اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عليم. باب من الاحاديث التي شبه فيها الذنب باجزاء اكبر منه او قرن به قال محمد حدثني اسحاق عن احمد عن ابن وضاح عن ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن شقيق عن عمرو بن ابي بن ابي شرحبيل عن ابن مسعود قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر فقال ان تدعو ولله ندا وهو خلقك وان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك وان تزاني تجاري ثم قرب والذين لا يدعون مع الله الها اخر الاية. حدثني ابن ابي شيبة قال وحدثني محمد بن عبيد قال حدثنا شمال عصفري عن ابيه عن حبيب النعمان عن عن خريب ابن الهاتف قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قام فقال عدلت او عدلت عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غيره مشركين به وحدثني ابي عن ابن فحنون عن العلاقي عن عبد الملك قال حدثني المادشون عن عن المنكدر ابن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مدمنا خمرا مات كآبه وثنته ومعنى الادمان عند اهل العلم ان يكون شارب اية التمادي فيها ولو لم يشربها ولو لم يشربها في السنة الا مرة. اذا كانت نيته العودة اليها فهو مدمن قال محمد وما كان من هذا النوع من الاحاديث التي يشبه بها الذنب باجزاء اعظم منه او قرن به فالمعنى فيها ان من اتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية الا ان كل واحد منهما على قدر ذنبه وبتحريف اهل الزغ والاهواء المضلة والاهواء المظلة المعاني لهذه الاحاديث التي سطرتها لك في هذا والابواب الاربعة التي قبله. وتفسيرهم لها بارائهم. نفوا اهل الذنوب من المؤمنين عن الايمان. وكفروا وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم. ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ابي زنين رحمه الله تعالى باب من الاحادي التي شبه فيها الذم باجزاء اكبر اكبر منه او قرن به مراده رحمه الله تعالى هو ذكر الاحاديث دلت على ان فاعلها واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وان وقع في ذنب عظيم كعبادة الاوثان او ما شابه ذلك ذكر هنا حديث الاعمش عن شقيق ابي سلمة عنيد المسعود رضي الله تعالى عنه انه قال عن الكبائر فقال ان تدعو لله ندا وهو خلقك وهذا دليل على ان دعوة غير الله انها من اكبر الكبائر وليس معنى ذلك ان ندعي الند لله عز انه لا يكفر سميت كبيرة ومع ذلك هو كافر بالله عز وجل فقوله ان تدعو لله ندا وهو خلقك بمعنى ان تشرك بالله عز وجل فهو الذي خلقك وان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك وان تزاني حليلة جارك ثم قرأ والذي يدعون مع الله الها اخر. هذا الحديث في الصحيحين وهو يدل على ان هذه الذنوب من اكبر الكبائر وان قرن بعضها مع بعض لا يدل على ان في طبقة واحدة فدليلة الاقتران هنا لا يدل على ان قتل النفس كفر ولا يدل ايضا على ان الزنا كفر وانما يدل على ان الزنا على دركات فاعظم الزنا من جهة من جهة كونه من اكبر الكبائر ان يزاني بحليلة جاره وذلك ان الجار يأمن جاره. فاذا خانوا في عرضه كان ذلك اعظم في ذنبه واعظم القتل ان يقتل ولده ويكون علة قتله مخافة ان يقع معه قد يقتله مشاجرة بينهما قد يقتله بكفره وردته ولكن اعظم انواع القتل للولد اعظم انواع القتل هي قتل الولد واعظم من قتل الولد قتل الوالد وقتل الوالد اعظم لان من كان سببا في وجوده فانه بل هو الذي كان سببا في وجوه فكيف تكون سببا في زواله واعدامه ومع ذلك نقول قتل الوارد لولده مخافة ان يطعمه من اعظم الكبائر. ولكن لا يبلغ بصاحبه الكفر بالله عز وجل اما ان تدعوا لله ندا وهو الذي خلقك هذا ايضا من اكرم الكبائر وهو شرك بالله وهو كفر بالله سبحانه وتعالى الحديث الصحيحين ثم ذكر ايضا حديث سفيان بن العصفري وهو سفيان