الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى اصل واما السنة فاحاديث. الحديث الاول ما رواه الشعبي علي ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه خنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله دمها. رواه ابو داوود ابن بطة وابن بطة واستدل به احمد وروي ان الرجل كان اعمى وهو حديث جيد وهو متصل لان الشعبي رأى عليا. ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقا لان الشعب صحيح المراسيل عندهم ليس له مرسل الا صحيح. وهذا صريح في جواز قتلها لاجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على قتل الذمي والمسلم والمسلمة اذا سبا بطريق الاولى الحديث الثاني ما ما روى ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فاخذ فاخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاهدر دمها. رواه ابو داوود والنسائي استدل به احمد فهذه القصة يمكن ان تكون هي الأولى فتكون يهودية وهو قول القاضي ابي يعلى جعلوا كلا الحديثين واقعة واقعة واحدة. ويمكن ان تكون ويمكن ان تكون هذه قضية اخرى قال الخطابي فيه ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لان السب نعاودها لديك الما والو مكتوب حديده دقيقا نعم قال الخطاب فيه ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لان السب ارتداد فهذا دليل انه اعتقد انها مسلمة وليس في الحديث دليل على ذلك بل الظاهر ان انها كافرة فان الحديث فان في الحديث ان سيدها كان ينهاها مرارا ولو كانت مرتدة لما جاز ويبقاؤها مدة طويلة. الحديث الثالث ما احتج به الشافعي والندمي اذا اذا سب قتل فوق وهو وقصة كعب بن الاشرف اليهودي وقصته مشهورة معلومة. قال فيها رسول الله من لكعب ابن الاشرف؟ فانه قد الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله اتحب ان اقتله؟ قال نعم قال فاذن لي ان اقول شيئا فاذن له فاتاه فقال ان هذا الرجل قد اراد الصدقة وعنانة فلما سمعه من قال وايضا والله والله لتمن والله لتملن. والله لتملن. احسن عليكم. الحديث فقتلوه وهو متفق عليه. وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قتله فاتى اصحاب كعب رسول الله قالوا انه قد اغتيل وهو سيدنا فقال رسول الله انه لو قر كما قر غيره لما اوذي لكنه نال منا الاذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا احد منكم الا كان السيف. فدلت يهود فذلت يهود وحذرت من يومه من يوم من يوم قتل كعب ابن الاشرف. وكان كعب معاهدا فلما سب نقض عهده وقال فيه فانه قد اذى الله ورسوله فكل من اذى الله رسوله قتل وسبوا اذى لله ورسوله باتفاق المسلمين. فيكون موجبا للقتل. الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جلد رواه ابو محمد الخلالي وابو قاسم الازدي وابو ذر الهروي وظاهر قتله من غير استتابة لكن فيه عبدالعزيز بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف قاله شيخ الاسلام الحديث الخامس ما رواه عبدالله عن ابي برزة قال اغلظ رجل رجل لابي بكر الصديق فقلت اقتله. فانتهى فانتهرني وقال ليس هذا لاحد لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وفي رواية ان رجلا شتم ابا بكر فذكره رواه ابو داوود في سننه بسند صحيح. وقد وقد استدل به جماعة من العلماء على قدر بالرسول منهم ابو داوود واسماعيل وابن اسحاق ابن عبد العزيز وابو بكر عبد العزيز والقاضي ابو يعلى وغيرهم وهذا يفيد ان يفيد ان من سبه ان من سبه في الجملة ابيح قتله وهو عام في المسلم والكافر. الحديث السادس قش قصتي قصة العصماء بنت مروان مروي عن ابن عباس قال هجت امرأة من ختمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها انا يا رسول الله فنهاذا فقتل فاخبر النبي. فقال لا يمتطح بها وقصتها مبسوطة عند بعض اهل المغازي. وكان الرجل عمير بن عدي فامتدحه حسان ابن ابيات بني طائل وبني