كاع المحسنين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الحديث التاسع قصة ابن ابي الشرح. وهي من مما اتفق عليها اهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الاحد وذلك ان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن ابي الشرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى اوقفه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول والله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد الثالث بعد الثلاث ثم اقبل على اصحابه فقال اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك الا اومأت الينا بعينك؟ فقال انه ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين خائنة الاعين رواه ابو داوود باسناد صحيح والنسائي كذلك وكان قد ندر رسول رسول الله دمه وكان اخا عثمان من الرضاعة فشفع له الى الى رسول الله فتركه. وكان ابن ابي السرحان قد اسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين وكان يكتب لرسول الله الوحي وكان لما رجع الى المشركين يقول لهم اني لاصرفه كيف شئت. انه لا يأمرني ان اكتب له الشيء فاقول له كذا او كذا. فيقول نعم. وذلك كان رسول الله كان يقول عليم حكيم. فيقول او اكتب عزيز حكيم. فيقول له نعم كلاهما سواء وقيل ان فيه نزلت. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح الي شيء ومن قال انزل مثل ما انزل الله الاية فوجه الدلالة انه افترى على رسول الله انه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد ويقره رسول الله على ذلك. وهذا نوع من انواع السب وكذلك لما افترى عليه كاتب اخر مثل ذلك قسمه الله وعاقبه بان اماته وكلما دفنه تلفظه الارظ فهذا من اوظح الدلالة ان الله منتقم لرسوله ممن ممن طعن فيه. فإباحة دم ابن ابي بعد مجيئه تائبا مسلما وقول رسول الله هلا قتلتموه. ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله وان يعفو عنه. وهو دليل على ان له ان ان يقتل من سبه. وان تاب وعاد الى الاسلام وصح عن ابن ابي السرحيق كان قد رجع الى الاسلام قبل الفتح وقال لعثمان ان جرمي عظيم وقد جئت تائبا ثم ثم جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وهدوء وهدأ وهدوء الناس بعد ما تاب. وهدأ الناس الوضوء وهدوء هدوء وهدوء الناس بعد كذا احسن هدوء الناس وهدوء الناس بعد ما تاب فاراد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين ان يقتلوه حينئذ وتربص زمانا ينتظر قتله ويظن ان بعظهم سيقتله. وهذا اوظح دليل على جواز قتله بعد اسلامه. واعلم ان افتراء ابن ابي الشرح والكاتب الاخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يكتبه الا ما انزله الله عليه. ولا يأمره ان يثبت قرآنا الا يا ما اوحاه الله ولا يتصرف به كيف شاء. بل يتصرف كما يشاء الله تعالى. ثم اختلف اهل العلم هل كان رسول الله قره على ان يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه وهل قال له شيئا على قولين احدهما؟ ان نصراني وابن ابي الشرح افترايا افترايا ذلك كله. وانه لم يصدر منه اقرار على كتابة غير ما قاله اصلا. وانما هما ترى يا ذلك لينفروا الناس عنه والقول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا والقول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا فيقول له ويملي عليه سميعا بصيرا. في كتب سميعا عليما فيقول له دعه ونحو ذلك ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل فيقول له اكتب كذا وان شئت كذا فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انزل القرآن على سبعة احرف كلها كلها شاف كافل ان قلت عزيز حكيم او غفور رحيم فهو كذلك ما لم تختم اية ما لم تختم اية رحمة بعذاب او اية تختم احسن اختي ما لم تختم اية رحمة بعذاب او اية عذاب برحمة فالاحاديث تدل على ان من من الحروف السبعة التي نزلت عليها القرآن ان تختم الاية الواحدة بعدة اسماء من اسماء الله تعالى على سبيل البدل. يخير القارئ في القراءة بايهما شاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره ان يكتب ما شاء من تلك الحروف. وربما قرأها النبي بحرف فيقول له او كذا وكذلك ما سمعه من يخير يخير بحرفين. فيقول له نعم كلاهما سواء. لان الاية نزلت بالحرفين مع فيقره وعلى ذلك ثم ان الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي يعارض النبي بالقرآن في كل رمضان وكانت العرضة الاخرة على حرف زيد ابن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس وروي فيها وجه اخر انه وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب تعلمون او تفعلون فيقول له اكتب اي ذلك شئت فيوفقه الله للصواب من ذلك في كتب احب الحرفين الى الله من ان كان كلاهما منزلا او يكتب ما انزله الله فقط وكان هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة في في المنزل وثقة وثقة في الله بحفظ القرآن وعلما بانه لا لا يكتب الا ما انزل الا ما انزل وليس هذا بمنكر بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وظمن انه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وذكر بعظهم وجهة ثالثة انه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الاية حتى لم يبقى منها الا كلمة او كلمتان فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفاطن الذكي في كتبه ثم فيكتبه ثم يقرؤه يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذا انزل كما اتفق مثل مثل قول مثل مثل ذلك لعمر ابن الخطاب في قوله فتبارك الله احسن الخالقين. قال شيخ الاسلام والقول الاول اشبه الاقوال الحديث العاشر حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم وذلك مشهور مستفيض عند اهل السير فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قينتين لابن لابن خطر تغنيان بهجاء رسول الله فقتلت احداهما. احسنت. وكملت الاخرى حتى استؤمن لها. ذكره محمد ابن عائد وابن اسحاق وعبدالله ابن حزم وقيل كانت القينتان لابن خطل. فامر رسول الله بقتلهما معه وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير وجه الدلالة ان ان تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الاصلي لا يجوز بالاجماع. وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله اي انه نهى عن قتل النساء والصبيان فعلم ان امره بقتل هاتين المرأتين انما كان ليجري الهجاء الذي كانتا تغنيان به فمنهجاه وسبه وجبا وبكل حال الحديث الحادي عشر انه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأس وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه وهذا مما استفاض نقله وهو في الصحيحين وانه قتل وكان جرم وان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة فاصحبه رجلا يخدمه فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعما فقتله ثم خاف ان يقتل فارتد واستاق من الصدقة وانه كان يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر جارية جاريتيه تغنيان بذلك فله ثلاث جرائم فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه. قتل النفس والردة والهجاء فلا فلا يمكن قتله انه كان فلا يمكن قتله انه كان بالقصاص لانه كان ينبغي ان ان يسلم الى اولياء القتل الذي قتله من خزاعة اما ان يقتلوه او مع ان يعفو عنه او او يأخذ الدية ولم يقتل لمجرد الردة ايضا لان المرتدة يستتاب. واذا واذا استنظر وهذا ابن خطل قد فر الى البيت عائدا به طالبا للامان تاركا للقتال ملقيا للسلاح وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بقتله وليس هذا وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة فثبت انه انما كان لاجل الهجاء الحديث الثاني عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الادلة او في فصل الادلة الدالة على على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم او اشتكى من ذلك قصة ابن ابي الشرح ابن ابي سرح رضي الله تعالى عنه عبد الله دالي الصرح ارتد عن الاسلام ثم تاب الى ذلك وصدق في توبته حتى قتل شهيدا في في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو يقاتل النصارى فرظي الله تعالى عنك وذلك ان ابن ابي السرح رضي الله تعالى عنه كان ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ردته انه قال كنت املي على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. كان يختم اية السميع العليم فيجعلها السميع البصير. فيقول اكتب ما شئت وارتد عن الاسلام بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. امر بقتله يوم فتح مكة فلما هدى الناس فقد اختبأ ابن ابي السرح في بيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى انه كان اخوه لامه فلما هدأ الناس واستقر الناس بيوتهم اتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له الامان انه تائب الى الله عز وجل مما بدر منه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لعل احد الصحابة ان يقوم اليه ويقتله ان يقوم الى هذا الرجل ويقتله وذلك انه ممن اهدر دمه وفي هذا الوقت وهو طلب الامان وتوبته وهو لم يعطى الاذان يجوز قتله. يجوز قتله ولو طاب اليه احد الصحابة وقتله لقتله وهو مباح الدم مباح الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيئة لعل احد يقوم ويقتل هذا الرجل فلم يقل احد فلما اعطاه الابال وتاب قال التمسيل المسألة فيكم رجل رشيد فلما رآني قد ابهلت قام اليه وقتله قال يا رسول الله لو اشرت الي لو اشر قال ما ينبغي لبي ان تكون له خائنة الاعين فالنبي ليس له خير لا ان يكون ان يخبز الى شيء او يلمز الى شيء وانما يكون امره دائما صريحا واضحا بينا الشاهد من هذا ان ابن ابي السرح انما استحل القتل لسبه والايابية للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ذكر شيخ الاسلام هنا خلافا بين اهل العلم في مسألة قول ابي ابن ابي السرح في ختم الايات وتغيير الايات فذهب الى ان فذهب طائفة الا ان الى ان قوله فكنت اختم اية باية ان هذا مما افتراه ابن ابي السرح بعد ردته وليس هذا بصحيح وليس ليس هذا بصحيح الذي قاله ابن ابي السرح وانما كان يملي اليه النبي صلى الله عليه وسلم الايات يكتبها لكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخطب عليما الحكيم بقوله عزيز حكيم ويقول انني املي على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدري ما القرآن. وهذا لا شك انه سب للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا هو الوجه الاول انه افتراء ابدأ بالسرح بهذا القول. الوجه الثاني الوجه الثاني ان ذلك مما وافق فيه ابن ابي الشرح ما انزله الله عز وجل فهي نزلت بهاتين وبهاتين اللفظين وبهاتين اللفظين عزيز الحكيم عليم حكيم كلاهما نزل من عند الله عز وجل ولكن ابن ابي السرح كان رجل فطن