الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين اللهم علمنا ما ينفعنا ما علمتنا ارزقنا علم نافعا يا رب العالمين رحمه الله تعالى واياه باب حث الامام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن رياض ابن عبد الله قال سمعت ابا سعيد فتحي اه باب عدد صلاة الجمعة قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا شريف عن زبيد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال قال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان صلاة السفر ركعتان تمام غير قصد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال وعثمان عبد الرحمن ابن ابن ابي ليلى لم يسمع من عمر كتاب القراءة لصلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافق والمنافقين. قال محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني مخول قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان وفي صلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافقين باب القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية قال اخبرنا محمد ابن عبدي الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال اخبرني معبد ابن خالد عن زيد وهو ابن عقبة عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة باسم ربك الاعلى ولا اتاك حديث الغاشية باب ذكر اختلافه على النعمان ابن بشير في قراءة صلاة الجمعة قال اخبرنا قصيبة عن مالك عن بعمرة الميسي ابن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن الضحاك ابن قيس سعد الامام البشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة قال كان يقرأها الاتى هل اتاك حديث الغاشي قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة ان ابراهيم بن محمد المنتشر اخبره قال سمعت ابي يحدث عن حبيب ابن سالم عن نعمان ابن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى اتى في حديث الغاشية وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيهما جميعا قال باب من ادرك ركعة من صلاة الجمعة اخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه سلمت اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. باب صلاة للامام بعد الجمعة قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ليصلي ركعتين قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته اطالة ركعتين بعد الجمعة قال اخبرنا عبدة بن عبد الله عن يزيد وابن هارون قال اخبرنا شعبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهم يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. باب ذكر الساعة التي باب السكوت. باب سكوت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب السكوت في القعدة بين الخطبتين اي من السنة للخطيب ان يفصل بين خطبتيه بجلسة خفيفة وهذه الجلسة محل اجماع بين اهل العلم انها سنة وان الخطيب يستحب له ويسن ان يجلس هذه الجلسة يجلس هذي الجلسة ويفصل بين خطبتيه بجلسة خفيفة فهذه الجلسة سنة بالاجماع ولا خلاف بين بين اهل العلم في مشروعيتها ذكر في هذا الباب عدة احاديث من ذلك حديث اسرائيل عن سماك عن جانب ابن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة ثم يقعد قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة اخرى فمن حدثكم كان يخطب قاعدا فقد كذب هذا الحديث احاديث صحيح ورجاله ورجاله رجاله ثقات قد رواه إسرائيل عن سباك عن جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما كان يخطب قائما ايضا من طريق شريك عن سماك به عن سماك عن جابر بن سمرة لكن هنا من رواية اسرائيل عن سماك عن جابر سمرة ان النبي كان يخطب قائما ويقعد بينهما وسبق بنا حديث عبيد الله عدنان ابن عمر في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينه بجلوس. هذا ايضا في البخاري ومسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ولذا من وصل خطبتيه وهو قائم فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنته واخطأ في ذلك واما هل ترصد خطبته؟ نقول لا تفسد وصلاة صحيحة لكنه قال فالسنة قال باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. اي باب القراءة في الخطبة الثامن والذكر فيها. قال حدثنا او اخبرنا عمرو ابن علي الفلاس علي عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان والثوري عن سباك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ ايات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. هذا الحديث ايضا هو كسابقه بل هو اصح من سابقيه فهو من رواية سفيان الثوري عن سباك عن رضي الله تعالى عنه هذا اصح من سابقه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ ايات ويذكر الله عز وجل اخذ اه النسائي من هذا الحديث انه يقرأ الايات في الخطبة الثانية. ومر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر سورة قاف وما حفظته من فضل الله من في النبي صلى الله عليه وسلم. كما مر بنا انه كان يقرأ بها كثيرا من حديث قبلة الحارث ابن النعمان قالت حفظت قاف والقرآن المجيد بنفي رسوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة وهو على المنبر يوم الجمعة كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم. وهو حديث رواه مسلم كما مر بنا سابقا قال بعد ذلك باب الكلام والقيام بعد النزول على المنبر اي بمعنى ان الخطيب اذا نزل منبر جاز ان يتكلم المصلي وجاز ان يقوم قال حدثنا محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا في ثريابه قال جرير ابن حازم عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزع المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يتقدم الى مصلاه فيصلي هذا الحديث اعله اعله الحفاظ بجرير ابن حازم رحمه الله تعالى فقد اخطأ في هذا الحديث رحمه الله قال ابو داوود وهذا والحديث ليس بمعروف عن ثالث وهو وهو اما تفرد به جرير ابن حازم وقال الترمذي لا نعرف الذبح الجديد قال اسماعيل محمد بن اسماعيل البخاري يقول وهب جرير في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت رزق قال اقيمت الصلاة فاخذ رجل بيده سلم وليس ذاك في الجملة فوهم جرير فظنها ان يوم الجمعة وجرير ممن يهم ويخطئ فعلى هذا يقال النروجة لابن حازم عن ثابت عن بهذا اللفظ انها غير صحيحة وان المحفوظ في هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فلما اقيم الصلاة اخذ رجل بيده اخذ رجل بيده حتى نام وطالب حتى نام الناس هذا الحديث الذي في الصحيح وليس فيه يوم الجمعة وانما عندما اقيم الصلاة اخذ رجل فاخذ يكلمه حتى نام الناس من طول ما كان يكلمه فاما حنجري فهذا خطأ ومع ذلك يقال اذا تكلم الخطأ اذا نزل الخطيب من منبره وفرغ بالخطبة جاز للماء ويتكلم وجاز للجاسم يقوم وما حرم عليه من اه اللغو ومن العبث ومن الحديث انتهى بنزول الخطيب. اذا نزل الخطيب جاز يسلم على من بجانبه. جاز ان يعني يسأله لا حرج في ذلك لان الانصات والاستماع للخطبة قد قد انتهى بنزول الخطيب قال قال باب عدد صلاة الجمعة يعني كم يصلي الجمعة من ركعة ذكر حديث ابن ابي ليلى عن عمر بن الخطاب قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. على لسان محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه آآ من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن زبيد اليامي عن ابن ابي ليلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو كما قال النسائي رحمه الله تعالى لم يسمع ابن ابي ليلة من عمر لم يسمع تبدأ بليلى من عمر ولذا قال في بعض الفا قال اراه عن عمر قال يراه عن عمر في بعض روايات هذا الحديث وجاء عند البيهقي جاد النسائي الكبرى وعن ابن ماجة وابن خزيمة من طريق زويد اليابي علي عبدالرحمن الديلة عن كعب بن عجرة عن عمر فزاد فيك يا ابن الاجرة. يعني الحديث مرة يروى من طريق ابن ابي ليلى عن عمر ومرة يروى من طريق ابن ابي ليلى عن كعب العجرة عن عمر فلا شك ان اه من من زادك عن اجرة اراد ان ان ان يصل الحديث قال الدارقطني تفرد بهذه الزيادة يزيد ابن ابي زياد وهو ابن ابي الجعد وهو يمكن قد تكلم فيه بعض العلماء وثقه احمد بن معين وخالفه وتكلم في بعضهم. وايضا قد خالفه سفيان الثوري وشعب بن حجاج ولم يذكرا كعب ابن عجرة وانما رواياه عن عمر وهو الصواب اذا الذكر كعب العجرة نقول ليس بصحيح والمحفوظ ما رواه سفيان الثوري وشعب الحجاج عن ابن ابي ليلى عمر بن الخطاب وهو الذي يترجح الدار قدر له الصواب وجاء عند الطحاوي لو قال عن ابن ابي ليلة عن الثقة عن عمر عن الثقة عن عمر فلم يذكر منه هذه الثقة ولا يكتفى بتوثيقه. على كل حال هذه الاسناد هذا الاسناد في علة الانقطاع. في علة الانقطاع ابن ابي ليلى لم يسمع من عمر بل انه لم يسمع منه ولم يرى كما قال ذلك ابن المديني وقالوا ايضا ابن معين قال لم يرى عمر بن الخطاب ولم يصمد والحديث من جهة متنه متن صحيح