الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال المصنف رحمنا الله واياه باب التكبير للركوع اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عبدالرحمن ان ابا هريرة حين استخلفه مروان على المدينة كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر. ثم يكبر حين يركع اذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد تجاوز يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فاذا قضى صلاته وسلم اقبل على اهل المسجد. قال والذي نفسي بيده اني لاشباهكم صلاة اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رفع اليدين للركوع حذاء حذاء فروع الاذنين اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل وعن سعيد عن قتادة عن نصر ابن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرثي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع الاذنين. باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع. باب ترك ذلك. اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك يا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد باب اقامة الصلب في الركوع اخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل عن الاعمش عن عمارة عن عمارة بن عمير عن ابي عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود باب الاعتدال في الركوع اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن ابي عروبة ابن سلمة عن قتادة عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط احدكم ذراعيه كالكلب كتاب سوي التطبيق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التكبير للركوع اي ان المصلي اذا اراد ان يركع كبر ولا شك ان التكبير ركوع انه من السنة واما يشرع فعله للمصلي قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم المصلي واذا ركع ان يكبر فلا خلاف بين العلماء انه يكبر وانما الخلاف في وجوب ذلك. اكثر الفقهاء على ان التكبير والركوع ليس بواجب انما هو سنة. والنبي صلى الله وسلم امر بقول اذا كبر الامام فكبروا فافاد ان الامام يكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يكبر في كل خفض ورفع. وامر من رآه ان يصلي كما يصلي. فقال صلوا كما رأيتموني اصلي. الا ان ابطال الصلاة بترك التكبير نقول ليس بصحيح. فلو ان انسان ترك التكبير ناسيا او تركه متهاونا وصلى نقول ترك شيئا من الصلاة وهو يقول بذلك مقصر ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما ابطال صلاته بذلك فلا. كذلك ايضا مسألة وجود السهو عند ترك الركوع ان كان اسيا. يقول الصحيح انه اذا لم يكبر ومضى في صلاته ولم يسجد سوف لا شيء عليه ايضا الخلاف بين الجمهور في مسألة هل التكبير واجب؟ او هو سنة وقد ذكرنا هذا فيما مضى من اه هذا الكتاب قال اخبرنا سويد بن ناصر اخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه حين استخلفه مروان عن المدينة في رواية الحكم استخلف المدينة امير يلومه. كان اذا قام للصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر حين يركع فاذا رفع رأس الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم الاثنتين. ثم وذلك حتى يقضي صلاته. فاذا قضى قال والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه قبلكم وهذا الحديث متفق عليه. رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة اين مطول ومختصر والحديث سبق معنا من قصة نعيم ابن عبد الله المجبر في ذكر البسملة عند عند قراءة الفاتحة والجهر بها وتفرد نوعين بتلك الزيادة. ولذلك رواه جمع للحفاظ عن ابي هريرة لم يذكر احد منهم مسألة البسملة الا لعين ولعيم رحمه الله يعد ذلك من مما اخطأ فيه رحمه الله وقوله واني اني لاشبهكم صلى الله عليه وسلم يدل على انه شاب في هذه الصلاة من جهة التكبير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع الا فيما استثنى وهو قوله سمع الله لمن حمده اذا رفع من الركوع اما ما عدا ذلك فكل انتقاله يسبقه بتكبير. مر بنا من التكبير يكون حال الانتقال وقبل الانتهاء. هذا والسنة التكبير يؤتى به للانتقال ولا يشدد في هذا الجانب بمعنى انه آآ من الناس من يتشدد