في كتب ما يغضب على ظنه ويكون ذاك موافقا للقرآن. موافقا لما انزله الله عز وجل. وليس بعد ادى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ابتدال وانما هو نزع محمد صلى الله عليه وسلم كما كما آآ انزله الله عز وجل وكان وكان يمليه على ابن السرح كما انزل الله ويترك غيرها لا يبليها عليه. فاذا قال عزيز الحكيم وجعل ما كان عليم حكيم قال هي كذلك ايضا هي كذلك ايضا فهي نزلت بعزيز الحكيم ونزلت ايضا بعليم حكيم الاحرف السبعة هي في القرآن فالقرى انزل بسبعة احرف على سبع لهجات ولغات. وقد قال ابن سعود لا بأس ما لم تختم اية رحمة باية عذاب واية عذاب باية رحبة على كل حال الشاهد بالقصة بالشرح انه سب النبي صلى الله عليه وسلم واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه وامر بقتله امر بقتله ولم يقبل ولم يقبل توبته حتى اعطاه عثمان بن عفان واتى به طالبا الامان فامنه ثم تاب الله عز وجل عليه وصدقة وصدق في توبته ونال الشهادة بعد ذلك رضي الله تعالى عنه ولا شك ان هذا من رحمة اللهجة بالشرح لو مات على جدته كان خالدا مخلدا في نار جهنم وكان هناك اخر نصراني ايضا يبتلي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني اعلمه القرآن وهذا الرجل مات كافرا ولفظته الارظ لم بل هو لم تقبله الارض كلما دفنوه اخرجته الارض نسأل الله العافية والسلامة ارتد على الاسلام. قال ايضا من الادلة ايضا بالله الحديث العاشر والحديث العاشر حديث القيلتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله وسلم والقينة هي المغنية الجارية المغنية التي تحسن الغناء والضرب بالعود او الضرب بالدف فكان هناك قيلتان يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما فادركت واحدة منهم فقتلت واما الاخرى فكملت حتى حتى هدأ الناس ثم جاءت طالبة للتوبة فاستأمن لها وتابت وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته وكما ذكرنا عند عند شاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له توبة وانما توبته تقبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لان ذلك حق متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وله ان يتنازل عن حقه. اما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لامير ولا لقاضي ان ان ان يقبل توبة الشاب النبي صلى الله عليه وسلم بل حكمه القتل مطلقا تاب او لم يتب ويكون قتله ان تاب حدا وان لم يتب كان قتله ردة وحدا وذكر ايضا آآ انه قتل هاتين الجارتين كما كما ذكرت وقيل كان قتل ابن خطل فوصل بقتله مبعه لان ابن خطر هذا كان هو الذي يأمرهما ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجيانه ويغنيان بهجائه وابن خطل هذا الذي هو الدليل الحادي عشر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة تعلق باستار الكعبة وكان ابن خطل هذا مسلما فخرج مع بعض المسلمين ومعه رجل فقتله وساق الغنيمة وهرب بها فهو فعل قاتل نفسا بغير حق وسرق اموال المسلمين وارتد عن الاسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم فايهما الذي يستوجب القتل حتى اذا لم يقبل توبته ولم يقبل امانه. قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا باستار الكعبة. جا بالصحيح وجاء في قبل ذاك قال حرقوه بالدار. حرقوه بالدار اذا وجدتموهما ثم قال لا يحرق بالنار الا رب النار ولكن وجدته فاقتلوهما فوجد ابن خطر هذا ومتعلق باستار الكعبة اي انه تائب تجر بنا الكعبة وقتل تجر بالكعبة وقتل يقول شيخ الاسلام ادب ده خطأ لما قتل لم يقتل لاجلي انه قتل مسلما. وان كان مستوجبا لقتله لكن من قتل نفسا وهو مسلم فان حكمه يعود الى اولياء المقتولين اما ان اما ان يقتلوا واما ان يعفو واما ان يأخذوا الدية فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل اهل الميت ولم يشاورهم في ذلك. فافاد هذا قتله ليس لاجل انه قتل مسلما. وان كان موجبا لقتله ايضا لكونه مرتدا اذا ارتد الانسان عن الاسلام فانه قبل قتلي على الصحيحين باهل العلم انه يستتاب فان تاب والا ضربت عينه عنقه ردة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستتر ادى خطر هذا وانما امر بقتله ولوجدته متعلقا باستار الكعبة فافاد هذا انه لم يقتل لاجل الردة فقط والا ارتد خلق كثير وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم فلم يبق الا تنبهوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسبه هو الذي استوجب قتله ولم تقبل ولم تقبل توبته ولم يؤخذ او لم يعطى الابد. خيانة للامانة في سياق النبي الصدقة السرقة سرقة توجب قطع اليد لكن اذا انقتل مباشرة لاجل انه لاجل انه سب النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ احسن الله اليك. رجل سب الله عز وجل. هم استتاب الله يستتاب وساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب. قال هدى فيقول هذا ما يتعلق بطل ان النبي قتله ليس لاجل قتله وان كان موجب وليس لاجل ندته وانما قتله مباشرة لاجل سب النبي صلى الله عليه وسلم. فافاد هذه هذه الادلة وهذه الاحاديث ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل يقتل ولا تقبل ولا تقبل توبته ولا تقبل توبته. وانما تقبل توبته في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اتى وشاء ذلك صلى الله عليه وسلم. اما بعد النبي وسلم فان حكمه القتل باتفاق باتفاق الصحابة والله اعلم