الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله باب فرض التكبيرة الاولى اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلت. ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصل. فعلى ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها باب القول الذي يفتتح به الصلاة اخبرني محمد بن وهب قال اخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحمن قال حدثني زيد عن عمرو ابن مرة عن عون ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة اصيلا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة. فقال رجل انا يا نبي الله. فقال لقد ابتدرها اثنى عشر ملكا اخبرنا محمد بن شجاع المروجي. المروجي. المرودي. قال حدثنا اسماعيل. المرودي المروزي المروري تكون بالفتح المروزي والمروزي. نعم. احسن الله اليك. قال حدثنا اسماعيل عن حجاج عن ابي الزبير عن عن عون ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل؟ من من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم انا يا رسول الله قال عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت لها ابواب السماء. قال ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبدالله عن موسى ابن عمير العنبري وقيس ابن سليم العنبري. قال حدثنا ما علقمة ابن وائل عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله باب في الامام اذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا هشيم عن الحجاج ابن ابي زينب قال سمعت ابا عثمان يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رآني نبي الله رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فاخذ بيميني فوضعها على شمالي. باب موضع اليمين من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب فرض التكبيرة الاولى. وتكبيرة الاحرام انعقد الاجماع على فرضيتها ولا يخالف في ذلك احد فتكبيرة الاحرام مجمع اهل العلم على فرضيتها وانما الخلاف هل آآ هل يشترط فيها التكبير او يجوز غير التكبير. منهم من يضيق ويرى انه لا يصح الا بقول الله اكبر. ولا يجوز غير ذلك. ومنهم من يتوسط ويرى ان صيغة تكبير كلها تنعقد بها الصلاة فيرى قول الله الكبير والله الاكبر انها تنعقدها الصلاة هذا قول الشافعي ومنهم من يوسع توسيعا زائدا ويرى ان الفاظ الجلالة كلها تنعقد بها الصلاة وقال الله الاعظم الله الجليل انعقدت وصحت صلاته. ولا شك ان اسعد الاقوال بالدليل واصحها من ذهب الى ان اصاد تنعقد بقوله الله اكبر. فتحريبها التكبير وتحليلها التسليم. ومن قال ان التكبير يصدق عليه قول الله اكبر والله تقول هذا ليس بصحيح وذلك وان كان اللفظ يسعه الا ان هذا اللفظ يبينه ويوضحه ويقيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه عقد صلاته ودخل فيها بلفظ غير لفظ الله اكبر. ولو كان جائزا لعقد صلاته طيب وقد امر المسيء يقول الله اكبر امر المسيء وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان الصلاة لا تنعقد ولا ولا يدخل فيها الا بقول الله اكبر. اذا تكبيرة الاحرام رجب عليها والخلاف في لفظها والصحيح الذي عليه اكثر العلماء ودلت عليه الصحيح انه لابد ان يقول الله اكبر ولا تنعقد بغيره. ذكر حديث قال المثنى قال احد محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان حدثني عبيد الله ابن عمر العدوي قال حدثنا سعيد بن سعيد المقبول عن ابي هريرة عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. دخل المسجد وجلس. في اصحابه فدخل رجل المسجد فصلى ثم سلم فصلى فصلى ثم جاء فسلم. دخل صلى ركعتين. وهنا يقول يشرع السلام. يشرع تكراره. اذا دخلت المسجد فسلم واذا اتيت على قوم فسلم ايضا ولا يمنع انه انه لم لا يذكر لا يلقى يحتج بهذا