الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المشلول قال شيخ الاسلام هذا اقرب من تلك طريقتي وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك فانما لكي اذا لم يكن مشروطا عليهم فان كان مشروطا فبه وجهان احدهما ينتقد قاله الخرقي وصححه الامري والثاني لا ينتقد قال القاضي والذي عليه عامة المتقدمين من اصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين اقرار نصوصه على حالها وقد نص على ان ساب الرسول يقتل وانتقض عهده وكذا من جس على المسلمين او زنى بمسلمة او قتل مسلما او قطع الطريق ونص على ان قذف المسلم او او ونص على ان قذف المسلمين او سحره لا يكون نقدا للعهد. قال شيخ الاسلام وهذا هو الواجب تقريره وهذا هو الواجب تقرير نصوصه فلا يخرج منها شيء للفرق بين نصوصه. واما الشافعي فالمنصوص عنه انه ينتقض العهد به. وانه واما اصحابه فذكروا فيما اذا ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء وجهين ومنهم من فرق الى ان يكون مشروطا او لا ومنهم من حكى هذه الوجوه اقوالا. والمنصور في كتب الخلاف عنه ان سب النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ العهد احسنت ينقض العهد ويوجب القتل واما ابو حنيفة واصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل بذلك لكن يعزر على اظهار المنكرات ومن انما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القتل بالمثقل مثل مثل القتل ومن اصول من نام على قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع من غير القبل اذا تكررت للامام ان يقتل فاعله. وله ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة ويحمل احملوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على انه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل روسيا وحاصله ان له ان ان يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلطت بالتكرار. وافتى اكثرهم بقتل لمن اكثر من سب الرسول من اهل الذمة وان اسلم قالوا يقتل سياسة الادلة على وجوب قتل السب. والدليل على وجوب قتل الشاب لله او رسوله او دينه او كتابه ونقض عهده ان كان ذميا الكتاب والسنة الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. اما الكتاب مواضع احدها قوله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الاية فامر بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون. فلا يجوز تركهم الا اذا كانوا صاغرين حال اعطائهم الجزية. ومعلوم ان اعطاه مجزية من حين من حين بذلها والتزامها الى حين تسليمها واقباطها. واذا كان الصغار حال لهم في جميع المدة. فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر. لان الصاغر الحقير. وهذا فعل وهذا فعل متعزز مراغب. قال اهل اللغة الصغار الذل والظيم. الموظع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشركين كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الى قوله وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. الاية نفى سبحانه ان يكون لهم عهد الا ما داموا مستقيمين لنا فعلم ان العهد لا لا يبقي للمشرك الا ما دام لا يبقى للمشرك الا ما دام مستقيمة ومعلوم ان مجاهرتنا بالوقيعة ومعلوم ان مجاهرة مجاهرتنا بالوقيعة في ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة كما لو حاربنا بل ذلك اشد علينا ان كنا مؤمنين. فانه يجب علينا ان نبذل دماءنا واموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولا يجهر في ديارنا بشيء من اذل من اذى الله ورسوله يوضح قوله كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة. الاية اي كيف اقول لهم عهد ولو ظهروا عليكم. لم يرقبوا الرحم ولا العهد. فعلم ان من كانت حاله انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لو ظهر لم يرقب لم يرقب لم يرفضوا العهد فانه مع وجود الذلة يفعل هذا. فكيف يكون مع مع العزة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام. الموضع الثالث قوله تعالى وانك ذو ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم قاتلوا ائمة الكفر وهذه الاية تدل من وجوه احدها ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة وذكره وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بان بانه من