليمين محبوب الى النبي محبوب الى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله. ولا ان الايمن مكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نهى ان يبصق الانسان عن جهة القيل وعن يمينه. فافاد اليمين لها منزلة في الشرع ولذلك في باب اللبس يلبس يبدأ يبدأ باليمين ويبدأ بقدمه اليمنى وفي باب الخلع يخلع بقدمه اليسرى لبسا ونعالا فهذا الحيظل يقوي جانب الصف الايمن لكن اذا تعارض القرب من الامام وميمنة المسجد يقول الافضل هو القربى الافضل هو القرب لقوله صلى الله عليه وسلم الاحلام والنهى وكلما كان المصلي اقرب الى الامام كان افضل. مع من كان في الجهة اليسرى فهو الى الامام اقرب. نقول افضل ما يكون في الجهة اليمنى وهو ابعد من الامام وخاصة اذا كان يوم الجمعة فان الامام يكون فيه افضلية خاصة على ضعف الحديث الوارد فيه اذا حديث حديث البراء ابن عازب حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه يدل على فضل ميمنة المسجد ثم قال داوم على الامام الى التخفيف. ورد حديث عن ابي داوود قبل ان تكلم مسألة التخفيف ان النبي رأى من رأى من صلاة المسجد تعطلت فذكر فضلا فيها ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لا في المسجد حديث ولا في حديث ميمنته ولا في حديث توسطوا الامام. توسط الامام ليس في حديث صحيح ايضا تعظيم صلاة المسجد ليس فيه شيء صحيح. وتفضيل اليمين لذاته ليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال على الامام يتعلق اه سؤال فقط عن الحديس السابق ابن حبان زكر اه ابن البراء فقال عن ابيه لم يضبطه. ما معنى ذلك؟ قال ابيه ابيض وطني؟ هل هو عن ابيه ام غيره الامير بالذاكر لم يظبط انه على ابيه قد يكون عن غيره. لكن رواه مسلم مسلم روى بصحيحه فجعله من طريق البراء ابن يزيد البراء عن ابيه فهو مقل اللي يزيد براء مقل عن ابيه في الحديث تو حديثان عن ابيه قال الامام من التخفيف اي كيف يصلي الامام اذا صلى بالناس والسنة في الامام اذا صلى بالناس ان يخفف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلحه الناس فليخفف فقال لمعاذ فتان انت يا معاذ فافاد هذا ان السنة في حق الامام والتخفيف وليس معنى تخفيف الاخلال بل يخف مع تمام وكمال. واما التقرير الذي يترتب عليه اخلال بالواجبات والاركان فهذا تخفيف محرم لا يجوز. وانما التخفيف وان لا يشق على من ورائه وان يقيم الصلاة باركان وواجباتها مع مراعاة احوال المأمومين. ذكر حديث مالك عن ابن زنادة علاج ابي هريرة انه قال اذا صلى احدكم من الناس فليخفف فان فيه مستقيم والضعيف والكبيرة فيصبح النفس بل يطول ما شاء. وهذا في البخاري ومسلم. ثم ذكر وهو قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاة في تمام. كان اخف الناس صلاة في تمام صلى الله عليه وسلم. اخرجه مسلم ففيه انه كان يخف الصلاة وكان يتمها. ولا تعارض بين التخفيف والاتمام. بمعنى انه اذا قرأ لا يطيل القراءة لكنه اذا ركع اقام اه احسن ركوعه واذا سجد احسن سجوده واذا جلس احسن جلوسه واتى بتمام صلاته صلى الله عليه وسلم قال ابو عبدالرحمن ابو عوانة اسمه الواح وهو لو ضاح ابن خالي يشكر وابو الزلال اسمه عبد اسمه عبد الله ابن الاكوان وكنية ابو عبدالرحمن والاعرج اسمه عبدالرحمن بن هرمز وابو هريرة هذا من باب الفائدة قيل اسمه عبده عمرو ابن غنم ابن عبد غن وقيل اسمه عبد الرحمن بن صخر وقد اختلف باسمي على اكثر من سبعة وخمسين قولا. اخوانا اختلف عن اقوال كثيرة لكن اشهرها واشهره واظهرها انه عبدالرحمن بن صخر الدوسي. قال اخبرنا سويد النصر خبرنا عبد الله الاوزاعي عبد الله بن بقتادة على نبيها النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاقوم الصلاة واني للصلاة فاسمع بكاء الصبي فاوجز كراهية ان اشق على على امه. وهذا ايضا يدل على ان الامام ينبغي ان يكون ان يكون مراعيا لاحوال من وراءه فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اتقى الناس لله واعلم الناس بالله عز وجل كان كان يوجب صلاته اذا سمع صبيا يبكي وذلك مراعاة لامه وخشية ان يشق على امه بطول الصلاة فالامام اذا علم ان معه ضرة