الخبر انه عندما دخل لم يسلم. فليس فيها دليل وانما الدليل هنا وان سلم الاولى واتى على قوم فانه يشرع ايضا تكرار السلام. فلما جاء النبي فسلم قال فرد عليه قال وعليه ارجع فصل فانك لم تصل. ويسمي الفقهاء هذا الحديث بحديث المسيء صلاته انه اساء صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه مجمل الصلاة وكل ما امرنا وكل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو عند اهل العلم على الوجوب. ومن لا وما لم يأمر به في هذا الحديث انه ليس على الوجوب على تفصيل سيأتي. قال ارجع فصل فانك ان تصل فعادها مرتين وثلاثة. فصل ثم رجع ثم صل ثم رجع فقالت والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة. فكبر هذا يدعو عليه شيء على وجوب التكبير وانها ركن من اركان الصلاة. وان الصلاة لا تنعقد بغير هذه اللفظة. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن وهذا وهذا المطلق وهذا يخصصه يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صادما ان يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن احتج بلفظ ثم اقرأ ما ليس من القرآن انه يجزئ في قراءة القرآن ما تيسر سواء من الفاتحة وغيرها كما يقول اهل الرأي. يقال يقال لهم يرد هذا بحديث حديث عبادة. قال لا صلاة لمن لم يقرأ الحد الكتاب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي الفاظ حديث قال اقرأ في ام الكتاب اقرأ بهم الكتاب فعله يتعين ان يقرأ فات الكتاب ويحمل الحديث هنا على ان من عجز عن حفظ الفاتحة ولم يستطعها فيقرأ ما تيسر القرآن. قال بعد ذلك ثم ثم اركع محل اجماع من الركوع ركن من اركان الصلاة لا يخالف في ذلك احد. اذا القراءة ركن والصحيح ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة. التكبير ركن الركوع ركن حتى تطمئن راكع وهو ركن ايش؟ الطمأنينة. الرفع ركن وهذا ايضا ركن من اركان الصلاة. الاعتدال بعد الرفع ركن اخر ثم اسجد هذا ركن حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ركن اخر حتى تطمئن جالس الرفظ من الجلوس هذا ركنان ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. لم يذكر التشهد لم يذكر التشهد. والتشهد وقع الخلاف بين العلم في التشهد والصحيح من التشهد واجب وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا الفائز كما يعلمنا القرآن كما في حديث مسعود وحديث ايضا ابن عباس رضي الله تعالى اذا هذا يدل على ان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة وهذا الذي قصده النسائي بهذا الحديث ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باي شيء قال اذا كنت فكبر وفي ايضا ان القيام مع القدرة ركن من اركان اذا قمت اذا قمت فكبر فيدل ايضا ان التكبير لا ينعقد لحالة القيم وان من كبر وهو جالس لا تنعقد صلاته خلافا لابن حزم الا في حالتي شيء في حالة المرض والعجز واما من دخل المسجد وهم راكعون فانه يكبر قائما ثم يركع دخل وهم ساجدون يكبر قائما ثم يسجد ابن حزم خالف في هذا المسجد قال يكبر على الهيئة التي هم عليه وهذا ليس بصحيح. قال باب القول الذي الذي يفتتح به الصلاة. لما انهى تكبيرة الاحرام وانها فرض لم ينص على ان دعاء الاستفتاح فرض وانما قال باب القول الذي يفتتح به الصلاة انها ليست بفرط ليس بفرط لان بخلاف فرض والتكبيرة الاولى هنا قال حددنا محمد بن وهب حدثنا محمد بن سلمة المراد عن ابي عبد الرحمن عن ابي عبد الرحيم قال حدثني زيد قال هنا حدثنا زيد وفي ابن ابي انيسة قال حدثنا عن راح عن عود ابن عبد الله عن ابن عبد الله ابن عمر قال قام رجل خلف النبي خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. قال وسلم من صاحب الكلمة؟ قال انا يا رسول الله فقال قال لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا. هذا احد ادعية الاستفتاح. عندما دخل صلاة قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وهذا الحديث مسلم رواه مسلم في صحيحه من طريق عون ابن عبد الله عن ابن رضي الله تعالى عنه وذكر ان هذا مما تفتح به الصلاة قال من صاحب الكلمة؟ قال انا قال لقد ابتدأ اثني عشر ملكا. ثم رواه ايضا من طريق حجاج الصواف عن ابي الزبير عن عمر بن عبدالله عن ابن عمر قال بينما نحن صلى الله عليه وسلم فقال الله اكبر كبيرا والحمد لك سبحانك واصيلا قال صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا قال رجل انس قال عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت لها ابواب السماء. قال ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يقول ذلك ايضا رواه مسلم. محمد بن سلمة هو الباهري الحران وهو من الثقات اه روى له مسلم في صحيحه وثقه ابن المديني والثق ايضا غيره رحمه الله تعالى فهو لا بأس به. وزدني وليس من رجال الصحيح والمرء كذلك وعن ابن عبد الله كلاهما كلاهما ثقة وهو في مسلم في مسلم صحيح من حديث مع ابن علية قال اخبر الحجاج ابن ابي عثمان عن ابي عن عون ابن عبد الله عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع سلم اذ قال رجل القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانك واصيلا فذكر الحديث وهو الذي بعده هذا الحديث يعني حديث الذي هو بعده عن الحجاج بن عثمان عن ابي الزبير عن عون بن عبد الله والذي في صحيح مسلم. والذي قبله هو شاهد له. فيقول حديث صحيح بطريقيه ولفظة ولفظة فتحت لها ابواب السماء اصح لفظة ابواب السماء اصح من لفظة ابتدأ اثنى عشر ملكا يكون المحفوظ في هذا الخبر قوله لقد عجبت لها فتحت لها ابواب السماء وكان ابن عمر يحافظ عليها دائما. هذا ذكر دعاء الواحدة وهناك ادعية كثيرة في الاستفتاح منها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي منها ايضا ما في صحيح مسلم موصول البخاري وعلق اللهم رب جبريل جبرائيل وميك واسرافيل الحديث منها ما في صحيح مسلم عن ابي طالب انه يقول وجهت وجهي بطل السماوات والارض منها ايضا ما في صحيح في الصحيحين ابن عباس في قيام الليل اللهم لك الحمد ان تقييم السماوات والارض الحديث طوله منها ايضا حديث ابن عمر الذي فيه مسلم الله اكبر كبيرا والحمد لله سبحانك واصيلا. منها ايضا يكبر عشرا ويحمد عشرا يستغفر عشرا. ويهل عشرا عند اهل السنن من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومنها ايضا الحديث المشهور الموقوف لعمر وهو قوله الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا لا يصح مرفوعا وانما هو من قول عمر رضي الله له حكم وله حكم الرفع. قال بعد ذلك وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ووضع اليمين على الشمال الصلاة سنة. عند عامة يا اهل السنة ولا يخالف في هذا الا المبتدعة. لا يخالف في وضع اليمين على الشمال الا المبتدعة. واما اهل السنة متفقون على بنية وضع اليمين على الشمال وانما يخالف الخوارج والروافض يخالف في هذا الخوارج والروافض واما ما ينقل عن مالك انه سدل فهذا ليس برواية صحيح انكرها انكرها اصحاب مالك رحمهم الله رحمهم الله تعالى اجمعين. وليس هناك علما يرى السدل ليس لكن قد يسكن بعض العلم ليس لاجل انها سنة وانما لاجل اذا طال القيام واتعبه القبض قد يرخي يديه يسيرة ثم يعود فيمسكها مرة اخرى كما نقل ذلك عن عطاء رحمه الله تعالى. ذكر هنا قال نصر المروزي قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن موسى ابن عمير العنبري. وقيس ابن العنبري قال حدثنا قال حدث او قبل ذلك بنفسه قال حدثنا القا ابن وائل عن ابيه قال رأيت وسلم اذا كان قائم الصلاة قبض يمينه قبض بيمينه على شماله وهذا هو السنة ان يأخذ ان يقبض الشمال يمين وقام اخذ الشمال يمين جاء في ذلك في البخاري حساب سعد الساعد رضي الله تعالى عنه وفيه انه وضع يده على ذراعه على ذراعه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصح ما في الباب وعند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان من السنة اخذ الشمال باليمين في الصلاة. وهي كما ذكرت السنة باتفاق اهل السنة وانما يخالف في هذا اهل البدع وحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه هو ايضا اصله في مسلم وهذا الاسناد آآ هذا الاسناد جاء من طريق العنبري موسى ابن عمير العنبري وموسى ابن عمير هذا العنبري هو قبل ذلك موسى عبد المبارك موسى ابن عمير التميمي العنبري قال فيه حبل نعيم ثقة وكذلك قال ايضا في رواية انه قال ليس بشيء وقال ابو حاتم الرازي ثقة وكذلك ايضا قال فيه ابو الزرع لا بأس به اتحاد اسناده يحسن اسناده لا بأس به. كذلك ايضا تابعه قيس ابن مسلم العنبري التميمي ايضا. وقد قال فيه ابو حاتم ثقة وابو زرعة نحبه ثقة فالحديث اسناده صحيح وعلق ابن وائل جاء في مسلم جاء في آآ جاء انه قال حدثني ابي جاء انه قال حدثني ابي فثبت سماعه من ابيه وقد اخرج له مسلم من حديث علقمة عن ابيه فصرح فصرح بالتحديث وثبت سماعه لابيه خلافا لمن قال ان علقم لم يسمع لابيه شيئا والمحفوظ انه سمع. وقد نص على ذاك النسائي رحمته ايضا ان علق ما سمع من ابيه وانما الذي يصبح هو عبد الجبار ابن وائل. ففيه ان السنة ان يقبض شمال بيمينه. واما موضع اليدين اين يضعهما؟ نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اليدين حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اليدين حديث لا عند صدره ولا عند سرته ولا تحت سرته. واما وضع اليدين على الصدر فلم يقل به احد الفقهاء والله الذي عالصدر لم يقل به احد من الفقهاء. وانما هذا عند متأخري ينسب هذا الى طاووس وليس بصحيح. ينسب هذا فينسب ايضا عن احمد وليس بصحيح والذي عليه عامة الفقهاء انه يضع يديه تحت صدره او تحت سرته على فوق السرة او تحت السرة. اما وضعه على الصدر فلا يقول بها يعني آآ الا اقوال شاذة نسبت لبعض لبعض اهل ولا يصح منها شيء. واما الذي عليه مذهب احمد والشافعي ومالك. وكذا ابو حنيفة كلهم يرون انها توضع تحت الصدر. والخلاف في موضعها تحت الصدر هل هو تفوق السرة او تحت السرة؟ والصحيح انه يفعل الارفق به. فالارفق به ان يضعها عند عند سرته هذا هو الارفق اما وضع عند الصدر فيه ايش؟ فيه شيء من المشقة والكنفة. وايضا من يتكلم يضع عند نحره فهذا لا اصل له ولا دليل عليه ثم ذكر قال حضره عمرو بن علي الفناس حديث عبد الرحمن قال الحجاج بن زينب قال سمعت ابا عثمان النهي ابن مسعود قال وسلم وقد وضعت فقال اخذ بيميني فوضعها على شمالي. اخذ بيمينه فوضعها على شمالي. هذا الحديث يدل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد في مسألة وضع وضع اليمين على الشمال. وان وضع الشمال على اليمين انه مخالف للسنة. ومن تعبد لله بذلك فهو مبتدع. ومن الا بذلك فهو مبتدع ضال ويأثم بهذه البدعة. لكن كان جاهلا يعلم ان كان الجاهل يعلم ويؤكد على ان يضع يمينه على بماله ويأخذ شماله بيمينه. قوله هنا في هذا الاسناد في حجاج بن ابي زينب السلمي ابو يوسف الصيقل الواسطي ضعفه بعض اهل العلم وثقه بعضهم. فقال فيه ابو اه قال فيه ابن معين ليس بأس. وفي رواية قال ثقة. وقال فيه ابن مديني شيخ بالله يواصل ضعيف ضعافه المدينة وكذلك ايضا ضاعفه احمد بن حنبل قال اخشى ان يكون ضعيفا الحديث ووثقه الدار القطني فحديثه يقبل يقبل التحسيب ويقبل هذا يقبل التحسين فالحديث هذا لا بأس به ويحسن خاصة ان الحديث يدل عليه احاديث اخرى في وضع في وضع اليمين على الشمال. قال بعد ذلك في موضع اليمين والشمال اقرأ على هذا واحد