اقوى الاسباب الموجبة للقتال او ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال او لانه اوجب القتال في هذه الاية بخوره. فقاتلوا ائمة وبقوله الا تقاتلون قوما نكثوا اي ما اي ما ايمانهم وهموا باخراج الرسول فيفيد ذلك ان من لم يصدر منه الا مجرد نكت اليمين جاز اي ان يؤمن ويعاهد. فاما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله. وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان ينظر كان ينظر يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين. فان قيل هذا يفيد ان من طعن في الدين ونكث عهده عهده يجب قتاله. اما من طعن في الدين فقط فمفهوم فمفهوم الاية انه وحده لا وهذا الحكم لانه علق الحكم على صفتين فلا يجب فلا يجب وجوده عند وجود احدهما قلنا لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم اذ لا يجوز تعليق تعليقه بصفة عديمة التأثير ثم قد يكون كل كل صفة مستقلة بالتأثير كما يقال يقتل زيد لانه مرتد مرتد وقد يكون مجموع الجزاء على وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على ولكل وصف تقدير في البعث كقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر الاية وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مستقلا او مشتركا فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله. وعسى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما البعض من غير عكس. كما قال تعالى ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حاطة وهذه الاية من اي الاقسام فرضت؟ كان فيها دلالة لان اقصى ما يقال ان ان نقض نقض العهد هو ابننا انا نقبل عهده هو المبيح للقتال والطعن والطعن في الدين مؤكد له وموجب فنقول اذا فنقول اذا كان الطعن يغلظ اذا كان الطعن يغلظ قتالا من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه. فان يوجب قتل من بين وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار او لا؟ الوجه الثاني عنا الذمية اذا سب الرسول او سب الله او عاب الاسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا انه لا خلاف بين المسلمين انه يعاقب على ذلك ويؤدب. فعلم انه لم يعاهد عليه لم يعاهد عليه فعلم انه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الاية. وهذه دلالة قوية حسنة. فانه قد يوجد من هناك ثم فانه قد يوجد منه نكث يمينه وطعن في الدين. والقرآن والقرآن يوجب قتلى من نكث وطعن في الدين الوجه الثالث نعم انه سماه الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما يقول رحمه الله تعالى قال شيخ الاسلام وهذا اقرب من تلك الطريقة. يقول محمد بن علي البعلي بصره للصارم المسلول لشيخ الاسلام ابن تيمية يقول قال شيخ الاسلام وهذا اقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية نقول لا العهد بذلك فان لم يكن مشروطا عليهم بمعنى هل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الدين ينتقد عهده او لا؟ الذي عليه نصوص الامام احمد وهي التي تقرر ذلك كما قال اهل اقرار على حالها. اي النصوص لجامع احمد هي ان شاب الرسول ينتقض عهده ويقتل واما تخريج من خرج انه لابد ان يكون مشروطا حتى ينتقض عهد ويقتل فهذا الشرط ليس بصحيح اما اذا كان مشروطا فلا خلاف في المذهب انه يقتل فالمراد المذهب هنا على خلاف المتأخرين اما متقدم الاصحاب وتقدم الحنابلة فلا يرون ذلك شرطا بل بمجرد سبه يجب قتله يجب قتله ويكون مستحقا للقتل لانه بسب للنبي صلى الله عليه وسلم وسبه الدين. قد انتقض عهده اخذ يذكر شيخ الاسلام شيئا من مذاهب اهل العلم في مسألة السب. هل هل ينقض سبه عهده لا ينقض فذكر ان المنصوص على نفذ نصوصه ان الشاب ينتقض عهده سواء شرط عليه ذاك او لم يشرب لان من العهد الذي اتخذناه عليهم الا يؤذون في ديننا. ولا شك ان اعظم الاذية لنا في ديننا ان يسب رسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك عند الشافعي كالمنصوص عنه ينتقد العهد به وانه يقتل قال واما اصحاب لك فيما فيما اذا ذكر الله ورسوله او كتاب سوء وجهين منهم من فرق بين ان يكون مشروطا او لا ومنهم من حكى هذا الوجوه اقوالا والمنصور اي المنصور عند الشافعية والقول الراجح عندهم ان سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد ويوجب القتل وهو الصحيح كده للخلاف في مسألة شاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة هل يقتل ولا يقتل؟ نقول الصحيح انه يقتل اما اذا كان عدم السب مشروطا فانه يقتل باتفاق مذهب الشافعي واحمد واما ابو حنيفة واصحابه فلا يرون السب ناقضا للعهد. لا يرون ان السب ناقض للعهد لكنه يجوز قتله سياسة يقول لا يرتقب عهده ولكن اذا تكرر سبه للنبي صلى الله عليه وسلم جاز للامام ان يقتله سياسة من باب السياسة الشرعية حتى ولو تاب وحتى لو كان غير ذمي انه يقتل سياسة المعنى ان المقتضى السيادي الشرعية ان يقتل ذلك الساب حتى لا يتجرأ غيره على سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول ان الشاب يقتل مطلقا سواء كان ذميا او غير ذمي انه يقتل شيخ الاسلام من باب السيادة الشرعية والصحيح الصحيح ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة يقتل وان سبه وان سبه نقض للعهد واما قول الاحباب ليس بنقض فهذا ليس بصحيح لان من شروط من شروط العهد بيني وبينهم ان ان يدفعوا الجزية على صغار والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس على صغار الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون على اعزاز وعلى قوة وعلى اه علو ده اعظم الذل والصغار ان يعظم ديننا وان يحترم ديننا وان يوقر ديننا. فاذا ساب الدين او او شتم الدين او تكلم بديننا تنقصا فان فهذا مخالف للصلاة الذي الله عز وجل ان يدفعوا الجزية وهم على صغار الى القول الصحيح انه يقتل. ثم ذكر شيخ الاسلام الادلة الدالة على قتل الساكن وان الادلة من كتاب الله ومن السنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. فذكر الادلة على جوا على ان على ان الساب يقتل اولا الاجماع. ومراد الاجماع اجماع الصحابة وذلك بقصة المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاتكأ عليها ذلك الاعمى حتى قتلها فقاسم اذهب فلا ينتطح في امرك عن زان اي انك فعلت الصواب واقره النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سبه بعضهم فقال له فقال الورزة يا ابا بكر مرني اقتله. قال لو امرتك لقتلته؟ قال نعم قال ما كان ذلك لاحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل باجماع الصحابة واجماع التابعين واما من من الادلة من الكتاب فذكر من ادلة الكتاب قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر قال فامر بقتالهم الى ان يعطي الجزية وهم صاغرون فلا يجوز تركهم الا اذا كانوا صاغرين. بمعنى ان الكفار يقاتلون وقتالهم لا ينتهي حتى يسلموا او حتى يعطي الجزية وهم صاغرون ولا يجوز ترك قتال الا في حال الضعف في حالة ضعف وعدم القدرة اما اذا كان المسلمين على قوة وقدرة فانهم يقاتلونهم حتى يسلموا وحتى يؤمنوا وحتى يشهد لا اله الا الله او حتى يدفعوا الجزية وهم صاغرون ودفع الجزية خاص باهل الكتاب من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس. يلحق بهم المجوس. اما بقية اهل الاوثان والصحيح انه لا يقبل منه الناس الا الاسلام او السيف اما الاسلام او السيف الا ان يكون هناك مصلحة عظيمة للمسلمين في اخذ الجزية منهم قياسا على اهل الكتاب ففي ذلك بحسب الحال والمقال والمقام قد يكون الحكم قال ومعلوم ان اعطاءه الجزء من حين بذله والتزام الى حين تسليم اقباطه واذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة اي من حال اخذ الجزية الى ان يدفعوها وهم في صغار يقول فمن سب الله ورسوله فليس بصاغم لان الصاغر الحقيق وهذا فعل معز متعزز مراغب الاية حتى يعطي الجدة عن يد وهم صاغرون والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصاغر ولذا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وعلق القتل بحتى يعطي الجزء وهم صابرون. فمن لم يعطي الجزء وهو صاغر فانه يقاتل ويقتل علمي قتل حتى يدفع الجزية فانه يكف عن قتله فاذا دفع الجزء وسب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله لانه اخل بالصغار الذي الذي امر بان يدفع الجزء وهو صامت. هذا دليل على انه على انه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنوا ولا باليوم الاخر الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون المشاهد عند الله وعند رسوله الى قول وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. فعلق القتل بنقض