ومعه زمنا ومعه من يشق عليه طول القيام معه من هو مبتلى بمرض او مبتلى مثلا اصحاب السكري واصحاب الذي يحتاجون الى الى الى عدم التطوير فان السنة ان يراعيهم وان يخفف الصلاة وان لا يشق عليهم وحيد قتادة هو في الصحيح رواه البخاري ومسلم ايضا من حي ابي قتادة عن ابيه ثم قال رحمه الله تعالى باب الرخصة للايمان التطويل النبي امر بالتخفيف وهناك الرخصة لكن الرخصة هنا غير صريحة غير صريحة ووذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا الذي رواه اهل السنن من حديث سعد بن عبد الله عن ابيه قال يأمرنا كان يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بالتخفيف امر الامة جمعاء وامر جميع الائمة الى قيام الساعة واما انه اما اصحاب التخفيف فهذه قضية عين تحتاج انه انه علم من حال اصحابه القوة وعدم المشقة والحرج يلحقهم بالتطويل فلا يأتي ات ويقول النبي كان يأمر وكان يطيل فيجعل ضوابط التخفيف ان يؤم الناس بقدر صورة الصافات نقول ليس بصحيح بل المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ام اصحابه بالصافات او ما هو اطول من ذلك لعلمه وهذا هذا ايضا يعمم على غيره لعلمه صلى الله عليه وسلم ان اصحابه ليس فيهم من على ظعف او حاجة او سقم يحتاج ان يخفف فاذا لم يكن هناك من هو على هذه الصفة من اهل الحاجات ومنهم من من المرضى والزمنة فلا بأس ان يطيل الامام لا بأس يطيل الامام اذا علم ان من وراه كلهم شبان واقوياء واهل جلد وهم يحبون ان يطيل الامام يقول اطل ولا حرج في ذلك لكن اذا كان من ورائك من الضعفاء والمرضى اصحاب الحاجات وانت لا تدري ما حالهم فان السنة تبقى على التخفيف. وليس فعل قوله او من الصافات ان ان ضابط التخفيف بقدر سورة الصافات بل امر النبي صلى الله عليه وسلم يعاد ان يقرأ يسبح والسماء والطارق والضحى وهذا يدل على انه يأمر باي شيء بالتخفيف بالقراءة بالتغيير قراءة واما الصفات ما يقارب عشرة اوجه عشرة اوجه اي ما يقارب انه قرأ الضحى عشر مرات وهذا ليس تخطيط الا وهو تطويلا. فالحديث لا بأس به. الحديث لا بأس به واسناده جيد لكن لا يدل على معنى ما يحتج به من يريد ان ان يطول ويشق على الناس يقول النبي كان يؤم اصحاب الصافات تقول هذه هذه لا تعمم لان والقاعد عند الاصوليين ايضا يتعارض القول والفعل فان المقدم هو القول فالفعل قد يحمل على حالة خاصة واما القول فهو عموم الامة عموم الامة. ولو امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاطالة لكان امر بالاطالة يكون ناسخا لامره بالتخيذ. اما اذا امر امرا وفعل ما يخالفه دل الا دل فعله اما على الخصوصية واما على الجواز واما على الجواز. فعلى كل حال نقول هذا فهم ابن عمر انه كان يؤم للصافات والتخفيف فلا تعارض بين ذاك فالنبي يخاطب الائمة ان يخففوا واما هو صلى الله عليه وسلم فقد اطال لعلم من علمي بمن وراءه انه يحب الاطالة والرد انها في صلاة المغرب يصح لا لا يصح صلاة المال لا يصح. حديث عموما اه تام طريقي خادم الحارث وجاء ايضا من طريق غيره ونقل الى الرسول انه كان خارج مصر اوفى الثاني في دينهم في تبتلهم في صلاة ما يجون يصلون يترك الصلاة هذا يحصل كثيرا رواه عن ابن ابي عن خال الحارث عن سالم ابن عمر بس ما في المغرب. المغرب هذي جزيرة المغرب هذي غير محفوظة الامام احمد قال في الصبح يزيد في الصبح الصبح الاقرب عندك الصبح ايه احبابي قال يزيد يزيد يقول عن ابن ابي ذئب ويزيد يزيد هذا هو ابن هارون وهو من من مشايخ الاسلام اذا كان الصبح ويقول انا عملت على ناضحي في النهارده مكان اخر يقول انه عمل على الاضحى وين نوح الله يحفظها؟ باي حديث اي نعم يقول في الصلاة الحين نتكلم في الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصبح يعني انت مختلط مغفرة الله يعظم الاجر. قال باب ما يجوز للامام العمل في الصلاة. ذكر حديث قتيبة احدى سفيان عثمان بن ابي سليمان عن عامر بن عبد عمره بن سليم الزراقة عن ابي قتادة قال يؤم الناس وهو حامل اماء امامة بنت ابي العاص على عاتقه فاذا ركع وظعه واذا رفع من سجوده عادة. هذا الحديث اصله في الصحيح اصل الصحيح ايضا من طريق ابي قتادة. واختلف اهل العلم لم يذكر انه صلى بهم صلاة الفريضة. لكن هو الظاهر انه وصلى بهم صلاة الفريضة لان من اهل المن يرى ان هذا خاص بالنافلة وليس الفريضة لكن الصحيح نقول ان هذا الحكم عام. ولذلك قال في هذا الحديث قال رأيتهم يؤم الناس. يؤم الناس وهو حامل لامامة ولفظة الام ليس في الصحيحين ليست ام الناس هذه لفظ البخاري انه كان يصلي وهو حال الامامة هذا لفظ البخاري. لفظ البخاري يصلي وهو حال الامام امامة وفي لفظ اخر اه من طريق ابي قتادة يقال اه خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وامامة بنت ابي العاص على عاتقه فصلى فاذا ركع وظع واذا رفع رفعها. هذا الحديث ايظا يدل على انه كان يؤمه لكن ليس صريحا. لماذا؟ هل يكون صلى تحية المسجد وامانة معه ولذلك بعض العلم يرى ان هذه الا فليس الفريضة لكن الصحيح نقول آآ رواية النسائي تدل على اي شيء على انه يؤمنا شيخنا من طريق ايضا نفس الاسناد من طريق عثمان بن سليمان وابن عجدان عن ابن عبد الله بن الزبير ذكر قال يؤم الناس وامامة ابن العاص وهي بنت زينب. هذا يعني رواه سفيان عن عثمان بن ابي سليمان وابن عجلان سمع وهذا يدل على انها الزيادة هي ليست بخاري وانما هي في مسلم ولا شك ان الاحفظ الاحفظ مما رواه عن عن ابي قتادة انه يروى عن عمه سليم الزرقي اوثق من هؤلاء بن عجلان وعثمان بن سليمان ليسوا في درجة ليس بدرجة اه مالك مالك يرويها ولا يذكر هذي الزيادة مالك بن انس يروي عن عام بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن زراقي ولا يذكر هذه الزيادة وايضا رواه ايضا الليل عن سعيد المقبل عليه سليم ولم يذكر يعني جاء من طريقين مالك روي ولم ليس مالك روي حديث مالك رواه مالك ذكرناها والرواية الاخرى عن طريق عن طريق الليث عن سعيد المقبل عن عمرو سليم خرج وسلم وهو امام بنت ابي العاص على عاتقه هذا لفظ آآ البخاري. مسلم رواها من طريق عثمان ابن سليمان وابن عجلان عن عامر لا شك ان مات مقدمة لهذين الاثنين. المالك مقدم على هذين الاثنين ومع ذلك نقول حيث ان عثمان بن سليمان بن مطعم القرشي النوفلي قد رواها وقد وثقوا اللعين وابو حاتم واحمد بن حنبل والائمة وقد توضع فهي زيادة ثقة تقبل. قلنا لا ترد بل نقول هي زيادة ثقة تقبل ويدل عليه رواية الليث ابن سعد عن سيد مقبل عن اه التي رواها قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول الصحيح ان في صلاة الفريضة وفيه جواز العمل اليسير مع جواز العمل الذي لا يخل بأركان الصلاة. ويكون لحاجة ايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بامامة كان حاملا لها فكان اذا اراد ان يركع وظعها واذا اراد واذا رفع بالسجود رفعها وهذا من باب من باب الحاجة من باب الحاجة وحاجته انها للصبي لو تركها لبكت او لا تعلق لا ذلك عليها فيدل على مثل هذا العمل انه لا يبطل الصلاة خلافا وهذا فيه رد على اهل اهل الرأي القائم بثلاثة حركات تبطل الصلاة فالنبي في كل ركعة يرفع ويضع ولكم يقولون ايش؟ يقول في هذا الحديث انه ايش؟ ايه؟ انه ليس في الفريضة وانما هو في النافلة الحركات المتوالية. ما في دليل. اقصد يوم يقول ثالث متوالي هم زي قصدهم بس ما موب صحيح. ليس بصحيح اللي يقول ثلاث حالات متوالية واحدة ثنتين ثلاث بطلت سرعتك. طيب الرابعة لا تبطل ليه؟ رابعة انت من وجبة الثلاث لو قال ثنتين ونص حركة وحدة ثنتين وقف على كل حال نقول هذا ليس عليه دليل والنبي صلى الله عليه وسلم وظع ورفع بعدد ركعات ولم تبطل ولم يرى ان في ذلك ما ينكر قال الامام من العمل ذكرنا هذا الحديث والعمل المبطل في الصلاة هو العمل الذي اذا رآك من رآك ظنا لك خارج الصلاة. اما اذا بقي هيئة الصلاة بقيت هيئة الصلاة وبقي يظلك مصلي فانه لا يسمى ليس من عمل مبطل مثلا شخص تراه ماذا يحصل بعض الناس يتحرك مثلا لو ترى انسان الصلاة تقول صلاتها هذا باطلة. لماذا؟ لان العمل يخالف هيئة الصلاة. لو رأيته نائم في الصلاة انسدح لانه صلاته باطلة. قد يحصل ترى هذا مبادرة الامام متصلة يعني يا شيخ مثلا كثيرة متصلة اذا ما كانت متصلة كثيرة متصلة تغير نفسك لو كانت الحركة في كل ركعة يسوي حركة ما يسمى اي نعم صح يا شيخ