الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عشر ما روي من حديث ابي قاسم عبد الله بن محمد البغوي ورواه ابو احمد بن عدي في قال كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فاتاهم فاتاهم عليه حلة. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة. وامرني ان احكم في واموالكم ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها فارسلوا الى رسول الله. فقال كذب عدو الله ثم ارسل رجلا فقال ان فاقتله. وان وجدته ميتا فاحرقه في النار وان وجدته ميتا فاحرقه في النار ثم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار واسناده على شرط الصحيح لا يعلم له وعلة وله شاهد وفيه ثم قال لا تحرقه فانه لا يعذب بالنار الا رب النار وللناس في هذا الحديث قولان احدهما الاخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله ومن هؤلاء من قال يكفر لذلك قاله جماعة منهم ابو محمد الجويني ووجه ذلك ان الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال ان ان كذبا علي ليس ككذب ليس ان كذبا علي ليس ككذب احسنت ككذب على احدكم ككذب ككذب احسنت نعم. على احدكم فانما امر به الرسول فقد امر الله به. يجب اتباعه كما يجب اتباع امر الله فان الكاذب عليه كالمكذب له. يوضحه ان تكذيبه نوع من الكذب فانه مظموم. فان مظمون تكذيبه الاخبار عن خبره انه ليس بصدق وذلك ابطال لدين الله. وايضا فان الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا. ويزعم انه يجب على الامة التصديق بذلك. وهو ايضا استهزاء واستخفاف به لانه يزعم انه امر باشياء ليست مما امر به. بل وقد لا يجوز الامر بها وقد بل وقد لا يجوز الامر بها وهذا نسبة له الى وهذا نسبة له الى السفه او انه يخبر باشياء باطلة وهذا نسبة له الى الكذب. وهو كفر صريح فمن تعمد الكذب على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله واسوأ حالا. فكذلك الكذب على رسول الله كالتكذيب قال شيخ شيخ الاسلام واعلم ان هذا القول في غاية القوة. وذكر له ادلة لا يمكن دفعها لا يمكن دفعها قوة وكثرة. ثم قال لكن يتوجه ان يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه واسطة مثل ان يقول حدثني فلان ابن فلان عنه بكذا. فان هذا انما كذب على ذلك الرجل. فاما ان قال هذا الحديث صحيح او ثبت عنه انه قال ذلك عالما بانه كذب فهذا قد كذب عليه. اما اذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر. واما من روى حديثه وهو يعلم انه كذب فهو حرام لكن لا يكفر الا ان ينظم الى روايته ما يوجب الكفر لانه صادق في ان شيخه حدثه به وعلى هذا فمن سبه فهو اولى بالقتل ممن كذب ممن كذب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة فكذلك الشاب واولى والقول الثاني ان الكاذب عليه تغلظ عقوبة عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتله. لان موجبات الكفر والقتل معلومة وليس تهادى منها فلا يجوز ان ان يثبت ان يثبت ان يثبت ما لا ان يثبته فليثبته وشلون؟ فلا يجوز ان يثبت من ما لا اصل له. القول الثاني هنا ايه احسن ها؟ اي نعم الصدر الثاني فلا يجوز ان يثبت ما لا اصل له فلا يجوز وان يثبت ما لا اصل له. احسنت. فلا يجوز ان يثبت ما لا اصل له. ومن قال هذا فلا بد ان يقيد بانه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر. فاما ان اخبر انه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات فهذا مستهزئ باستهزاء ظاهرا ولا ريب انه كافر حلال الدم ذكر ذلك شيخ الاسلام فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه لانه زعم انه حكمه في دماء قوم واموالهم. واذن له ان حيث شاء من بيوتهم ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها. ومن زعم انه حلل المحرمات فقد انتقى وعابه فثبت ان الحديث نص في قتل الطاعن على على كلا القولين وهو المطلوب اما اما على فلانه