الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في ابواب الامامة باب باب اختلاف نية الامام والمأموم اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ويرجع الى قومه يؤمهم فاخر ذات ليلة صلاة. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى قومه يؤمهم فقرأ سورة البقرة فلما سمع رجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافقت يا فلان. فقال والله ما نافقت ولاتين النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيؤمنا. وانك اخرت الصلاة البارحة فصلى ثم رجع فامن فاستفتح بسورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت. وانما نحن اصحابنا واضحة نعمل بايدينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عن الحسن عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاؤوا ركعتين فكانت النبي صلى الله الله عليه وسلم اربان لهؤلاء ركعتين ركعتين باب فضل الجماعة اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده خمسا وعشرين جزءا المسيب سعيد المسيب ايه وهو يقول سيب الله من سيبني يقول انا انا المسيب وليست المسيب لكن محفوظ هو المسيب هو المسير وهذي المقولة الصحيحة عنه هو يقول سيد الله شي يبني لا تسموني المسير نسيب وانما يسبنا وانما انا لا تقول مسيب وانما انا مسيب. الوالد اسمه المسيب لكن مشهور عند المحدثين قال له سعيد المسيب ابن المسيب. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار قال حدثني القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفجر خمسا وعشرين درجة. باب الجماعة اذا كانوا ثلاثة اخبرا ان قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم احقهم امامتي اقرأهم. باب الجماعة اذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة. اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا حجاج قال من زريد اخبرني زياد زياد ان قزعة مولى لعبد القيس اخبره انه سمع كلمة قال قال ابن عباس صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة خلفنا تصلي معنا وانا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم اصلي معه. باب الجماعة اذا كانوا اثنين اخبر الناس قال حدثنا عبد الله عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فاخذني بيده اليسرى فاقامني عن يمينه اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث عن شعبة عن ابي اسحاق انه اخبرهم عن عبدالله بن ابي بصير عن ابيه قال شعبته وقال ابو اسحاق فقد سمعته منه ومن ابيه قال سمعت ابي بن كعب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال اشهد فلان الصلاة قالوا لا قال ففلان قالوا لا. قال ان هاتين الصلاتين من اثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا والصف الاول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان واكثر فهو احب الى الله عز وجل. باب الجماعة للنافلة. اخبرنا نصر ابن علي قال حدثنا عبده الاعلى قال حدثنا معمر العين الزهري عن محمود عن عتبان ابن مالك انه قال يا رسول الله ان السيول لتحول بيني وبين مسجدي لقومي فاحب ان تأتيني فتصلي في مكان في مكان من بيتي اتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين تريد؟ فاشرت الى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه صلى بنا ركعتين باب الجماعة للفائت من الصلاة. اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل عن حميد عن انس. قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام الى قبل ان يكبر فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري. اخبرنا هناد بن السري قال حدثنا ابو زبيد واسمه ابثار ابن القاسم عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال اني اخاف ان تنام عن الصلاة قال بلال انا احفظكم فاضطجعوا فناموا واسند بلال ظهره الى راحلته فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال اينما قلت؟ قال ما ما ثقلت علي القيت نسخة ثانية. مثلها ما شاء الله عليك قال ما القيت علي نومة مثلها قط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل عز وجل قبض ارواحكم حين شاء فردها حين شاء قم يا بلال فاذن في فاذن الناس بالصلاة. فقام بلال فاذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام طلابهم باب التشديد في ترك الجماعة اخبرنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى على اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب اختلاف نية الامام والمأموم اراد بهذا رحمه الله تعالى ان اختلاف نية الامام للمأموم انها لا تبطل صلاة المأموم وان المأموم اذا نوى صلاة والامام نوى صلاة اخرى ان الصلاة تصح مبادرة الادارة التي قبله الاعتبار. قال رحمه الله تعالى باب مبادرة الامام باب مباد بمعنى مبادرته بمعنى مسابقته فقال النسائي رحمه الله تعالى باب مبادرة الامام اي ما حكم ما حكمها وما ورد فيها من الوعيد الشديد والمؤومة عمامه له اربع حالات اما اما المسابقة واما التخلف واما الموافقة واما المتابعة فالمسابقة لا تجوز والتخلف ايضا لا يجوز. والموافقة ايضا لا تجوز على الصحيح والذي يؤمر به المصلي ان يتابع امامه فما حكم من بادر ذكر هنا حديث حديثا قال اخبره قتيبة وابن سعيد حدثنا حماد وابن زيدان محمد ابن زياد الالهان عن ابي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم الا يخشع الا يخشع الا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار قال وعيد شديد يدل على تحريم مسابقة الامام ومبادرته. ما روى ايظا من حديث شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبدالله بن يزيد الخطم يقول حدثنا ابو حدثنا البراء بن عازب وكان غير كذوب وقوله وكان غير كذوب ان كان القول قول عبد الله بن يزيد فهو يقصد البراء فان كان القول قول ابي اسحاق فهو يقصد عبد الله بن يزيد الخطب وكلاهما صحابي وهذا من باب التأكيد من باب التأكيد وانه لا يخطئ ولا شك ان الصحابة من ابعد الناس عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان ضابطا مؤتمنا قال البراء انهم كانوا اذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا. حديث ابي هريرة السابق هو بالصحيح. رواه البخاري ومسلم وحديث البراء بن عازب وفي مسلم وفي مسلم ايضا هذه البراء ايضا هو في الصحيح رواه البخاري ايضا ورواه مسلم ايضا حديث عبدالله بن عازب لكن قال في لفظ كنا اذا كنا خلفه فركع لم لم نسجد حتى لم نركع لم نسجد حتى نراه قد سجد. اذا رفع رأسه من ركوع ورفعنا لم نسجد حتى نراه قد سجد وهنا قال فرفع الرأس من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا بمعنى انهم لا يسابقونه ولا يهون قبله وضابط المتابع بالصلاة ان ما كان من جهة الاقوال تكون المتابعة فيه بالقول وما كان من جهة الافعال فالمتابعة تكون فيه في الفعل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر فكبروا وقال في الركوع السجود اذا ركع تركعوا واذا سجد اسجدوا افاد ان القول يتابع بالقول مثله واما الركوع والسجود فلا تغتر بتكبير الامام لا بتكبير عند الركوع ولا بتكبير عند السجود لان من الائمة من يكبر و يكون تكبيره مخالفا لموضع الركوع والسجود فيخطئ المأموم فيسبقه في ركوعه والائمة في هذا المقام على منهم من يتخلف ان منهم ان يتخلف فيكبر بعد سجوده او بعد ركوعه وهذا خطأ ومنهم من يسابق فيكبر قبل السجود وقبل الركوع. والسنة ان يكون تكبيره حال