الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا امين اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا وان يا رب العالمين وان يوفقنا الله تعالى واياك. سبب الامر ان يسر يوم الجمعة. اخبرنا عن مالك العناف عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل باب ايجاب الغسل يوم الجمعة. اخبرنا قتيبة عن مالك عن صفطان بن سليم. عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا باسمه قال حدثنا داوود وابن ابي هند انا بابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل سبعة ايام غسل يوم وهو يوم الجمعة باب الرخص ليوم الجمعة. اخبرنا محمد بن خالد عن الوليد. قال حدثني عبد الله ابن علاء انه سمع القاتما ابن ابي بكر انهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت انما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ فاذا اصابهم الروح قطعت ارواحهم فيتأذى بهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اولا يحشرون اخبرنا ابو الاشهر عن يزيد وهو ابن ذرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة فالغسل افضل قال ابو عبد الرحمن الحسن ولم يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة باب فضل غسل يوم الجمعة اخبرنا عمرو ابن منصور وهارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال. قل له قال حدثنا ابو مصعب. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ابن حارث عن ابي الاسعد الصنعاني عن اوس ابن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الامام ولم يلغو كان له بكل خطوة سنة صيامها وقيامها باب الهيئة للجمعة قال اخبرنا قتيبة عن مالك العنافع عن عبد الله ابن عمران عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة فقال يا رسول الله لو اشتريت هذا فلبسنا يوم الجمعة وللوقت اذا قدموا عليه فقال صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها فاعطى عمر رضي الله عنه منها حلت فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسبتنيها وقد قلت في حلة في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة. اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثني الحسن ابن صواب قال حدثنا الميت قال خالد عن سعيد عن ابي بكر ان عمرو بن سليم اخبره عن عبدالرحمن بن سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محترف والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه باب فضل المشي الى الجمعة اخبرني عمرو ابن عثمان ابن سعيد ابن كثير قال حدثنا الوليد قال عن عثمان ابن يزيد ابن جابر انه سمع ابو الاشعب حدثه انه سمع اوس بن اوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل باب التفكير الى الجمعة قال اخبرنا صم علي بن نصر عن عبد الاعلى قال سيدنا عمر عن الزمري عن ابي عبدالله عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على ابواب المسجد فكتبوا من جاء لجمعة اذا خرج الامام طوت الملائكة الصحف قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر الى الجمعة كالمهدي يعني بدنة. ثم كالمهدي بقرة. ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي بطة. ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي باي باي قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزوري عن سعيد عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الاول بالاول. فاذا خرج الامام طوت الصحف واستمعوا فالمهجر الى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشاة حتى ذكر البيضة والدجاجة اخبرنا قال اخبر الربيع سليمان قال احدنا شعيب من الليل قال آآ عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقعد الملائكة يوم على ابواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم والناس فيه كرجل قدم بدنه وكرجل قدم بدنه وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم وكرجل قدم شهوة كرجل قدم شهوة كرجل قدم دجاله فمن قدم دجاجة وكرجل قدم عصفورا فمن قدم عصفورا وكان رجل قدم بيضته بيضة وكرجل باب وقت الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال باب ذكر فضل يوم الجمعة. وقفناه من باب اكثار الصلاة على النبي قال باب اكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ذكر حديث حسين الجعفي عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا علي من الصلاة فان صلاتكم معروضة علي قالوا يا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت ان يقد بليت قال ان الله قد حرم على الارض اجزاء ان تأكل اجساد الانبياء. الحديث هذا الحديث قوى العمدة في هذا الباب في الصلاة على النبي وسلم يوم الجمعة او ليلتها والحديث مداره على ابن يزيد. وقد وقع خلاف بين اهل الحديث من هو ابن يزيد هذا هل هو الجوع في؟ هل هو عبد الله يزيد ابن تميم او عبدالوهاب الزين الجابر ترجح كثير من اهل الحديث انه عبدالرحمن بن يزيد بن تميم وعبدالهاب ابن ابن تميم هذا منكر الحديث وذهب اخرون لانه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ابن معين من وافقه قول البخاري ايضا وغيره انه ابن تميم فعلى هذا يقول حديث منكر بهذا الاسناد واما قول الدارقطني وهو ايضا قال به ابن خزيم وابن حبان وجماعة من محدث الحفاظ انه ابن جابر وروه كذلك فمن رآه ابن جابر صحح الحديث وقال انه يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويشرع الاكثار فيها. يشرع ان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدل ايضا يعني مما يقوي قول من قال المشروعية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصلاة ولا صيام بصلاة ولا صيام اي لا تخص يومها بصيام ولا ليلها بقيام وذلك ان الجمعة خصت بما خص الشارع به اما واما خصها الشارع خص بصلاة الجمعة وخصها بان هذا اليوم هو افضل ايام السنة. او من افضل ايام السنة وخصه ايضا بان فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله شيئا استجاب الله له فهذه من خصائص الجمعة ايضا خص بالغسل فيه والتبكير الجمعة واجر من صلى الجمعة فعلى هذا نقول لا يشدد في هذا من صلى عليه وسلم وحث الناس على الصلاة فيه فلا بأس. ومن لم يرى ذلك فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت الصلاة مشروعة في كل وقت اكثر من الصلاة عليه دائما اكثر من صلاة دائما من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا فامر الناس بالصلاة تذكير بالصلاة نقول لا بأس به لان ما كان مشروعا فالامر به مشروع ولا يقال فيه بدعة ما كان مشروعا فلا يقال في الامر فيه بدعة ثم قال اي ذكر انه فيه قبظ وفيه النفخة وفيه الصعقة. وذلك ان القيامة تقوم يوم الجمعة. تقوم القيامة يوم الجمعة من وما من يوم ما من يوم الجمعة تطلع شمسه الا فجره الا وكل دابة مسخية تنتظر