الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما نفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة الاولى ان من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فانه يجب قتل هذا مذهب عامة العلماء قال ابن المنذر اجمع عوام العلماء على ان على على ان على من سبه القتل قاله ما لكم والليث واحمد واسحاق والشافعي وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي وحكى ابو بكر الفارس من اصحاب الشافعي اجمع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم كما ان حكم من سب غيره للجلد. وهذا الاجماع محمول على اجماع الصدر الاول من التابعين والصحابة قاله شيخ الاسنان او انه اراد اجماعهم على وجوب قتله اذا كان مسلما. ذلك قيده القاضي عياض. وقال اسحاق اللهوية اجمع المسلمون على ان اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل الله او نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزله الله. قال الخطابي لا يعلم احد اختلف في وجوب قتله قال محمد ابن سحنون اجمع العلماء ان شاتم الرسول المتنقص له كافر من شك في كفره كفر وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل بلا خلاف وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم. وان كان ذمي قتل ايضا عند ما لك واهل المدينة وهو مذهب احمد نص علي احمد في مواضع نقله عن بلواص وابو الصقر والخلال وعبدالله وابو طالب انه يقتل مسلما كانه كافرا قيل ليحمل فيه حديث قال نعم حادث منها حديث الاعمى الذي قاتل المرأة حين سمعه حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم حديث حنصلي قال ولا يستثاب. رواه ابو بكر في الشافعي رواه ابو بكر في الشافي فلا خلاف عنه انه يقتل. وانه وانه ينتقض عهده. وذكر القاضي رواية في الذم انه لا لا ينقض عهده. وتبعه جماعة من الاصحاب كالشريف وابن عقيل وابن الخطاب والحلواني ذكروا في جميع الاعمال التي فيها على المسلمين واحادهم في نفس او مال او دين مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم روايتين مع اتفاقهم على ان المذهب انتقاضه بذلك روايتين. ثم هؤلاء كلهم ذكر وان صلى الله عليه وسلم يقتل وان كان ذميا وان عهده ينتقض. قال شيخ الاسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله على اله وصحبه اجمعين. الموضوع ذكر مسألة وهي المسألة الاولى في حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين اولا من جهة كفره والاخرى من جهة قتله وفرق ايضا بين المنتسب وغير المنتسب. بين المسلم الذي ينتسب الى الاسلام وبين الذمي الذي لا ينتسب الى الاسلام وذكر ان المسلم لم ينتسب الى الاسلام اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالاجماع. سبوا النبي صلى الله عليه وسلم كافر بالايمان اجماع فقد نقل الاجماع اسحاق بن راهوية ونقله الخطابي وغيرهم ونقله شيخ الاسلام كانوا اللي مجمعون على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم انه كافر بالله عز وجل واما جهة ومجمعون ايضا على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل اذا كان منتسبا للاسلام. سب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان منتسبا للاسلام فانه يقتل بلا خلاف ويقتل ردة لا حد يكتب الدة لا حدا في حق المسلم. اذا المسلم يجتمع فيه القولان يجتمع فيه الكفر ويشتر فيه القتل وكل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من في الاسلام سابقا فانه يكفر بسبه ويقتل وهل اذا تاب تقبل توبته توبته لها متعلقان وتعلقوا في الدنيا ومتعلق في الاخرة اما ما يتعلق الدنيا فلا تقبل لو تاب شاب وقال تبت الى الله من سبي فانه يقتل اذا قدرنا عليه قبل ان يتوب اما اذا سب وتاب الله عز وجل وصدق في توبته ولم نقل الا بعد ذلك فهذا يقول الاسلام يجب ما قبله. اما بعد القدرة عليه واخذه ثم تاب فانه يقتل ردة وتكون توبته بينه وبين الله عز وجل اما من جهة الدنيا فانا نحكم عليه بالكفر ونقتله ردة بكفره واما اما الذمي والمعاهد فذكر شيخ الاسلام في هذه ذكر اول اجماع وقد ذكر الموصلي ان الاجماع هنا يحتمل على معنيين اما انه اراد بالاجماع هنا اجماع الصدر الاول دماء الصدر الاول والذين اجمعوا على على قتله لان الذنب كافر ولا يحصل بسبه يعني كفرا جديدا وانما يزداد كفرا بسبه والا هو كافر قبل ان يسب وبعد ان سب فيكون الاجماع اما يراد به اه من جهة قتله اجماع الصدر الاول ان الشاب يقتل حتى لو كان ذميا او معاهدا ولم يذكر الحربي لان الحربي يقتل دون سب واما الذمي والمعاهد لو ادخل معاهدا بلاد المسلمين بعهد وسب النبي صلى الله عليه وسلم حال دخوله هذا الذي وقع فيه الخلاف كذلك الذمي خلاف بين اهل الرأي وبين عامة العلماء والصحيح بهذه المسألة ان المعاهد سب النبي صلى الله عليه وسلم اتقى عهده