واقف وخطمة وخطمة دون بني الخزرج. متى ما دعت اختكم ويحها بوعلتها منايا تجي فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج فظرجها من نجيع الدم فبرجها من نجي عندما قبيل الصباح ولم تخرجي فاوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولج. وكان قتلها لخمس الليالي لخمس وكان قتلها لخمس ليال بقين من رمضان مرجع رسول الله من بدر. وذكر هذه القصة اصحاب السير مثل ابن سعد والعسكري والعسكري وابو عبيد في الاموال والواقد وغيرهم. وهي مشهورة وانها قتلت بسبها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع قصة ابي عفاك اليهودي. ذكره اهل المغازي والسير وكان من شأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى خرج الى بدر وظفره الله بمن ظفره فحسده وهجاه وذم. من اتبعه اعظم ما فيه قوله فيسلبهم امرهم راكب حراما حلالا لشتى معا قال سالم ابن عمير علي علي نذر ان اقتله وذكر محمد بن سعد انه كان يهوديا. لكن من رواية اهل المغازي لكنه يصلح ان يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد. الحديث الثامن الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في ذكر ادلة على قتل سد النبي صلى الله عليه وسلم واراد بهذا الحكم الساب انه يقتل سواء تاب او لم يتب فان لم يتب اجتمع في حكمه القتل ردة اذا لم يتب كان قتله ردة وكان قتله لكفره بالله عز وجل ولسبه النبي صلى الله عليه وسلم. واما اذا تاب وصدق في توبته فقتله حدا فلهذا حده وهذه عقوبته وهذه عقوبته انه يقتل. وذكر على هذا ادلة تدل على ما ذهب اليه اهل العلم كما رواه قال اما الاول ما رواه الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى حتى ماتت فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. قال رواه ابو داوود وابن بطة واستدل احمد روي ان الرجل كان اعمى وهو حديث جيد وهو متصل الامام شيخ الاسلام يصحح هذا الحديث ويراه صحيح متصل وقد اعله بعض الحفاظ بالانقطاع على ان الشعبي رحمه الله لم يسم من علي الا حديثا واحد وهو قتل وهو جلد شراحة ثم آآ جلدها ثم رجمها ثم اه رجلها ثم رجمها حيث انه جلدها بالسنة ورجمها بالقرآن. كاذاك البخاري عن علي عن الشعبي عن علي ومن اهل ممن يرى انه لم يستمع الا حديثا واحدا هو ذاك ولكن حيث ثبت سماعه من علي رضي الله تعالى عنه ولم يعرف عنه التدليس فالاصل في حديث القبول الاصل في حديثه القبول فقد رواه ابو داوود من حديث عثمان بن ابي شيبة بن عبدالله بن الجراح عن جرير عبد الحميد الضبع المغيرة عن الشعري عن علي رضي الله تعالى عنه وهذا رجاله قد اسناد رجاله ثقات اسناده ثقات الا الخلاف في الشعبي هل سمع او لم يسمع ورواه ابن ابي شيبة من طريق جرير عن عن المغيرة ان نغير بمقسم النخيل عن الشعب قال كان رجل من المسلمين اعمى فكان يأوي الى امرأة يهودية. فذكر القصة مرسلة اي انه جاء مرة متصلة وجاء مرة عند عند ابن ابي شيبة مرسلا ومع ذلك شيخ الاسلام قال وفاقا لجماهيرهم يرون ان وفاقا للفقهاء فانهم يرون ان المراسيل حجة كابي حنيفة وكذلك عند الشافعي وكذلك عند احمد وعند ابن مهدي وعند من اهل الحديث يرون ان المراسيل حجة اذا كان المرسل ثقة وكان لا يعرف بالرواية عن الضعفاء وكان حديث موافق اهل الثقات فان مراسيل تقبل قبل الغسيل سيسير والشعبي وقد ذكر شيخ الاسلام هنا انه ليس له مرسل الا صحيح. فمراسيل الشعب ذكر العجلي وكذلك ابن ديني آآ ان مراسيله صحيحة ذكرت رجب قال ابن ديني اصح مواسم مراسيل سائل مسير ومراسيل الشعبي وعلى كل حال نقول الحديث اسناده جيد فان الشعب قد سمع من علي رضي الله فقد رآه والاصل فيما يرويه الاتصال. وما جاء مرسل يقويه حديث ابن عباس رضي الله تعالى الذي بعد هذا هو حديث رواه ابو داوود ايضا واحمد من حديث اسماعيل جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحات عن عكرمة ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي يزجرها فلا تنزجر الحديث حتى اخذ مغوا وهو الحديدة فجعلها في بطنها ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهرها وهذا اسناد لا بأس باسناد لا بأس به عثمان ابن الشحام عثمان الشحام هذا صدوق يقبل الحديث ويحسن وبقية رجاله ثقات فيتقوى بالمرسل الشعبي وما رواه متصلا فدل هذا الحديث على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم اهدر دم هذه المرأة وابطلها ولعلها هي قصة واحدة جاءت مرة متصلة وجاءت مرة مرسلة والمتصل هنا جاء من طريق اخر فيقوى به ومن الاسباب تصحيح المراسيل ان يأتي الحديث من طريق اخر متصلا يعرضه. فهذا دليل على ان هذا المرسل صحيح حيث اتصل من ابن عباس وهو ذكر قال حديث ثاحي ابن عباس قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن فيه ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لان السب ارتداد. فيرى ان قتله يكون ردة. اما اذا تاب توبة صادقة فاننا نقتله وتوبته بينه وبين الله عز وجل ويكون قتله حدا فهذا دليل انه اعتقد انها مسلمة وليس يدري ان يقول قال الخطابي ان زوجا يقتل لان السبب ارتداد فهذا دليل على انه اعتقد انها مسلمة وليس بحي دليل على ذلك بل الظالم انها كافرة كان عندها سيدة كارية هامرة ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وابقاؤها مدة طويلة وهذا هو الارجح لم تكن مسلمة وانما كانت يهودية وكان كتابية وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها فلما كررت ذلك مرارا قتلها وذلك ان اليهود والنصارى يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الذمي والمعاهد اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فان دمه هجر ويقتل لسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فاذا اسلم وهو محارب وتاب قبلت توبته ولم يغتنم قال الحي الثالث احتج له الشافعي ان الذمي اذا سب قتل وهو قصة كعب الاشرف. ذا كعب الاشرف كانه عهد لكنه لما سب النبي انقضى عهدهم انقضى عهده وبطل آآ ميثاقه الذي اخذه. قال وقصته مشهورة معلومة قال صلى الله عليه وسلم فيها من كعب الاشرف فقد اذنه قد اذى الله ورسوله والحديث في الصحيح في البخاري قصة يا باشا في البخاري وايضا القصة الاخرى لقتل يبدو حقيقة قتل ايضا فقتل محمد بن مسلمة وقتل ذاك جاء ابن عتيك رضي الله تعالى اجمعين تقاصد فقال محمد بن سلمان يا رسول الله اتحب ان اقتله؟ قال نعم قال فاذن لي ان اقول شيئا ولا قد يحتج بعضهم بهذا القول ائذن لي ان اقشنه جواز الكفر لمصلحة وهذا ليس بصحيح محمد بن سلمان لم يفعل كفر وانما قال ائذن لي ان اقول والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ادن له بهذا القول فهو فالنبي حقه اذن به فهنا نقول لم يفعل محمد كفرا حتى نقول بجوازه للمصلحة. وانما هو قال قولا لقد عنانا فقال سيزيدكم وهذا القول لا شك انه لا يجوز لكن لما اذن النبي صلى الله عليه وسلم به اصبح ذلك جائزا ولا يصل ولا يكون ولا يكون من الكفر الذي يفعل للمصلحة فقال هنا فاتفقنها قد اراد الصدقة وعنانة اي لحقنا به العناء والمشقة. فلو قال وايضا والله لتبلن اي سيصيبك الملل من متابعته. فذكر الحديث وذكر طيبه واخذه وتقريب وآآ جر رأسه ثم قطع عنقه. لعنه الله وكان كعب اللعنة وقد هجى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهجو نساء المسلمين ايضا ويتغزل فيهم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فاتى اصحاب كعب قالوا انه انه قد اغتيل وهو سيدنا انه لو قر كما قر غيره لما اوذي لكنه نال من ده الاذى ولكنه نال منا الاذى وهجانا بالشيء ولم يفعل هذا احد منكم الا كان السيف مع انهم كانوا اهل عهد ولكن لم لما اه هجى النبي صلى الله عليه وسلم وتغزل في نساء المسلمين كان ذلك منه نقضا لعهده واستحلالا لدمه وهو يهودي لعنه الله قال فدلت يهود وحذرت من