الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم امين ونفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم قال المصنف رحمه الله تعالى باب دفع الزكاة الى الولاة قال محمد من قول اهل السنة ان دفع الصدقات الى الولاة جائز. وان الله قد جعل ذلك ليهم في قوله ان تؤدوا الامانات الى اهلها في قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة طهرهم متزكين بها. وحدثني عن ابن وظاح عن ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا محمد ابن ابي اسماعيل عن عبد الرحمن ابن مالك القرشي عن جابر قال جاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالوا يا رسول الله ان المصدقين يظلمون لك. فقال ارضوا ارضوا مصدقيكم وان ظلموا. قال جابر فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وعن وهب عن عبد الله ابن يحيى عن ابيه عن ليث بن سعد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه. انه سأل عبد الله ابن عمر وسعد بن ابي وقاص وابا سعيد الزكاة اي مفيدة على ما امر الله او يدفعها الى الولاة. قال بل يدفعها الى الولاة. حدثني ابي عن ابن كحلون قال حدثنا ابن موسى عن الحسن ابن دينار عن محمد ابن سيرين انه قال كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى من استعمل والى ابي بكر والى من استعمل والى عمر والى والى من استعمله الى عثمان والى من استعمله فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس. فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها. قال عبد الملك وحدثني عن مالك انه قال اذا كان الامام عدلا لم ينبغي للناس ان يتولوا تفرقة تفرقة زكاتي ووجب عليهم دفعها الى الامام. قال عبدالملك فاذا كان الولاة يعدلون في الصدقات فقد كان مالك واصحاب وغيرهم من اهل العلم يأمرون بان تستحق بان من تستحق عليهم وان بحاء وان وان حالة للسلامة من دفع ذلك اليهم. وان خافوا منهم عقوبة فليدفعوها اليهم. وعليهم اثم ما عملوا فيها وهي تجزئ عمن اخذوها منه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ابي زميرة تعالى ومن قول اهل السنة ان دفع الصدقة ان دفع الصدقات الى الولاية جائز. وان الله قد جعل ذلك اليهم في قوله ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الذي عليه اهل العلم ان الولاة يتولون جلب الزكاة. وخاصة ما يتعلق بالاموال الظاهرة. لان اموال تنقسم الى قسمين اموال ظاهرة واموال باطنة. فيجب على الولاة ان يجلبوا زكاة الاموال الظاهرة يتعاهد الناس بذلك وان يلزموهم بدفع الزكاة لهم. اما الاموال الباطنة فلا يكلف الامير ولا ولا الوالي بان يستجلبها منهم وانما الناس مؤتمنون على اموالهم. اما الاموال الظاهرة فانه يتتبعهم فيها ويأمرهم بدفع زكاتهم اذا توفرت فيها شروط الزكاة وهذا الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم يرسل عماله الى اهل الابل والغنم المواشي ويطلب منهم زكاة هذه الاموال. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكل مال ظاهر يطلبون الزكاة فيه وكذا عمر فعل كذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه في عروض التجارة اخذ من اصحابها زكاتها. اما الاموال الباطلة فلا فلا يطالبون بذلك. كذلك ايضا الحبوب والثمار دروع فانه يلزم ايضا باخراج زكاته لولاة الامر. فاذا طلبها الامير والامام دفعت له. وبرأت ذمة دافع سواء اخذها قصرا او اخذها اختيارا. واذا دفعها وهو بكرة على دفعها له فهو لا يريد دفع الزكاة ولكنه دفعها اكراها برئت ذمته عند الله عز وجل من هذه الزكاة. ولكن لا ايؤجر عليها عند الله عز وجل؟ لانه لم يخرجها طلبا لمرضاة الله واما اذا جحد وجوبها او لم يرى وجوب الزكاة واخذت منه قصرا فانه يكون كافرا بهذا الجحد يكون كان بهذا الجهل. اما اذا لم يجحدها ولكن بخل بها وشح بها واخذها الامير منه قصرا برئت ذمته عند الله من هذه الزكاة ولكن ولكن لا يؤجر عليها يوم القيامة. ذكر هنا قول آآ محمد بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن مالك القرشي عن جابر قال جاء في اعرابي وسلم فقالوا يا سنة المصدقين ان المصدقين يظلمون فقال ارض مصدقيكم وان ظلموا. قال جابر فما منعت مصدقا منذ سمع يقول هذا والمصدقين هم الذين يجلبون يجلبون الصدقة يجلبون الصدقة. وهذا الحديث هذا ضعيف ففيه مجاهيل لكن الحديث متنه صحيح فقد اخرجه مسلم في صحيحه من حيث العبث عن جرير ابن عبد الله عن ابن عبد الله قال جاء اناس الى الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر ابن عبد الله وليس عند جابر فالحي في صحيح مسلم انه قال اعطوا ارض مصدقيكم وان ظلموا. ولا شك ان المصدق اذا ظلم اذا ظلم باء باثم ظلمه ولكن يؤمر الذي يعطي الصدقة ان يدفعها له ولو ولو ظلمه وان يرضيه وان يرضيه حتى يصدر عنه وهو راضي. جاء عند ابي داوود زيادة وان ظلمتم لكن زيادة آآ ارض مصدقيكم وان ظلموا ظلموا هذه ليست في صحيح مسلم الا في صحيح مسلم قوله ارض مصدقيكم فقط واما وهو ولو ظلموا جاءت عند ابي داوود بزيادة وان ظلمتم. وجاءت النسائي وان قالوا وان ظلم قال وان كل ذلك يقول ارضوهم ارضوهم فالحديث صحيح مسلم وليس فيه وان ظلم وانما فيه ارض مصدقيكم وهو فهو الصحيح. ومع ذلك حتى لو ظلم فظلمه عليه والذي يلزم من اعطى الصدقة هو ان يدفع له الزكاة وليس اه مأمورا بان يدفع الظلم الذي فعله ذلك الظالم فهو يأثم من جهة ظلمه وصاحب الصدقة تبرأ ذمته ويؤجر على دفع زكاة ماله. ذكر ايضا حديث الليث عن سهيل انه سأل عبد الله ابن عمر وسعد بن وقاص وابا سعيد عن الزكاة اينفذها على الامراء؟ اينفذها على ما امر الله عز وجل او يدفعه للولاة؟ قالوا بل يدفعه الى الولاة آآ هنا سئل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابن عمر وسعد وكذلك يا ابو سعيد عن من يريد ان يخرج زكاة ماله وينفذه على ما امر الله او يدفعه الى الولاة قالوا بل يدفعها الى الولاة قالوا بل يدفعها الى الولاة. وهذا الاثر اسناده مم جاء من طريق يحيى وهب بن عبدالله بن يحيى عليه تعبت من طريق الليل هذا سند صحيح. هذا اسناد صحيح لكن اول الاسناد فيه ضعف. اول الاسناد فيه ضعف فقد اخرجه ابن ابي شيبة وسيد منصور وعبدالرزاق كل من طريق اه جاء من طريق روح ابن القاسم وكذلك معمر وكذلك اه بشر المفضل وليس كل سهيل عن ابيه انه سأل ابا سعيد وابن عمر وابا هريرة وسعدا فكل يقول ادفعها وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح. والذي يشكل اذا كان هؤلاء الحكام وهؤلاء الامراء يأكلون هذه الصدقة ولا يدفعونها الى مستحقيها وانما يأكلون بها الحرام او يجعلون فيما حرم الله عز وجل. فهنا اذا كان صاحب الصدقة يستطيع ان ينفذها الى مستحقيه ولا يلحق بذلك ضرر فانه فانه يدفع الى مستحقيه ولا يعطيها الامام اما اذا كان في ذلك ظرر وسيلزم بدفعها مختارا او مكرها فانه يدفعها اليهم وتبرأ ذمته من عهدة هذه الزكاة فيتحملها ذلك الامير. اما اذا كان الامر ليس آآ قهرا ولا قصرا ولا يلزم بها. فعندئذ نقول اخرج على من تعرف اذا كان الولاة لا يستجيبون الزكاة ولا يأخذونها وجب على صاحب الزكاة ليجعلها في مستحقيها. ذكر هنا ايضا حديث ابن جاء علي ابن حديث ابن كحلول عن المغامى عن عبد الملك قال حدثنا سيد موسى الحسن الدينار عن محمد ابن سيرين لو قال كانت زكاة من النامي وغيره تدفع الى تدفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استعمل والى بكر والى من استعمل والى عمر من استعمل والى عثمان استعمل ثم فلما كان معاون بعده اختلف الناس ابن من دفعها منهم من تصدق بها هذا الحديث ناده ضعيف ورجاله متكلم فيهم ففي حسن ابن دينار وهو وهو ضعيف الحديث قيل متروك وعفو النسوة قال متروك الحديث وكذا الدار قلت له كذا غير واحد. فالاسناد لا اله الا محمد بهذا الخبر لا يصح لا يصح وعلى كل حال نقول انه ان دفعها اليهم برأت ذمته وان لم يدفعها ولم يطالبوه بها فانه يجب ان يدفعها الى مستحق فيها ثم ذكر ايضا قول عبد الملك آآ قال المطرف عن مالك انه قال اذا كان الامام عدلا لم ينبغي للناس ان لو تفرقة زكاتهم اي يجب عليهم ان يدفعوا اذا كان الامام عدل اذا كان الامام عادلا ويظعها في اه مستحقيها فانهم يدفعون له ولا يدفع ولا يفرقون بانفسهم. ان يتولى القال ووجب العداء عليهم دفعة الى الامام. قال الملك فاذا كان الوقت يعدلون في الصدقات فقد كان ما لك اصحابه وغيرهم من اهل العلم يأمرون بان تستحق عليهم وان يجار السلامة من دفع ذلك اليهم وان خافوا منهم عقوبة فليدفعوا اليهم وعليهم الاثم ما عملوا فيها وهي تجزئ وهي تجزئ من اخذوا هذا هو الصحيح اذا كان الامام عدلا دفعت الزكاة وان كان ظالما وقهر الناس على زكاتهم دفعت اليه وبرأت ما اما اذا كان ظالما فاجرا وهو يصرف الاموال في غير محلها ولا يلزم الناس بدفع الزكاة اليه فان الواجب على الناس ان يدفعوها على مستحقيها ولا يدفعونها له ولا يدعو له. اما اذا كان دفع الله على وجه الاكراه برئت ذمتهم بدفعها اليه وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك ابن ابي شيبة من طريق ابن عول عن نافع قال ابن عمر ادفعوا زكاة اموالكم الى من ولاه الله امركم من بر فلنفس من اثم فعليه فقيل له جاء في رواية قال ادفعي واذ اكل بها لحوم الكلاب؟ قال ادفعها اليهم وان اكلوا بها البسار والبسار هو نوع من انواع النبيذ يشربون بيدا. فهنا ابن عمر يرى انه تدفع اليهم لتدفع الظلم والتهمة عن اصحاب والصحيح في هذه المسألة ان يقال اذا على حسب حال الامام. اولا كان عدلا دفعت الزكاة له اختيارا وكرها وان كان جائرا ظالما فاجرا لا يصلح لمستحقيها دفعت اليه على وجه الاكراه ولم تدفع له على وجه الاختيار. كان عادلا ادفع اليه يعني قبل السنة دفعها اليه. من باب ان ان يعان بها على امور المسلمين. يسعى في امور المسلمين. اما اذا انا فاجرا ظالما فان لا تتفاعلون الا على وجه الاكراه. ان كان غير مكره فلا يلزمه ثلاثة بتدفع جائز من كبر الذمة. فالذمة تبرأ حتى لو اخذ دفعة اختيارا او اكراها بنية الذمة ولا يلزم بغيره. اما بالوجوب كفاية جدا هو اذا كان وصل اذا اذا كان الامام يطلب الزكاة للناس يجد دفعه يعني مثلا امام عادل وقال ادفعوا زكاة اموالكم يجب ان يطاع في هذا لكن اذا كان ظالم وجائر وحاج وهو يعلم منه انه سيصرفها الى غير مستحقيها فهنا نقول اذا كنت مكره كفاك له كنت تستطيع ان تحتال فلا يبذلك ان ترتاح له. صحيح يقال المكره اني بدفعه له وادفعه لاخرجه يعني. يخرج لي من جهتين؟ نعم. ما يلزم لكن زيادة الخير. البعض يفهم بعض الناس يدفع الزكاة ويدفع ويخلص الزكاة لمستحقيه من اهله. سوف نجمع الزكاة مرة ملزم ولا يجب عليك ذلك واذا تبرأ ذمتك بدفع الزكاة فكل لولا الزكاة الخامسة والخمسين؟ قالوا له الزكاة تكون لك صدقة بس الاولى اذا كان بمثله ابتلي بظالم ويعني ان الظالم سيأخذ هذه الزكاة والسنن في مما حرم الله عز وجل فهو يعطيه اكراها ثم يقول لي انا بدفع زكاتي انا يجعل هذا من باب دفع يعني من باب ان يدفع الشر عنه ويجعل تلك زكاة وتكون الاولى صدقة الثالثة