السلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعد. فان بعض اهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني ان اكتب له احاديث يصرف يشرف على ما شاء الله كم الاجابة يشرف على مذاهب الائمة في اتباع السنة قال حدثنا المسألة نكتب له احاديث يصرف على مذاهب احسن الله اليك فان بعض اهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني ان اكتب له احاديث احاديث على مذاهب الائمة في اتباع السنة والجماعة. الذي يقتدى بهم وينتهى الى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الايمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة. والنظر الى الله عز وجل يوم القيامة. بما بما سأل عن تأليف هذا الكتاب وزادني رغبة فيه ما رأيت من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه ولا عذر لجاهل في ترك السؤال البحث عن اصول الايمان والدين وشرائع المسلمين. وقد الزمه الله عز وجل ذلك بقوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتماء في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق او سنة قائمة عمن يجهله والميثاق الذي اخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله تعالى لتبيننه لتبيننه نعم تبينه للناس للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا توفيق الا بالله عليه توكلت اليه قال رحمه الله باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بين ابن ابي زملين الله تعالى سبب تأليف هذا الكتاب وذلك ان بعض خاصته او بعض اخوانه سألوه رغبة باتباع السنة والجماعة ان يكتب لهم احاديث يشرف على مذاهب الائمة في اتباع السنة اي حتى يشرف وينظر ويرى ما عليه ائمة اهل السنة في اعتقادهم وهذا منه رحمه الله تعالى جرى عليه كما جرى عليه غيره من اهل العلم انهم الفوا كتبهم بسؤال سأله سائل او لطلب طلبه من لا يسع المطلوب مخالفته او ما شابه ذلك. فهنا بين سبب تأليفه او انه سئل ان يكتب في اصول اهل السنة والجماعة في مباحث الايمان والقدر والحوظ والميزان والصراط وما شابه ذلك قال وينتهى الى رأيه ما كانوا يعتقدونه ويقولونه به في الايمان بالقدر. وعذاب القبر والحوظ والميزان. والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر الى الله عز وجل. اي ما هو قول ائمة الاسلام وائمة المسلمين ودعاته ممن هو على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول في مثل هذه المسائل؟ الايمان قدر وعذاب القبر والحوظ والميزان والصراط. وخلق الجنة والنار. وهذه المسائل التي ذكرها كلها مما وقع فيها الخلاف مع المبتدعة والضلال القدر ينفيه غلاة القدرية وقد اندرسوا واندرسوا ولم يبقى لهم اثرهم النفاة العلم الذين قالوا لا قدر والامر انف وعلى الطائفة شبه درست ولا قالها باقية الا انه بقي من اخذ باصول هذه الطائفة وهم القدرية القائلين بان الله لم يخلق او لا يخلق افعال العباد وهذه الطائفة هم المعتزلة. ومن وافقهم للعقلانيين ودخل في منهجهم بعض الرافضة لعنهم الله. ومنهم ايضا من ظل في باب القدر طائفة اخرى تقابل هؤلاء وهم الجهمية ولحقهم الاشاعرة والماتوندية في قولهم ان العبد لا مشيئة له ولا اختيار وانه مجبور على افعاله وانه مجموع افعاله وان كل ما يقع من اللوم فقد شاءه الله عز وجل واحبه وهذا هو قول الجهمية وغلاة الجهمية. فهذه