قال محمد عن عن مشروع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا يضرب قادة خالد علي قال حدثنا جرير خالد ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه قال وحدثنا عبد الرحيم بن عن قال حلف رجل فقال حائضا قال اخبرنا خالد ابن قال لا يبعد من اهل هذا هذا ماذا يتم قال الشرك تعرف الله قال اخر قال محمد ما اشباه حاشاها كافرا الا يدلك قول النبي صلى الله الله عليه وسلم اخفى من دم على الحجر الله عنه قال صلى الله عليه وسلم مما اعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اله وصحبه اجمعين فما ذكر ابن ابي ما ورد من اطلاق لفظ بعض وهل يراد بذلك الشرك ذكر هنا اطلق عليه ولم يرد بها الشرك ولا الكفر والاصل انما جاء لفظ الكفر فكر انه يشمل ما هو عمل من اعمال ولا يلزم ان يكون هو الكفر فحديث لا ترجوا بعدي يضرب بعضكم لا يدل على ان من قتل اخاه المسلم كافرا دليل ذلك قوله تعالى وان طائفة اما هما مؤمنين مع ان قتلوا ايضا قتل المسلم وقتل المؤمن لعامة اهل العلم اخرى كبيرة من كبائر كذلك فيتعلق بسباب مسلم في قتاله كفر هذا كله يدل على ان هذا الفعل وهو دال المسلم الكفار ان من افعال الكفار الا المقاتل كان مستحلا المسلمين تحلا لظرب رقابهم كفر ذلك محرما واقع في كبير من كبائر لا يقول ذكر هنا حديث اعمى شلب لا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعض هذا الحديث ناده مرسل واما من جهة متله آآ ابن عبد الله قال لا ترجوا بعدي يضرب بعضكم رقاب بعض اما هذا الخبر فهو مع ذلك قوله لا ترجو بعدي قرأ اي لا ترجعوا اذا ما كنتم على من خصال كفرة الكفار بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا هذه من قل للكافرين فليس معنى ذلك ان فعل هذا الفعل اشرك بالله عز وجل ان القتال كبيرة من كبائر والمسلم اذا قتل لا يقول كافرا بقتلي وان كان واقعا في لا وجب للعدل الاخرة في الدنيا اخرة بما ينتظر من من مطالبة بحق الله عز وجل ذلك ايضا حديث عن النبي قال قال رسول الله باب المسلم ايضا استادوا لكن الصحيح رضي الله تعالى عنه هذا يدل على بعضهم بعض يا له ان يقضي مؤمن خطأ الا خطأ بمن قتلوه جزاؤه يهدم ايه بقى قالوا كفر وحصار الكفار ذلك ذكر حديث ابن انا فارجو بالكعبة قال ابن عمر ويحك لا تفعل فقد لله اه فهو اما ان يكون الشرك لفظي تلك الالفاظ فاما ان داخلة في ويعظمك لكن الاصل اذا كان يجري على وهو الصحيح كعب قول اه جاء عن ابي هريرة قال تعالى لا اله وجعل يصل اعتقد في بالطريق وقال قال عليه وسلم اتى كره جاهلا او يا للحائض اما الكاهن ويختلف له كان مصدقا له فيما قالوا صدقوا على امر مع ذلك هذا الحديث اهو بياخد مؤلف في حكيم في وابقى الضعفاء واحد بعد ذلك لا يجوز حائض وتياب ذكر ايضا ربيع اخبره انه سبع شهور دوس يقول لا يبعد قلت ماذا يتم قال الشرك قال الشرك وشهوة يخاف في صدوة قال ثكلتك امك ما ترى الشرك الا ان يجعل مع الله اخر بابه واسع من الشرك تعليق الى الشرك جعل الاسباب اه او قوله ها هو ذلك هذا كله من هذه الاحاديث كل ادى اللفظ لا نقول انه الشرك اه فان كان من الشرك الاكبر فان فانه يسمى مشركا شركا اكبر وان كان من الشرك الاصغر اي ربط التمائم او يا لمرأة في دبرها او يا لمرأة وهي حائض وما شابه ذلك هذا يكون كبيرة من كبائر الذنوب وان سمي وان سمي بعضه تلك اما المرأة فلم يسماه كفرا سماه كفرا وليسوا بالكفر الاكبر الذي يخرج من الملة وسم الحلف بغير الله عز وجل شركا وليس هو الشرك الاكبر فانما هو بالكباد ودليل ذلك انه محرم ولا يجوز ودليل ذلك انه بعض الصحابة حلف بابيه لا تحلو بابائكم كان عمر يحلو بابيهم فلما نهاني ما حلفت به ذاكرا ولا اثرا آآ هذا دليل على ان لم يكفر عمر بمجرد حلفه بابيه وانما وقع في امر محرم ولا يجوز نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذكر ان الشرك لا يلومه اخفى من دبيب النمل فكونه اخرج بالدم ان الناس قد يقعون فيهم لا يشعرون. قد يقع الانسان في هذا الشرك وهو لا يشعر لذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اني اعوذ بك من اشرك وانا اعلم واستغفر ما لا اعلم فجعل الذي لا يعلمه ان الله يطلب الله مغفرته. ولو كان مجرد فعل شركا يحتاج الى ان يجدد الاسلام مع كل شرك وقع فيه فالشرك الاصغر كالرياء والسمعة وقد يكون ايضا امور كثيرة يفعلها المسلم وهي من الشرك وهو لا يدري فهذا خاصة انه به الشرك اصلا ليس الاكبر لان الاكبر لا يتصور ان يفعله الانسان ولا يدري في الشرك الاصغر كالرياء الانسان لا يطري على باله مرائي وهو مرائي في الحقيقة قد يتصدق يظنه لله وهو مرائي فهذا الذي هو اخفى بالدبيب ادى يدعو الانسان الى الدعوة ان كان اسناده ضعيف اللهم اني اعوذ بك من شرك ما يعلم واستغفرك لما لا اعلم آآ نقف على قول حديث ابن موسى يبلو الله تعالى اعلم اذا في ضعف في حديث سعد بن عبيدة قال كنت مجلس ابن عمر هذا خطأ الصحيح عبيدة خرج وحدثه رجل بهذا الحديث فخرج جاء رجل فقال والكعبة قال ابو عمر اشرك او بين سعد عبيدة ذاك رجل السيدة سعد لا يعرف