ويشدد والا اتفق العلماء على انه من ترك التكبير من من كبر من كبر بعد ان ركع او كبر قبل يركع اتفق ان صلاته صحيحة الا ما يروى عن الحنابلة في رواية عندهم وليس الاحمد وانما عند بعض الاصحاب انهم اوجبوا سوء السهو وابطلوا هذا ليس بصحيح بل الصحيح ان ان التكبير السنة ان يؤتى به حال الانتقال وان قدم واخر فلا حرج عليه في ذلك لكنه خالف ان تعمد فقد خالف السنة واتى بذكر في غير موضعه. هذا الذي يقال في في هذا ان كانت يرى وان كان يبتدع ذلك ويراه سنة نقول ابتدعت واثرت. لكن اذا كان الانسان لا يستطيع يسبق لسانه يتأخر فلا اثم عليه في ذلك. قال باب رفع اليدين والركوع حذاء فروع الاذنين. عندنا رفع اليدين في الصلاة يكون في اربع مواضع ولا يرفع الا على صفتيه ليس لها ثالث. الصفة الاولى هل يكون الرفع حذو الاذنين الصلة الثانية ان يكون الرفع حذو المنكبين. واما من قال ان انه يرفع بينهما فهذا جمعا بين الحديثين وليست صفة وانما هو من باب الجم انه يتساهل ما دام انه بين هاتين الحالتين اما حد الاذن او حد المنكبين فهو فهو مصيبا فهو مصيب بالسنة فهو مصيب للسنة. اذا السنة يرفع حذو اذنيه او يرفع حذو منكبيه. وما ورد انه يغاير بين الرفع في آآ في آآ في رفع لديه يراية بينهم من جهة الرفع فجاء عند ابي داوود انه عندما يرفع الركوع يرفع الى صدره اي ويخفضها اكثر ويقول هذه الرواية ليست محفوظة وعامة من رواه عن عبيد الله ابن عمر لم يذكر عبيد الله من عامة من روى عن نافع ابن عمر لم يذكر هذا التفصيل انه اذا رفع الركوع خفضها. لان هناك من يرى اي يرفع بعد عند ركوعه يرفع يديه حذو المنكبين عند الرفع يجعلها عند صدره يقول هذه ذكرها مالك وراه ابو داوود وقد قال ابو داوود وعامة اصحابي هناك لا يذكرون هذه اللفظ لعلها بالشذوذ. اذا قول باب رفع يديه لركوع حذو فروع الاذنين. حديث مالك ابن حويرث الذي رواه البخاري ايضا وفيه وفيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع اذنيه هي حذو هذا فرع اذن هذا هو شحمة الاذن هذي فروعه بان يرفعها الى هنا او ينزلها الى منكبيه ثم روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه الزهري عن سائر ابيه اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. واذا ركع واذا رفع رأسه بالركوع زاد نافع فاذا قام من الجلستين وهذي احد المواد التي خال فيها ماء نافع سالم فالسالم يذكرها ثلاث مواضع ونافع يزيد رابعا ومنهم من يجعل ذلك لو قبلت كما سيأتي النسائي في بعض الفاظ هذا الحديث قال سالم اجل ونافع احفظ فنازع زادها الزيادة وجعلها اربع مواضع ترفع فيها الاي ترفع فيها الايدي. ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه وهو جالس لا يحفظ ذاك النبي وسلم ولا رفع يديه حينها ولا السجود هذا الموطنان لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم في يده كل ما ورد في هذا اللفظ من احاديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ترك ذلك مسألة ترك رفع اليدين. المذهب الاول هو مذهب الجمهور على خلاف بينهم في عدد مواضع الرفع اربع او ثلاث مجمعون على الركعة مجمعون على الرفع في تكبيرة الاحرام لا اختلف العلم في ذلك. وعامة اهل العلم علهم يرفع عند الركوع ويرفع عند الرفع من الركوع. وذهب انه لا ارفع في القيام بالتشهد هذا اللي هو المذهب حتى ذكر عندما ذكر انه يرفع الاقامة قال يا ليته رفع يده هذا الموضع بما انه يا ليته لم يكتبها لان هذا مخالف لما عليه المذهب. ولا شك ان الصحيح كما هو مذهب الشافعي الا الصحيح انه يرفع في اربع مواطن وهي رواية احمد اذا ركع اذا كبر الاحرام واذا ركع واذا رفع الركوع واذا قال واذا قام من التشهد الاول هذه اربع مواطن المذهب الثاني اذا المذهب الاول المذهب الاول يرفع في في ثلاث مواضع المذهب الثاني يرفع في اربع مواضع المذهب الثالث لا يرفع الا في موضع واحد وهو تكبيرة الاحرام ومذهب اهل الرأي. مذهب اهل الرأي مذهب سفيان وابو حنيفة مذهب سفيان وابي وغيرهم واحتجوا باحاديث في هذا الباب منها حديث سويد بن نصر قال اخبار عبد المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمة عن مسعود قال الا اخبركم بصلاة وسلم؟ قال فقام دع يديه اول مرة ثم لم يعد. هذا اللفظ يحتج به من قال انه لا يرفع يديه الا في الموضع الاول وهو في تكبيرة الاحرام. واما ما عدا ذلك فان ذلك لا يجوز وهذا الحديث هذا الحديث فعل بالاضطراب حيث ان عاصم بن كليب اختلف عليه في هذا الحديث فرواه سفيان بهذا اللفظ ورواه غيره رواه غيره اه في قبل راسه في روحه يواكيه عند سفيان ثم لا يعود ثم لا يعود مرة يقول لم يرفع يديه الا مرة وانما يقول وانه يقول من قبل نفسه ورواه ابن ديس قال كبر فيديه ثم ركع رفع يديه قال كبر رفع يديه ثم ركع. ايضا انه زاد قال في حديث ابن قال فرفع يديه وكبر هذا الذي ذكره واذا اعل البخاري وعل الامام احمد وعل الدارقطني هذا الحديث بالاضطراب قال له اخطأ فيه اخطأ فيه عاصم قائد الطلاق هو لم يثبتها ابن حبان وكذلك الدار القبطي قال الحديث هذا باطل. واحمد قال هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه داود في سننه من طريق سفيان العاصم خريب عن فلان الاسود عن ابن مسعود قال وفيه فلم يرفع يديه الا مرة واحدة. قال داوود هذا حديث مختصر وليسوا بصحيح لهذا اللفظ. ورواه ايضا قال قال في اول مرة وقال بعضهم مرة واحدة رفع يديه في اول مرة وقال بعضهم مرة واحدة. والحديث معل كما ذكرت لا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ثم رويظ من طريقي ان يحتجوا ايضا بحي يزيد ابن زياد على البراء انه كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى ثم لا يعود قال الحقيقة ايضا منكر في هزه الميزيات لان هذه الزيادة زادها زيادة ايضا تركها بعد ذلك ولم يذكر من حفظ عنه قديما لم يحفظ عن هذه اللفظة اذا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع في الركعة الاولى او في الركعة التكبيرة الاولى ولم يعد. والمحفوظ ابن مسعود قال انه اثبت رفع اليدين الذي ثبت مسعود انه كب رفع يديه ثم ركع هذا المحفوظ بمعنى انه ايش؟ انه اثبت الركوع اثبت الرفع عند تكبيرة الاحرام ولم معدة ولا يلزم ولا يلزم من اثبات التكبيرة في الماء في في الموطن الاول انه لا يكبر ويرفع يديه في غيرها فعلى هذا يقال ان حديث عاصم كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن القبر هو حديث مضطرب وقد اعله الائمة وضعفوه والصو فيما رواه ابن ما رواه عبد الله ابن ادريس الاودي فقد جود اسناده قال كبر ورفع يديه ثم ركع ولم يذكر ولم يذكر ولم ولم يعد. اذا لفظة ثم لم يعد هذه لفظة من كرة قال باب اقامة الصلب في الركوع ذكر حديث عمارة ابن عمير عن ابي معمر الدولاب استخبر عن ابي مسعود قال وسلم لا صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود صلاة لا هنا حدث له معنى لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود عندهم كذا لفظة لازم تسيئوا صلاته. سبحان الله. الصحيفة ان هذا اللفظ بهذا انك انت نفس الطبعة دار التأصيل عندي. ايه. بس لمجلد واحد. الاولى. هم. في هذي اللغة الحديث قال لا تجزئات لا تجزئ صلاة بلا خطأ او او سقط لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. هذا الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم. اه رواه واهل السنن لم يروه البخاري ومسلم لكن اسناده على شرط البخاري على شرط البخاري ومسلم على شرط البخاري نعم ومسلم. الصحيح لا تجزئ لا تجزئ غير صحيح الحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح وقد اعله بعضهم الذي قد يقال لماذا لماذا لم البخاري هذا الحديث نقول لاختلاف وقع الابش ذكره الدار قطني وذكره ايضا وذكر ايضا النبي حاتم وهذا الاختلاف لا يضعف به الحديث لا يضعف به الحديث. فمن صلى ولم يقم صلبه في الركوع والسجود. بمعنى انه لم يسجد لم يركع الركوع الذي يجب عليه ولم يسوس الذي يجب عليه فلا صلاة له. لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح العمل عند اهل العلم ومن بعد ان يرى انه يقيم الرجل والركوع والسجود قال الداقودي هذا اسناد ثابت صحيح وقال البيهقي للسنة الكبرى هذا حسنان صحيح وكان له عامة واصحاب الابشع الاعمش. هناك اختلاف على الاعمش ذكره ذكره ابن ابي حاتم وذكره الدارقطني فينظر في قوله رحمه الله تعالى عندك ذكر شيء بسم الله. قال النبي حاتم رحمه الله تعالى في علله قال عن ابي مسعود انه قال وسلم لا لا لا