اذا مسائل القدر وقع فيها خلاف مع المبتدعة بطرف وهم في وفي ذلك على طرفي نقيض. اما اهل السنة فتوسطوا في هذا. فاثبتوا القدر واثبتوا علم الله السابق. وكتابته للاقدار ومشيئته لها عموما وخلقها لها عموما سبحانه وتعالى. كذلك عذاب القبر يخالف في ذلك المعتزلة فيا يرون ان ان المسلم ان ان القبر عذابه حقيقي ان القبر عذابه حقيقي وانه عذاب وتخير او توهم من جهة ان سواء المنكر ونكير وما شابه ذلك او ما يكون في القول فانهم منهم ينكر ذلك ويقول ان هذا فقط على الارواح اما الاجساد فلا يلحقها شيئا من ذلك وهذا يظل ظلال. كذلك الحوظ منهم من لا يرى الحوظ لا يثبته. كذلك الميزان كالمعتزلة ومن وافقهم لا يرظى لا يبدو لا حوظ ولا ميز ولا صراط. ويقول ان هذه انما هي معان تدل على تدل على النجاة. وعلى الاخذ بالكتاب بالاخذ بالنجاة كذلك خلق الجنة والنار هم يرون انها مخلوقة لكن منهم من يقول انها لم تكن مخلوقة فخلقت منهم من يقول تخلق وتفنى اما اهل السنة فيرين فيرون في الجنة انه مخلوقتان وموجودتان وانهما لا تخليان ابدا. خلافا للجهمية من وافقهم في ان الجنة تفنى وان النار ايضا تفنى. وهذا قول باطل. قال بعد ذلك ما سأل عن تأليف هذا الرما لعله خطأ فيحتاج الى مراجعة وان كانه قولا ما سأل عن تأليف هذا الكتاب وزادني رغبة فيما رأيته ولما سألني يعني كأنه ذكر انه لما سألني هذا السائل تأليف هذا الكتاب من باب تعليمه ومن باب النصح له ومن باب تبليغ الحجة واقامة الحجة على السائل زادني رغبة ايضا في تأليف هذا الكتاب ما رأيته من حرصه على تعلم العلم بحرصه على تعلم ما يلزمه تعلمه هنا فائدة ان العالم يراعي حال المتعلم فاذا رأى العالم من المتعلم حرصا على التعلم وعلى الفائدة وعلى طلب العلم وتحصيله فان من الادب والنصح ان يخلص له التعليم وان يبذل له جهده وسعه في تعليمه. وان ينصح وان ينصح في لهذا المعلي هذا الم تعلم لكمال الحرص منه وحرصه على التعلم وحرصه على الطلب فهذا ايضا مما يزيد في تأليف مثل هذه الرسالة او في تعليم هذه هذا العلم لذلك الم تعلم. قال هنا ولا عذر لجاهل في ترك السؤال اي اي هذه ما تتعلق هل الجاهل يعذر بجهله وهل ترك التعلم اسعى؟ وهل وهل وهل عدم علم عدم العلم؟ للجاهل اسعد له من تعلمه لان هناك من من يقول ان الجاهل غير مكلف وانه غير مؤاخذ فاذا كلف وعلم زاد تكليفه وزادت المطالبة له وزادت المطالبة بما تعلمه. فالاسعد لي والافضل لي الا اتعلم وابقى على جهلي حتى اكون معذورا. وهذا قول باطل قول باطل باتفاق اهل السنة فلا شك ان العلم اسى من العالم اسعد من الجاهل. وان العلم افضل من الجهل وان الجهل كفى به قبحا ان ان الجاهل تبرأ بالنسبة اليه. ممن جاء يتبرأ من نسبته اليه. ولذلك قال الشعر تعالى لو كان هذا حقا لكان الجاهل اسعد من العالم مكان الجاهل اسعد من العالم والى العالم فافاد ان هذا القول باطل وان الجاهل الذي ترك التعلم انه يدور بين امرين ان كان جهله جهل تفريط وهو الزم بهذا التعلم فهو اثم لان الجهل جهلان جهل وتفريط وجهل وجهل عاجز اما التفريط فهو ان لا يسعى لتحصيل العلم ولا في طلبه ولا في نيله ويرضى بما هو عليه من الجهل. وهذا ما يحصل من عامة الناس فاكثر الناس جهال في مسائل الدين والشريعة ومع ذلك تراه لا يبذل جهدا ولا وقتا في تحصيل العلم. فمثل هذا لا يعذر لما ترك مما يلزمه