بنكث الايمان والعهود والمواثيق وطعنوا في الدين بلاك الايمان يقتل فاعله والطعن في الدين ايضا سبب للقتل وليس من شروط القتل ان يجتمع فيه الامران وان كان الطعم اكثر ان كان الطعن بذاتك نقتل فالذي يطعن في دين الله ناكث وان نكث من غير ان يطعن فانه ايضا يقتل فليس شرط ان يجمع الفعلين ان ينكث ثم يطعن حتى يقتل بل بمجرد ان يطعن في الدين وهو على عهده يكون طعنه في الدين موجبا لقتله. واما من قال انه يشترط ان يمكث ثم يطعن حتى يقتل نقول ليس بصحيح. وقد رد شيخ الاسلام على هذا القول باوجه قال ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة بمجرد ان ينكث ان ينكث ايمانه او ينكث الايمان والعهود التي عقدها فانه فانه مقتضي للمقاتل والقتل وذكر وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بان من اقوى الاسباب يعني هذا يعني ماذا ذكر لما ذكر اه وطعنوا في دينكم نقول ان من اخص اسباب النكثوة والطعن كما يقال ذكر الخاص بعد العام. ذكر ذكر النكت على وجه العموم. ثم خص اخص افراده به وهو الطعن في الطعن في الدين. من طعن في ديننا فقد نكث اي فقد نكث ايمانه فيكون الطعن هو من اقوى الاسباب بموجب القتال لا انها شرطا في احد يجتمع معها النكتة حتى يقتل قال يقول فان قيل هذا يفيد من طعام الدين ونكث عهده يجب قتاله اما من طعن في الدين فقط فمفهوم الاية انه وحده لا انه وحده لا يوجب هذا الحكم لانه علق الحكم على صفتين لا يجب وجوده عند وجود احدهما. يقول الشيخ قلنا لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم تدلال تعليق بصفة عديمة التأثير ثم قد تكون تلك ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثيب كما يقال يقتل زيد لانه مرتد زال فالردة توجب القتل وحدها والزنا للمحصن يوجب قتل ايضا وحده وليس شرطا ان يقتل بالزنا ان يرتد وليس شرطا ان يقتل برده ان يزني بل بمجرد وجود احدهما فان القتلى فان القتل مستوجب له وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على على المجموع ولكل وصف بعض كقوله والذي لا يدع مع الله لا اله ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزول. ومن يفعل ذلك يلقى اثابك. يعني هذه صفات من يستوجب النار يكون له الاثام وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض التجرد لكان مؤثرا مستقلا او مشتركا. على كل حال يبين ان دعوة من يدعو بل يقول انه لا يقتل حتى يجتمع فيه الصفتان النكث والطعن انها ليست بصحيحة. لان من لانه النكتة يوجب القتل والقتال والطعن ايضا يوجب القتال. وان من اخص وان من اخص النكر هو الطعن في الدين فكل من طعن في ديننا فقد نقض ايمانه ونقض ميثاقه وحده الوجه الثاني ان الذمي اذا سب الرسول او سب الله عاب الاسلام على يديه فقد نكث يمينه وطعن في دينه انه لا خلاف بين المسلمين انه يعاقب على ذلك ويؤدب فعلم انه لم يعاهد عليه انه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الاية. قاتلوا. فقالوا ائمة الكفر انهم نائم لهم قال ويا دلال قوية حسنة فانه قد وجد منه نكث يميني وطعني وطعنه وطعنه في الدين والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في لانه من طعن فقد نكث. ومن نكث لا يلزم النكث الطعن. لكن يلزم من الطعن يلزم من الطعن النكت. فكل الناكث وليس كل ناكث طاعن. قد ينكث عهده ويقاتل لكنه ليس طعن في ديننا لكن كل من طعن في ديننا فانه ناكف. فعلى هذا نقول ان الناكث يقتل مطلقا ولو لم يمكث وطعن فانه يكون ناكثا بطعمه ويستوجب القتل بذلك الوجه الثالث وقفنا عليه انه سماهم ائمة الكفر بطعنهم في الدين. وثاني عل ذلك بانهم لا ايمان لهم فهو يشمل جميع الماكتين الطاهرين وامام الكفر والداعي اليه وانما صار اماما في الكفر لاجل الطعن فيه ودعوته الى خلاف وهذا شأن الامام فكل طاعن في الدين فهو واذا بالكفر على هذا يؤخذ من هذا ان ائمة الكفر هم الذين يصدون عن سبيل الله ويطعنون ويطعنون في دين الله عز وجل. لانه بطعنه يقتدى به ولانه بطعنه يكون امام ضلالة لغيره وامامه امام الشقاء وكفر الله يقول فقاتلوا ائمة الكفر فاخذ شيخ الاسلام من هذه الاية ان كل طاع امام من ائمة الكفر والضلال وانه بطعنه يقتل لقوله فقاتلوا ائمة الكفر تقف على الوجه الرابع والله تعالى اعلم. واحسن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد