وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم على محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. قال مصنف رحمنا الله واياه باب جهر الامام بامين. اخبرنا عمرو بن عثمان قال بقية عن الزبيدي قال اخبرنا الزهري قال اخبرني الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا القارئ فامنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فان الملائكة تقول امين وان الامام يقول امين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة كانهما اخبرا عن ابي هريرة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما ما تقدم من ذنبي. باب الامر بالتأمين خلف الامام. اخبرنا قتيبة عن مالك عن السمي عن عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من من ذنب ايه؟ باب فضل التأمين. اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم قم امين وقالت الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه باب قول المأموم اذا عطس خلف الامام. اخبرنا قتيبة قال حدثنا رفاعة عن قال حدثنا رفاعة ابن يحيى ابن عبد الله ابن رفاعة ابن لرافع عن عم ابيه معاذ ابن رفاعة ابن رافع عن ابيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من من المتكلم في الصلاة؟ فلم يكلمه احد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء انا يا رسول الله قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا ايهم يصعد بها. اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد. قال حدثنا يونس وهو ابن ابي اسحاق عن ابيه عن عبد الجبار ابن وائل عن ابيه قال صليت كرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه اسفل من اذنيه فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين. فسمعته وانا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة للصلاة. فقال الرجل انا يا رسول الله وما اردت بها بأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا فما نهى اما نهنأ فما نهنه شيء دون العرش. باب جامع ما جاء في القراءة. اخبرنا اسحاق بن اكمل يا شيخ؟ لا نعم. باب ايش جامع ولا جاء بالقراءة. باب مستقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى باب جهل الامام امين. اي كان من السنة انتهينا لهذا صح؟ واذا قرأ القرآن ايه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب تأويل قوله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اي تفسيرها وما يبينها وما يوضحها وهذه الاية نقل الاجماع على ان المراد بالانصات والاستماع عند قراءة القرآن انه في الصلاة ولا يعمم على جميع احوال السمع وانما يجب الاستماع والانصات للامام حال قراءته بالقراءة. اما اذا اسر او اذا كان القارئ يقرأ لنفسه او سمعت قرآن يقرأ في غير صلاة فلا يلزمك الاستماع والانصات. لكن لا شك انه من الادب ومن تعظيم كلام الله عز وجل انك اذا سمعت كتاب الله يقرأ وكلامه يتلى ان تنصت له وتستمع فان في استماع قرآن حياة القلوب وفيها وفيه ايضا شفاء الانفس من امراضها. قال اخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال ابو خالد الاحمر سليمان بن حيان بن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا الحديث اسناده صحيح وهو على شرط مسلم وقد صحح مسلم هذا الحديث عندما سئل عنه في صحيحه قال اصحيح عندك هو؟ قال نعم. فقال ليس كل صحيح اخرجته. فانما اخرجت ما اجمع عليه اهل العلم. وكانه ما اجمع عليه فهذا الحديث قد صححه الامام مسلم نص على ذلك في صحيحه رحمه الله تعالى وهو ايضا على شرطه رواية محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح ابي هريرة هذه على شرط الامام مسلم. وقد اخرج مسلم محمد العجلان على هذا يقول الحديث بهذا الاسناد صحيح. وهناك علما يعل هذه اللفظة ولا يراها تثبت. وقد جاء ما يدل ايضا عليها موسى الاشعري الذي عند مسلم واذا قرأ الامام فانصتوا. وعندما ذكر مسلم حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه سئل عن ابي هريرة هذا. فصح حديث ابي