اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يعني. فاما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه. فان كفره به لا ينقذ العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق. واما سبه له فانه ينقض العهد ووجوب القتل كما تقدم قال القاضي عقد الذمة يوجب اقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم. فنقول الاثار عن الصحابة وعن السلف كلها كلها مطلقة فيمن شتم من مسلم ومعاهد لم يفصلوا بين شتم وشتم. ولا بين ان يكرر الشتم او لا يكرر ويظهره او لا يذكره. واعني بقوله لا يظهره ان لا يتكلم به في ملأ من المسلمين. والا فالحج لا يقام عليه حتى يشعر يشهد مسلمان انه ما سمعاه يشتم او يقر بالشتم. اللهم الا ان ان يفرض ان يفرض ان قال اللهم الا ان يفرض انه شتمه في بيته خاليا يفرغ ويفتف افتراضا بمعنى انه او يفترض بمعنى يفترض ان تمسح. مئة وخمسة شهور. مئة وخمسين؟ مئة وخمسة؟ لا الا ان يفرض انه شتمه في بيته خاليا. فسمعه جيرانه المسلمون او من استرق السمع منهم وقال مالك واحمد كل من شتمه او تنقصه مسلما كان او كافرا قتل. وكذلك اطلقه سائر اصحابنا انه ان انتقصه الى مسلم كان او كافرا وذكر القاضي وابن عقيل ان ما ابطل ان ما ابطل الايمان ابطل الامان اذا اظهروه وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من التثنية والتثليث كقول النصارى ان الله ان الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك ان دمي متى اظهر ما يعلم من دينه من الشرك نقض عهده نقض العهد قال القاضي وقد نص فعلى ذلك احمد في رواية حنبل. كل من كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل من كان مكافرا وهذا مذهب اهل المدينة. وقال احمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن فقال كذبت. كذبت. احسن الله اليك كذبت فقال يقتل لانه شتم. وقال ابن القاسم في من سب فيمن سبه فقال ليس بنبي او لم يرسل او او لم ينزل عليه القرآن وانما هو شيء قاله يقتل وان قال ان لم يرسل الينا وانما ارسل للمسلمين نبينا موسى او عيسى لا شيء عليهم. ولو قال دينه خير من ديننا ادب وسجن طويلا. وهذا قول محمد ابن سحنون عن ابيه ولهم قول اذا سبه بالوجه الذي به كفر لا يقتل وبغيره يقتل الا ان يسلم وقال في اليهود اذا قال للمؤذن حين حين حين تشهده كذبت يعاقب ويسجد قد تقدم الامام في مثل هذه الصورة على القتل لانه شتم. وكذلك اختلف اصحاب الشافعي في السب الذي ينتقد به عهد الذمي. ويقتل به اذا قلنا بذلك على وجهين احدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا اذا اظهروا. وان كانوا يعتقدون ذلك دينا وهذا قول واكثره اكثره. والثاء والثاني انهم ان ذكروه بما ان ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا من انه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله. فهو كاظهارهم قولهم في المسيح ومعتقد ومعتقدهم في التثليث وهذا لا ينتق وهذا لا ينقذ العهد. وهذا لا ينقض لا ينتقض العهد به. وهذا لا ينتقض العهد به بلا تردد بل يعزر على اظهاره. واما اذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه ينقذ العهد. وهذا اختيار الصيدلاني وابو المعالي وغيرهما. والادلة تدل على ان السب بما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدون فيه دينا سواء. وان مطلق السب موجب للقتل وقد تقدم ذلك بما بما فيه الكفاية. فان الذين كانوا يهجونه يعيبونه وينفرون عنه الناس انما كان ذلك فيما يعتقدونه. ومع ذلك امر بقتلهم. هذا الفرق نعم وهذا الفرق تهامة جدا بس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين بعدما ذكر يتعلق بالمسلم اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يقتل ردة اجماعا على الصحيح فذكرنا انه يقتل اذا اظهر سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتل اجماع وقد نقل شيخ الاسلام الاجماع على ذلك ونقله القاضي عياض ايضا ونقله اسحاق ونقله غير واحد قال فاما الذمي انتقل الى الذمي ماذا يفعل به؟ فاما الذمي فقال يجب التفريق بين مجرد كفره وبين سبه اذا كان الذمي كفر فقط فهذا لا يقتل اذا كانت لانه كافر في اصله فان كفره لا ينتقض به عهده ولا يبيح الدم بالاتفاق. النصراوي الذي يعطينا الجزية ويعاهدنا لا ينتقض عهده بكونه نصراني ولا بكونه يهودي ولا بكونه يا صابئ على دين اليهود والنصارى وما شابه ذلك. وانما يقتل اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قال القاضي عقد الذمة يوجب اقرارهم على تكبيبي لا على سبه عقد الذمة يوجب اقرارهم على تكذيب لا على سبه. وقوله يوجب اقرار التكذيب انهم هذا هو هذا هو لا يعتقدونه دينا ومع ذلك لو قال كذب لو اظهر قوله كذب قتل على الصحيح من اقوال اهل العلم. واذا قال الذمي الرسول كاذب يكون هذا من سبه فيقتل يقول الاثار الصحابة كلها مطلقة فيمن شتم من مسلم ومعاذ لم يفصلوا