الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا العلم النافع يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قتل الحية والعقرب في الصلاة قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو ابن زرين المعمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ضمضم ابن جوس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاة. اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليم ابن داوود ابو داوود قال حدثنا هشام بن ابي عبدالله عن معمر عن يحيى عن سليم سليمان عن لا حدثنا سليمان ابن داوود سليمان ايه حدثنا سليمان بن داوود كان اسمك سليمان سمك بالله قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان ابن داوود ابو داوود قال حدثنا هشام بن ابي عبد عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الامر بقتل الاسودين في الصلاة. باب حمل الصبايا في الصلاة ووضع قال اخبرنا قتيبة قال اخبرنا ما لك عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمر بن سليم عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل ام امامة؟ فاذا سجد وضعها واذا قام رفعها اخبرنا قال سفيان عن عثمان بن ابي سليمان عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن ابيه قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل امامة بنت ابي العاص على عاتقه فاذا ركع وضعها فاذا فرغ من سجوده اعادها. باب المشي امام القبلة خطى يسيرة. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا حازم ابن وردة قال حدثنا برد ابن سنان ابو العلا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت استفتحت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا. والباب على القبلة فمشى عن يمينه او عن يساره فتح الباب ثم رجع الى الصلاة. باب التصفيق في الصلاة. اخبرنا قتيبة ومحمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا سفيان عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصديق للنساء زاد ابن المتنبي في الصلاة قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد ابن المسيب وابو سلمة بن عبدالرحمن سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال باب التسبيح في الصلاة. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل ابن عياض عن الاعمش. حوى اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن سليمان الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصديق للنساء. نعم. اخبرنا حديث سم. اخبرنا عبيد ابن الله ابن سعيد قال حدثنا ابن سعيد عن عوف قال حدثني محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وقفنا في الشرح عند باب التشديد في الالتفات والصلاة. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب التشديد في الالتفات بالصلاة. الالتفات بالصلاة يقسمها العلم الى عدة اقسام. التفات القلب ولحظ البصر والتفات العنق والتفات الجسد. هذه اربعة انواع من الالتفات اما التفات القلب فلا يبطل الصلاة بالاجماع. او ما يسمى بما يعرض الى القلب من الوساوس التي تلتفت فيها القلب من الصلاة الى غيرها يسرح في اودية الدنيا وفي متاعه وفي دنياه. فهذا لا يبطل الصلاة لكنه ينقص الخشوع الالتفات باللحظ لحظ البصر فالصحيح ايضا بل بالاجماع ان لحظ المصلي في صلاتي لا يبطلها بالاجماع من لحظ في صلاته اي نظر ببصره يمنة او يسرة فان الصلاة صحيحة. لكن هذا اللحظ ايضا لم يقسم يقسم الى اقسام. لاحظ الى الى اي جهة سوى جهة العلو. بمعنى او ينظر يمنة او يلحظ يسرة او يلحظ آآ تحته هذا لا يبطل الصلاة بالاجماع. وليس في فيه شيء ليس فيه ايضا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته عندما ارسل عينا له ليجس له صلى الله عليه