هريرة واعتمد حديث ابي موسى ايضا قد اعل بهذه اللفظة التي ان هذه اللفظة لفظة شاذة لم تثبت. لكن مع ذلك اجمع اهل العلم ان المراد بقوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا ان المراد به في في صلاة الفرض في صلاة في الصلاة الجهرية اذا جهر الامام فيجب على المأموم ان يستمع وان ينصت لقراءة امامه. ولا يجوز له ان يقرأ والامام يقرأ الا انه يستثنى من هذه الحالة يستثنى من حالة الانصات والاستماع لقراءة الامام قراءة الفاتحة فقط فقد جعل ابي هريرة وايضا عن ابي قتادة وغير واحد من السلف انهم امروا بقراءة الفاتحة وان جهر الامام. وان كان جماهير اهل العلم يذهبون الى ان الى ان المأموم لا يقرأ شيء من القرآن. لا الفاتحة ولا غيرها. وقد ذكر شيخ الاسلام عن احدى عشر ان الصحابة كلهم يمنعون من قراءة القرآن خلف الامام حتى الفاتحة. بل قال ابن مسعود وشدد في ذلك انه قال وجدت ان الذي اقرأ خلف الامام ان يوضع في فمه قيل جمرا وقيل حجرا من شدة انكاره رضي الله تعالى عنه ولا شك ان هذه فيها نكارة وفيها شدة. وقد انكر البخاري هذه اللفظة رحمه الله تعالى. فعلى هذا يقال يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة لقوله لقوله في حديث عبادة الصامت وفي قول ابي هريرة اقرأ بها في نفسك وهذا حديث قول ابو هريرة صحيح واما حذبيان الصامت قال لا تفعل الا بفاتحة بالكتاب فهو معلول الحديث معل ولو صح هذا الحديث لاصبح حجة في الباب لكن حديث معل بمخالفته لما في الصحيحين حديث عبادة في الصحيحين وليس فيه الا فاتحة الكلاب. وانما قال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب فقول هنا واذا قرأ فانصتوا يدل على وجوب الانصات لكن لا لا يستدل به على وجوب عدم قراءة على عدم قراءة الفاتحة. لان هذا العموم يخرج منه يخرج او يخص منه قراءة الفاتحة فيكون يكون يكون المعدة ان ما زاد على قراءة الفاتحة فقراءته لا تجوز ولا يجوز المأوى الذي يسمع قراءة امامه ان يقرأ شيئا من القرآن ان يقرأ شيئا من القرآن بل يجب عليه ماذا؟ ان يستمع وان ينصت ثم ذكر قالوا اذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد. يقول ربنا ولك وكما ذكرت الحديث جاء من طريق ابن زنادة عن ابي هريرة وجاء ايضا من من طرق اخرى من طريق عبد الرزاق الهمام عن معبر همام هريرة وفيه انما جعل يؤتم به فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله ان تقولوا ربنا اللهم لك الحمد هذا حديث ابي هريرة في الصحيحين من طرق كثيرة من طرق كثيرة وهو البخاري ايضا وليس فيه واذا قرأ فانصتوا فيبقى ان هذه اللفظة تفرد بها ابن عجلان في اسناده ويمكن ان يقال ان لو ان متابعة اه حديث او حديث مع حديث بلال التيمي عن ابيه ان متابعة لكن ايضا يعلل بهذه العلة وهي التفرد. فالحديث جاء من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وجا من طريق عبد الرزاق عن معمر همام ابن ابي هريرة وجاء من لابي هريرة وليس في واحد منها انه قالوا اذا قرأ فانصتوا. فافاد هذا ان زياد ان رواية واذا قرأ انصتوا انها شاذة وان تصحيح مسلم الله تعالى على ان الزيادة ثقة وانه قد دلت قليلا على ثبوته حيث جاء من حديث موسى الاشعري والله تعالى اعلم. لكن عند اعمال القواعد وعند آآ النظر في آآ مصطلح اهل الحديث في تعليل الاخبار يرى ان هذا التفرد لا يقبل. حيث ان الحديث روي عن ابي هريرة من غير وجه. وروي عن ابي صالح من غير وجه. ولم يذكر احد من حفاظ هذه اللفظة وانما ذكرها ابن عجلان وعلى هذا يكون الحديث فيه ايه؟ في هذا التفرد وهو يعد يعد علة يلقى يضعف بها الحديد بل ايضا رواه سعيد بن ابي صالح عن ابي هريرة سهيل بن صالح ابيه والاعبش عن ابي صالح وغيرهم ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة لم يذكر احد منهم هذه اللفظة من طرق اخرى لابي هريرة من حديث ابي علقمة عن ابي هريرة عند مسلم وجاء ايضا من طريق ابي يونس عن ابي هريرة وليس فيه واذا قرأ فانصتوا. فعلى هذا يكون هذه اللفظة فيها شدود فيها شدود وقد اخرج البخاري ايضا هذا الحديث عن ابي هريرة وليس فيه لفظة اذا قرأ فانصت على هذا تركها البخاري تقصدا وتركها وحتى المسلم عندما ذكر حديث ابو هريرة لم يذكر هذه اللفظة وانما ذكر حديث من؟ ابي ومع ذلك نص في مسلم عليه نص عليه شيء على صحتها وهذا على انه سيصحح هذه اللفظة الصحيح نقول ان فيها اعلان وعلتها التفرد. ويبقى ويبقى ان قراءة الامام ان قراءتها اذا اذا سمعها ابوه انه يجب عليهم ينصت الا الا في قراءة الفاتحة فقط فالصحيح له ان يقرأ وان كان امام يقرأ ولا حرج عليه في ذلك. وان ترك القراءة واستمع لقراءة امام ولم يقرأ الفاتحة. فالصحيح ايضا صحيحة ولا تبطل بترك الفاتحة. ولذا يقول اهل العلم ان قراءة الفاتحة خلف الامام في الجهرية على وجه الخصوص انها من المسألة التي لا لا احتياط فيها. من المسألة لا احتياط فيها. ان قلت تقرأ فهناك يبطل صلاتك. وان قلت لا تقرأ فهناك ايضا من يبطل صلاتك لكن الصحيح ان قراءتها ليست واجبة وانما تكون في الجهرية مما يؤمر به الاكل ليس على الوجوب فلو تركها الامام لو تركها المأموم فصلاته صحيحة. ثم رواه ايضا من طريق ابن عجلان عن زيد عن ابي هريرة انما انما الامام انما جعل يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. قال ابو عبدالرحمن كان المخزوم يقول هو ثقة يعني محمد بن سعد الانصاري رحمه الله تعالى. والحيث الاول جاء من طريق ابي خالد الاحمر. يعني كأن الحديث جاء من طريقين من طريق محمد ابن سعد ومن طريق ابي خالد الاحمر ابو خالد الاحمر ليس بذلك الحافظ فهو من يهم ويخطئ وقد وقد اخرج له مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى. لكن متابعة محمد بن سعد كان يقول ان متابعة صحيحة لكن يبقى وجه الاعلان ليس في هؤلاء وان في من؟ في محمد ابن عجلان. الاعلان في محمد ابن عجلان وليس به هؤلاء لتفرده هذا الخبر يقول ابن عبد البر في هذا الحديث يقال ابو عبد الرحمن النسائي في هذا الحديث لا نعلم احدا تابع ابن عجلان على قوله واذا قرأ فانصتوا. وقول هذا يفيد الاعلان. يفيد الاعلان. لا اعلم احدا تابع ابن على قوله واذا قرأ فانصتوا. الا انه جاء من طريق اخر من طريق كما ذكرت من طريق ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وقال ابو داوود في قوله اذا قرأ فانصتوا ليست محفوظة. والوهم عندنا من ابي خالد. جعل الوهم من ابي خالد لكن يرد على انه توبع من طريق محمد سعداء محمد بن سعد الانصاري وهو ثقة. وقال ابو حاتم هذه الكنيست محفوظة. اذا لعلها ابو حاتم وعلها ابو داوود وعلها البيهقي وعلها ايضا البخاري قال البخاري لا يعرف هذا من صحيح ابي خالد الاحمر وقال قال يعني اذا الحديث معل بهذه العلة لكن مسلم صحح الخبر وجزى بصحته لكن عند النظر نقول رواية الاكثر هي الارجح. رواية قوي البخاري وقول ابي حاتم وقول آآ الائمة يقدم على قول مسلم في هذا الحديث وايضا يقدم من جهة من جهة منزلتهما ويقدم ايضا من جهة قواعد الحديث اما تفرد به ابن عجلان ولا يقبل تفرده رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك باب اكتفاء المأموم بقراءة الامام. اذا كالنسائي اخذ يذكر الحجج الدالة على ان المأموم لا يقرأ خلف الامام. فذكر اولا تأويل قوله تعالى الا تستمع له انصتوا ثم اتبع ذلك بحديث قال حدثنا هارون ابن عبد الله الايدي حدنا زيد ابن حباء بن صالح حدثنا ابو الزاهرية قال حدثني كثير ابن مرة الحظرمي عن ابي الدرداء سمعه يقول سئل في كل صلاة قراءة؟ قال نعم. قال ابن الانصار وجبت هذه فالتفت وكنت اقرأ وكنت اقرب القوم منه فقال ما ارى الامام اذا ام القوم الا قد كفاهم. ما ارى الامام اذا ام القوم الا قد كفاهم. هذا الحديث هذا الحديث الذي ذكره آآ هنا النسائي رحمه الله تعالى رجاله رجاله ثقات الا ان فيه ان الحديث موقوف على ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه. موقوف على ابي الدرداء وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وقد نص على هذا الامام النسائي رحمه الله تعالى. فالحديث من قول ابي الدرداء وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقوله وما ارى الامام الا قد كفاهم هذا قول