يوم فانه لو قال فلو قرر كما قررت ما سب ولا هجى ولا هذا لك اقر على ما هو عليه. يعني لو سكت. اي نعم وقال وكان كعب معاهدا فلما سب نقض عهده. فلما سب نقض عهده وقال فانه قد اذى الله ورسوله فكل من اذى الله ورسوله فانه يقتل سواء كان نبيا او يعاهدا او منتسبا للاسلام واعظم الاذى سب الله ورسوله. هذا اعظم الاذى ان تسب الله وتسب رسوله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين قال الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله تعالى قال وسلم من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جلد ومن سب اصحابه تولد هذا هو قول علي رضي الله تعالى عنه وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه يرى ان من سب الصحابة انه يعزر ويجلد يعزر ويجلد فهذا ليس على اطلاقه فليس سب الصحابة على حكم واحد لكن قوله من سب عند كتاب اسناده آآ قوله من سب نبيا قتل هذا محل اتفاق ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل واما سب غيره ففيه تفصيل لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فان حكمه القتل في في اتفاق اهل العلم اتفاق اهل العلم انه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند عند تمام في فوائده باسناده باسناد مسلسل بال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من طريق موسى بن جعفر عن ابيه جعفر محمد الصادق عن ابيه محمد بن علي عن ابي علي بن الحسين عن ابيه عن عن علي قال من سب نبيا فاقتلوه من سمع عن الصحابة فاجدوه. هذا حديث منكر بهذا الاسناد مرفوع منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث عن عن علي رضي من سب اصحابي فاجلدوه وهذه الاحاديث ذكرها قال النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لا يصح وانما جاء جاء موقوفا مبادئ مرفوع لا يصح. مع ذلك نقول ان شابا يقتل ردة ان كان مسلما ويقتل آآ نقضا لعهد كان ذميا او نعاهد واما ساب الصحابة فيختلف باختلاف الصحابي فمن سب عموم الصحابة كفر لان سبه لهم تنقصا لدينهم. وايضا يفرق بين من سبه لاجل دينهم. بين من سبهم ومن سب احد من اجل عداوة او لاجل صفة فيه. واما ساب الشيخين مكفر الشيخين فهذا كافر قال حدثنا عبيد الله بن محمد العمري قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثنا موسى ابن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب الانبياء قتل بموقوف العلي قول علي لكن ايضا فيه هذه السلسلة. قال هنا وفي الحديث الخامس قال من سب رواه ابو محمد خلان ابو القاسم ابو ذر الهروي وظاهره قتل وانس لكن فيه عبدالعزيز الحسن بن زبالة وهو ضعيف. يعني هذا الحديث لا يصح ان لا مرفوع ولا يصح موقوفا ولكن معناه من جهة من جهة سابن انه يقتل هذا حق وهذا الذي عليه اتفاق اهل العلم لكن من جهة اسناده فيه عبدالعزيز بن الحسن بن زباله وهو ضعيف الحديث الحي الخامس قال ما روى عبدالله بن عنب برزة الاسلمي قال اغلظ رجل لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اغلب رجله صلى الله عليه وسلم فقلت آآ رجل قلت اقتله كهرب وقال ليس هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجاء عند النسائي هذا الحديث باسناد صحيح انه قال فلما قلت ذاك كأنما كأنما حل او كأنه ذهب الذي به. قال لو امرتك لقتلته؟ قال نعم قالت ما كانت لاحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بمعنى ليس لاحد ان يرأى بقتل احد الا محمد صلى الله عليه وسلم وليس لاحد ان يقتل سب احد الا محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود باسناد صحيح وقد استدل بجماعات من العلماء على قتل داوود واسماعيل بن اسحاق وغير هذا يفيد ان من سبه بالجملة ابيح قتل وهو عام المسلم والكافر هذا هو الصحيح. قال الحديث السادس قصة العصماء بنت مروان. ما روي عن ابن عباس نقف على الحديث الثالث والله اعلم