بين شتم وشتم ولا بين ان يكرر الشتم او لا يكرر او يظهره لا يظهره وهذا هو الصحيح ان كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم او كذبه او قاده كاذب اوشكه باي شتم فانه يقتل سواء كان معاهدا او كان مسلما قال وثم ذكر آآ واعد بقوله لا يظهره يعني او يظهر او لا يظهره بعد لا يظهره انه لا يظهر الناس لكنه في بيته يظهر سب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اثبت شاهدا عدل انه اه سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل بيته قتل ايضا وان لم وان لم يظهره امام الناس وقال ما لك واحمد كل من شتمه تنقصه مسلما كان وكافرا قتل وكذلك اطلقه سائر اصحابنا انه ان تنقصه قتل مسلما كان او كافرا وقال ابن عقيل ان من ان ما ابطل ان ما ابطل الايمان ابطل الامان ان من ابطل الايمان ابطل الامان اذا اظهروه وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من التثنية والتثلية والتثليت كقول النصارى ان الله ثالث ثلاثة بمعنى كأن ابن عقيل يذهب الى ان كل من اظهر ما ينافي الايمان باظهاره يكون منتفي له الامان فيوجب قتل من اظهر التثليث واظهر التثنية واظهر كفره. وهذا ليس بصحيح. قال القاضي وقد نص على ذلك احمد ولا تحبل كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل يقول القاضي وقد نص على ذلك احمد كل من اظهر ذكر شيئا يعرض به الرب بمعنى ان يقول ان الله ثال ثلاثة فان هذا يقتل وهذا مذهب اهل المدينة. وقال احمد في رجل سمع في رجل يهودي سمع مؤذنا نص يؤذن فقال كذب او قال كذبت قال يقتل لانه شتم عند قال كذبت اي ان الرسول ليس برسول الله وان محمد ان محمدا رسول الله وان الله ليس باله. قال يقتل وهذا الصحيح على كل حال نقول كل من سب دين الله او سب رسوله من اهل الكتاب فانه بمجرد ان يسبه او يشتمه يكون عهده قد انتقض ولا امان لمن اظهر الكفر بالايمان. قال او لم ينزل عليه القرآن والنبوية قاله يقتل الى ان قال ولو قال دينه خير من ديننا اللي قال اليهودي ان ادب وسجن طويلا يقول ابن القاسم لان هذا ليس فيه تكذيب وان فيه تفضيل وهذا ليس بشتم ولا ولا بسب فهذا يعزر ويؤدب لانه اظهر هذا الكفر وهذا الباطل. قال وهذا قول محمد بن سحر ايضا ثم قال اه وكذلك اختلف اصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد احدهما انه ينتهي مطلق السب لنبينا والقدح في ديننا. اذا اظهروا وان كانوا يعتقدون ذلك دينا وهذا قول اكثرهم. القول الثاني انه اذا ذكروا بما يعتقدوا فيه دينا من من ليس من انه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كاظهار قولهم في المسيح ومعتقد التثبيت وهذا القول صحيح بل الصحيح ان كل من اظهر الكفر بنسب ديننا او تنقص ديننا او سب رسولنا انه يقتل بلا تردد وليس على التفريق دليل سواء فعلوه دينا او فعلوه بغير دين. دينا بمعنى انهم يعتقدون هذا دينا فهم يعتقدون مثلا ان الله ثالث ثلاثة واذا اظهروا هذا الاعتقاد وتنقصوا الرب بهذه المسلمين كفروا بهذا الاظهار لان من الشروط التي تعقد لاهل الذمة الا يظهروا بين المسلمين كفرا ولا يظربوا داقوسا قال والادلة تدل على ان السب بما يعتقدون فيه بما يأتون فيه دينا ومانعتوا فيه دينا سواء هذا الصحيح الصحيح لا فرق بينما يعتقدونه دينا وما لا يعتقدونه دينا من اهل العلم من يرى ان ما قالوا هم يعتقدونه دينهم لا لا يقتلون وانما يعزرون يؤدبون والصحيح انه لا فرق بين آآ الدين وغير الدين مما يعتقدونهم قال والادل والادلة تدل على ان السب بما يعتقدونه فيه دينا ومانعتم فيه دينا سواء. وان مطلق السب موجب للقتل وقد تقدم بما فيه كفاية فان الذين كانوا يهجونه اي يهجون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبونه وينفرون الناس عنه انما قالوا ذاك وفعلوه دينا انما ارادوا لكنه بيدين الله عز وجل ان محمد ليس بنبي وانه ليس برسول وان القرآن هذا ليس بكلام الله ومع ذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كعب بالاشراف ابن الاشرف لعنه الله قاتله النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يعرظ برسول الله وسلم بنساء المسلمين كذلك ابن خطل والمغنيات التي كل يغني وسلم قتل لانهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعتقدون ذلك دينا انه ليس برسول ابي نبي ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد يعني لا يعقل ان يكون مصدقا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم الا من او ملحد نسأل الله العافية. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. احسن الله اليك على كفره ها؟ النصارى اذا اظهر الكفر اذا اظهر الكفر مثلا اظهر ان الله ثالث ثلاثة يقتل. اذا اظهره واعلنه. اما اذا كان هو الدين هذا نعتقد انه يدين هذا لكن بل ليس من شروطنا او من عهدنا لها ان يظهر هذا الكفر المسلمين بشرط اذا مو مسلم بينه وبين من اذا اظهروا بين المسلمين