تظن هذا يوم يوم القيامة. حتى اذا ظهرت الشمس لفة سعرها قال باب الامر بالسواك يوم الجمعة. لكن راح حدثنا او اخبار محمد ابن سلمة وهبي عن عمرو ابن الحارث عن سعيد عن سعيد بن ابي عن سعيد بن ابي هلال وبكيب الاشد عن ابي بكر ابن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن سعيد عن ابيه لانه قال الغسل يوم الجمعة على كل احترم والسواك ويمس من الطيب ما قدر ما قدروا عليه قال الا ان ابن بكير او ان بكير لم يذكر عبدالرحمن وقال عن ابي سعيد قالب ولو من طيب المرأة ولو من طيب ولو من طيب المرأة هذا الحديث هذا الحديث اصله صحيح هو حديث رجاله كلهم ثقاته في شرط وهو على الشرط الصحيح وهو على شرط الصحيح واصله في الصحيح ايضا ان غسل الجمعة واجب على كل واجب على كل محتلم غسل جمعة واجب على كل محتلم. اخرجه البخاري معلقا واخرجه مسلم. اخرجه مسلم في صحيحه وان غسل الجمعة واجب على كل محتلم لفظه جاء عند البخاري بلفظ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم من طريق ابي سعد الخدري من طريق صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد هذا جاء عند قارب طريق صفوان عن سعيد بن عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترف هنا قال الغسل والجمعة على كل محتلم ومعناهما واحد ام معناهما واحد وجاء ايضا من البخاري جاء ورواه مختصرا ومسلم رواه مطولا مسلم رواه بنفس الاسناد بنت صفاء عطاء بن يسار عن سعيد بن يسار ورواه ايضا من طريق بكيب الاشد عن ابي بكر المنكدر هو محمد ابن عبد الله ابن الهدية القرشي التي المدني. ابو بكر اخو محمد المنتظر هذا اخوه عن عمرو بن سليم هو ابن سليم اه هو الانصار الزرقي رضي الله تعالى عنه عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري عن ابيه وذكر فيه السواك وذكر فيه الطيب ذكر فيه السواك وذكر فيه الطيب وذكر الطيب جاء ظمح ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن جريج عن ابراهيم ميسرة عن طاولة ابن عباس انه قال في غسل الجمعة قال طاووس وقلت لابن عباس ويمس طيبا او دهنا ان كان دهنا قال لا اعلمه قال ابن عباس ذكر الغسل قال وجال ابو هريرة يظل الحق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يغسل رأسه وجسده وامح ابن عباس رضي الله تعالى عنه فذكره ولم يذكر قال ويمس طيبا ان كان عندها قال لا اعلمه. اي ابن عباس لم يقل ذلك. قال لا اعلمه ذاك لكنه ثابت مس الطيب ثابت عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وان يمس من طيبه وجد او ولو من طيب اهله ولو من طيب اهله فالتطيب ثابت خالد اه فريق شعبة عنا عمرو بن سليم اه قال الشيخ عن ابي سعيد وذكر نسيان اشهد اه قال غسل يوم الجمعة على كل محسن وان يسلم. البخاري كم رقم البخاري تمنية وتمانين يقال نفس الاسناد قال ليس فيه فقط فكأنه يرى ان الصواب الصواب ليس فيه ذكر عبد الله بن سعيد وانما هو عن ابي سعيد مباشرة يعني من طريق ابن سليم الانصاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم وان يستن وان يمس طيبا ان وجد لكن هل يقال ان مس الطيب واجب وهل الاستنان واجب؟ الذي على جماهير العلماء ان الاستنان ليس بواجب وان التطيب ليس بواجب وان آآ واما من قال الندلات الاقتران هنا تدل ايضا على الغسل ليس بواجب نقول ليس بصحيح لان بداية القراءة الاقتران عند اهل عند اهل العلم هي من اضعف الدلائل فقد يقرن بين الواجب وغيره ان الله يوم العدل والاحسان لا يقول قال ان الاحسان واجب ان الله يأمر بالعدل العدل واجب لكن الاحسان فالاحسان فظل ليس بواجب فكذلك يقال هنا ان ذات الاقتران ليست دلالة على الوجوب لكن يقى من السنة بل يتأكد ان يتطيب وان يتسوك يوم الجمعة ومست انه عبد الرحمن بن ابي سعيد او عن ابي سعيد نقول الامر في هذا واسع وبالمزيد متصل الاساليب فعمر سليم الزرقي اخذه من ابي سعيد وان ادخل بينه عبد الرحمن فلا بأس بذلك وان كان الاصح الاصح الاصح عدم ذكره قال قال ايضا باب الغسل يوم الجمعة اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن عمر انه قال اذا جاه احد فليغتسل وهذي مسألة قال فيها خلاف هل الغسل للجمعة؟ او ليوم جمهور العلماء على ان الغسل لاتيان الجمعة وليس ليوم الجمعة الغسل لاتيان الجمعة وليس ليوم الجمعة وذهب بعض اهل العلم الى ان الغسل ليوم الجمعة وليس لاتيان الجمعة من نظر في علة الاغتسال يعرف ان الاغتسال لاجل الجمعة. واما من كان من غيرها الجمعة بلى نقول له يتأكد الغسل لك في يوم الجمعة اذا لم يكن من اهلها فلا يلزمه ان يغتسل ولا يتأكد في حقه انما يتأكد في حق من يأتي لقوله اذا جاهم جمعة فليغتسل ولايظا حديث عائشة قال لو اغتسلوا اي عندما تخرج الرواية قال بالاغتسال. فاذا لم يكن من اهل الجمعة فنقول لو يسن ويتأكد في حقك ان اغتسل كل سبعة ايام اي يوم شئت من الايام التي تمر عليك اغتسل فيكون من السنة لغير من تجمع الجمعة ان لا يترك الغسل في كل سبعة ايام تسوى لمرة واحدة في كل سبعة ايام يغتزل باب النظافة النظافة مما امر بها واحد من العلوة الصحيحين قال ايضا ذكر هاي الصفوان ابن سليمان عطاء عن سعيد وهو الذي مر بنا قبل قليل. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومعنى واجب معنى حق ليس الوجوه هنا بمعنى انه يأثم اذا ترك وانما الوجوب هنا بمعنى انه حق حق عليه من كان محتلما ان يغتسل يوم الجمعة واما من حمله على على المحتلم يوم الجمعة فهذا هذا آآ قول ضعيف لماذا لان الاحتلال ليس خاص بالجمعة تو حتى لمن سيوم السبت الغسلي واجب والاحد واجب فيقول قائل انه قال معنى الحديث غسل الجمعة واجب على كل محترم يعني اذا احترموا الجمعة يغتسلوا طيب اذا احترموا السبت هذا مفهوم خاطئ. بل يقال ان المعدة هنا غسل الجمعة واجب بمعنى حق حق على المسلم ان يغتسل كل جمعة وليس كل حق وليس كل حق يأثم الانسان بتركه فهناك حق يتأكد وهناك حق لا يتأكد الا ان يقال ان الوجوب هنا فيمن وجب عليه الاغتسال لتأدي الناس برائحته فالاتي الى الجمعة له حالتين اما ان يكون حديث عهد بغسل نقول لا يجب ان يغتسل واما ان يكون بعيد عهد الدروس وله رائحة كريهة يتأذى الناس بها نقول يجب عليك ان تغتسل ولا يجوز لك ان تذهب الجمعة بغير اغتسال لان في ذهابك بغير اغتسال اذية للوسواس نقول القول الراجح في غسل الجمعة انه سنة مؤكدة الا لمن باعوا دعاة بالاغتسال وله رائحة فان الغسل في حق واجب محسن اي نعم واجب حق على كل بالغ هذا معنى الحديث ثم روى داود داود وهو ابن ابي هند عن ابي زويل جابر ان قال على كل رجل مسلم في كل سبعة ايام غسل يوم وهو يوم الجمعة على كل رجل مسلم في كل سبعة ايام غسل يوم وهو يوم الجمعة. اي انه يغتسل هذا يقوي قول من قال ان الغسل ليوم الجمعة لكن الصواب الصواب ان الغسل ليس ليوم الجمعة انما الاتيان لاتيان الجمعة وحيدة وابن ابي هند اخرجه احمد في مسنده ايضا من طريق داوود عن ابن زبير عن جابر. قاسم