الحمد لله والصلاة والسلام على المسمى الله تعالى المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة وذلك ان نقول سبوا الله وسب رسوله كفر ظاهر سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا. سواء اعتقد الساب انه محرم او كان مستحلا او كان ذاهلا عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعد وقد قال اسحاق بن راهوية وهو احد الائمة يعدل بالشافي يعدل بالشافعي واحمد قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل بما انزل الله وبذلك قال السحنون وقال ومن شك في كفره كفر ونص على ذلك غير واحد من الائمة واحمدوا والشافعي وغيره قال كل من هزل بشيء من ايات الله فهو كافر وكذلك قال وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله او رسوله كفر ان كان مازحا او جادا وهذا هو الصوم وقال القاضي من سب الله ورسوله فانه يكفر سواء استحله ام لم او لم يستحله. فان قال لم يستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا وانما يحكم بكفره ظاهرا اما في الباطن فان كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذلك وذكر القاضي عن الفقهاء ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ان انه كفر وان لم يستحله فسقى ولم يكفر كساب الصحابة. وحكي عن بعض اهل العراق في من سب الرسول يجلد فانكر ذلك ما لك ورد فتياه. وحكم حزم وحكى ابن حزم ان بعض الناس لم لم يكفر المستخف به وذكر القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد وحمل الحكاية على ان اولئك لم لم يشتهروا بالعلم. وتأول الفتيا على وجوه قال شيخ الاسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر والا فلا ليس لها اصل وانما نقلها من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء وهي كذب ظنوها ظنوها جاري. كلوها ظنوها جارية على اصولهم فلا يظن ظان ان في المسألة خلافا انما ذلك غلط فصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول شيخ يقول البعلي في مختصره المسألة الرابع في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر اليس السب آآ كسائر النواظي يفعلها المسلم لان السب يدل على امتهان وعلى استخفاف بالله عز وجل واستخفافا برسوله صلى الله عليه وسلم فليس كفر من استحل الخمر ككفر من سب الله وسب رسوله فذاك كفر بالله عز وجل لكن ساب الله الرسول كفره اعظم وايضا ان ساب الرسول يقتل مطلقا تاب او لم يتب بخلاف مستحل الخمر او الزنا او غيرها من المحرمات فانه يستتاب فان تاب والا قتل يدتن ثم قال وقبلك لابد من تقديم وقدم وذاك ان نقول سب الله او سب رسوله كفرا سبوا الله او سب رسوله كفر ظاهر ظاهرا وباطنا سواء اعتقد الشاب انه محرم او كان مستحلا الشاب لا يفرق فيه بين المستحل المحرم فان كان محرما للسب كفر وان كان مستحلا كان كافرا وكفه اغلظ وان كان ذاهلا عن الحكم ليس ليس ذاهرا من القصد لان الذهول قد يكون متعلقا بالقصد كأن يقول قولا لا يقصد به السب او جرع لسانه السب دون قصد فهذا لا يكفر وانما المراد وكان جاهلا اي عن معرفة الحكم الشرعي فانه يكفر لو كان قال لا ادري انه حرام. لان سب الله ورسوله من اوضح الواضحات واما يعلم بالدين واما يعلم من الدين بالظرورة وجاهل حكمه لا يعذر لان ذلك منافيا لاصل التوحيد والايمان فلا يعقل ان مؤمنا بالله عز وجل يسب الله ولا مصدقا لرسوله يسب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو قال انا لا ادري وهذا باجماع اهل السنة ولذا نقل الاجماع اسحاق ابن راهوية فقال اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيء ما انزل الله او قتل نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزل الله وبذلك قال سحلون رحمه الله ابن المالكية بل قالوا من شك في كفره فهو كافر ونص على ذلك غير واحد من الائمة احمد والشافي وغيرهم قال كل كل من هزل بشيء من فهو كافر. فاذا كان الهزل بايات الله كفر فاعظم من ذلك الهزل بالله او بكلام الله او الهز برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اصحابنا من سب الله او سب رسوله كفر ان كان مازحا او جادا وهذا هذا هو الاجماع سب الرسول مازح كفر سبه جادا كفر سبه مستحلا كفر سبه محرما كفر وقال القاضي من سب الله ورسوله فانه يكفر سواء استحل او لم يستحله كي يقال لما استحداك لم لم يقبل في ظاهر الحكم رواية واحدة وان كان مرتدا وانما يحكم بكفره ظاهرا اما الباقي ان كان اصله مسلم وهذا غير صحيح قول القاضي فان كان صادقا فهو مسلم بل نقول بمجرد سبه للرسول استحل او حرض كفر بالله عز وجل ولا ولا يعذر فان تاب وصدقت توبته قتل حدا وامره الى الله واما قوله لم استحل ذلك فليس ذلك برافعا للكفر عنه وليس من شروط الكفر الاستحلال ليس من شروط الكفر الاستحلال في سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قول القاضي استحل وكفر وان لم يستحلوا فسق وهذا النقل على الفقهاء ليس بصحيح ولا يعرف عن احد من اهل السنة فصل هذا التفصيل بل نقل عن بعض المتكلمين وهؤلاء لا عبرة بقولهم بل نقول الصحيح الذي عليه اجماع للسنة ان ساب الرسول يكفر سواء سب جادا او هازلا او مستحلا او محرما او زاهلا يكفر في جميع احواله الا ان الكفر يتفاوت غلظة وتغليظا فالذي يستحل كفره اشد والذي يعبد كفره اشد واما من وقعوا للسب دون قصد وقع السب دون ان يقصد اللفظ والمعنى فهذا لا يكفر اما اذا قصد اللفظ ولم يقصد السب فهو كافر واضح؟ بمعنى قصد لفظ السب لكن قال ما قصدت المعنى؟ قل هذا ليس بعذر مثل من يقول لشخص من الناس مثلا يناديه باسم الحيوان يا كلب يقول قال لو قصدت الناس مجرد اللفظ هو سب فكذلك يقال من سبا قصد اللفظ في سب النبي بسبب كفر وان لم يقصد المعنى الا ان كان الا ان كان اعجميا لا يفهم الالفاظ مثل هذا يعذر بجهله. اما اذا كان يعرف اللفظ العربي وقصد اللفظ ولم يقصد المعنى كفر اذا على كل حال نقول ما نقله شيخ الاسلام هنا حكى به قال واما نقل عن القاضي عياض والحكاية بنذكرها الفقهاء فانها كما قال ليست بصحيحة ليست في صحيحة وانما هي مما نقل بعض المتكلمين الذين حكوها الفقهاء وهي كذب كاميول على العلماء ضلوها جارية على اصولهم فلا يضل ضال ان المسألة خلاف بل المسألة مسألة اجماع ان ساب الرسول يكفر مطلقا استحل او حرم او هدى او قالها هازلا او جادا او زاهلا فانه يكفر الا ان يكون مكرها او يكون غير قاصر اللفظ والمعنى وانما جارك على لسان من باب الخطأ فهذا له حكم يخصه والله اعلم وين؟ غير صحيحة قال وقد ذكر قبل حكاية بعض فقهاء العراق والخيال ذكره ابن حزم. ابن حزم نقل المحلى. هم فهو ليس بصحيح والخلل ذكر ابن حزم ما نقله بالاجماع عن غير واحد وحمل الحكاية عن العلم وتأول الفتية على وجوه. يقول ابن حزم اقل وقال الذي من مبتدعة من مبتدأت آآ اهل العراق فليسوا حجة ولا يلتفت الى قوله ولا يعرف ان نحن من اهل السنة قال بهذا التفصيل او بهذا التفريق والله اعلم