قول ابي الدرداء قال من الدارقطني وهم زيد بن الحباء والصواب فقال ابو الدرداء ما ارى الامام الا قد كفاهم. هذا هو المحفوظ في حديث ابي الدرداء هذا. وقد ثبت القول بان قراءة الامام قراءة لمن خلفه ثبت ذلك عن زيد ابن ثابت وعن جاء ابن عبد الله عن ابي الدرداء وذكر شيخ الاسلام احدى عشر صحابي يقول بهذا القول ومع هذا هو القول الصحيح ان قراءة القراءة لمن خلفه لكن يستثنى من ذلك قراءة قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة. فالفاتحة يقرأها المأموم ويقرأها الامام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا اللفظ عام يشمل الامام ويشمل المأموم لكن لو ان المأموم ترك القراءة اخذا بقول من يرى عدم القراءة لقلن بصحة صلاته ولم يلزمه شيء بل لو اه انه بمجرد استماعه لان لان قراءة الامام وتأمين المأموم على قراءته يدل عليه شيء على انه امن على ما دعا به الامام والله يقول لموسى عندما دعا موسى وامن هارون قد اجيبت دعوتكما فجعل الدعوة منهم وجميعا مع الناموس هو الذي كان يدعو وهارون هو الذي يؤمن. فافاد هذا ان المؤمن على الدعاء انه ينزل ينزل منزلة الداعي كذلك المنصت لهذه القراءة المؤمن المؤمن في الذي امن فيه خاتمتها ينزل ايضا منزلة من قرأ ينزل منزلة من قرأ. اذا هذا الحديث الصحيح انه موقوف على ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ورفع خطأ قد رواه ابن ماجة ايضا من حديث آآ من حديث معاذ ابن يحيى عن يوسف الميسرة عن ابي ديس الخولان عن الدرداء قال سأله رجل فقال اقرأ والامام يقرأ وقال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم افي كل صلاة قراءة؟ قال وسلم نعم فقد من قوم وجب هذا ايضا هذا الحديث منكر. هذا الحديث منكر من جهة رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحفوظ بهذا الحديث انه ان من قول ابي الدرداء وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذه اللفظة معاوية ابن يحيى الصدفي وهو منكر الحديث. معاوية ابن يحيى الصدتي وهو كما قال يحيى بن معين هالك ليس بشيء. وقال ايضا ليس بشيء فهو مضعف. ضعفه البخاري وغيره رحمهم الله تعالى اجمعين. فما داروا على معاذ يحيى الصدر وهو ضعيف الحديث. فلا يفرح بهذا في هذه المتابعة. يبقى ان المحفوظ وفي هذا الخبر انه من قول ابي الدرداء وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يرى ان قراءة الامام قراءة الخلفة قوله لا يجزي من القراءة لمن لا يحسن القرآن. الذي لا يحسن القرآن ماذا يلزمه للقراءة؟ قال اخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا مزعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي اوفى قال جاء رجل للنبي صلى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن. فقال النبي صلى تعلمني يجزئني من القرآن قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا الحديث رداء رجاله كلهم ثقات الا ابراهيم بن اسماعيل السكسكي إبراهيم هو هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكي أبو إسماعيل الكوفي يقال يطلق عليه إطلاق إسماعيل ويقال أيضا إبراهيم مرت إلى جده مرت ينسب الى ابيه ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن اسماعيل السكسكي ابو اسماعيل. قال يحيى كان شعبة يطعن في إبراهيم السكسكي كان شعبة يطعن في إبراهيم السكسكي وقال أيضا كان يضعفه قال كان لا يحسن يتكلم. وقال يحيى في رواية ثقة وثقه في رواية. ونقل ان ان وسبب تضعيفي له وقوله لا يحسن التكلم. ولا شك انها ليست ليس تضعيفا له. فالرجل اذا يحصل الكلام وهو يضبط ما يروي ويحفظ ما يروي لا يعد ذلك ضعيفا له لا يعد ذلك ضعيفا له فقد بعثه ابو احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وذكر النسائي وقال ليس بذاك القوي فيبقى ان الحديث تفرد به ابراهيم ابن اسماعيل او ابراهيم ابن عبد الرحمن اسماعيل السكسكي وهو الذي تفرد بهذا الحديث عن ابن ابي اوفى. عن ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لهذا الرجل قال ذاك لهذا الرجل انه يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر. ورواه ابن رواه ابو داوود من طريق من طريق ابي ابي خالد الدلالي عن ابراهيم بن ابراهيم بن السكسكي عبدالله بن ابي اوفى. وايضا جاء عند احمد من طريق إبراهيم وجاء من طريق من طريق إبراهيم كل من طريق إبراهيم السكس سعد بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذاك جاء في لفظ البخار في لفظ احمد قال اخبر المسعودي عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابراهيم علي ابراهيم ابي اسماعيل السكسي علي ابراهيم ابي اسماعيل السكسكي عن ابن ابي اوفى. فالحديث به ابراهيم بن اسماعيل السكسكي عن ابن ابي اوفى. وهو يدل على ان من عجز عن اخذ شيء من القرآن لان الواجب على المسلم في قراءته الذي يجب عليه الذي يجب عليه في قول عامة العلماء ان يقرأ فاتحة الكتاب وان يحفظ فاتحة الكتاب ولا للمسلم ان يقرأ بغيرها وهو يحسنها. ومن قرأ بغير ما احسانه لقرائتها فصلاته عند جمهور العلم باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا عجز الى ان الى انه يجزئ غير الفاتحة وان من ترك الفاتحة مع قدرته عليها فصلاته صحيحة لكنه ترك السنة. وهذا قول اهل الرأي والصحيح ان القراءة الفاتحة واجبة. فاذا عجز عن حفظ قراءة حفظ الفاتحة لعجبته ولعدم قدرته مثلا فانه يحفظ ما يتيأس من القرآن فاذا اذا اذا لم يستطع الخاص فليحفظ ما يستطيع ويعمل العام لان الله يقول فاقرأوا ما تيسر القرآن فاذا عجز عن الاتيان بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ بما امر به ربنا سبحانه وتعالى والله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا اللفظ العام بينه النبي صلى الله عليه وسلم بان ما تيسر هو قراءة سورة الفاتحة فان عجز مثلا اذا ما استطيع يحفظ الفاتحة يحفظ سورة المسد او سورة الاخلاص او سورة الفلق الى او سورة الكوثر ويرددها في صلاته. يشتاط الفقهاء اذا حفظ غير الفاتحة بعض الفقهاء انه يحفظ قدر الفاتحة اي قدر اياتها فيحفظ سبع ايات. يقرأ سبع ايات حتى تصح صلاته. وهذا على الصحيح ليس عليه دليل ليس عليه دليل ان اننا نلزم بحفظ او بحفظ سبع ايات او او ان يكرر الاية التي يحفظها سبع مرات وانما اذا عجز عن قرأ ما تيسر من القرآن ولو كان دون سبع ايات ولو كان دون سبع ايات على الصحيح. اذا عجز عن حفظ شيء للقرآن وهذا مع حديث عهد باسلام مثلا اسلم اليوم ولم يستطع ان يحفظ الفاتحة ولا شيء بالقرآن. مع ان الان يتيسر يقول له اذا ما استطعت ان تحفظها فاقرأها. اكتب ورقة واخرى الفاتحة لا حرج في ذلك. عند قراءة عند في الصلاة يحمل ورقة ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة. نقول لا في ذلك لكن اذا ما استطاع ان يقرأ وما استطاع ان يحفظ فهنا لا يسكت في صلاته لا يسكت في حال قيامه وان لم يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويذكر الله عز وجل ويعمل هذا الحديث وان كان فيه هذا الظعف فهو احسن ما في هذا الباب وحديث ترى ان عبد الرحمن السكسكي هو احسن ما في هذا الباب انه اذا عجز عن قراءة القرآن يسبح الله ويحمده ويهلله يكبره ويقول لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال بعد ذلك باب جهر الامام بامين قال اخبرنا عم عمرو ابن عثمان قال حدثنا بقية عن الزبيب قال اخبرني الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الباب يتعلق بمسألة التأمين. واهل العلم جمهور يتفقون. وان شئت قلت عامة العلماء يتفقون على ان ان ان المصلي يؤمن ان المصلي يؤمن وانما الخلاف بين العلماء في مسألتين في من يؤمن وهل يجهر او يسر؟ هل يجهر او يسر؟ ومن الذي يؤمن؟ فهناك من يرى ان الاماما لا يؤمن ان الامام لا يؤمن وانما الذي يؤمن من مأموم وهناك من يرى ان الامام يسر تأمينه والماء ايضا يسر تأمينه وهناك من يرى وهو الصحيح ان الامام يؤمن ويجهر والمأموم يؤمن ويجهر. وهذا الصحيح. اما مسألة الاسراء بالتأمين اولا نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاصرار التأميني حديث وانما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه امن وامن من خلفه وجهه بالتأمين. وقد قال عطاء والزهري حتى يسمع للمسجد حتى يسمع للمسجد لجة من شدة تأمين الناس. واما ما جاء عند الترمذي ان رواية شعبة انهم قالوا يسرون بها. فعد هذا من اخطاء بالاخطاء شعبة رحمه الله تعالى مما اخطأ فيه شعبة حيث لو قال لا يجهر لا يجهر بها كما اه لم يذكره لكنه عند الترمذي وغيره عدم الجهر والصحيح انه قال حذو ان ابن حجر وجهر بامين. المحفوظ هي زياد هي قوله وجهر. اما لانه لم يجهر فهذه فهذه رواية شادة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم واما يدل على ان الجهر بالتأمين سنة هذا الحديث اذا امن القارئ ولا يمكن للمأمون ان يعلم ذلك الا باي شيء بسماعه اذا امن فانت تسمع هناك من يؤمن. فاذا امن القارئ فامنوا فامنوا. اذا تأمين الامام ثابت والذي اشكى على مالك لان مالك يرى ان الامام لا يؤمن اذا في حي موسى الاشعري حديث هريرة واذا قرأ غير فقولوا امين. قال اذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. لكن محفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام اذا امن الامام ولا يمكن معرفة تأمينه الا بسماعه. وهذه مسألة متى يؤمن المأموم؟ هل يؤمن مع تأمين الامام او يؤمن بعد فراغه من قراءة اخر اية في الفاتحة غير مغضوب ولا الضالين ثم يقول امين بمجرد ان ينتهي الامام من قول ولا الضالين يؤمن المأموم. قال بعض العلماء ان المأموم يؤمن بعد فراغ الامام من قوله ولا الضالين. واخذ بحيث موسى واذا قرأ علمه فقولوا امين. وذهب غيره وذهبت عامة العلماء الى انه يؤمن اذا امن الامام نقول المسألة ليس فيها تعارض ولا اختلاف فان الاصل ان الامام بعد فراغه من قول ولا الضالين يتبع ذلك بابين هذا هو الاصل ولذا نقول اذا تخلف الامام عن قوله امين بعد انتهائه فان الماء يتابع فان الماء يؤمن ولا يضره تخلف امامه ولا ينتظره فاما اذا كان الامام يحسن ويفقه هذا المعنى فان السنة في حقه ان يقول بعدها قول ولا الضالين يقول امين فاذا امن يؤمن المأموم فيتوافقان يتوافقان لانهم كلاهما امن بعده شيء بعد قوله ولا الضالين. والملائكة ايضا تؤمن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. الماء يكتب من متى اذا قرأ الامام ولا الضالين امنت الملائكة. فامن المأموم واما فاتفقت فاتفقت او تأمينهم جميعا. وهنا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل وعلى سعة فضله ومغفرته سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الحديث العظيم وتأمل هذا الفضل العظيم على امر يسير على قول امين فقط عندما تقول امين يغفر لك ما تقدم من ذنبك بمجرد توافق الامامة في تأمينه والملائكة الملائكة يكونوا تأمينهم تبعا الايمان يكون التأمين تبعا فسماع تأمين لا ندركه ولا نسمعه لكن نقطع ونجزم ونوقن اي شيء ان الملائكة تؤمن تؤمن والملائكة اللي تؤمن هي من الاصل ان الملك تؤمن لتحظر الصلاة التي حضرت الصلاة لان الملائكة يتعاقبون فينا فهناك من يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيصعد هؤلاء وينزل هؤلاء هذا وقت اجتماع. وفي غير هذين الوقتين هناك ملائكة تصلي معنا هناك ملائكة تصلي معنا ملائكة الحفظة وهناك ملائكة اخرون وهم من الذي يتتبعون مجالس الذكر مجالس العلم ولا شك ان اعظم المجاسة تحضرها الملائكة مجالس قراءة القرآن والعبادة والصلاة هي من اعظم المجال. فتحظر الملائكة وتصلي يعني تحظر الملائكة هذا المقام وتؤمن لنفسها وانما تؤمن على دعاء الامام لنفسه وللمأمومين. لان الملائكة غير مكلفة ولا ولا تخشى الضلال ولا تخشى الغضب وانما تؤمن على هذا الدعاء للمأمومين والمصلين الذين يدعو به فقل اللهم استجب لهم يا ربي اللهم امين جنبهم الضلال وجنبهم ان يكون من المغضوب عليهم. وهذا ايضا يدل عليه شيء على ان الملائكة رحماء باهل الايمان محبون لاهل الايمان. والملائكة يستغفرون استغفارا عاما لجميع المؤمنين يستغل من في الارض ويستغفر للذين امنوا. اذا القول فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يدل على عظيم هذا الفضل. والصحيح والسنة السنة في