الانتقال حال الانتقال من القيام الى الركوع يكبر فيبتدء تكبيره مع الابتداء مع ابتداء حركته وينتهي قبل فراغه من قبل انتهاءه الى موضع ركوعه وكذلك السجود ايضا فهنا قال البراء كنا لا نسجد حتى نراه ساجدا. ثم روى من طريق مؤمل بن هشام قال حتى اسماء ابن علية عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن يوسف الجبير عن حطال الرقاشي بن عبدالله الرقاشي قال صلى بنا ابو موسى الاشعري فلما كان بالقعدة اي بالتشهد دخل رجل للقوم فقال اقرت الصلاة بالبر اقرت الصلاة بالبر والزكاة قال متى في تشهد هذا الرجل دخل وابو موسى في التشهد فلما جلس هذا قال بالتحيات اقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما سلم ابو موسى رضي الله تعالى اقبل قال ايكم القائل هذه الكلمة فارم القوم اي سكتوا وخافوا وقال يا حطان لعلك قلتها. قال لا وقد خشيت ان تمكعني بها. انت قلت يعني ترميني بها فقال وسلم كان يعلمنا صلاتنا وقول موسى لعلك يحطان قلتها من باب من باب انه انه هو اقرب الناس اليه ومن يعني اعرفهم به. فاراد ابو موسى ان يعلم الناس فبعك بها او اه كما قال بكعه بها من باب ان ينبه غيره على خطأه فقال ان سبق كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال انما الامام جعل انما الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا فاذا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين اي ان امين يقولها المأموم بعد فراغ الامام من قوله ولا الضالين يجيبكم الله واذا ركع فاركعوا واذا سجى واذا رفع قولوا واذا رفع قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع اي يستجب الله لكم واذا سايب السوء اذا رفع فارفعوا فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم زاد مسلم واذا قرأ فانصت اذا زاد في رواية واذا قرأ فانصتوا هنا لم يذكرها لك علها بعضهم لعل بعضهم الزيادة والنقزيات واذا قرأ فانصتوا انها معلة. وقد روى بلال التيمي رحمه الله تعالى فقوله هنا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا. دليل على وجوب متابعة الامام وعدم التخلف وعدم مسابقته لا يتخلف عليه ولا يسابقه ولا يوافقه. الاحباب يرون يرون الموافقة وتلاحظ هذا في صلاتهم تراه اذا سلم الامام ماذا يفعل؟ بموجب يقول السلام يسلم معه لماذا لانهم يرون موافقة الامام. وان اذا ركع فاركعوا قال الفاتحة بيده شيء تفيد المقاربة في التبعية وهي تدل على التعقيب المباشر لكن صحيح ان الفاء تدل على على التعقيب لكن التعقيب المتراخي التعقيم المتراخي شيء يسيرا فاذا سلم ولا يسمى مسلم الا اذا سلم ولا يسمى راكع الا اذا ركع فقوله اذا ركع فاركعوا يدل على انه لا يركع الا بعد بعد ما يفرغ الامام من ركوعه ولا يسجد بعد فراغ الامام من سجوده. اما موافقته في ذلك فهذا ليس ليس من متابعة تبي شي قال بعد ذلك باب خروج الرجل من صلاة الامام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد معنى حكم الانفصال عن صلاة الامام ما حكم ان ينفصل المأموم عن صلاة امامه وهذا يجوز على يجوز للضرورة والحاجة اما بغير ظرورة ولا حاجة فلا يجوز لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال اخبره واصل عبد الاعلى حدث ابن فضيل الاعمش عن محامي بن جثار وابي صالح الزيات عن جابر ابن عبد الله قال جاء رجل الانصار وقد اقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم يقال ان معاذ قرأ سورة البقرة وكان هؤلاء الصحاب نواضح كان يسقون يسقون نهارهم فيأتي الى الصلاة يريد اي شيء يريد ان يرجع الى اهله يتعشى وينام فطول بهم في صلاة العشاء فانصرف الرجل فصلى لما طول ماذا فعل الرجل فانصرف نوى الانفصال المفارقة واتم صلاته وانطلق الى بيته فلما قضى معاذ قيل