الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمنا الله تعالى واياه باب الانصراف من الصلاة اخبرنا ختيبة قال حدثنا ابو عوانا عن قال كيف عصيتوا اذا صليتوا عن يميني او عن يساري؟ قال اما انا فاكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل عن يمينه. قال اخبرنا ابوحفص عمرو ابن علي قال حددنا لك قال حدثنا الاعمدة عن عمارة عن الاسود قال قال عبد الله لا يجعلن احدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى ان حتما عليه الا ينصرف الا عن يمينه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر انصرافي عن يساره اخبارنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا البقية قال حدثنا الزبيدي ان مكفولا حدد وان مسروق من الاجدع حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافلة منتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله قال باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة اخبرنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فكان اذا سلم انصرفن متلفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلس باب النهي عن عن مبادرة الامام بالانصراف من الصلاة اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا علي ابن موسهر عن المختار ابن فلفل عن انس ابن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم ثم اقبل علينا بوجهه فقال اني امامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف اني اراكم من امامي ومن خلفي ثم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيتم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلنا ما رأيت قلنا ما رأيت يا رسول الله الجنة والنار ثابوا ثواب من صلى مع الامام حتى ينصرف اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا باسمه ابن المفضل قال حدثنا داوود وهو ابن ابي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن مفيد عن ابي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر. فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم كانت سادسة فلم يقم بها فلما كانت الخامسة قام منها حتى ذهب نحو من شطر الليل قلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام وليلة. قال ثم كانت الرابعة فلم يقم منها فلما بقي ثلاث من الشهر ارسل الى بناته ونسائه وحشد الناس. فقام بنا حتى خشينا ان ان يفوتنا الفلاح ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قال داود قلت ما الفلاح؟ قال السحور نعم. باب الرخصة تجيلي كم باقي اسباب الرخصة للامام في تخطي رقاب الناس. اخبرنا احمد بن بكار الحراني قال حددنا بشر بن السري. عن عمر بن سعيد بن ابي حسين النوكلي عن ابي ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث قال صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام العصر بالمدينة ثم انصرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى يتعجب الناس لسرعته فتبعه بعض اصحابه فدخل على بعض ازواجه ثم اخرجه فقال اني ذكرت انا في العصر شيئا من شبر كان عندنا فكرهت ان يبيت عندنا فامرت بقسمه باب اذا قيل باب اذا قيل للرجل هل صليت؟ ام يقول لا؟ اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ومحمد ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن الشام ابن يحيى ابن ابي كثير ابن عبد السلام ابن عبد الرحمن عن جاد ابن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشب جعل يسب كفار قريش وكان يا رسول الله مكثت ان اصلي العصر اما كد وتصلي حتى كادت الشمس تغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضحاك. فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين تعالى باب الانصراف قال باب الانصراف من الصلاة اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن السدي قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اذا كيف انصرف اذا صليت؟ اذا صليت عن يميني او عن يساري؟ قال اما انا فاكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه هذا الحديث رجاله ثقات قتيبة وابو عوانة تشهران وان السديك واسماعيل بن عبدالكريم واسماعيل اسماعيل ابن عبدالرحمن ابن ابي كلمة السدي القرشي الكوفي الكوفي سمي وهو صاحب التفسير المشهور الكبير هنا السد الصغير والسد الكبير هذا هو الكبير مهما وثقه جميع العلماء قال لا بأس به وقال ما سمعت احدا يذكر السدي الا بخير قدروا على شعبة وسفيان وزائدة فهو المن وثقه غير واحد وقال فيه يحلف معي في رواية به ضعف وقال ابن عدي رحمه الله تعالى حدنا محمد بن احمد بن حماد عبد الله وسمعت ابيه قال قال يوم عند عبد الرحمن بن مهدي وذكر الله ابن هادي والسدي ضعيفا فغضب فلان وكره ما قال اي انه ليس كذلك وقال عبد الله احمد سألته يحيى ابن معين عن ابراهيم بن هادي فقال ضعيف قلت يحيى يحيى السدي فقال متقاربان بالضعف وقد وثقه احمد بن حنبل قال ثقة فقال احمد فيه انه ثقة. وقال النسائي صالح فلا بأس به وثقه العجلي وقال ابو حاتم لا يحتج به وقال ابو زر عليهم الحديث فيكون حاله انه يقبل التحسين وحديثه قال الحديث اصله اصله في مسلم الحديث اصله في مسلم اخرجه مسلم في صحيحه ويدل الحديث على تدل على ان المصلي اذا انصرف والمراد بالانصراف هنا المراد لصلاة القيام ايراد القيام او الالتفات فلمعنى اذا اراد ان يلتفت الى الجهة التي تريد القيامة لها. اما ان يقوم الى جهة اليمين واما ان يقود جهة اليسار هذا معنى واما لكل معنى حال انحرافه اذا اراد ان ينحرف هل ينحرف من جهة اليمين او ينحرف من جهة اليسار والامر في هذا واسع اما الانحراف فينحرف مرة هكذا وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن يمينه وينحرف عن يساره ثبت ال البراد لعادل وقال كنا اذا صلينا كنا عن يمينه قالوا اذا انصرف انصرف انصرف الى جهتنا. انحرف الى جهتنا وكان اكثر ما ينصرف الى جهة شماله كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقاله ايضا قال ابن مسعود رضي الله تعالى هذا يقال الامر في هذا واسع. ان شئت انحرفت من جهة اليمين وان شئت انحرفت من جهة اليسار لكن الذي لا يشرع ان تلزم حالة واحدة ان تلزم حالة واحدة في انحرافك وانما تغاير بين الجهتين. هذا اذا قلنا الاحراف الى جهة المصلين الحالة الثانية الانحراف بعد الانصراف من المسجد فهنا يقال له انصرف حيث وجهتك. اذا كان بيتك جهة اليمين جهة اليمين اذا كان وجهك جهة اليسار فانصرف الى جهة اليسار. هذا هو الجوال هذا هو الصحيح قال بعد ذلك حدثنا ابو عثمان ابو عفس عمرو بن علي الفلاس حدثنا يحيى عن عبارة عن الاسود قال عبدالله لا يجعلن احدكم للشيطان لنفسه جزءا يرى انه حتما يرى ان حتما عليه الا ينصرف الا عن يمينه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف اكثر اكثر انصراف عن يساري. رواه البخاري ومسلم فهذا يدل على انه ينحرف من جهة الشمال اكثر منه للجهة اليمين مع انه كان ينصرف ايضا من جهة يميني. فالامر في هذا واسع ثم قال اخبرنا اسحاق ابراهيم اخبرنا البقية قال حدثنا الزبيدي ان مكحولا حدثه عند مسؤول اللجنة حدثه عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدة ويصلي حافرا مبتعدا وينصرف عن يمينه وعن شماله وينصرف عن يمينه وعن شماله هذا الحديث بالغرائب بالغرائب السنن من غرائب السنن ان سعيد حيث ان هذا الحديث تفرد به عن بقية الاربعة وقد رواه احمد من طريقة ثوبان اما نسيب لك حولة وحدها مسروق ولا جدعان عائشة فهذا في الحديث فيه اللي رواه بقي قال حدث الزبير ان مكحولا حدث ان مسئول رشد حدثه عن عائشة جاء من طريق ابن ثوبان يقال الذي روى هذا الحديث هو هو محمد بن الوليد الزبيدي لا نعلم احد رواه الحديث عن مكحول الزبيدي وقال ابو نعيم قريب من حديث مكحول لم نكتب الا بحيث بقية عن الزبيدي واخرجه الحارث ابن ابي اسامة من طريق يحيى ابن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عطاء عائشة وكلاهما ضعيف هذا الحديث اي حديث ابن ابي ليلى ضعيف وجينا من طريقي لهذا الحديث من غرائب من غرائب السنن حيث تفرد به محمد الوليد عمك حول عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها اما مسلا يشرب قائما وقاعدا