من جهة الجمعة. بالاجماع عدد صلاة الجمعة ركعتان والفطر عددها ركعتان والاضحى عددها ركعتان والمسافر السنة وصلاة المسافر ركعتان هو السنة وليس هو وليس هو بمعنى يعني الواجب بل السنة هو ان يصلي ركعتين. لكن لو اتم يقول اهل السنة. اما لو قلنا بوجوب الركعتين وهي وهي فرض السفر حاروا مع المسلم لان يتم الصلاة وهو مسافر. وهذا قول ابن حزم ابن حزم يرى ان الذي يتم في السفر كالذي يقصر الحضر وابو حنيفة يراها واجب يرى يرى القصر واجب ويرى ان صلاته تنتهي بجلوسه اذا جلس التشهد الاول انتهت انتهت صلاته ذاك الحديث اسناده ضعيف اسناده ضعيف ثم قال النسائي باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين اي ما يقرؤه ما يقرؤه الخاطيء الامام يوم تكره الشعبة قال اخطاء مخول ابن راشد ان مسلم البطين عن سعد جبير ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة يقرأ يوم في صلاة الصبح الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان حين يدهر؟ هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الف لام ميم السجدة وسورة الانسان ثابت في الصحيح كان يقرأها يوم الجمعة جاء ذاك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر بنا قبل ذلك قال باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجوع المنافقين هنا خطأ التبويب يخالف الحديث نعم قال الموجود لعب وفي صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين يعني حديث هو مراده اخ خاتمة الحديث ليس وليس اوله فمراد النسائي قال وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بصورة الجمعة وسورة المنافقين وثبت انه يقرأ سبح والغاشية وثبت انه يقرأ الجمعة والغاشية هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذي ثلاث سور كان يقول يقرأهما في سورة في في صلاة الجمعة الجمعة المنافقون سبحوا الغاشية الجمعة والغاشية هذه كلها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بها ثم ذكر حديث الظحاك ابن قيس عن ابن عمر ابن بشير قال يقرأ يوم الجمعة على على اثر سورة الجمعة قال هل اتاك حيز اسيا؟ اذا سورة الجمعة وسورة الغاشية هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ان النبي كان يقرأ على اثر سورة الجمعة يقرأ معه ها؟ هل اتاك حديث الغاشية مو نفس الحديد؟ ايه نفسه لكن لفظ اخر والذي بعده اصح حديث اه الذي بعده اصح حيث ضحاك ابن قيس هذا الحديث لفظه قال ما كان فيقرأ يوم الجمعة الاتي يوم الجمعة قال هل اتاك حديث الغاشية وفي لفظ شعبة انتشر لابيه عن حبيب سالم عن العويشير قال كازم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى. وهل اتاك حديث الغاشية وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيقرأ بهما فيهما جميعا. هذا الحديث في البخاري فصلوا في البخاري ايضا ورواه مسلم ثم قال ايضا اذا لهذا ما ورد لكن في هاي الضحاك ابن الخطاب سأل لا يقرأ يوم الجمعة لكن صلاة هذا في صلاة العيد قال رواه مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله عن عمان باللفظ يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة؟ وهل اتاك حديث الغاشية وحدث به ايضا كذلك ابن عيينة وقال العقيلي وهذا اولى وكذا حدث به ابن عيينة عن عن ضمرة لانه يقرأ يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة وهل اتاك حديث الغاشية هذا ثبت عن مالك وتابعوا ايضا سفيان ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله ان الضحاك بن قيس سائل النعمان لكن بعظ الحديث عند مسلم سأل عمر عندك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة قال كان يقرأ هل اتاك بينو بالكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حال اثر سورة الجمعة وقال كان يقرأ هذا في حديث مسلم في هذا اللفظ. ثم قال من ادرك ركعة من صلاة الجمعة ماذا يلزمه ذكر حديث سفيان عن الزهري عن ابي هريرة قال من ادرك من صلاة جمعة ركعة فقد ادرك. هذه اللفظة رفعها لا تصح هذه اللفظة بهذا اللفظ لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة واما لفظا ادرك من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك هذه اللفظ بهذا اللفظ غير محفوظة بل جاء بلفظ من الصلاة بدون لفظ الجمعة وقد اخرجه البخاري ومسلم عن الزهري عن عن الزهري عن ابي هريرة بلفظ من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فلفظت الجمعة هذه شاذة وهو صواب من جهة المعدة