وان فلان فعل كذا وكذا فقالوا فقال بعد ان اصبحت لاذكرن ذلك وسلم اي هذا وصى به شيء من تهمة لان فعل شيئا يدل على نفاقه زعم. بعضهم قال انه منافق فاتى معاذ للنبي وسلم فذكر ذلك فارسل رسول الله صلى الله عليه فقال ما حملك الذي صنعت قال يا رسول الله عملت على ناضحي من النهار فجئت وقد اقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا ثم كذا فطول فانصرفت فصليت في المسجد فقال وسلم افتان يا معاذ افتان يا معاذ افتان يا معاذ وسيأتي معنا يأتي معنا هذا الحديث مطولا في باب ذي باب اخر ولا شك ان للامام مأمور ان يقتدي بمن خلفه قال له اذا صلى بالناس ان يصلي بما يناسب حال من خلفه فيقرأ بواسط المفصل كما قال وسلم الا قرأت بسبح والسماء والطارق والشمس وضحاها وما شابه ذلك اذا يجوز للضرورة مثاله مريظ شخص مريظ ولا يستطيع ان يقيم صلاته كان مع الامام وقد اطال امامه نقول يجوز لك في هذه الحالة ان تفارق الامام وتكمل الصلاة لنفسك وتنصرف شخص عنده مريظ يحتاج الى علاج واطال الامام يجوز له ايضا ان يكمل الصلاة بنفسه وينصرف فاذا وجد هناك حاجة او ظرورة جاز له الانصراف ومفارقة الامام ثم قال باب الاتيان بالامام يصلي قاعدا ان رسول الله سوف صرع عنه فجحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعود فلما قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قال فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا فاذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد فاذا صلى جالسا صلوا جلوسا اجمعون ثم روى من طريق الاعمش عن ابراهيم عن اسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال مر ابو بكر ليصلي بالناس فذكر الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حس بخفة من نفسه فاوتي به وابو بكر يصلي بالناس فاقعد عن جانبه الايسر فصلى بابي بكر وابوك يصلي بالناس والناس قيام. فكأن الناس يريد بهذا ذكر حديثين مختلفين. حديث يأبض القعود وحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو جالس وابو بكر قائم والناس خلفه قيام وذكر حديث اخر وحيد ابن المهدي احدى زائد عن موسى ابن عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله قال دخلت على دخلت على عائشة فقلت لا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لما ثقل قال صلى اصلي الناس ويكره الحديث بطوله الى ان طالت آآ قال للناس اللي في الحكومة بس ينتظر فامر اباك يصلي بالناس تصلى ابو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فجاء بنفسه وجه لنفسه خفة فجاء يهادي بين رجلين احدهم العباس والاخر علي فلما بكر ذهب ليتأخر فاومى اليه وسلم ان لا يتأخر وامرهم ان يدفعوا الى جنبه جاء في رواية ابن معاوية عن الزهري تراث ابن معاوية السابقة الاعمش فاجلس عن جانبه الايسر فافاد قولا ليس به شيء افاد انه عندما اقعد واجلس عن جانبه الايسر ان النبي هو الامام واباك اصبح ايش؟ اصبح مأموم عندما اقعده بجانب الايسر الذي ليس هو الامام فكانك يصلي بالناس قائما وابو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا اخذ اهل العلم هذا الحديث المتأخر رواه ابو بكر الصديق فقال لا يا ام لا يؤم قاعدا قياما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك لا يؤم قاعد قياما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صلى الامام قاعد فان المأمومين يصلون خلفه قياما ولا يجوز لمن يصلوا قعودا وجاه بعض اهل العلم وهو الصحيح ان الحديث لم ينسخ وان حديث انس وابي هريرة وحديث احد كذب الباب لم تنسخ. وان الامام اذا صلى قاعدا صلى من خلفه ولكن هذا فيه تفصيل اولا نقول اذا ابتدأ الامام الراتب صلاته قاعدا وجب على المأمومين ان يصلوا