الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا قال الامام احمد كل كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان وكافر فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يشتكى. مع نصه ان المرتد انه مرتد انا مسلمة وانه ناقض للعهد ان كان دميا. وكذلك اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يذكروا استثابة استتابة حتى فيمن قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم. اطلقوا قتله ولم يذكروا استتابته مع ان له في في قتل المرتد غير الشاب مع ان له في قتل المرتد غير الشاب هل يجب استتابته ام يستحب؟ روايتان منصوصتان. فلو تاب من السب بان اللي ما او بأن يسلم او يعود الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السبت. فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم بان المعرة تلحق الرسول وكذلك قال ابن عاقيل وهو حق وهو حق وهو حق ادمي لم يعلم اسقاط الروح وادمي طبعا وهو حق ادمي لم يعلم اسقاطهما. احسن الله اليك. وهو حق ادم لم يعلم اسقاطه. قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب. خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب فان تاب والا قتل وان كان دميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه. قال الشريف في الارشاد وهو ممن يعتمد وهو من ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتر. ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم. وقال ابو علي بن البناء اتصال من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته. وان كان كافرا فاسلم فالصحيح. فالصحيح من هادي انه يقتل ايضا ولا يستتاب ومذهب مالك كمذهبنا وعامة هؤلاء لم يذكروا لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وانه لا يسقط بالتوبة منه اسلام وغيره. وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي قتل وان من سب النبي قتل ولم تقبل توبتك فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان. وكذلك ذكر ابو الخطاب في من سب امه لا تقبل توبته وان كان كافرا فروايتان. وحكى بعض اصحابنا رواية ان المسلم تقبل توبته ايضا. في رواية بان يسلم ويرجع عن السب كما ذكره ابو الخطاب في في الهداية ومن اهتدى حذوه من المتأخرين فنلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساق ثلاثة ثلاثة روايات. فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الشاب ثلاثة ثلاثة روايات لا تقبل وهي المنصوصة. تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المشرك. توبة الذمي اذا قلنا تقبل هو ان يسلم فاما ان اقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم وعلى قولنا يخير فيه وعلى قولنا يخير فيه كالاسير. فتشرع استتابة بالعود الى الذمة. لكن لا يجب هذه الاستتابة رواية واحدة. وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من تجب دعوة دعوة كلك كل كافر قد تجب استتابة الذمي وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذمي. نعم. على قول يعني تخريجا. احسنت. وذاك السامري ان توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا تقبل. عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق. وليس الامر كذلك بل في في خلل والا فلا ريب ان اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمي باسلامه او لا. ذكره شيخ الاسلام ثم قال وقد ماذا وقد يوجه ما ذكره السامري بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم الاعتقاد؟ فتقبل توبته اذ هو عثرة لسان او او قلة او او قلة علم مكتوب. صحيح. قلت اذ هو عثرة لسان او قلة علم. احسن الله. فتقبل توبته اذ هو عثرة لسان او قلة علم. والذمي شبه اذى محض لا ريب فيه. فاذا وجب عليه الحد لم لم يسقط باسلامه كسائر فتلخص انهما لا يستتابان في المنصوص المشهور فان تاب لم تقبل توبتهما في المشهور ايضا وحكي عنه في الذمي لاسلم سقط عنه القتل لم يستتب وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته وخرج عنه في الذمي انه يستتاب وهو بعيد. واعلم انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره نص عليه. وذكر وذكره عامة اصحابه واكثر العلماء. وفرق الشيخ ابو محمد بين القذف والسب فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكذلك سبه بغير القذف الا انه يسقط بالاسلام سيأتي تحرير ذلك. واما مذهب ما لك فانه يقتل الشاب ولا يستتاب ايضا. والمشهور من مذهبه انه لا لا لا يقبل توبة المسلم اذا سب وحكمه حكم الزنديق ويقتل عندهم حدا لا كفرا. اذا اظهرت توبة وروي عنه ان انه جعله ردة. قال اصحابه. فعلى هذا يستتاب. فان تاب نقل. فان تاب نكل. وان ابى قتل واما اذا سب ثم اسلم. فهل يدرأ عنه اسلامه القتل؟ على رواية ذكرهم عبدالوهاب وغيره واما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان. احدهما هو كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل. والثاني ان حده القتل بكل حال وذكر الصيدلاني قولا ثالثا ان الساب بالقذف يقتل للردة فان تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف وبغير القذف يعزر بحسبه ثم وذكر ادلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عني المعارض. واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار بادل بادلة لا يمكن لا يمكن احد لا يمكن لا يمكن احدا لا يمكن احدا دفعها مقدارها ثمان كراريس بالبلد فليطالع هناك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر المساء مسألة قتل الشاب قتل الشاب قتل الساد وذكر التفريق بين المسلم والكافر الذي اللذان سب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما ذكر احمد من قال كل من شتم النبي وسلم مسلما كانه كافرا فعليه القتل قال وارى ان يقتل ولا يستتاب فهذا نص ويحمل ان ان الساب يقتل مطلقا سواء المنتسبة للاسلام او كافرا اصليا مع ان احمد يرى ان المرتد الذي وقع في ناقل من نواقض الاسلام غير السب انه يستتاب فجاء عنه انه قال مع انه قاله في قتل مرتين غير الساب هل يجب ثالثا ام ام يستحب؟ روايتان منصوصتان. بمعنى انه احمد اذا وقع المسلم في ناقض نواقض الاسلام غير السب ففيه روايتان عنه رحمه الله تعالى نص له. الاولى استجابته والثانية عدم الاستتابة والصحيح في المرتدة الذي يكفر بغير السب ولم تكن ضدته مغلظة ولم تكن ردته مكررة كزندقة وما شابه ذلك او كالساح وما شابهه فانه يستتاب فان تاب والا ظربت عنقه ردة اما ساب النبي صلى الله عليه وسلم فان كان مسلما فبسبه كفر ويقتل حدا ويقول قتله ذدة واما ان كان ذميا فهو كافر في اصله لكن يكون قتله حدا من حدود الله عز وجل كحال قاطع الطريق اذا كان كافرا فانه يقتل لقطعه للطريق او قتل مسلما فانه يقتل حدا قصاصا وهكذا وهذا هو المنصوص عن احمد واصحابه وقد قاله اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يذكر استتابة حتى في من قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم وقذف ام النبي صلى الله عليه وسلم قذفا للنبي صلى الله عليه وسلم وقدحا في النبي فكل منقلب من لسانه فهو كافر لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القذف ثم ذكر هنا فلو تاب من السب بان يسلم او يعود الى الذمة وهي مسألة اذا سب الكافر الاصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب هل تقبل توبته او لا؟ على قولين فمنهم من قال بوجوب لان توبته تقبل وان اسلامه يجب ما قبله ومنهم من قال لا يقبل لانه وان تاب واسلم فان هذا حد لابد ان يؤخذ به كمن قتل مسلما واسلم نقول الاسلام لا يرفع الحد عنه ولا يرفع القصاص عنه كذلك هنا في سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل مطلقا اسلم او لم يسلم وذلك ان السب حق محمد صلى الله عليه وسلم فيقتص لمحمد صلى الله عليه وسلم بقتله. يقتص لمحمد صلى الله عليه وسلم بقتله قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب وقال في هذا ابو حنيفة والشافعي قال لان ما يقع عليه من الشرك والكفر اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بصحيح من جهة ان سب النبي صلى الله عليه وسلم حد وحق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من استيفائها ولأن حق البشوة على التشاح وحق الله عز وجل على التسامح فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده وهذا باطل بل بمجرد السب الانسان ينتقد واحدة كما ذكرنا سابقا وذكر شيخ الاسلام الادلة والوجوه والاعتبارات على انه بمجرد سبه يكون عهده منتقض ويستوجب القتلى بسبه. وقال الشريف الارشاد من سب النبي قتل ولم يستتب ومن سب ومن اهل الذمة قتل وان اسلم. وهذا هو الصحيح وهي مسألة هل يستتاب الذمي؟ نقول لا يستتاب الذمي لا يستتاب الدمي قال يقتل مطلقا وانما الخلاف اذا اسلم هل يستتاب او لا يستتاب هذه مسألة اخرى قال ابو علي ابن البناء انفصال من سب النبي وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وان كان كافرا فاسلم الصحيح ليذهب انه يقتل ايضا ولا يستتاب لانه حق النبي صلى الله عليه وسلم قال وماذا هناك مذهب وعامة ولم يذكر خلاف وجوب قتل المسلم والكافر وانه لا يصب التوبة بالاسلام وغيره. يخالف في هذا ابو حنيفة والشافعي فقال القاضي من سبه سواء قتل وان لم ولم تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان في الكاف اذا اسلمت يقول الصحيح وان اسلم فانه يقتل. وقال الخطابي من ابو الخطاب الكلوداني في من سب امه لا تقبل توبته ان كان كافرا في رواية وحكى بعض اصحاب نواة لو ان المسلم تقبل توبته في ايضا في رواية بان يسلم ويرجع عن السب كما ذكره الخطاب في الهداية من اهتدى احدث وهذا قول ليس يقول الشيخ سامي يكون فطر المذهب ثلاث روايات الرواية الاولى لا تقبل وهو الصحيح المنصور المنصوص على احمد والثانية تقبل من الجميع من المسلم والكافر وهذي ظعيفة والثالث التفريق بين اذكار المسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذمي اذا قلنا لم تقبل هو ان يسلم توبته ليس من ان يتوب من السب وانما توبة ان يسلم ويشهد ان لا يرحم رسول الله اما بمجرد ان يقول لا اعود فهذه ليست بتوبة توبته الاسلام قال لم يعصم رواية واحدة كما تقدم اذا قال لا اسلم ولم يسلم فلا تعصم او لا يعصم دمه رواية واحدة عن الامام احمد والصحيح الصحيح اسلم او لم يسلم فان الكافر يقتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم فحكم سب النبي كأنه وقع في وقع في حد في امر يستوجب الحد وحده القتل وعلى قول يخير فيك الاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة لكن لا تجب هذه الاستجابة رواية واحدة. حتى القول بالاستجابة نقول ليس هناك قول الوجوب وانما هي على الاستحباب صحيح ايضا انها لا تستحب فانه من اسلم الذمي سقط عن القتل وعلى قول من يقول تجب دعوته لمن تجب دعوة كل كافر قد تجب استفادة دمي والصحيح القول انه اذا تاب قبل ان يقدر عليه فان هذا له وجه بانها تقبل توبته ترغيبا له الاسلام والاقرب والله اعلم الاقرب والله اعلم انه بمجرد سب النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتل. لكن اه قد يشكي على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلام ابا سفيان ابن الحارث مع انه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل لكن نقول الفرق هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم له يتنازل عن حقه اما غيره فليس له ذلك فيكون حكم القتل حكم القتل حتى ولو اسلم وقال الثامري ابو عبد الله محمد الحنبلي الحنبلي ان توت مصنوعة للروايتين وتوبة الكافر لا تقبل وهذا عكس مالك لاصحاب الاصحاب المسلم لا تقبل والكافر الذي فيه روايتان. اما السلف عكس وليس بصحيح وهو خلل كما قال شيخ الاسلام لان لان المسلم الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم آآ قد تكون يقول فلا وان اذا قبلت مسلم فتوبة الذمي بالاسلام اولى. يقول شيخ الاسلام فلا ريب اننا اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمبابي او لماذا؟ لان الذمي اصلا ليس مسلم واصل والاصل في انه يبغض النبي ويبغض ويبغض اهل الاسلام بخلاف المسلم الذي ظاهره انه يحب الاسلام واهله ثم قال اه فتلخص انهم لا يستتابان وهو الصحيح فان تابا لم تقضى توبته في المشهور اي لم تقبل توبته من جهاد ان الحد يرتفع عنهما وليس ان التوبة لا تقبل عند الله عز وجل يقول واعلم انه لا فرق بين سبي بالقذف وغيري نص عليه وذكر عامة اصحابه واكثر العلماء. قذفه سب وسبه سبني يعني فلا فرق بين القذف والسب فمن قتل النفس من كفر من سبه كفر قال وفرق الشيخ محمد ابن قدامة بين القذف والسب فذكر روايتين في مسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكذلك بسب بغير القذف والا يقول الا انه يسقط وبالاسلام وهذا ليس بصحيح بل نقول من قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر وبين سبك فان القلب سب فان القذف سب. ولا تقبل فيها التوبة اي لا تقعد تولد تمنعه من القتل. قال واما من هو مالك فانه يقتل الساب ولا يستتاب ايضا. والمشي المذهبي انه لا يقبل توبة مسلم اذا سب وحكم حكم الزنديق هذا هو الصحيح ويقتل عندهم حدا لا كفرا اذا اظهر التوبة. يعني المسلم الذي اظهر التوبة يكون قتله حدا والدمي الذي اظهر التوبة واسلم يكون قتله حدا ايضا آآ اذا اسلم صلح اسلامه يعني بمعنى لو ان رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين واقمنا عليه الحد وقال لي تبت الى الله عز وجل وندم على ما فعل نقول بينك وبين الله عز وجل انت اه توبتك عند الله عز وجل اما من جهة احكام الدنيا ويجري عليه احكام احكام القتل فيقتله والاصل فيه اذا لم تعلم توبته انه كافر. لكن اذا علمت توبته فيبقى ان هذا حده يكون حدا وتعزيرا ولا يكون قتل ردة قالوا يقتل عندهم حدا لا كفر اذا اظهر التوبة ورغم انه جعله ردة قال اصحابه فعلى ان يستتاب فان تاب نكل وان ابى قتل. واما الذمي اذا سب هم؟ فان تاب نكل اي شدد عليه مع انه لا يقتل نكل اي نعم. واما الذمي اذا سب ثم اسلم فهل يدعو عن الاسلام؟ على روايتين وهذا في المذهب المالكي وكذلك الشاب عنده لان في السابق وجهان احدهما كالمرتدي اذا تاب سقط عنه القتل لحد القتل بكل حال والصحيحة. اذا الشافعي يوافق احمد ايضا انه يقتل بكل حال. وهناك قول ثالث ان الشاب القذف يقتل ضده فان تاب زال القتل وجلد ثمن جلده وبغير قذف يعزر يعزر بحسبه والصحيح في هذا كله ان ساب النبي وسلم قاذفه انه يقتل مطلقا واما توبته بينه وبين الله عز وجل والاصل فيه ان نجري عليه احكام اهلكم في الدنيا ثم ذكر ادلة قال لا تقبل توبته وما يعارضه واجاب عن المعارض واستدع ذلك بالكتابة وسوء الاجماع والاعتبار بادلة لا يمكن احدا دفعها يقول هذا من هو؟ هذا يقوله البعري ان شيخ الاسلام ذكر في هذا الفصل الذي حذفه ذكر ادلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عن المعارظ واستدل على ذاك الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار بادلة لا يمكن احدا دافعوها مقدارها ثمان كراريس بالبلدي فليطالع هناك يعني ذكر سبعة وعشرين صفحة من طرق الاستدلال تحتم قتل الذمي والمسلم الساب. وذكر اجوبة اجوبة حجج المخالفين وهي في خمسة وعشرين صفحة رحمه الله تعالى والله اعلم يذكرها يعني يمر معنا لا لا في الاصل ايه الاصل الحجج المخالفين ورد عليها ونقل ادلة من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار على ان السب يقتل مطلقا سواء كان مسلما او والله اعلم