وسلم فكان الحظوا حتى لما سوق قد جاء قد جاء حارسكم كما رواه ابو داوود وغير اسناد لا بأس به. اما اللحظ الى جهة العلو فهذا لا يجوز في الصلاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يرفع بصر السماء انه لا يأمن ان يخطف ان يخطف بصره بمعنى ان يخطف ويؤخذ بصره فهذا يدعو لاي شيء ان النظر الى الى السماء في اثناء الصلاة او في اثناء الدعاء انه محرم ولا يجوز. هذا ما يتعلق باللحوظ. القسم الثاني الالتفات التفات العنق وهو ان يلتفت بعنقه يمنة ويسرة. وهذا بالاتفاق يكره يكره هذا الفعل لكنه بالاتفاق ايضا لا يبطل لا يبطل الصلاة. فلو التفت الانسان يمنة او يسرة وهو يصلي يقول صلاة صحيحة لكن فعله هذا يكره فعله هذا يكره الا ان يكون هناك حاجة ان يكون هناك حاجة كمن يلتفت في صلاته لينفث عن يساره طردا للشيطان فلينفث عن يساره هكذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره هكذا يقول هذا لا بأس به هل هذا مشروع واما الالتفات بغير سبب فهذا اه مما يكره. انتشر كما انتشر قبل شهر او قريب هذا ان احد الائمة التفت في صلاته وهو يصلي اظنه امام الحام النبوي التمس صلاته وينظر الى احد المصلين بجانبه فاستعظم الناس هذا الفعل منه. لا شك انه ان هذا الفعل بغير حاجة انه مكروه. وانه لا ينبغي من احاد الناس فمن باب من باب اولى لا ينبغي لامام الحرم ان يفعل ذلك. لكن لما كان فعله صدر لحاجة فانه ينتفي هنا تنتفي هنا الكراهة لتلك الحاجة هذا الالتفات الثالث. القسم الرابع الالتفات بالجسم. والالتفات بالجسم يبطل الصلاة اذا انحرف بجسمه القبلة بمعنى التفت اصبح جسمه الى جهة اليمين او انحرف اصبح جسمه الى جهة اليسار فهذا مبطل او انحرف صار جسمه الى خلفه فهذا مبطل للصلاة. لانه انصرف عن جهة القبلة. لكن لو انحرى بجسده هكذا ونظر الى ميمنة القبلة وميسرة فنقول هذا ايضا يدخل الالتفات الذي يكره ويمنع منه لانه لم ينصف حقيقة عن القبلة لكن يبقى انه عبث يكره يكره المصلي يفعله قال اخبر رسول النصر المروزي اخبره عبدالله المبارك والمروزي عن يونس بن يزيده الايمن عن الزهرة قال سمعت بل احوص يحدثنا في مجلس ابن المسيب. الاحوص هذا رجل ابو الاحوص هذا رجل مجهول لا يعرف. لكنه في مجلس سعيد وسعيد له للمهابة الشيء العظيم. فتحديثه في مجلس سعيد المسيب رحمه الله تعالى وسماع الزهر منه مما يتقوى به الخبر. يقول ان انه سمع ابا ذر رضي الله تعالى ان يقول قال وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. فاذا صرف وجهه انصرف عنه. هذا الحديث اسناده فيه والاحوص كما ذكرت وهو ممن ممن لا يعرف حاله ولم يروي عنه الا الزهري رحمه الله تعالى لكن كما ذكرت ان تحديثه في مجلس سعيد المسيب ورواج الزهري عنه يدل عليه شيء على ان له مكانة وان مثله ممن يعرف عدالته تعال تعال هذا يقال ان الحديث اسناده لا بأس به اسناده لا بأس به وهو يدل على ان الله يقبل العبد اذا فصلى فاذا التفت بوجهه اي ما التفت بعنقه يمنة او يسرى صرف الله عز وجل وجهه عنه. فدل ان الالتفات الذي يصرف الذي يصرف اه ربنا وجهه عن عبده عن وجه المصلي اذا التفت بعنقه. ومن باب اولى اذا التفت بجسده. اما اذا التفت او التفت بقلبه فلا يمنع ذلك من اقبال ربنا عليه سبحانه وتعالى. فالحديث كما ذكرت في اسناده ابو الاحوص وهو وهو اه يحسن يحسن حديثه. وجاء ايضا من من حديث الحارث الاشعري عند الترمذي وغيره والله وان الله امرك بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبدي في صلاتي ما لم نلتفت رواه النسائي الكبرى والترمذي ايضا. والحاث الاشعري من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله فهذا شاهد شاهد جيد لهذا الحديث اذا صليتم فلا تلتفتوا تو ثم قال رحمه الله حديث الحارث الاشعري لقد فلا تلتفت قال اخبرنا عمرو ابن علي الفلاس قبل ذلك اخبرنا ابن علي الفلاس قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا زائدة عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيعة المسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التباء الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ورواه ايضا ابو داوود النسائي وهو كما ذكرت هو حديث صحيح وهو يدل على ان الالتفات اختلاس يختلس الشيطان من الصلاة. وعلى قوله الالتفات في الصلاة. الالتفات الصلاة هذا لفظ عام. يشمل التفات قلب يشمل التفات البصر يشمل التفات العنق يشمل التفات الجسم اما الجسم والعنق فداخل بلا خلاف في هذا لكن يبقى اللحظ هل يدخل في هذا الحديث او لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاة الى جهة الشعر وكان هذا حاجة وعلى هذا يقال ان كل التفات يشغل المصلي عن صلاته هو اختلاس يختلس الشيطان قال من صلاة العبد وكل التفات لا يشغل المصلي عن صلاته فلا يسمى فلا يسمى اختلاسا بمعنى لو لحظ بعينه وهو مقبل صلاته وانما يقرأ القرآن ويتدبر وبصره يأخذ يمينه ويسره فنقول ليس هذا اختباس ليس هذا من الاختلاس الذي اختلطه الشيطان لان الاختلاس الذي هو اختلاس الشيطان هو ما اشغلك عن صلاتك والهاك عنها. اذا اما التفات القلب فهو ايضا اذا كان يدخل الشيطان في قلبك ما توسوس به ويشغلك عن صلاتك فهو ايضا نوع اختلاس يختلسه الشيطان. جاء في حديث اخر ان كنت لابد فاعلا فالنافلة بمعنى ان كان الانسان لابد ان يلتفت فليجعل ذلك في نافلة ولا يجعله في فريضته. في فريضته لوجته نعم قالت محمد بن اسماعيل قال حدثنا موسى باسماعيل قال حدثنا ابا ابن يزيد قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن زيد ابن سلام عن ان ابا اسناد طويل حديث اسناد طويل ومشهور واسناده صحيح لعله بعضهم سماعة بسلام من طري الحبشي في مسألة معاوية بن ابي سلامة عن جده والصحيح انه على شرط مسلم على شرط مسلم والحديث صحيح على شرط مسلم والحديث صحيح فقول ولاة الصلاة يدل على ان المأمور اذا صلى ان لا يلتفت. وان الله ينصب وجهه لوجه عبده صلاته. وعندما نقول ينصب وجهه لوجه عبد صلاته لا يعني من لا يعني ذلك ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى ليس في جهة العلو بل وفي جهة العلو وينصب وجهه ايضا لوجه المصلي كما انك ترى الشمس في وجهك وفي قبلتك وهي في العلو في السماء ولله المثل الاعلى فالله فوق عرشه وينصب وجهه لوجه نصلي الى الحديث الحائط الاشعري حديث صحيح وقد رواه الترمذي باسناد صحيح قال ايضا ثم ساق ايضا من طريق عمل فلاس عبدالرحمن المهدي اخبارنا اسرائيل عن اشهد ابن الشافعي عن ابي عطية عن مسروق العائشة. هنا رواه من طريق اخر. مرة اشعث عن ابيه عن مسروق يرويه عن ابي عطية عن مسروق كلاهما صحيح. ثم رائدا من طريق هلال ابن هلال ابن ابن العلاء ابن هلال قال حدثنا لمعاذ وابن سليمان القاسم وابن معن عن الاعمش عن عمارة عن ابي حنظلة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان الالتفات بالصلاة اختلاس يختلس الشيطان من الصلاة يختلس الشيطان من ايضا اسناده حديث آآ اصله في الصحيحين كما ذكر اصل الصحيح وهو حديث صحيح. فقد رواه ابن معاوية ويحيى ابن زائدة عن الاعمش عن عمارة ابن عمير. عن اه عائشة رضي الله تعالى عنها قال ايضا جاء عند عند الترمذي من حديث علي بن زيد الجدعان عن ابي عن انس قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني والالتفات في الصلاة فان الالتفات للصلاة مهلكة او هلكة. فان كان لا بد بالتطوع لا في الفريضة. هو حديث في اسناده علي ابن زيد الجدعان وهو ضعيف الحديث. قال احباب الرخصة بالالتفات بالصلاة يمينا وشمالا اي انه يرخص الالتفات اذا كان هناك حاجة قال اخبرنا قتيبة بن سعيد حدها الليث وابن ساعد عن ابي الزبير عن جابر انه صلى الله عليه وسلم اشتكى فصلينا يقول فصلينا وراه وهو قاعد وابو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره. فالتفت الينا بايش الان؟ في عنقه التفت بعنقه حتى رآه. فالتفت فرآنا امنت فاشار الينا فقعدنا. فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال ان كنتم انفا يفعلون فعل فاس الروم الحديث الصحيحين الحديث في الصحيح رواه مسلم في صحيحه وهو ايضا الاصل في البخاري من طريق اخر النقالة كدتم تفعلوا فعل فاس الروم يقومون على ملوكهم وعظمائهم. فهي ثم ذكر قال ان صلى الامام فصلوا الجلوس اجمعين والحيث له طرق كثيرة جاء بالحديث مالك وجاء في ابو هريرة وجاء ايضا من حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت فالتفاته هنا ليس بلحظه وانما التفات بعنقه التفت بعنقه فرآهم قياما فاشار اليهم ان اقعدوا. فصلوا خلفه قعودا. ثم روى ايضا من طريق قال اخبرنا ابو عمار ابن حورث حدث الفضل بن موسى عن عبدالله بن سعيد بن ابي هند عن ثور بن زيد الديني عن عكرة بن عباس قال كان نلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره ولا ينوي عنقه خلف ظهره. هذا الحديث مما من الحديث استنكرها الامام احمد رحمه الله تعالى. فقال احمد هذا الاسناد ليس له اسناد اي ليس له اسناد ثابت. وقال الدارقطني ليس بصحيح. ليس هذا الحديث بصحيح. وقال ايضا الترمذي حديث غريب تفضل تفرد به الفضل موسى عن عبد الله بن سعيد ابي هند. وارسله غير العكرم والصواب في هذا الحديث انه مرسل انه مرسل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ. اذا القول كان يلتفت في صلاته هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ثابتا من جهة فعله انه كأنه التفت لما صلى قاعدا وصلى اصحابه خلفه خلفه قياما فالتفت اليهم واشار اليهم بل ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اراكم من وراء ظهري اني من وراه ظهري بما انه يراهم ان له في قفاه بصر يبصر به صلى الله عليه وسلم حقيقة فهو يرى من خلفه كما يرى من امامه في صلاته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك التفت في هذا الموضع التفت اي التفات كانه التفت هكذا فرأى طرف الصف وهو قيام اشار اليهم ان اجلسوا ان اجلسوا. اذا حديث ابن سعيد حديث ابن عباس هذا نقول فيه كما قال احمد والدارقطني والترمذي انه حديث لا يصح وان الصحيح في هذا ما رواه وكيع عن عبد الله بن سعيد عن عكرمة عن ثوري عن مكة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بوصله الفضل موسى ابن السيلاني هو اللي تفرد بهذا الحديث وصلا والا الحفاظ يروونه مرسلا وهو الصواب. فالحديث الصوا فيه الارسال. ومع ذلك التفات النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاج وما كان لحاجة لا يسمى هلكة ولا يسمى اختلاسا. ثم قال باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. قتل حية العقرب في الصلاة مما يشرع فعله. فاذا رأى المصلي عقربا وهو يصلي جاز له ان يتحرك وان يقتلها. وتحرك هو هذا واخذه العصا او الحذاء لضربه اياها لا يبطل الصلاة. بل لو بل لو ذهب بجسمه يمنة او يسرة على استقبال القبلة فانه لا يبطل ذلك صلاته. فاما اذا احتاج الى عمل كثير بان يستبدل القبلة ويترك استقبالها. فعندئذ نقول لك ان تقطع الصلاة وتقتلها وتستأنف صلاتك مرة اخرى. اما اذا استطعت ان تقتله وانت الى جهة القبلة وقتلتها فلك ان تبني على صلاتك ولا يلزمك استئنافها. ذكر حديث قال اخبره قتيبة ابن سعيد عن سفيان ويزيد ابن سفيان والثور وايزيد هو ابن هارون وهو او يزيد هو ابن فزيع ابن زريع عن معمل ابن راشد عن يحمد ابن كثير عن ضمضم ابن جوس عن ابي هريرة. قال وسلم بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. وهذا الامر لا يفيد الوجوب وانما هو امر عليه شيء. على الاستحباب لان الانسان بطبيعته انه يقتل الحي والعقرب. فلما كان في الصلاة ظن ان هناك مانع يمنع من قتلها لكونه في صلاته. فامر بقتله بالصلاة بمعنى انه اذن هم ايضا ان تقتل الاسودين في الصلاة. قال اخبرنا محمد بن رافع فحدث سليمان بن داود ابو داود حدثنا هشام بن هشام بن ابي عبد الله وهو هشام ابن عبد الله. عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن ابي هريرة. ان رسول الله صلى الله عليه امر بقتل الاسودين في الصلاة امر بقتل الاسودين بالصلاة. هذا الاسناد فيه معبر ابن راشد ومعبر انكار من ائمة الحفاظ في الزهري الا انه الا ان الله تعالى كان يخطئ في حديث جماعة من الحفاظ فكان يخطئ في حديث عبد ابن كثير ويخطئ في حديث ايوب ويخطئ ايضا بحديث قتادة وهذا الحديث الذي رواه هنا من الناحية التي من الاحاديث التي التي فيها فيها ضعف فيها ضعف من جهة ان معمر يرويه عن يحيى ابن ابي كثير يروي عن يحيى ابن ابي كثير رحمه الله تعالى ومع ذلك يقال حديث الصحيفة قد جاءت له طرق اخرى تدل على صحة هذا الخبر فقد رواه ابو داوود والترمذي كذلك ايضا وغيرهم عند الترمذي جثة علي مبارك العيشي وهو من اوثق اصحاب يحيى ابن كثير قد تابع معمر في هذا الحديث فالحي صحيح واسناد صحيح. برواة علي بن يحيى علي بن مبارك العيسي رحمه الله تعالى. وقد ايضا روي من طرق اخرى غير هذا جاء عند ابي داود ايضا من طريق عين مبارك العيشي عليه ابن كثير واجاب عند التميمي بهذه الطريقة ايضا عن علي بن مبارك الجايشي والحديث صحيح ولهذا وبهذا الحديث قال ابن احمد واسحاق قالوا بقتل اسود ومن بعضهم من هذا وذهب ابراهيم النخعي الى انه يكره ذبح الاسودين في الصلاة وهذا ممن خالفه ولم يصب حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في هذا حديث قتل الاسودين وامره مقدم على قول اي قائل. قال تناهش محمد بن رافع داوود ابو داوود حدثني هشام بن ابي عبد الله عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن ابي هريرة ثم قال باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن. الصبايا هي امامة. كنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جواز حمل الصبي بالصلاة وحمل الصبي في الصلاة. وهذا يدل على ان الاصل في ثياب الاطفال الاصل فيها الطهارة. هذا الاصل اما اذا تيقن النجاسة ورأى النجاسة فلا يجوز ان يحملها في الصلاة. اما اذا كان لا يرى نجاة ولا يعلم بنجاسة فالاصل فيه الطهارة ولا يحمل على الغالب لا يحلو الغالب لان قد يقول قائل الغالب ان اطفال الصبايا انهن يحملن النجاسة نقول الاصل عدم عدم النجاسة والطهارة حتى يثبت خلاف ذلك. قال اخبره قتيبة ابن سعيد اخبرنا مالك عن الامام ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو ابن سليم الزرق عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة. فاذا سجى وضعها واذا قام رفعه. وهذا يدل على عظيم شفقة صلى الله عليه وسلم ولطفه ورحمته بامته صلى الله عليه وسلم. ايضا على حسن آآ يدل على دماثة اخلاقه وعلى لين جانبه وعلى تلطفه مع الاطفال والصبيان صلى الله عليه وسلم الذي هو الاسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. فتأمل يخرج الى امام الى ان يؤم الناس وهو حامل صبية اذا ركع وظعها واذا قام رفعها اذا ركع وسجد وظع واذا واذا قام حملها صلى الله عليه وسلم وسجد مرة فاطال السجود فقال الرسول انك اطلت قال ان ان ابني قد ارتحلني فخشيت ان كرهت ان ان اعاجله فاطال المكوث حتى يرتحله الحسن والحسين. وهذا يدل على عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ايضا دفن قتيبة احدى سفيان عن عثمان اخبر قتيبة احدى سفيان عن عثمان بن ابي سليمان عن عابد بن عبد الله الزبير عن عم سليم عن ابي قتادة قال رأيت النبي وسلم يؤم الناس هذا نص انه كان يؤم