قعودا هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا ابتدى صلاته قائما وعرض له الجلوس في اثناء الصلاة اتم المأموم صلاته قائما ولم يقعد اتم صلاته قائم ولم يقعد وبهذا تجتمع الاحاديث ابي بكر الصديق القيام بعرضه ابتداء الجلوس عارظ الجلوس عارظ حيث لو ابتدأ صلاته قائمة وانما عرظ الجلوس في اثناء الصلاة فاتم الناس صلاتهم قياما واما في حديث جابر وانس وابي هريرة واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا هو فيمن ابتدأ صلاته قاعدة واما حديث لا يؤمن قاعد قياما بعد النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يمن قاعد قائما فهذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقول الحديث غير منسوق والحديث صحيح اذا هذا ما يتعلق بحدي ابو بكر الصديق وكلا الاحياء السابقة كلها في الصحيح حديث اه عائشة وحديث اه ابي هريرة حديث ايضا انس هذي كلها في الصحيحين. قال باب اختلاف نية الامام والمأموم. احسن الله اليك اذا كان قال ثم جلس يجلسون وجوبا يصلوا القيام. وجوبا. نقول هذا الاصل الاصل الاصل ان المأموم الاصل الصلاة والقيم للقعود فالاصل قيام يجب ان يقوم وانما رخص للقنوت في حالة واحدة وفي حالة الابتزاز يبتدئ اما في غير الابتداء يبقى المأموم قائم لكن لو تأول انسان واخذ بحيث قال انه اخذ بالعموم لا فرق بين يعظ ويبتدأ واخذ نقول صلاته لكن الصحيح انه لا يجوز له ان يقعد والامام عرض له الجلوس في اثناء الصلاة. بعضهم يشترط بعض الفقهاء يشترط الامام الراتب واما غير الراتب فيقول لا ليس له ليس له اه لا لا يصلي من خلفه قعود لكن اشتراط الراتب لا دليل عليه اشتراط الامام الراتب لا دليل عليه يظهر لكن اه استدلوا بالحال استدلالهم هو بحال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي هو الامام الراتب وهو اه الامام الذي يهتم به صلى الله عليه وسلم فهل لو صلى غيره من غير من غير من غير الائمة الراتبين؟ هل يدخل هذا الحكم منهم من يرى ان علوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قاعدا انما جعل الامام يؤتم به. الامام هنا يطلق على الامام الراتب مع الامام العارو فليس هناك من جهة العموم تفريق لكن التفريق من جهة الحال حيث ان النبي قال حديث لم يصلي باصحابه الا وهو الا هو صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الصحابة انه كان يصلي باصحابه وهو جالس يصلون خلفه جلوس. جاء ذلك عن ابي اسيد انه صلى بقوم جالس وهم جلوس فاذا كان الامام عارضا ليس راتبا فاولا نقول لا تصلي اذا كان الامام ليس راتبا فالاولى ان لا يصلي بمعنى لو جاء رجل مقعد مقعد وهو الحافظ وهناك من هو دونه في الحفظ نقول يتقدم غير المقعد غير المقعد يتقدم. وان تقدم المقعد فالقول الذي عليه يجب الفقهاء انه يصلي من خلفه قيام ولا يقعدون. لماذا قال ان هذه المعارظ ليس لهم راتب ثمن الجمهور يرون الجمهور يرون اصلا لا يصلي جالس خلف القائم لا يصلي قائم خلفه جالس واضح؟ لا يصلي لا يصلي الجالس اه لا يصلي القائد على القيام جالسا تقول لا يجوز لمن يستطيع القيام ان يصلي جالس وان كان امامه جالس لان الجلوس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسخ نسخ باي شيء بحدي بكر الصديق انه النبي صلى جالس وصلى الناس خلفه قياما لكن الصحيح يقول لا نسخ ويحمى على ما ذكرناه. قال اخبار محمد منصور حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار قال ابن عبد الله يقول كن كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه يؤمهم فاخى ذات ليلة الصلاة. فذكر الحديث بطوله وذكر ان الرجل الذي كان معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى قومه يدرك فضيلة الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه يأم فاخر ذات ليلة الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى قومه يؤمهم فقرأ سورة البقرة جاي متأخر وقرأ سورة البقرة. واضح فلما سمع ذلك الرجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج. افتتح سورة البقرة ماذا فعل فهو صاحب ناضح وصاحب يعني وهو مرهق ويلحقه تعب وعياء شديد صلى لوحده فاخبر فقال الناس فقال نافقت يا فلان؟ قال والله ما نافقت ولاتين النبي اخبره فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذ يصلي معك ثم يأتينا فيؤمنا وانك اخرت الصلاة البارحة فصلى معك يعني اخر الرسول بالصلاة وصلى معاذ ثم لما رجع رجع يصلي بقوم العشاء ثم رجع تأمل فاستفتح سورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت وانما نحن اصحابنا واضح نعمل بايدينا فقال يا معاذ افتال انت اقرأ بسورة كذا وكذا. الشاهد من الحديث ان معاذ كان يصلي نافلة ويصلي واصحابه يصلون فريضة الفقهاء يقول ماذا؟ يقول ان معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة والصلاة التي مع قومه هي الفريضة. ويجوز ان يأتم المتنفخ لكن لا يجوز ان يصلي خلف المتنفل وهذا لا دليل عليه الذي يجوز بعضهم يقول يجوز للمتنفل ان يصلي خلف المفترظ لا حرج. لكن لا يجوز للمفترض ان يصلي خلف المتنفل. لماذا؟ قالوا لقوله انما جعل يؤتم به فكبر فكبروا فلا بد ان تتوافق النية كما يتوافق الافعال وهذا القول ليس عليه دليل صحيح. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث انه صلى باصحابه بنية متنفلا فيها كي صلاة في صلاة الخوف صلى بطاقة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الاخرى ركعتين بالاجماع ان الاولى ان احد الصلاتين فريضة والاخرى نافلة فصحت صلاة اصحابه وهم يصلون خلفه فريضة ونافلة ولا يعقل ولا يظن بمعاذ رضي الله تعالى عنه ان يعترض عن الفريضة بالنافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ايترك معاذ الفريضة ويصلي نافلة عليه وسلم ويترك الفريضة لا يتصور ذاك لا شك ان فيضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم افضل من النافلة خلفه تصلي الفريضة خلفه فهو امامك فمعاذ كان يصلي بقوم يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيؤمهم صلاة نافلة والنبي اقره على ذلك فقول الحنابل ومن وافقه انه لا يصح امامة المقتاد امامة المتنفل نفترض نقول ليس بصحيح والصحيح جوازه لك والناس في امامة هذه المسألة فيها ثلاث اقوال تضبط اصولها. هناك من يرى الشرط شرط اتفاق نية الامام مع المأموم. وانه لابد ان تكون ان يكون ان يكون يقول ان صلاة المأموم تبع لامامه. صلاة المأموم تبع لامامه وعلى هذا يبنوا لي شيء اذا قرأ الامام ماذا يفعل المأموم؟ يسكت وقراءة الامام قراءة لمن خلفه. هذا عند من؟ عند الاحناف هم اتبع لاشد الناس في هذه المسألة الاحناف يرون ان ان المأموم تبع لامامه وصلاة الامام تتحمل نقص النوم مطلقا فلا يقرأ ولا يفعل اي شيء ولو صلى ساكتا طول صلاته صحت صلاته مع عباده فهو تبع فيشترط توافق النية وتوافق الافعال القول المقابل لهؤلاء الشافعي يرون ان صلاة الامام لنفسه وصلاة المأموم لنفسه وان الامام يلزمه ان يقرأ والنوم يلزمه ان يقرأ. والامام يقول سمع الله لمن حمده والامام يقول ايش؟ سمع الله لمن حمده. فكأن الامام يصلي نفسه والامام يصلي لنفسه لا جميع ما يفعله الامام يلزم به ايضا عندهم المأموم. القول الثالث هو الوسط عند الحنابلة والمالك ان هناك تلازم بين صلاة الامام والمأموم يتحمل بعضها ويتحملون بعضها ويتحمل مأموم بعضها. فعند الحلال مثلا يرون ان على المذهب ان قراءة الامام قراءة الامام سواء في الجهرية او في السرية حتى لو قرأ حتى لو لم يقرأ في السرية عند المذهب صلاته صحيحة لا الفاتحة ولا غيرها. لقول جابر ولقول ابي الدرداء قول زيد قراءة الامام قراءة لمن خلفي لكن الصحيح نقول ان انه لا يشترط ان تكون النية متوافقة بل يجوز المتنفل يصلي خلف المفترض ويجوا مفترض ان يصلي خلف المتنفل يجوز ان يصلي المتيمم خلف المتوضأ يجوز يصلي المتوضأ خلف المتيمم يجوز اختلاف النيات هناك نسمع كما تسمعون دائما انه لو صلى صلاة المغرب خلف العشاء صلاته باطل لماذا؟ لاختلاف الهيئة وعلى القول الاخر ايش يكون؟ صحيح هذا له نيته وهذا له نيته فيصلي ثلاث يصلي ذلك اربع يجلس هذا في الثالثة ويتم ذلك صلاته. صلى العصر يصلي هذا العشاء ويصلي هذا نية العصر ايضا يجوز هذا بنيته وذاك بنيته. نعم في صلاة المغرب فكان الامور تصلي المغرب والامام يصلي العشاء يجلس صار في تعارض ما في تعارض في تخلف بس يجلس يجلس يجلس ويسلم ينفصل يعني معي لو قابل الامام الخامسة شفعل مامو يجلس واذا واذا قام اذا صلى رابعه ثالثة جلس مخير ان سلم قبله فلا حرج وان تابعه حتى يسلم فلا حرج باب فضل صلاة الجماعة ما ذكر حديث عمرو بن علي الفلاس قال احدى يحيى وابن سعيد عن الاشعث اه الاشعث عن الحسن البصري عن المكره عن النبي صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلف ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين فكانت اربعا ولهؤلاء ولهؤلاء ركعتين ركعتين. جاء هذا الحديث هذا حديث صحيح وقد رواه اهل السنن وجاء ايضا من حجاب ابن عبد الله حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربع صلى اربعا ركعتين لطائف وركعتين لطائفة وهذا الحديث اسناده جيد اسناده جيد ورجاله ثقات يحيى سعيد اي نعم وجيه عن جاه بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق ابيه حر على الحسن قال وهذا الحديث اني جاء عدة طرق ما صلى بهم نافلة النبي صلى الله عليه وسلم. هم. رواه ابو حرة. ورواه اشعث اشعث وابو حرة اشعث ابن عبد الله الحداني وسوى ابو حرة وابو حر ليس بذاك الحافظ روي ايظا من حيث الاشعث الذي صلى بقوم صلاة المغرب ثلاثا ثلاث ركعات ثم انصرف وكانوا ست ركعات تصلي هؤلاء الثلاث وهؤلاء الثلاث تكاد ضعيفة لفظها ثلاث فيها ذكاء الصحيح انه صلى ركعتين ركعتين هذا شاة الحمراني قال ايضا لان المحفوظ هو صلى ركعتين ركعتين. واسناده صحيح اسناده صحيح اسناده صحيح. جاء ايضا من طريقة في من يزيد ابن جابر يزيد الفقير عن جابر ابن عبد الله فلو صلى اربع ركعتين ركعتين اخرجه ابن حبان وغيره اصله ايضا له في مسلم في مسلم ايضا شاهد وجاء ايضا حذيفة بن ماري رضي الله تعالى عنه على كل حال نقول في صاد الخوف صلى لهؤلاء ركعتين لهؤلاء ركعتين ثم قال باب فضل الجماعة. روى مالك عن ابن عمر قال صلاة الجماعة تبطل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة نقف على باب فظل صلاة الجماعة والله اعلم حديث مسلم في مسلم الانفصال عن الامام في الصلاة وينفصل اذا كان ما يقيم الركبة يقيم الاركان ينفصل ويصلي لوحده في الركعة الاولى ما تلحق الفاتحة في مثل هذا مثل هذا لا يصلى خلفه يفارقه ويصلي لنفسه كان بينصرف عنه. قد يصل يصلي يصلي هو لنفسه. لانه البخاري يصلي لنفسه. احسن الله اليك يا شيخنا. اه ذكرنا انه اذا دخل صلاة المغرب مع جماعة صلى العشاء انه يجلس في الركعة الثالثة. نعم. لكن لو لحقت على جماعة بداية الركعة الثانية. كم يروح وتسلم؟ كمل عادي طبيعي انا صليت مع امام قصدا معليش اذا كان ما يدري معليش تفضل الله يحفظك يعلم لا لا امام يعني بطلت صلاته؟ هو يعلم شلون تصلي مع واحد طالع هذا اول شي مسجد هذي مسجد اللي ورا والله يشغلك الله البنطلون ده. هم. صراحة يحصل هذا يحصل هذا. ان لم يعلم فلبه. ينبه. ينبه. ينبه ويصبح بهاد اليوم