من العلم هذا الاول الثاني ما يسمى بجهل العجز جهل العجز. ومعنى العجز انه بذل اسباب تحصيل العلم واراد تحصيله الا انه عجز عن معرفة الحق ومعرفة ما يطلب منه. فالجهل الذي بهذه الصورة يكون صاحبه معذور. يكون صاحبه معذور. اذا سعى ولم يجد من يبلغه العلم الصحيح او القول الصحيح. من اهل من يدخل ايضا في هذا جهل الاعراض وجهل العراق هو من يعرض عليه العلم ولا يريده ولا يقبله وهذا لا يعذر اتفاقا وان كان الجهل من العراظ قد يدخل بجهل التفريط الا ان التفريط رظي بحاله ولم يسع في تغييره. واما الاعراظ هو من عرظ عليه العلم ولم يقبله ولم يقبل عليه. فيكون جهل عراظ وجهل تفريط وجهل عجز فهل فهل طلب العلم؟ فهل الجهل يعذر بترك السؤال؟ نقول على حسب نوع السؤال فاذا كان العلم يتعلق بما كلف به العبد فان تعلمه واجب والسؤال عن هذا العلم ايضا واجب. ولا يعذر بجهله ولا يعذر بجاه الا في حالة العجز اما اذا كان هذا العلم ليس بواجب كما يسمى بعلم الكفايات لان العلم علمان علم يتعلق بالاعيان وعلم يتعلق بالكفاية فاذا كان يتعلق الاعيان فهو مكلف ومأمور تعلمه ويأثم بتركه ولا يعذر بجهله وان كان العلم من العلم الكفائ الذي اذا وجد من يعلمه وينفع الناس سقط الاثم الباقين فانا اقول لا يأثم بترك التعلم ولا يأثم بترك السؤال عنه. ولا يأثم بترك السؤال عنه لانه غير مكلف ولا مطالب بهذا العلم لا مكلف ولا مطالب بهذا العلم. فيكون هذا معنى هذا معنى كلام المؤلف انه قال ولا يعظى بجهله او لا يعظى بجهله ان ترك السؤال هو العلم الذي علم الاعياد العلم المتعلق بعلم الاعياد ويلزم كل مكلف ان يتعلمه لان العلم من جهة حكمه علم تعلمه واجب على العيال وعلم واجب تعلمه واجب على على الكفاية فقال هنا ولا عذر للجاهل في ترك السؤال والبحث عن اصول الايمان ولا شك ان اصول الايمان وما يتعلق بمعرفة الله ورسوله وشريعته انها واجبة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام بو حبل بن عبد الوهاب في اصوله الثلاثة يعلم رحمك الله تعالى ويجب عليه تعلم اربع مسائل فهذه المسألة التي اوجبها علينا هي العلم وهي معرفة الله ونبيه ودين الاسلام بالادلة. فهذا هو العلم متعلقا بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادلة. فهذا العلم يجب على كل مكلف ان يتعلمه وهذا يتعلق باصول الدين كمعرفة الشهادتين ومعرفة اركان الاسلام الخمسة الصلاة والصيام والحج والزكاة. يجب على المسلم ان يتعلم هذه العلو. اما ما زاد على ذلك من علو الكفايات. كان يتعلم يتعلق مسائل النحو او الصرف والفرائض او ما شابه ذلك فهذه لا تدخل في هذه الولاية يكون تعلمه واجب الا اذا لم يوجد من يعرف هذا العلم يكن عنده اذن واجب قال بعد ذلك واشار وقد الزمه الله عز وجل ذلك بقوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا امر من الله عز وجل ان العبد اذا كان جاهلا بمسار الدين ان يسأل وان يسأل اهل العلم وواجب على اهل العلم ان يبينوا اذا سئلوا وتبيير العالم ايضا له صورتان اما ان اما ان يكون للتبيل عليه واجب ابتداء واما ان يكون التبيل عليه واجب عند السؤال. اما التبين في حق العالم ابتداء اذا كان في قوم يجهلون احكام الشريعة ولا يعلمونها ولا يعرفونها فانه يجب عليه ان يبتدأ بتبليغ الدين ودعوة الناس اليه. واقامة الحجة عليهم اما اذا كان هذا الدين