بن زياد الوراق من الثقات عن ابيه وهو آآ دينار اسمه دينار والد سفيان ومجهول قال الذهبي لا يعرف عن حبيب النعمان عن خريب فاتك قال صلى الله عليه وسلم فلما قالوا فقال عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله عز وجل ثلاث مرات ثم تلى واجتنبوا قول الزور قوله صلى الله عليه وسلم عدلت شاة الزور اي لعظيم هذا الذنب. وشاءت الزور على درجات منها ما هو كفر بالله عز وجل ومنها ما هو دون ذلك فاعظم الزور اعظم الزور من جهة الفعل ان تجعل لله ولدا او تجعل لله صاحبة او ان تجعل لله ندا فهذا من اعظم الزور والباطل ايضا من الزور سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من اعظم الزور واما شاهد الزور وهو لن يشهد بحق ان يشهد الباطن لغير ان يشهد بباطل فهذا كبيرة من كبائر الذنوب فهنا وصف شاذة التي هي كبيرة بانها تعدل الاشراك بالله لاشراك الله قال عدلت الشهاد والاشراف لا اي قرنت وذكرت مع الشرك بالله عز وجل ولا يلزم من ذكره مع الشرك انها تكون كفرا فقد يعدل الشيء مع الشيء لعظيم خطره ولعظيم قبحه ولا يلزم من قرن من من اه انها تعدل الشرك ان تكون شركا بالله عز وجل وهذا الذي قصد هذا التجويد ان الذنوب اذا ذكرت مع ما هو اكبر منها لا يدل على ان بمنزلته سواء. عندما قال رحمه الله تعالى التي شبه فيها الذنب باجزاء اكبر منه او قلل به. يعني هناك كبائر الان قرنت بايش قلت بالقتل القتل الزنا قرن بالشرك بالله عز وجل فبقول لما هو اعظم واكبر وشبهت به. لكن ليس معنى ذلك ان تكون منزلة واحدة. كذلك مثلا عدل شهادة الزور بالاشراك بالله عز وجل. لا يعني ان جميع الصور شهادة الزور انها تكون كالشرك بالله عز وجل ولكن هذا من باب التهديد والوعيد انها من اعظم الذنوب والكبائر وهذا الحديث فيه فيه النعمان آآ فيه آآ دينار وسفيان وهو مجهول. والحج جاب طرق اخرى عند احمد وعند غيره من طريق زياد سفيان بن زياد عن فاتح ابن الفضالة عن ايمن بن خريج من طريق اخر فهو يظل ضعيف وجاء من طرق اخرى لا يخلو اه اسانيد من ضعف ولذا رواه الترمذي ايضا واحمد واسناده اسناده ضعيف قال ايضا وحدثني ابي عن ابن فحلول عن العلاقي عن الملك قال حدثني من كذب محمد عن نبيا وصدق قال من مات وهو مدمن الخمر من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. هذا عيسنا ضعيف ويدل على ان من مات مدمنا للخمر لقي الله كأنه يعبد وثنا وعلى اسناد ضعيف لكنه يدل على عظيم هذا الذنب. وقد صح ان من مات ويشرب الخمر ولم يتب منها انه كان انه حق على الله عز وجل ان يسقيه من ردغة الخبال اي من مات مدمنا الخبر لم يتب كان حقا واجل ان يسقيه من طينة الخبال وهي عصارة اهل النار. نسأل الله العافية والسلامة فالشاهد من هذا الحديث او من هذا الاثر الضعيف انه شبه المدمن الخبر كعابد الوثن ولا يعني ذلك انه يكفر بالله بادمانه وان كان بعض اهل العلم يرى ان نبد من الخمر يقتل في الاولى والثالثة اذا اذا اقيم احد فشرب في المرة الاولى ثم اقيم عليها ثم شرب الثانية والثالث في الراء فانه يقتل وبعضهم يحمل مثل هذه الاثار على الاستحلال. انه لا ادمن الا بعد استحلال من استحل كفر بالاجماع لكن نقول الصحيح ان الحديث ضعيف ويدل على الوعيد والتهديد وان من مات وهو يشرب الخمر مدمنا عليها انه كمن عبد وثني بمعنى انه فعل كبيرة من كبائر الذنوب وذلك لاستمرائه لهذا الذنب العظيم نسأل الله العافية والسلامة. والعجيب ان ان ابن ابي زمر وتعالى جعل الادمان هنا هو ان يشرب ولا ينوي التوبة لو شرب مرة واحدة واصر على الذنب ولم يتب فانه في حكم المدمن عند ابن ابي زنين وان كان ظاهر حديث مدمن الذي يشربه دائما هذا معنى الادمان وليشرب دائما لكن من شرب الخمر مرة واحدة ولم ولم يتب فانه الواقع في كبيرة من كبائر الذنوب ويجري عليه ذنبه ونسأل الله العافية والسلامة