هذا ان الامام يؤمن وان المأموم يؤمن وان المأموم يحرص في تأمينه ان يوافق تأمين امامه وذلك بعد فراغه من قراءة الفاتحة. والحديث في الصحيحين في الحديث الصحيحين من طرق كثيرة جاء من طريق مالك عن عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة واجى ايضا من طرق اخرى جاء ايضا من طريق ابي الزناد معجى ابي هريرة وجاء ايضا من طريق اه سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة. وجاء ايضا من حديث آآ من حديث سعيد الزهري كلهم وجاء ايضا من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة اذا اذا امن القارئ وفي رواية اذا امن الامام اذا امن قال فامنوا فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا لفظ البخاري كما هو في لفظ النسائي اذا امن القارئ والمراد القارئ هو من؟ الامام. ثم رواه ايضا من طريق محمد منصور قال حدثنا ديال عن شعبة سفيان عن الزهري عن سعيد بنسيب عن ابي هريرة اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا الموافقة ليس الامام وانما الموافق عليه شيء للملائكة اذا فامنوا فانه فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وايضا جاء عن ابي هريرة من طريق الزهير عن قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فان الملائكة تقول امين وان النار يقول امين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا اذا المقصود بالموافقة ليست موافقة الامام وان موافقة من؟ الملائكة. الفضل متعلق بموافقة التأمين لتأمين الملائكة. والملائكة تؤمن متى؟ تؤمن اذا انتهى القارئ من قوله ولا الضالين امت الملائكة. فيكون السنة في حق الامام والسنة في حق المأموم متى يؤمن اذا انتهى من قوله ولا الضالين. اما ما يفعله بعض الائمة ولا الضالين ثم يسكت نقول خالفت السنة وحرمت الموافقة كرمت اجر الموافقة وخالفت السنة وانما السنة بمجرد ان ينتهي ولا الضالين يقول امين والمأموم ايضا يباشر بقوله امين. ثم روى ايضا وهذا يظن ايضا يدل في قوله اذا تأملوا يفيد اي شيء قد يأخذ بهذا نلقى بوجوب التأمين وعامة العلماء من نقل فيه الاجماع ان التأمين سنة وليس بواجب لكن ظاهر الحديث يدل على ان ان المأمور مأمور باي شيء بالتأمين. فقوله فقولوا امين فان من وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدم من به. لكن يجاب هنا ان القول فقولوا امين من باب الترغيب لادراك هذا الفضل العظيم. حيث ان التأمين متعلق به فضل قول ومغفرة الذنب فامره النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من عظيم نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم والا لو ترك التأمين فصلاته صلاة صحيحة وقد جاء في حديث عائشة عند ابن خزيم وغيره وعند البخاري في المفرد انه قال ما حصل اليهود على شيء كما حصلتم على التأمين عقب الفاتحة اليهود تحسدني على هذه على هذه اللفظة امين. ثم قال باب فضل التأمين وذكر حديث ابي الزلال والهريرة قال وسلم اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر ما تقدم من ذنبه هذا اللفظ عام ويحمل على الصحيح على ما في الصحيح وهو اذا امن القارئ اذا امن الامام وليس المعنى اي تأمين يؤمنه وانما المراد بهذا اذا قال احدكم امين بعد فراغ الامام من قراءة الفاتحة وقالت الملائكة بالسماء يدوا العيون فائدة اخرى وهي اي شيء ان المؤمن هنا ملائكة الارض وملائكة الملك ملائكة السماء. كأن هناك تأمين يشهده ملائكة الارض الذي يحضروننا الصلاة ويشهده ايضا غيرهم لقوله وقالت الملائكة في السماء امين. فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لفظ قالوا هنا اللفظة هذي اذا ما نتأمل ليس فيه ذكر السماء ملائكة السماء نعم جاء عند البخاري من طريق مالك عن ابي هريرة بهذا اللفظ ايضا وفيه فاذا قال اذا قال احدكم امين وقال الملك السميع الامين فوافقت احجاب الاخرى غفر ما تقدم من ذنبه فيدل على ان التأمين الذي تؤمنه الملائكة يؤمنه الملائكة الحاضرون ويؤمن ايضا على هذا الدعاء الملائكة الذين هم في السماء وهذا آآ من عظيم رحمة الملائكة بعباد الله المؤمنين ومن شفقتهم عليهم ومن محبتهم لاهل الايمان انهم يدعون لهم بهذا الدعاء الذي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقول الملائكة امين بمعنى اللهم اعطهم ذلك. وبلغهم ما سألوا ودعوا. نقف على باب قول المأموم اذا عطس خلف الامام الحديث والله اعلم الامام مالك ما ما يرن الامام يقول امين لانه الامام يقول امين يرى الصحيح انه فقط يقول كم الموافقة بدون زيادة. ايه. يقول كانه يقول اه اذا قرأ الامام ولا الضالين فقولوا امين. عمر؟ وعندهم مالك يقول زياد مالك وش مرات مالك؟ اذا قرأ اذا قرأ اذا امن الامام فامنوا فمن وافق دون الزيادة وان الامام يقول امين تأمين هذا اشكالي مالك يروي الحديث ولا يعمل فيه لكن دون زيادة دون زيادة وان الامام يقول امين ايه ما فيها يقول اذا اما الامام مالك؟ اذا امن الامام هو يروي اذا ان الامام كامل ولا يرى ولا يرى انما هو يرى قد يقول يعني كانه يرى نفسه انه انه يقولها بنفسه ما يجهر بها ما ولم يرفع بها صوته ان يقول امين في نفسي. والمأموم يؤمن ويرفع بها صوته. هذا يعني اه مالك يرى ان الامام لا يرفع بها صوته. وكذلك الاحناف يرون ان الامام والمأموم لا يرفع بها اصواتهم يؤمن في نفسه. واضح؟ اما احمد واهل الحديث فيرون التامن من جهة الامام ومن جهة المأموم ان السنة في ذلك رفع الصوت. نقول ان الاصل ان مالكا لو روى الحديث ان هذا في هذا الاصل هذا هو الاصل. هذا الاصل اذا تستغرب يعني فيحمل انه اذا ام الامام يحمل انه يؤمن اسره بنفسه وايضا يدل على كلمته يقول اذا قرأ الضالين فقولوا امين. فيقصد لك اي شيء على قوله ولا الضالين. اذا قال ولا الضالين فقولوا امين. نعم. فلا يلزم فلا قول الامام ان يقول امين حتى نؤمن. الاخت مالك موطأ عندك؟ هذا عندي كلنا حيدر الله مالك اذا قرأ ولا الضالين فقولوا امين. فمن وافق قوله قول الملائكة وما تقدم من ذنبه. صلى الله عليه وسلم حضرتك وليس امنين هذا خطأ ولكن هل هو بالمد او بالقصر؟ الصحيح ان يقول امين. يمد مد يسمد امين فقط. اربع حركات حركات امين هذا خطأ تشديد الميم خطأ عندما يقول امين مد عارض للسكون امين هذا في الياء في الالة همزة يمد من حركتين الى ربع لا حرج. امين. لكن حركتين حركتين ايضا كثير. حركتين يكفي امين ضوابط الخصوص شيخنا ضابط في رفع الصوت. الصوت رفع. لكن كما يقول الزهري كما قال عطاء كان يسمع له لجة في المسجد يعني يجهر بها يجهر بها امين. لكن ليس صراخا كرباء. عند هو ذكرها في حديث وائل يجهر بها الشرح مالك فروي عنه فروى عنه المصريون المعنى ابو حنيفة وروى عنه انه يقولها وبه قال الشافعي رواية للمصريين ان الامام داع ومن سنه انه انهم يقول لا يجهر لا يجهر بها. لكن الصحيح نقول القول الاخر هو الصحيح الذي اخذ به الشافعي. اعمال الاحاديث شيخ روايتي تأمل القارئ. مم. ما يؤخذ منها مشروعيته تأمين خارج الصلاة ولابد حديث مخرج واحد القارئ هنا وارد به الامام اذا امن الامام هذا يقول هل يشرع هل يشرع التأمين خارج الصلاة؟ لو يعمل الانسان هذا اللفظ العام بكل اشكالك الاصل نقول هذا اللفظ العادي يدل عليه لفظ اخر وهو ايش؟ اذا ام الامام والحيث مخرج واحد لكن مشغول عنه ليش؟ ان الامام لا يؤذن لا يجهر يؤمن بنفسه شوف نمد بها صوت والدور ذا تاخذ تفضل في هنا وفي جوالي وفي وحدة هنا وفي جوالي افتح لك جوال يمد بها الصوت قانون يقرأ اذا قرأ ولا الضالين قال امين يمد بها صوته. وقال شعبة وخفض بها صوته. هذا من اخطاء شوف ورحمة الله. هدى سفيان عن سلمة الحاج ابن عن حج ابن انبس عن وائل ابن حجر. وقال امير صوته في الباب هذا حديث سفيان الثوري. ورواها شعبة فقال وخفض بها صوته وقد خطئ شعبة بهذا الحديث. قال وقال وانما هو مد فيها صوته. وسألته بازور عن هذا قال حي سفيان في هذا اصح وقد تابع سفيان العلاء بن صالح الاسدي عن سامح قد اتذكر ايضا يمد بها صوته وجاء في رواية علي بن صالح عند الترمذي عند ابي داوود من سلمة عن حجر ابن عباس عن وائل قال تجاهر بامين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. هذا ايضا انا حلم احسن ما فيه دابا