قد اشتهر بينهم وعرفوه وهناك من يعلم الناس ويقوم بهذا الامر فانه لا يجب ان يبتدئ ذلك ابتداء اما الامر الثاني الذي يتعين على كل من سئل ان العالم اذا سئل عن علم وهو يعلمه ولا يوجد من يقوم مقامه في هذا التعليم فان اجابته واجبة. وتكون الاجابة واجبة في حالتين الحالة الاولى ان يضيق وقت الجواب. الى ان يسأل غيره. فهنا نقول يجب عليك والعالم ان تجيب في هذه المسألة وان كانت لا تجب عليك في السعة الا ان في هذا المقام الذي ضاق به الوقت تكون عليك واجبة الحالة الثانية ان يسأل عن مسألة لا يوجد من يفتي بها او يعلمها الا هو فهنا نقول يجب عليك ان ان ان ان تجيب فيها بل يجب عليك ان تبتدأ في تعليم الناس اياها. ولا يجوز لك ان تكتمه. وقد جاء ان الله سبحانه وقد جاء في استدل بهذا بقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين فلتبيننه للناس اذا قضى الله ميثاق الذي هو الكتاب اي اخذ الله الميثاق على على الذين اوتوا الكتاب وهذا الحكم على ايضا على اهل العلم ان كل من كان معه علم الكتاب وكان عالم نصوص الكتاب والسنة انه مكلف بتبيين هذا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكاتب العلم جاء في حديث في احاديث كثيرة رواها الحاكم وغيره عند ابي داود من طرق كثيرة من طرق ابو هريرة وغيره قال من كتب علما من كتب علما من سئل عن العلم فكتبه الجبه الله عز وجل بلجام من نار. اسناده ضعيف الا انه له طرق كثيرة قد حسنها بعضهم لكنه يبقى ان كل اساليبه لا تخلو من ضعف. وهذا واجب على العالم ان يبين العلم الذي علمه. قال ولا توفيقا. قال بعد ذلك وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه مما فيه اي هذا العلم اذا كان في كتاب ناطق وسنة قائمة. اذا كانه اراد ان يقسم العلم الذي يلزم العالم تعليمه هل يكون قارئ الكتاب والسنة ويلحق الكتاب والسنة؟ الاجماع اما ما كان قائم على الرأي والاجتهاد فلا يلزمه ان يفتي برأيه وانما يلزمه ان يفتي ما فيه كتاب ناطق وسنة قائمة. فمثلا لو سئل العالم عن نصيب الام من الميراث فنقول نصيبها يجب على العالم ان يفتي ويعلم ان نصيب الام يدور بين الثلث والسدس. ان كان لها ان كان الميت اولاد او لها او له اخوة فان الام ترث السدس وان لم يكن له ولد ولم يكن له اخوة ذو عدد فانها ترث الثلث. هنا يقول واجب ان فيه كتاب ناطق. او سنة قائمة مثلا سئل عالم هل يجوز هل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة على عمتها يجب عليه يفتي ويقول لا يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لابي هريرة الصحيحين لا لا يجمع الناس ويجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هنا يقول يجب لان فيها سنة قائمة. اما اذا سئل عن مسألة اجتهادية محلها الرأي والاجتهاد فلا يلزمه ان يفتي الناس برأيه. قل ما ادري. ولا يعلم في ذلك شيء ولا يأثم. لانه لا يدري رأي واصاب الحق او لم يصبه وان كان في مقام القضاء والاخوان النساء فكوا فض الخصام والنزاع فانه يلزمه ذلك حتى حتى يرتفع او ترتفع الخصومة هذا ما اراده رحمه الله تعالى. قال هنا والميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على العلماء وهو قول الناس ولا له وختم بقول لا توفيق الا بالله وعليه توكلت واليه يليب ثم يدخل بعد ذلك في الحظ على لزوم السنة واتباع الائمة والله اعلم