تجزئ الصلاة لا يقرأ في هذا الكتاب وشيء معها فقال بي هذا باطل انما حيث لا تجزئ صلاة رجل لا يطيل صلبه الركوع والسجود هذا ليس هو المراد. ذكر ايضا اختلف عن اسرائيل عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر الاختلاف على مشمرة يرويه رواه إسرائيل عن لعبش عن أبي سفيان عن جابر والمحفوظ يقولوا الدرء المحفوظ رواة الاعمش عن عمارة ابن عمير عن ابي معمر عن ابن مسعود رضي الله عن ابي مسعود رضي الله عنه وعلى هذا يقال ان البخاري ومسلم تنكب هذا الحديث الصحيح لاجل هذا الاختلاف عن ابي الزبير ابي سفيان او هو من حديث الاعمش عن عمارة ابن عمير عن ابي معمر عن المسجد. على كل حال الحديث صحيح وهذه العلة لا لا يعل بها الخبر. فالحديث محفوظ وهو يدل على انه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في لم يقم بمعنى انه لم يركع ولم يسجد هوى او انحنى انحناء اليسيرا ولم يتم ركوعه فلا ركوع له. يعني بمجرد ان يقول هكذا انه ليس الركوع. الركوع حتى تمس اليدين الركبتين والسجود هو ان يسجد على اعضائه السبعة فاذا لم يقم سجوده ولم يقم ركوعه فلا صلاة له لعنة الله اعلم باقي حريق باقي حريق اي نعم قال باب الاعتدال في الركوع باب الاعتدال بالركوع المبارك عن سعيد بن يعروب وحماد بن سلمة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط احدكم ذراعيه كالكلب. اه قوله صلى الله عليه وسلم يعتدي بالركوع اي اركعوا هذا مع الاعتدال والسنة في الاعتدال هو ان يطيل ظهره ويكون رأس المحاذاة ظهره. ولا يصوب ولا يقنع وايضا في السجود يده عن عن ان يبسط ذراعيه كما كما يبسط الكلب ذراعيه. وبسط الذراعين في الكلب وبسط الذراعين في السجود لا يجوز لا يجوز وان كان يجمع الكراهة لكن الصحيح نقول لا يجوز لماذا؟ لان المسلم مأمورا لا يتشبه بالسباع والكلاب. وايضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يبسط احدكم ذراعيه كالكلب. وبسط الذراعين هو ان ذراعيه بالارض يلصق ذراعيه بالارض والسنة هو ان يسجد على كفيه وينصب ذراعيه ويجافي بهما عن جنبيه هذا هو السنة حديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حي شعبة عن قتادة عن انس انه قال اعتدي بالركوع والسجود ولا يقصد احد ابن ذرية بسط كالنبساط ولا يبسط احدكم ذراعيه كالكلب. هذا هو الحديث شيخ هذا الحديث آآ في الصحيحين ولا؟ اي نعم. طيب يا شيخ مدري فتار تفصيل يحطون تخريج تحفة الاشراط. ايش قال محطوط في مسلم بس. اخرجه البخاري واثنين وثلاثين بس مختصر خمس مئة مليار وخمس مئة واثنين وثلاثين بخاري. عندك هو اخرجه البخاري باختصار ومسلم ايضا اخواته لفظ البخاري يعتدل بالسجود ولا يقصد الكذب هذا في البخاري. الاعتداء في السجود يا شيخ. هذا في البخاري. بس في اه فتح الشاشة ما قال انه يعني انبساط الكلب. هذا البخاري كله بالبخاري. اه بس عندك هنا تحفة قال النسائي وابن ماجة وش السبب يعني؟ اللي هو الطريقة الطريق هذا. ايه يذكر السند كامل يعني هذا موجود عند النساء انه كذا لكن لفظ شعبة عند البخاري يعني اذا اختلف اللفظ ايه هو لا هو الان يسوقه من طريقه يقول رواه ابن مبارك عن سيدنا ابي عروبة عن قتلة هؤلاء سيد ابن ابي عروض في هذا الحديث يجده قال احاله الى من؟ الى ابن ماجة والى النسائي. كذلك اول حديث ما ذكرنا في البخاري. اول حديث وحديث ابي هريرة اللي هو اذا كان اذا قام الصلاة كبر كبر اه ما ذكرها في البخاري كان مسلموا نسائي. قال اخرجه مسلم والنسائي. نعم. لكن حديث اللفظ هذا موجود في البخاري ومطول مسلم المسلم مطول في البخاري مختصر. ويقتل الجيش على اللي يطابق هذا الحديث. والا موجود البخاري ومثل ما ذكرنا سابقا بس مختصر في البخاري. ابتداء؟ السجود. ان ينصب لرعيه وان يطمئن. قال وجه البخاري شف رقمه كم؟ الف ومئة جوال. حديث التجخ والتقوس التقوس وليس كيف يا سيدي يلا. مم. نسيت ايه هو قال يعني انه يطيل يضع يضع اعضاء السجود كلها على الارض. وان ينصب ذراعيه ولا يبسطها وان يجافي يجافيه عن جنبيه من الاعتدال. لكن الاعتدال الذي يبطل به ترك الاعتدال الذي يبطل الصلاة هو ان ان لا يتمكن بمجرد ان يهوي يرفع مباشرة يسجد حتى يقول قدر الله مرة واحدة ويسع الله السبعة كل هذا هو الاعتدال. نعم