صحيح من ادرك ركعتين قد ادرك الجمعة هذا صواب من جهة المعنى واما من جهة من جهة الاسنان الحديث فذكر الجمعة بالحديث لا تصح قال ابن حبان وهذا خطأ انما الخبر من ادرك من الصلاة ركعة والذين ذكروا الجمعة عن الزهري كلهم ضعفاء. يقول ذلك يقول ذلك ابن حبان وصى بانه ذكر ايضا بعض ذكر بعض الثقات ذكره ان من سفيان لكن سفيان كان يخطئ في بعض احاديث الزهدي حتى ذكر لو اخطأ في خمسين حديثا فهذا يكون من اخطاء ابن عيينة نعبدو الذكر في البخاري ومسلم ليس فيها ذكر الجمعة لكن معناها صحيح فعلها صحيح وجاء عند النسائي بلفظ من من صلاة الركعة وليس من جمعة من صلاة الركعة بدون لفظ الجمعة وهو الاولى يقول كانه يقول اه المحقق ان هذه لفظة الجمعة هذه خطأ في النساخ وان المحفوظ فيها من صلاة ركعة وجاء عند النسائي بها عند مسلم عن سفيان بن عيينة بهذا اللفظ من الصلاة الجمعة. اذا ذكر الجمعة في حديث سفيان هذا خطأ ويقول الصواب ان سفيان يرويها كما يرويها الحفاظ وان الذي روى لفظ الجمعة اكثرهم يعني كلهم ضعفاء كما قال ابن حبان وهم اربعة كلهم ضعفاء والا الصواب من ادرك ركع وقد ادرك الصلاة. وذهب عامة العلماء الى ان من ادرك ركعة الجوع قد ادرك الجمعة ومفهومه ان من ادرك اقل من ذلك فلا جمعة له وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعضهم من ادرك جزءا من صلاة الجمعة ادرك الجمعة حتى ولو ادرك التشهد الاخير لانه ادرك الصلاة والجمعة فرضها ركعتان من ادرك جزءا منها فقد ادرك الجمعة. لكن الصواب ان من فاتته اه ركع من لم يدرك ركعة من الجمعة فلا جمعة له وانما يصليها يصليها ظهر يصليها ظهر وهذا الذي عليه عامة اهل العلم عليه اكثر العلماء قال ايضا اختلف ايضا في هل هو مرفوع الى موقوف صلاة الجمعة ركعة فقال بعظ له من قول ابي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكنه الحديث صحيح الحديث صحيح وليس فيه ذكر الجمعة وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى باسناد انه قال من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة هذا عن ابن عمر موقوف وليس مرفوعا قال باب صلاة الامام باب الجمعة قال باب الصلاة بعد الجمعة اي كم يصلي بعد الجمعة؟ ذكر حديث مالك عدنان ابن عمر انه كان لا يصلي مع الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين وجعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من كان يصلي الجمعة فليصلي اربعة ذكر حديث مالك عن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وحديث سالم عن سالم عن ابيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. اذا ثبت انه كان يصلي ركعتين في بيته وثبت انه كان يصلي يصلي هاتين الركان بالبيت وهذا الحي يدل على ان من صلى بعد الجمعة ان يصلي ركعتين وجرح ابو هريرة عند مسلم عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال من كان يصلي من الجوع فليصلي اربعا. وعلى هذا يقال السنة ان الافضل يصلي اربع ركعات قال له افضل ان يصلي اربع ركعات واما راتبة الجمعة البعدية فهي ركعتان فقط. ابن عمر انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته فهذه الرواتب اما الاربع فهي الافضل وليس مع ابن طالب التفريق انه اذا صلى في المسجد صلى اربعا صلى بيته ركعتين دليل. ليس معه دليل وانما يصلي الاربع كلها في بيته ايضا يصليها اربع واما من يقول لم يصلي اربع في المسجد وركعين البيت نقول ليس على هذا ليس لها دليل والله اعلم بعد الصلاة بركعتين او اربعة لكن لكن قبل لا فيها العريس ما كتب له فيه الحباب القبلية ليس لها وقت لو يصلي ركعتين اربع ست ثمان الامر واسع ايوا حدث محمد بو صباح عن ابن ابي ابن ابي ذئب عن عن الزهري عن ابي سلمة عمر بن الحبيب عمر بن الحبيب نعم مع دفعة الطلبة قال فيه ابن معين وارزقنا قال يزيد ابن هيثم ليس بثقة البخاري يتكلمون به وحاتم الرازين ليس بالقوية وزرعة الرازين ليس بالقوية ضعيف ضعيف نعم ما يصلح ما يصلح ما يصلح لفظ الجمعة ما يصح في موقع بن مالك او في موقع موقوف ذيك الجمعة لكن عندنا احنا عندنا شيء عام من ادرك ركب السواق قد ادرك الصلاة الى مفهوم ان ما يدك اقل من ذلك الصلاة جمع بين ما في اشكال يقول صلي واكتب لك الجماعة يكتب لك اجر جمعة. يعني اذا كان الانسان من عادته انه يحرص على الجماعة ويحضر صلاته وفاتته وقد صلوا. نقول يكتب لك اجرها كاملا ويجب عليك ان تدخل تدخل معه وجوبا يصلي الظهر يصليها ظهر يصليها نعم صليها اربع ركعات