فنعم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا واما يصلي حافر مفتعلا فهذا ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ممتعا ثم خلعا عليه فهذا الحديث جمع بين بين الاحتفاء والامتعان. وقال صلوا في نعالكم لكن يبقى ان الحديث هذا اعلم بهذا بهذا التفرد كما قال ابن عيم غريب من حديث مكحول لا بدك تقول لنا الحين بقية ابن الوليد عن الزبيدي وش قال لكن رواه عبد الله بن سالم الحمصي وهو ثقة الزبيدي عن سليمان بن موسى المكفور بهذا الاسلام قالت ذا وقفني وقوله اشبه بالصواب قد اعد الدار في رواية بقية هذه برواية عبد الله بن سالم بين الزبيدي ومكرون سليمان بن موسى وجه روايته الى رواية فقهية لانه اوثق منه لكن هذه العلة لا تؤثر في صحة ان سند عبدالله بن سالم صحيح فيصح الحديث به الا انه يمكن الجمع من الزبيدي سمع اولا بواسطة سليمان ثم ذاك المفعول تحدثوا به وليس عندك كيف يقول؟ هذا رواه البقية بن الوليد عن الزبيدي قال حدثني الاخوة عبد الله بن سالم بن يوسف روائع الزبير عن سليمان بن موسى عن مفعول عن مسموم العاجي في الاسناد سليمان بن موسى ثوبان قول من قال سليمان بن موسى قال هو عبد الله بن سالم الحمصي وهو وهو سيء المذهب له قول في عليم صالح قيل يسب؟ قال نعم رافظي يعني في نصب من النواصب على كل حال يقبل الحديث الذي ذكره عند موسى موسى الاشتاق. سمع مقفولا لا بأس به وهو رؤية مكحول ايضا رواية مكحول في الحديث ومن ظلال الاحاديث صراحة لكن من جهة الاسناد لا بأس به لانه جمع كان يصلي حاله تعيا ويصلي ويشرب قائما وجالسا ويرسله عن يمينه وعن شماله ليس الماء ليس من الكراهة ليس لك الله قال باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. ذكر عيسى ابن يونس عن الاوزاعي للزهري العروة لعائشة قالت كان النساء يصلين النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا سلم انصرفن متنفعات بمروطهن لبلا يعرفن من الغلس اي ان وقت النساء وقت وقت انصراف النساء يكون قبل الرجال فكان الرجال يجلسون حتى ينصرف النساء. فاذا كان في المسجد نساء ورجال فان من السنة في حق الرجال ان يثبتوا والسنة في حق النساء ان يتعجلوا السنة في حق النساء ان يتعجلوا في الانصراف والسنة في حق الرجال اذا وجد نساء ان يتثبتوا وان ينتظروا في مكانهم حتى ينصرف اللسان وحليف هاي شهادة الصحيح رواه عائشة رواه البخاري ومسلم الطريق الزهري ثم قال بات من باب الانصراف من الصلاة. حيث ذكر حديث علي ابن مسهل عن المختار ابن فلفل اناس وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني امامكم فلا تبالي بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فاني اراكم من امام الخلف. اختلف ما المراد بالانصراف هنا امن صراط قبله بالسلام فهذا محرم ولا يجوز واما انصرافهم قبل استقباله فهذا من مما يكره فعلى هذا يحمل الانصراف هنا على انصرافهم قبل استقباله يعني يكره ان ينصرفوا قبل انصرافه كيبل سرعته النبي الامام ذكر جهة القبلة فيكره الانصراف قبل ان ينصرف للمأمومين اذا انصرف له فلك ان تنصرف لك ان تصل بعد انصرافهم واما انصرافك بالسلام قبل السلام هذا محرم ويبطل قصرت فقوله اني امام فلا تبى الركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فاني اراكم من امامي من خلفي. والمعنى يحتملهما يحتمل بالسلام ويحتمل في القيام قبل استقبال المأمومين ولذا قال النسائي باب النهي عن مبادرة الامام الانصراف من الصلاة. يحتمل ايضا من الصلاة من السنابل ويحتمل من الصلاة من الخروج من المسجد لكن على كل حال يقال لا يجوز ان يسلم قبل امامه ويكره ان يقوم قبل استقبال باب المأمومين ثم ذكر ذلك ثواب من صلى مع الامام حتى ينصرف ذكر حديث حدثنا بشر وابن المفضل حدثنا داوود وهو ابن ابي هند الوليد بن عبدالرحمن الجبير وفين على قدامه؟ قال صمنا وسلم رمضان فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر فقابلة حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم كانت سادسة فلم يقم بنا ذكر الحي البطولي ثم قال ان الرجل صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة حتى لو صار لك ايش حتى يسلم. اراد النساء ان يبين ان الانسان تراد به السلام والفرائض للصلاة قال ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا قال اذا اذا صلى الرجل والامام كتب له قيام ليلة انه يصلي مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال ما احيي حسن هذا حديث جيد. رواه ابو داوود والترمذي واسناده جيد وصححه ابن خزيمة ابن حبان وقد رواه داودهم عن الوليد عن جبير عن ابي ذر ولا يرهن بهذا الاسناد واسناده رجاله ثقات قال باب الرخصة لما بتخطي رقاب الناس. بتخطي رقاب الناس كما نعلم مؤذي ولا يجوز لما فيه من الاذى للناس. لكن اذا كان هناك حاجة او ظرورة فلا حرج يتخطى الامام رقاب الناس ولا حرج ان ان يسرع لباب الانصراف اذا كان هناك حاجة لا حرج هل ينصرف المسلم اذا كان هناك حاجة ولا الاصل ان لم يمكث مكانه السنة الامام يمكث مكانه ويذكر الله في مكانه حتى حتى يفرغ من اذكاره كما كان يفعل اما اذا كان هناك حاجة فلا بأس لينصرف قبل قبل اه انصراف الناس ويسبقون في ذلك عند المليكة عن عقبة ابن الحارث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سيتخطى رقاب الناس حتى تعجب الناس لسرعته فتبع بعض اصحابه فدخل على بعض ازواجه ثم قال اني ذكرت انا في العصر شيئا من تمر كان عندنا فكرهت ان يبيت عندنا فامرت في قسمته لما تذكر هذا التبر خرج مسرعا ليتصدق به ويا بالصدقة به فكرهت ان يبيت عندنا فامرت بخصمه هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في الطريق ابا ابن سعيد ابدأ بالحسين عن ابن اليك عن عقبة بن الحارث. ثم روى ايضا بالطريق ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سئل يوم الخندق بعد ما يقول عمر بن الخطاب كان يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما كدت ان اصلي حتى كانت الشمس تغرب فقال ما صليتها وهذا يدل على ان رجله قيل واصلي وقال ما صليت ليس بذلك حرج. فالنبي قال ما صليتها وكان معذورا بذلك وهذا قبل ان تفرض قبل ان توفر صلاة الخوف عمر يقول عمر صلى متى صلى والشمس كانت تغيب. فالنبي يقول لا انا ما صليت الى الان ما صليت. ما صليتها وهذا قبل ان تفرض صلاة الخوف قال فنزلنا بطحان فتوظأ للصوت وظأ لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب بصلي بعدها العشاء والده ايش؟ على وجوه الترتيب لم يقدم المغرب على العشر يعني لم يقدم الحاضر على الفائتة فالبدء بالفائتة ثم الحاضرة ثم التي بعدها ولا يجوز تقديم الفائتة ولا يجوز تقديم الحائظ على الفائتة الا في حالة الا في حالة واحدة في حالة خوف خوف خروج الوقت يقدم الحاضر على الفائتة الحالة الثانية اذا نسي وصلى ثم ذكر قيل للتقديم وهل يلزم الاعادة؟ نقول الصواب؟ لا يلزم وهي حقيقة تحقيقي هنا قول عائشة لكن الرؤيا ليست ليست دائما في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف ويصلي لا قصد يعني يلزم في البيت حتى البيت ما فيش كلام يصلي منتعلا وحافيا ليس لي وقاء وشرب قائما وقاعدا يبقى انه غريب لكن معنى الصحيح ما في اشكال المعنى الصحيح النبي صلى واحتفيا وصلى منتعلا وصلى وشرب قائما وشرب قاعدا وكذلك من يقول لنا داريسي وصحيح. ماشي بنا قبل قليل في مسند احمد وشرب فضل وضوءه قائما البخاري الذي فعل ذلك اخذه حتى يقول ان الناس يكرهون ذلك. من بابين ليس في كراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ده ليس بصحيح مو بصحيح فالنبي شرب قائما اتى زمزم وشرب قائما وتوظأ وشرب فضل وضوئه وهو قائم علي الناس يكرهون في في حديث نعم شربك شرب من هنا هو اسمد الهر الشيطان لو يعني الانسان ما لو يعلم من شبه ذلك عليه لاستقاء يقول هذه لكنه على ان فالافضل وان قائما جائز ليس مكروها. الجواز افضل قرنفل انما يقدم اذا اذا تعارض القول الفعل احمل القول الا من يحمل قول الفعل انا انا الرخصة وانه جائز وان لك على الافضل كنا نأكل ونشرب كنا نشرب ونمشي كنا ناكل ونشرب واحنا نمشي علاش بس مشي غير المشي القائم يمشي يقتلوه يأكلوه القهوة قال انس قال قتادة والاكل؟ قال ذاك اخبث او كذا يعني عندما ذكر الشوق قائما قال اكيد لك اشد حديث صحيح تحرج