والذمي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقضت ذمته فوجب قتله على الصحيح. وجب قتله وجب قتله على الصحيح حتى لو تاب لو قال تبت من سبي لم تقبت ولكن اذا اسلم واعلن اسلامه بعد سبه قبلنا توبته اذا الذمي سب النبي صلى الله عليه وسلم وثم اسلم بعد سبي بعد ان قدرنا عليه وقع فيها خلاف منهم من يرى انه يقتل ولو اسلم ومنهم من يرى انه اذا اسلم لا يقتل كان للكفار قبل اسلامهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وانما قتلناه لاجل انه اعلن سبه والا لا شك ان الكافر يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقص ويسبه. لكن بعض اللي يرى انه وان تاب وان تاب الكافر فانه يقتل يقتل ولو ولو اسلم ولو اسلم من باب في الباب سد ذريعة سب النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول الناس على مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قتله حدا هذا حده انه يقتل مثل الزاني اذا زنا فانه يقام عليه حد الزنا ولو كان قالوا كذلك الذمي اذا سب النبي وسلم ثم اسلم فانه يقام عليه حد السب وان اسلم فان اسلامه يقبل لكن قتله لا فانه لكن قتله لا يرفع الاسلام اذا كان حربي اذا كان نميا ومعاهدا اما الحربي اذا سب ثم قدر ثم تاب فردك يأتي معنا الشيخ حسين يرجح انه انه قد يقتل لكن الصحيح انه لا يقتل قال رحمه الله تعالى وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل بلا خلاف هذا بلا خلاف كما هو ذكرت ما ذهاب الائمة. واما الادلة على قتل المسلم اذا سب المسلم جاء في الصحيح جاء عند ابي داوود باسناد صحيح من حديث آآ عكرمة ابن عباس ان امرأة وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم فكان زوجها ينهاها فلما لم تنتهي اخذ عتودا معه او رمحا فتتبعه حتى جعله في صدرها حتى خرج من ظهرها واشتهر امرها انها قتلت. فقال صلى الله عليه وسلم سألت بالله الذي الذي له الذي لي عليه حق ان يخبر قتلها فقال انا يا رسول الله ولكنها كانت تسبك قال اذهب فانه لا ينتطح في امرك عن زان. بمعنى انك اصبت ولا خلاف في جواز قتلها. هذا دليل على جواز قتل السب مطلقا كذلك ايضا جاء بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باسناد فيه ضعف انه مر بيراثه قال ان هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت ذلك لقتلته. ما على هذا ما على هذا عاهدناهم وهذا اسناد ضعيف لكن معناه صحيح ان عمر هم بقتل ذلك الذمي الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان الذمي للساب يقتل وان المسلم يقتل بلا خلاف اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الذمي حدا وقتل المسلم ردة. قتل المسلم ردة لم يك بسبه. واما الذمي اذا سب وسب فانه يقتل فانه يقتل حدا حتى لو واسلم كما سيأتي معنا قال ولك والقاضي مسألة قال ولا يستتاب هل يستتاب سب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح انه لا يستتاب اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما هل يستتاب؟ نقول لا يستتاب بل يقتل مباشرة وتقول توبته بينه قبيل الله عز وجل ذكر هنا وذكر القاضي عندك الذمي انه لا ينتقض عهده وتبعه جميع الاصحاب كالشريف ابن عقيم وابن ابي الخطاب الحلواني في جميع الاعمال التي فيها فظاظة على المسلمين واحوال في نفس او ما له دين مثل سب الرسول وسلم. وروايتين مع اتفاق عند مذهب الانتقاض بذلك وهذا الصحيح الصحيح انه بمجرد ان يسب النبي وسلم فانه ينتقض اذا كان فيما دون ذلك ينتقض عهده. بمعنى اذا تطاول امرأة مسلمة بضربها وشتمها انتقض عهده او آآ كشف سر المسلمين تقضى عهده فكيف بسب نبينا صلى الله عليه وسلم او انتقاص ديننا او التنقص من كتاب ربنا؟ لا شك ان هذا اعظم في آآ في بتلفظه وفي تنقصه او في نقضه لعهده الذي اقيم عليه. قال ثم هؤلاء ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وان كان ذميا وان عهدنا التقى وهذا هو الصحيح ان بمجرد سبه يكون عهده قد انتقض ويغفر لكن من يقيم عليه الحكم الذي يقيم عليه الحكم من ولاه الله امر المسلمين ومن كان كالقاضي والحاكم الذي يقيم عليه الحكم. اما غير القاضي والحاكم فلا يجوز له ان يفتات ويقتل مسلم. فان قتل ساب الرسول اللي سمع سابا لرسول الله وقتله فانه يقتل به ما لم تأتي بينة فان وجدت بينة انه سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل لاجل هذه المسبة فان فان القاضي يعزره لافتياته لكن لا يقتل به لا يقتل المسلم بالكافر وهذا كافر والمسلم لا يقتل بالكافر كما قال وسلم لا يقتل مسلم بكافر فلا يجوز قتله اذا قتل الساب اذا اتى البينة اما اذا لم يأتي بينة وليس عنده ما يدل على انه سب فانه يقتل لان النفس بالنفس ولانه لو فتح هذا الباب لقتل المسلمون بعضهم بعض بدعوى انه سب النبي او انه اتقض اسلامه وارتد عن الاسلام والله اعلم