الناس وهو حامل امامة بنت ابي العاص على عاتقه صلى الله عليه وسلم فكيف فوضعها فكان اذا ركع وضعها فاذا فرغ من سجوده اعادها اي انه يرفعها صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع فالحديث يدل على ان حمل الصليب الصلاة ان هذا ان هذا الحركة اليسيرة لا تبطل لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها للحاجة فهذه حاجة حيث ان الصبي او الصبية اذا تركه بكى فحمل النبي صلى الله عليه وسلم دفع ذلك الاذى يلحق الصبي ولما يترتب على بكائه وصياحه من اذى وشوشر على المصلين فلاجل هذا رفعه رفعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وحمله. قال باب المشي امام القبلة خطى يسيرة. لانه يجوز للمصلي اذا احتاج ان يمشي خطوة او خطوتين او ثلاثة اوقت من ذلك لحاجة ان ذلك لا يبطل الصلاة خلافا لمن قال انه يتحرك ثلاث حركات او مشى ثلاث خطوات او فعل اي فعل من صلاة تبطل كما مذهب اهل الرأي واحتجوا بحديث باطل. من اشار به ستفهم عنه فصلاته باطلة. ويقول ايضا من تحرك ثلاث حركات فصلاته باطلة وهذا باطل لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حسان بن سعد الساعدي لما صلى بهم على المنبر كان صلى على المنبر فلما اراد ان ان يركع ركع المنبر فلما اراد ان يسجد نزل الى اسفل المنبر وسجد ثم قام وارتفع فوق المنبر هذه حركة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء ليعلم الناس كيفية الصلاة. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا حاتم بن وردان قال حدثها برضه ابن ابن سنان ابو العلاء علي الزهري عن عروة عن عائشة قالت استفتحت الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا والباب على القبلة الى جهة القبلة فمشى عن يمينه او عن يساره ففتح الباب ثم رجع قام وصلاه هذا الحديث من نظر في اسناده رجاله كلهم ثقات ومع ذلك عله الائمة. لعله ابو حاتم الرازي وقال هو حديث منكر و وقد عله ايضا الترمذي قال حسن غريب اي ان فيه غرابة وفيه ضعف والصحيح في هذا الخبر انه حديث منكر وجه النكارة ان ابا العلاء برد بن سنان وان كانت الا انه قليل الرواية عن الزهري. وقد تفرد بهذا الخبر عن الزهري. ولم يشاركه فيه غيره واصحاب الزور كما نعلم كثير على طبقات متغايرة فاين مالك؟ واين يونس؟ واين معمر؟ واين عقيل؟ واين شعيب واين الليث واين الاوزاعي؟ واين اصحاب الزهري الكبار؟ ولذا قال مسلم اذا اردت ان تعرف علامة حديث المنكر ان يعبد الراوي الى شيخ له تلاميذ كثر. فيتفرد عنهم فيتفرد عنه بحديث لا يشاركه فيه اصحابه. فهذا هذا من علامة الحديث المنكر. فحكم على هذا الحديث بالنكارة على مسلم. واذا قال ابو حاتم هو حديث منكر. ثم فقال بان الزهري لا يحتمل مثل هذا الحديث. لو لو ان بابورد روى الخبر لو ان بل على قرد بن سنان رواه عن غيره ممن كمكحول ومكثر المكحول لقبل منه ذلك لكن يعمد الى الزهري بجلالته وكثرة تلاميذه وطلابه وهو مقل عنه ويتفرد بهذا نقول هذه علة يعلق بها الخبر ويستنكر. فالصح ان هذا الخبر ليس بصحيح. وقد ظعف الخبر ايضا العقيلي رحمه الله تعالى. ثم قال باب التصفيق في الصلاة نقف عليه والله اعلم يتقدم للصف بيكون افضل عشرين جنيه. كيف يا عبد الله بن عمرو؟ من وصل صفا وصله الله. فاحتسب الاجر في هذا مسجد في الصف الاخير في تقدم يتقدم يتقدم يوصل للصف الاول اجعل غيرك يقول المفروض المفروض على الصف الاول ان يتراص وهكذا خلاص التناسق والتقارب التراص والتقارب وليس التراصق الكتف الذي شبه ابو ناصر الموت قال لا يؤذيه. لا يؤذي من بجانبه يكون مقاربا له محاذيا له. لكن هذا الوص هذا نقل ان فعلوه ولم يتأذى بعضهم بعض فهو حسن. فكما قال انس لو لو ذهبت تفعله لفروا منك فرار حمر الوحش الشديد. فروا منك يضرب يطاردك وتصلي بجانب. صحيح بعض الناس ما يتحمل ترى كتر مني