مع هذا الاصرار قال هنا ومعنى الادمان عند اهل العلم ان يكون شاربها يعتقد التمادي فيها تعتقد هنا بمعنى انه لا يقطع بتركها لا انه يعتقل استباحة او حلها وانما يعتقد انه لن يتوبن ولن يتركها. ولو لم يشرب السنة الا مرة اذا كانت نيته العودة اليهم فهو مدمن وما كان من هذا النوع من الاحاديث التي شبه فيها الذنب باجزاء اعظم منه او قرن به فالمعنى فيه انه من اتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق من شبه به في لزوم اسم المعصية به الا ان كل واحد الا الا ان كل واحد منهما في الاثم على قدر ذنبه يعني لا يلزم كما ذكرت تقطران الكوب الكبيرة ان يكون المرتبة الكبيرة كافر ولا يلزم ايضا ان يكونا في العقوبة سواء فهذا له عقوبة تناسبه وهذا له عقوبة تناسبه قالوا بتحريف اهل الزيغ والاهواء المظلة لمعانيها على حدث سطرتها لك في هذي الابواب والاوا التي قبلها وتفسيرهم لها باران نفوا اهل الذنوب من المؤمنين. اي هؤلاء هم المعتزلة والخوارج بمثل هذه الاحاديث اخرجوا اصحاب الكبائر من دائرة الاسلام او انزلوا في منزل من المنزلتين فليسوا مؤمنين ليسوا كفارا في الدنيا واما في الاخرة فخلدوهم في نار جهنم. قال وكفروهم وحجبوا عنهم الاستغفار ولم يوالموا. ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به ونسأله العصمة والثبات على طاعة الله. خلاصة هذا الباب انه لا يلزم من اقتران كبيرة بكفر ان تكون الكبيرة مساوية للكفر للكفر ولا تكون مساوية الله في العقوبة وانما هو على الوعيد والتهديد وايضا لا يلزم من ذكر الكبائر التي شبه فيها فاعلها بالشرك والكفر ان يكون كافرا بالله عز وجل وان صاحب الكبيرة لا يكفر الا باستحلاله واما ما دام يرى حرمة الكبر التي فعلها فانه في دائرة الاسلام ومثل هذه الاحاديث اعملها الخوارج والمعتزلة فكفروا المسلمين. اما اهل السنة تجعلوه على الوعيد والتهديد وان صاحبها متوعد بعذاب شديد الا ان يتوب الى الله عز وجل فانه اذا تاب تاب الله عز وجل عليه. اما اذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له والله اعلم هم عبد الله بن عمرو من مات وهو مدمن الخمر كان حق الله عز وجل ان يسقيه الخمر يا شيخ احسن الله اليك ذكرت مسألة اللي هي قتل الوالد بولده. هم باردة خشي منها يعني ينفق عليها او شيء سؤال يا شيخ هل يقتل طيب اذا وارد يعني قتل ولده والله المشاة فيها خلاف وصاه انه يقتلنا فاذا قتله لاجل هذا السبب انه يقتل به اما اذا كان قتله لاجل اخر هوشة وقتله فهذا ما يبطل به اما اذا قتلوا غيلة او قتله يعني مثل هذه القتلة نسأل الله السلامة لم يقتل به. لكن ضرب الصوت ضربه قتلة. حصل مشاة وقتله والصعيد لا يقتل به. ورد حديث ذاك لا يقتل والد بولده. عن جده فيقتل واد بولد. بسبب استثناء قتله الغيرة لان خيانة سبحان الله يكون حق لله وليس قاتلو حتى حتى يقول لو قتل كتابي غيبة يقتل يعطيه الامانة ثم يقتله الغي له ان يستأمنك فتقتله مثلا يتأخر معك وتجي من ورا وتطلع له هذي الليلة نغير مثلا اه ينام فتغمته وهو نايم لانه ما يدافع عن نفسه ان اغتالته غيلة. ايه صحيح فيه خلاف في صحته لكن هو هو العمدة في الباب لا يقتل واجب بولد. عند اهل السنن. وعموم قوله تعالى النفس بالنفس. نعم. ادخل بها الوالد والوالد. اما الوالد بالواد يقتل ما في خلاف الخلاف في الوالد هل يخطب او لا؟ ما صح العمر يا شيخ لا يقال للوالد بالوالد هو ما في لا احد يهمش راح يكون لي فيه خلاف مرتين وحدة مرة كان على النبي صلى الله عليه وسلم مرة اسأل يا اخي قلت لا بد التفصيل بعد اني لو يفتح الباب هذا يقتل عياله يقول ماني بمقتول ها تخيل اقتل خمس من اولاده. لا كذا كان مثلا رجل فاجر ما يخاف الله عز وجل يتقصد اهل الخير يقتلوا من اولاده. يقتل لكن اذا كان في قرينا كوشة ودفاع وما شابه ذلك ما يقتل به