على كل مسلم غسل في سبعة ايام كل جمعة فيحمل هذا الحديث على من اتى الجمعة. بمعنى يجب على المسلم كسب ايام ان يقتسم الجمعة لاتيان باتيان جمعة وليس المعنى لاجل لاجل يوم الجمعة. فالغسل واجب يتأكد في حق من يأتي الجمعة ثم ذكر ايضا وهذا اسناد صحيح ابن عبد الله اسناده صحيح بشرها له من المفضل بيلاحق للرقاشي وهو ثقة وداوود ابن الهند ثقة وابن الزبير المكي ايضا ثقة اه قال اخبرنا باب قال بعد ذلك الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ها الا حديث جابر ذكره ايش قال هو حديث ابي هريرة معليش يأتي معه وهو صحيح مسلم صحيح يعني اذن اه يقال في هذا الحديث من جهة اسناده هذا اسناد ظاهر للصحة لكن اذا وقع فيه يعني اختلاف قال هذا خطأ انما هو قال ابن ابي حاتم وخطأ انما هو انما هو على ما رواه الثقات عن ابي الزبير عن الطاووس عن ابي هريرة بمعنى يقول ابو حاتم الصوم في هذا الخبر انه عن ابي الزبير عن طاوس عن ابي هريرة قوله. غسلوا على كل مسلم في ان يقصد شعره ورأسه. هذا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فعلى هذه يقال ان رواية ابي الزبير مرفوعة هذي خطأ اخطأ فيها من هو دون ابي الزبير وكما نذكر سابقا ان كثير من المحدثات اذا روى عن فلان وله جادة معينة يلتزم جادته فالاصل ان ابن زبير عن من؟ عن جابر ذكر ابا الزبير اتباعه ايضا مباشرة عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. فينظر هنا من خالفه يقول رواه الثقات يعني تبدأ به الثقة لكن يقال في مقام الترجيح رواه الاكثر من الثقات عن ابي الزبير عن طاووس عن ابي هريرة قوله ويكونوا رواة ابن ابي هند هنا وان كان ثقة خطأ وينزل عليه منزلة احكام الحديث الشعب فحديث جاء ابن عبد الله هذا يعل بهذه العلة والا الرجال كلهم ثقات قال بعد ذلك باب الرخصة ذكر حديث قال اخبره محمود بن خالد والوليد هو المسلم عبد الله بن العلاء انه سمع القاسم محمد عندهم ذكر وغسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت انما كان الناس يسكنون العالية فيحظرون الجمعة وبهم وسخ فاذا اصابوا الروح وهذي الرائحة سطعت ارواحهم فيتأذى بها الناس فقال اولا يغتسلون فقالوا هذا الحديث يدل على ان الغسل واجب على من يتأذى الناس برائحته على من يتأذى الناس برائحته فهذا الحديث هذا الحديث يدل على هذا المعنى ان الغسل واجب هذا من يتأذى الناس برائحته وقد نال الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا فقال بذلك والحديث عبد الله بن علاء هذا هو ابن زبر ابن عطار ابن عمر ابن حجر الربعي قال فيه ابن وحيد ثقة وثقة غير واحد وقال فيه احمد مقال للحديث وقال ان ليس ببأس وقال الباب ثقة بل فهو ثقة وبقية رجاله بلقاسم القاسم محمد من ائمة المسلمين من فقهاء والفقهاء السبعة وعائشة لتقول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث تفرد به النسائي قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن القاسم الا عم الاحياء ولا عن عمرو بن اسماعيل رافع ولا عن اسماعيل الفضل بن علاء تفرد محمد هشام السدوس لكن هذا ذكر هدى الطبراني ليس هو اسنادنا فرواه عن القاسم ايضا من عبد الله بن علاء فعمرو يحيى المازلي واسمه امرأته ضعيف لكن الحديث هنا جاء من طريق الوليد المسلم عن عبدالله بن علاء انه سمع القاسم محمد يحدث بهذا الحديث ورواه ابن رواد ابن الجراح وشباب سوار وعثمان ابن عبد الرحمن الطرائفي عن اه علي القاسم عن عبد الله بن علاء عن القاسم عن عائشة قال البخاري ان الحديث معروف من رواية عروة وعمرة عن عائشة بلطف كان الناس عمان انفسهم بقي لهم لو اغتسلتم وهذا ما ذكره البخاري ومسلم في صحيحه جاء من طريق عروة عن عائشة لو انكم تطهرتم ليومكم هذا بقي لهم لو اغتسلتم جاء بلفظ البخاري لو اغتسلتم فقيل لهم لو اغتسلتم فالحديث اصله في البخاري بلفظ لو اغتسلتم فقيل لو اغتسلتم اه هذا لفظ البخاري فدل هذا انه ليس لكن نقول الصحيح انه لا يؤذي المسلم بعضهم بعضا اذا ترتب على ترك الغسل الابية فانه اثم بذلك. ويجب عليه عندئذ الاغتسال راح هذا لفظ البخاري. وهو بمعنى حديث الوليد عبد الله بن العلاء عن القاسم عن عائشة فالحديث اصله في البخاري بهذا اللفظ ثم روى من طريق ابي الاشعث عن يزيد وابن زريع عن شعبة عن القتادة عن الحسن عن سمرة قال من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة من حيث الغسل افضل. ايضا استدل بهذا الجمهور على ان الغسل ليس بواجب وان كان وان كان النسائي يضعف هذه الرواية ويراها منقطعة. وان حديث سمرة تبي يرويه الحسن عنه انها كتاب وانه لم يسمع الا حديث واحد وقد ذكر انه سمع منه اكثر من حديث سمع حديث العقيقة وسمع ذا الحديث المثلى النهي عن المثلى سمعه ان اه صبر. وقيل هناك ايضا حديث ثالث. والاصل الاصل في رواية تسمى حسنة سمرة الاصل فيها الاتصال حتى يأتي ما يدل على انقطاعه وظعفه. من جهة نكارة متنها او مخالفتها. والا الاصل نقول الاصل فيها القبول والاحتجاج الا نكون في ذلك ما يمنع من الاحتجاج به. اما هنا عله بعضهم انه اختلف في في وصله وارساله. فروى سيدنا ابي عروبة عن الحسن مرسلة ورواه اه يزيد بارد يزيد العطار ايضا عن قتادة عن عن حسن مرسله وخالفهم ايضا شعبة الحجاج وكذلك ايضا غيره فرووه لشعبة وابو عوانة وهمام رواه عن شعن قتادة عن حسن عن سمرة مرفوعا ولا شك ان شعبة ممن يقدم في رواية في رواية قتادة فهو من اوثق الناس في قتادة ويقدم ايضا على سيدنا ابي عروبة فاوثق الناس في قتالة ثلاثة سعيد وهشام وشعبة فيقدم الاكثر منهما فاذا اتفق شعبة وهشام قدم واذا اتفق هشام ابو سعيد قدم واذا تفرد كل واحد في شعبة المقدم عليهما رحمه الله ومما يدل ايضا ان الغسل ليس بواجب قول من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افظل وجاء في مسلم من حديث الاعمش عن ابي هريرة قال من توضأ يوم الجمعة ثم راح فذكر الوضوء ولم يرى لكن هذه اللفظة في عندي متواصلة في البخاري ومسلم من حديث سميع بن ابي صعد هريرة من اغتسل يوم الجمعة فاعلت هذه اللفظة بانها خطأ لكن اذا قلنا بصحتها فيدل ايضا على ان الغسل ليس بواجب قال باب فضل غسل يوم الجمعة ذكره سيدنا عبد العزيز التانوخي عن يحيى ابن الحارث على بيت علي الصنعاني عن اوس بن اوس قال قاسم من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنى من الامام ولم يلغ فكانوا بكل خطوة عمل سنة صيامه وقيامه. هذا الحديث هذا الحديث رجاله رجاله ثقات رجاله ثقات او عبد العزيز التدوخي عن يحيى بنحال الدماري عن ابي الاشعث الصدعان عن اوس بن اوس ان النبي قال ذلك. قال بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها و ايضا روى عبدالله بن عيسى وصدق ابن خالد وعمر ابن الواحد علي يحيى بن الحارث ورواه الحسن بن الاكوان عن يحيى عن ابي الاشعث عن اوس ابن اوس عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الصواب من جهة الرواية الاكثر الاصح وقد توبع يحيى بن الحارث الذماري فتابعه حسان بن عطية عند ابي داود ابن ماجة بنفسي هذا ورواه اذا تابع ايضا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قد مر بنا اه ان فيه اختلاف هل هو ابن جابر او ابني تميم فهنا ايضا حساب بنعطية يرويه عن ابي الاشعث من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وخالفهم ايظا عثمان بن عثمان الشامي فرواه عن ابي الاشعث عن اوس ابن اوس عن عبد الله ابن عمرو عند عند أبي داوود من حديث حسن بن عطية وفيه سبع وصف النبي صلى الله عليه وسلم اوس بن اوس عند ابي داود من طريق الاوزاعي حدثني حسان بن عطية حدث ابو الاشعث حدثني اوس ابن اوس من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام فاستمع ولم يلغ كانوا بكل خطوة يخطوها عمل سنة اجر صيامها وقيامها. اجر صيامها وقيامها. عمل سنة اجر صيامها وقيامها لكل خطوة يخطوها باجر سنة صيام وقيام وهذا لا شك انه فظل عظيم وقد انكر ابن الجوزي هذا الحديث وحكم عليه لان موضوع وشد في ذلك وذلك ان فيه اجر مترتب اعظم من غيره بل ان ليلة القدر التي هي افضل الليالي تعادل كم انت شهر الف شهر والذي في الصحيحين فضل التبكير يوم الجمعة كان له كمن قرب بدنة وفي هذا الحديث كل خطوة يخطوها تعادل اجر سنة صيام وقيامه فلاجل هذا استنكر هذا الحديث لهذا الاجر العظيم المترتب على هذا العمل اليسير. ولا شك لو كان هذا الحديث يعرفه الائمة من يعرفه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لما تركوا التبكير ابدا. عثمان بن عفان يأتي قبيل الرواح. يأتي والامام يخطب وكانوا يذهبون عند عند اه عند وقت الرواح يذهبون الى الجمعة وقت الرواح اي قبيل دخول الخطيب في وقت يسير ولم يحفظ عن احد من الصحابة انه ذهب ذهب بعد طلوع الشمس مباشرة وقبل طلوع الشمس لا يعرف هذا لكن عموما نقول فيه ذكره من جهة هذا الاجر مترتب على هذا العمل لان بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامه وقيامه والا من جهة الاسناد فقد رواه ابو الاوزاعي عن ابن عطية عن ابي الاشعث الصنعاني عن آآ الذي قال اوس ابن اوس رضي الله تعالى عنه ثم قال باب الهيئة للجمعة الهيئة التجمل والتزين للجمعة ذكر حديث مالك عدنان ابن عمر ان عمر بن الخطاب رأى حلة فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبست يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال سلم انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخرة ثم جاء وسلم مثله فاعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول قلت فيها ما قلت قال لم لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر اخا له مشرك بمكة يعني اعطاها لاخيه المشرك من باب تأليف قلبه وهذا قد يستدل بمن قال من قال ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقال في هذا انه يحمل يحمل انه اعطاها اياه ليس ليلبسها فكسا عمر اخا له بشركه بمعنى اعطاه اياه ان لبس هو فهو يتحمله وان اعطاها اهله ما هذا هو المقصد؟ وايضا من باب تأليف قلبه يحتمل هذا قال اخبرنا هارون بن عبدالله الحسن بن سوار قال ليث حدث خالد عن سعيد عن ابي بكر انه سيخبره عن عبد الرحمن بن سعيد مر بنا هذا الحديث عن غسل الجمعة على كل محتلم والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. مر بنا وهو في البخاري ومسلم ودل على تأكيد التسوك وعلى تأكيد التطيب وعلى تأكيد الاغتسال وان الاغتسال حق على كل محترم من بلغ فحق عليه ان يغتسل الى يوم الجمعة او الاتيان الجمعة تقف على حديث فضل المشي الى الجمعة والله تعالى اعلم هم كيغتسل لي اربع تبي نجمع بين وجوه التأكيد تأكيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما في اشكال يقول حديث جاءت على الصرف وهو حديث مثلا من توضأ بجنبها ونعمة مرتبة الغسل افضل. وحديث من توضأ يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى واضح وايضا عثمان بن عفان عندما اتى ولم يغتسل الصحابة وهو على كل رجل مسلم يقتسم باب التردد وليس ابو هريرة عن ابو هريرة نعم طيب حكم الله في حنا نقول اقوى من هذا غسل الجمعة اقوى من هذه الاحاديث. لكن حين نقول هل هو على الوجوب؟ اي هذا الوجوب. نقول الصحيح انه اذا اذا كان ففي امير الناس هو عنوده. ولم يكن هناك اذية فهو على السنية عثمان ابن عفان يأتي يوم الجمعة ولم يغتسل واغتصب وتعال لو كان واجبا ما امر ايش؟ بالذهاب ان ياخذه ويرجع فلما لم يأمر بذلك دل على ايش على انه ليس بواجب ان لم يقال انه لم يأمره لان سماع الخطبة اوجب هذا ايضا جواب الله اعلم. في موقف عند مالك كل سبعة ايام يعني الغسل جاي بيغتسل تواصل جاله مو بيغسل راسه فقط اي نعم يغسل كامل جسده نعم في تأكيد يعني يا شيخ من حليب؟ حلة؟ لا احله كل كل لباس من ثوبين رداء وازار. يعني وش سبب انكار النبي عليه الصلاة والسلام قلة العطارد هذي حرير حرير فاكر اسم الحلة يطلق على الكتاب وعلى الصوبة كذا ونقول عدم الوجوب عدم الوجوب اولا اه هو ما هو هدف الغسل الوضوء ولا الغسل لماذا يغتسل؟ حتى ينظف الطيب ان كان حديث غسل مغتسل الى امس عرفت لماذا واضح ان كان تعبدا يوم الجمعة فهو مسألة اخرى مما ان الخماسي ما احد يقول نتعب يقول هو حكم للتنظف من اتى الجوع فليغتسل الذي لا يأتي حكمه اذا اصبح المفاد هو ايش؟ اتياج جمل يغتسل اتياء الجمعة. ليس لليوم الصلاة الصلاة فلما اتى عثمان ولم يغتسل فهم منه فهم عثمان انه ليس الوجوب وان المقصود هو تأكيد الغسل من باب التردد والتجمل. متى غسل العيد ولا يجب ايضا كما يجب الجمعة نقول يجب العيد لان اجتماع الناس اي مكان يشتبه فيه الناس كالغسل فيه مشبوه اي اجتماع موقت لان المؤقت ليس عار اجتماع مؤقت ايش؟ العيد العيد مؤقت صح؟ دعا ليوم العيد كذا فالسنة ايش؟ ليغتسل لكن اقتساء اجتماع عارظ الاستسقاء هذا الكشوف للغسل لكن ما كان مؤقتا وله توقيت معين فالغسل لهم تأكد نحن نقول ان كان عمر انكار عمر رضي الله تعالى يدل على اجماع الصحابة. نعم والامكان ليس هو الاجماع فقط تأخر؟ نعم تأخر اللي يأتي متأخر وايضا هو عندما سمع الاذاعة لما سمع النداء اتى يعني كاين في سوقه فلما سمع النداء توظأ واتى على طول مباشرة وهذه معذور لانه كان ايش؟ ناسه فتنبه متى لما اذنب لما توظأ وذهب مباشرة ولم يرجع الوضوء قال الوضوء بعد فلو كان ويقال ارجع اغتسل وتعال ايه ها عامة العلماء على عدم الوجوب اكثر الولد موجود لحديث من توظأ فبها ونعمته ومن يرتبه الغسل افضل. وحديث هريرة في صحيح مسلم من اغتسل من توضأ يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى كان كمن قرب الذنب وايظا يتعايش الذي في البخاري ومسلم عندما قال ان الناس كانوا يروحون لهم روائح فقال افلا لو اغتسلوا لو اغتسلوا مع انه يذهب هذه فافادوا العلة ايش الرائحة والشريعة جاءت بالامر التنظف وعدم عدم الوساخة يعني هذه نظيف