كافر واما على الثاني فلانه طاعن ويؤيد الاول انه لو ظهر لهم طعن وسب لباد الى الانكار عليه. الحديث الرابع عشر حديث الاعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعطاه ما احسنت ولا اجملت فاراد المسلمون قتله فقال لو قتلتموه لدخل النار. فيدل على ان من اذاه اذا قتل دخل النار وذلك كفره وجواز قتله والا كان يكون شهيدا وفي هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم عفا عنه لانه كان له ان يعفو عن من اذاه. ومن ذلك قول الذي قال له حين قسم الغنائم قسم غنائم حنين ان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. فقال عمر دعني اضرب اضربوا عنق عنق هذا المنافق. والحديث في الصحيح وانما منعه لان لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه كذا قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول عبد الله بن ابي لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال عمر دعني اضرب عنقه فقال اذا ترعد له انوف. اذا ترعد له انوف. وكان ذلك والاسلام ضعيف. فخافا ان ينفر الناس عن الاسلام وكذلك قوله من يعذرني في رجل بلغ اذاه في اهل بيتي. قال سعيد بن معاذ انا اعذرك ان كان من الاوس ضربت عنقه ولم عليه النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس عشر قال سعيد ابن يحيى ابن سعيد الاموي في مغازيه عن الشعب لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بمال بمال العزى فنثره بين يديه ثم دعا رجلا قد سماه فاعطاه منها ثم دعا ابا سفيان بن حرب فاعطاه منها ثم دعا سعيد بن حريث فاعطاه ثم دعا رهطا من قريش فاعطاهم فجعل يعطي الرجل القطعة كمن الذهب فيها خمسون مثقالا وسبعون. فقام رجل فقال انك لبصير حيث تضع تضع ثم قال ثم قال الثانية فاعرض عنه ثم قام الثالثة فقال انك لتحكم وما نرى عدله فقال ويحك اذا لا يعدل احد بعدي. ثم دعا رسول الله ابا بكر فقال اذهب فاقتله فذهب فلم يجده. فقال لو لرجوت ان يكون اولهم واخرهم. فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله من غير استتابة. وهذه قصة اخرى غير قصة غنائم حنين ولا قصة ولا قصة الذهب الذي بعثه علي وكان هدم العزى عقيب الفتح سنة ثمان وحنين بعد ذلك في ذي القعدة. وحديث علي سنة سنة عشر وتقدم ان عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن بتقليد ذلك ارمه وجرمه اسهل من جرم هذا. وفي الصحيحين الحديث الذي لمزه في قسمة الذهبية التي ارسل بها علي. وقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجر اطبل اعشر الف وقال يخرج من هذا قوم يتلوا يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمزقون من يمرقون احسن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لاين ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وقال سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فهذه الاحاديث كلها دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل طائفة امر بقتل طاء طائفة هذا الرجل العائب عليه واخبر ان في بقتلهم اجرا لمن قتلهم وقال هم شر قتلى تحت اديم السماء. فرتب القتل على مروقهم من الدين فعلم انه موجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا وهم اصناف. وكان هذا اولهم قد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب اسمع فكل من عاب شيئا من سنته فحكمه كحكمه كحكمهم فمن زعم انه احسن الله اليك. فمنزع ما فيه انزاع يا شيخ. وان زعم انه يجوب يجوع. فعلا انه يجور في في قسمه فهو مكذب له. ولا يجب اتباعه اتباعه عنده. وهو مناقض لما تضمنته رسالة من امانته وجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله. فان الله قد اوجب طاعته والقيادة له والانقياد لحكمه وانه لا يحيف على احد فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه وذلك طعن في الرسالة وهذا من اقبح الكفر نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر شيخ الاسلام في الادلة الدالة على كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الدليل الثالث عشر فهو قوله ما روي من حديث ابي القاسم وعبدالله محمد البروي باسناد ورواه ابو احمد ابن عدي بالكامل قال كان كان حي بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطا منهم في الجاهلية لم يزوجوه. فاتاهم عليه حلة عليه حلة فقال اني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وامرني ان احكم في دمائكم واموالكم ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله ثم ارسل رجلا فقال ان وجدته فاقتله وان وجدته بيتا فاحرقه ثم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الحديث هذا الحديث رواه ابن عدي في كامله في مناكير صالح بن حيان القرشي الكوفي وقال عقبها هذه القصة لا اعرف من هذا الوجه. بمعنى ان هذه القصة بهذا الاسناد من كرة ولا تصح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم واما قول الشيخ واسناده على شرط الصحيح ليس بصحيح وذلك ان فيه صالح بن حيان القرشي وهو متروك الحديث ولعل شيخ الاسلام وهب بين صالح ابن حيان وصالح بن حيي او صالح بن حي وصالح بن حي يقال ايضا سعد بن حيان وهو ثقة الحافظ فالحديث منكر والقصة منكر وقد ذكر ابن عدي في منكرات صالح ابن حيان القرشي وهو منكر الحبيب وعلى كل حال الشاهد من هذه القصة ان هذا الرجل افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عليه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله عز وجل قد ارتكب ناقض النواقض الاسلام. وجه الناقض هنا او عدة نواقض. الناقد الاول الكذب الصريح على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان مثل هذا الكذب زندقة اذا كان ينبغي عليه تحرير ما حرم الله وتحريم ما حل الله سبحانه وتعالى والامر الثاني انه سناء وفجر واحل ما حرم الله كذبا وافتراء وحكم في دمائهم واموالهم. وان كانت القصة هذه قضية عين لكن هل تنزه على من شابه ذاك؟ نقول لا شك. من اتى وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدثني وهو كاذب في ذلك وافترى على الله وعلى رسوله فاعظم فاعظم الذنوب الافتراء على الله سبحانه وتعالى كمدعي النبوة مفتري ويكفر بادعائه ومدعي اه تحليل ما حرم الله وتحليل ما احل الله عز وجل وايضا مفتري على الله سبحانه وتعالى واما التحديث بحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يرى وهو قول ضعيف ان الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم انه كافر ويجب قتله وبهذا قال الجويلي وقد شدد وذهب جماهير اهل العلم الى ان الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم يختلف حكم حسب كذبه وبحسب سبب الكذب فان كان كذبه زندقة وقدحا في الشريعة فانه يقول كافر بهذا الكذب واو كان كذبه افتراء على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله فهذا ايضا كفر بالله عز وجل. وان كان كذبه يعني يحدد الحديث من باب ان ينصر دين الله او ان يقوي حقا يريد نصرته وهو حق مشروع؟ فهذا جاهل وجهله مركب وواقع في كبيرة من كبائر الذنوب هي ورود الاحيان كثيرة كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد لمن كذب لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم وايضا كذب علي ليس ككذب على احد ليس ككد على احد اليس الكذب والكذب عليه ككذب على اي احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ قلبه من النار وقال الحدث عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين وايضا الكذب وسلم هو كذب على الله سبحانه وتعالى. لان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما امره الله به ما امر الله ما امره الله عز وجل به فالذي فالذي يفتري عليه وسلم هو مفتري ايضا على الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ وليد وللناس في هذا الحديث قولان الاخ بظاهره اي قتل بن كعب الكذب ويكون آآ انه يقتل ويكون بكذبه تحقا آآ القتل وزاد انه يقتل ردة لكن الصحيح انه مرتكب كبير من كبائر الذنوب يكون حكمك حسب حال كذبه. فالزنديق يكذب فالزنديق الذي يكذب يقتل. والذي يكذب في حديث او وهو يعلم تقوية او تحسينا او تسويقا فهذا مرتك كبير من كبائر الذنوب. ثم قال وجه ذلك ان الكذب عليه كذب على الله ولا يقال ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم والوجه الثاني قالوا ايضا قال هنا بالاوجه من اوجه القول الاول انه يكفر انه يقتل ان في الكذب عليه ابطال دين الله عز وجل وادخال في دينه ما ليس منه عمدا وتشريع في دين لم يشرعه الله ورسوله ولا شك انها كلها بالاسباب كفر الكاذب اذا كان يتعمد ذلك ان يحل ما حرم الله ويشرع دينا لم يشرعه الله عز وجل قال والوجه الثاني والقول الثاني ان الكاذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر. ولا يجوز قتله الين موجبات الكفر. كما يقول لا يحل دم المؤمن المسلم ذبيحة ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك يدين وفارق الجماعة. فهذه هؤلاء يقتلون اجماعا ويقتل ايضا الذي يقع آآ يقتل ايضا فعل فعل قوم لوط ويقتل ايضا من خرج عن جماعة المسلمين يريد يريد شق عصاهم وتفريق كلمتهم فالصحيح انه ايضا يقتل احد يقتله كائن من كان على كل حال الذي ثبت في انه يقتل من ارتد بعد الاسلام والذي زنا بعد احصان والنفس بالنفس من قتل نفسا فانه يقتل بها واما الكذب عليه وسلم فيختلف حكم حسب نوع الكاذب وحال كذبه فهذا اذا ما يتعلق بالكلى وسلم والصحيح انه يقتل اذا كان زندقة واستهزاء وسخرية وتشريعا وافتراء الى الله ورسوله فانه يقتل. ويكون القتل ردة الحديث الرابع عشر حديث الاعرابي الذي قال وسلم لما اعطاه ما احسنت ولا اجملت فاراد المسلمون قتله قال لو قتلتموه لدخل النار. هذه البزار وفي اسناد ابراهيم الحكم وهو ضعيف. ومع ذلك الذي يقول ما احسنت وما اجملت لا شك بكفره. لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه فلو مات على هذه المسبة وعلى هذا التنقص لكان كافرا من اهل النار وايضا يدل على انه يقتل الا انه لم يقتله من عظيم رأفته ورحمته ان يتوب ويسلم. وذلك ان هذا حقه وله ان يتنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم قال فيدل على ان من اذاه اذا قتل دخل النار وذلك لكفره وجواز قتله والا كان يكون شهيدا وهذا حق ولا شك ان الذي عاب الانسان بهذا القول ما عدلت وما جملت لا شك انه كافر بهذا القول مستوجب القتل ومن ذلك قول الذي قال حين قسم الغنائم حنين ان هذه قسمة ان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله فقال عمر دعني اضرب عنق هذا المناف لعنه الله وهذا الرجل هو رأس هو رأس الخوارج عندما قال هذه قسمة ما اريد بها وجه الله ولو قتله عمر لما خرج من ضئضه خارجي بعد ذلك. ولكن هذا حكم الله وهذه مشيئة الله عز وجل ان يتوارث هذا المبنى الباطل اهل الباطل وانما منع الانسان لاجله شيء حتى لا يتحدث الناس ان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه قال ايضا من ذلك قول ابن ابي ابن سلول عليه لعنة الله عندما قال لان رجعن المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل قال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق فهو او اشار او آآ البح ان الاذل هو محمد واصحابه والعزيز هو لعنه الله فلم يدخل المدينة الا وهو ذليل. وقاله ابنه انت الاذل ورسول الله الاعز. والله لا تدخل حتى يأذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ابنه يا رسول ان كنت تريد قتله فاذن لي بقتله فاذن لي بقتلي؟ قال لا لعله اريته لكنه لعنه الله مات على زندقته وعلى نفاقه. فقال اذا ترعد له اذا ترعد له انوف. والنبي تركت ابي ابن عبد الله ابن ابي لماذا خشية الفتنة بين اهل المدينة وان تتحرك له آآ جاهلية بعض من اسلامه ضعيف. لانه كان مطاعن في قومه والسيد رئيسا فلو قتل رئيسهم لاستطاع الشيطان ان يدخل على بعض من ضعف ايمانه فاثارا واصابت فتنة فقد يقترف الرئيس الذي متلبس بالنفاق والزندقة خشية ان تكون هناك فتنة اعظم وهذا ايضا من الادلة على ذلك قال وكذلك قوله فمن يعذرني في رجل بلغ اباه في اهل بيتي قال سعدان اعذرك يا اخي ان كان من الاول ضربت عنقه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس قال سعيد ابن يحيى ابن سعيد الاموي في مغازيه عن الشعبي لما افتتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة دعا جبال العزة فنثره بين يديه. ثم دعا رجل قد سماه فاعطاه ثم دعا ابا سفيان فاعطاه. ثم دعا سعيد بن عندك حوريث سيد الحارث ابن عمه فاعطاه وليس ابن حريث خريث هذا خطأ ثم باعط ثم دعا رهط من قريش فاعطاه فقال رجل اه بيعطي الرجل الذهب فيه خمسون ثقالا وسبعون فقال انك لبصير حيث تضع التبر اي الذهب في ترابه بسيط في المقال الثاني فاعرض ان يسلم ثم قال الثالث فقال انك لتحكم وما نرى عدنان ولا شك ان وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه كفر كفر واذية انه يسلم يستوجب القتل والكفر قال ويحك اذا لا يعدل احد بعدي وصدق صلى الله عليه وسلم الذي هو بابي وامي اعدل خلق الله عز وجل. ثم دعوت ابي بكر فقال اذهب فاقتله فذهب لم يجده فقال لو قتلته لرجوت ان يكون اولهم واخرهم اي رأس الخوارج لعنه الله وهذا الحديث وان كان اسناده مرسل كما قد جاء انه قال جاء في مثل هذا احاديث كثيرة في مسألة الخوارج اما قتل الخوارج وانه قال لو قتلته لما خرجت هذا ليس بصحيح قال يا شيخ هذا نص في قتل مثل هذا الطائرة وسلم من غير ستار. وهذه قصة اخرى غير قصة غلاء الحليب ولا قصة الذهب الذي بعثه علي وكان هدم العزى عقب الفتح سنة ثمان وحلم بعد ذلك كثير قال وحديث علي سنة عشر على كل حال هي احاديث كثيرة ساقها شيخ الاسلام يبين ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو دونه بل هو من مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ومتنقص النبي صلى الله عليه وسلم وواصل بوصف فيه نقص فيه ان ذلك ردة وكفرا يستوجب القتل وكل هذا يبين به شيخ الاسلام ان الذي يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم او يؤذيه او يؤذيه في اهله انه كافر بالله عز وجل ذكر قصة اه حديث قصة الذهيب التي ارسل بها علي وقال يخرج من من ضأض هذا ومن ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يبرقون الدين كما يمرق السهو من الرمية. يقتلون اهل الاسلام ويدعونها الاوثان. ولئن اباكم ليقتلون القتل عنه وهذا ايضا حديث علي سيخرج قوما في اخر الزمان حدثاء حداث الاسنان سفهاء الاحلام. يقول من خير قول البرية ولا يتجاوز معي ناجح ناجرا من قول الدين كما يمرق السمع فاينما لقيتوهم فاقتلوهم فان في قتل الاجر لو قتلوا يوم القيامة يقول شيخ هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل طائفة هذا الرجل طائفة كاملة لانهم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. واخبر ان في قتلهم اجر لمن قتلهم وقال لهم شر قتلى تحت اديم السماء. فرتب القتل على مروقهم من الدين فعلم ان الموجي انه الموجي بقتل لما غلوا فيه حتى مرقوا وهم اصناف وكان هذا اولهم واستوجب القتل لانه اذى النبي صلى الله عليه وسلم وعاب قسمته صلى الله عليه وسلم والخوارج ايضا يقاتلون لانهم يستحلون الدم الحرام ويكفرون المسلمين ويخلدون اهل الاسلام في النار فكل من عاد شيئا من سنته فحكمه كحكمهم. فمن زعم فمن زعم انه صلى الله عليه وسلم يجول في قسمته فهو كافر مكذب له. ولا يجب اتباعه يقول فهو مكذب له ولا يحب ولا ولا عندك يجب؟ ولا يجب اتباعه عنده لانه مكذب له. واذا كذبت شخص فانت لا توجب اتباعه وهو مناق لما تضمنته الرسالة من امانته ووجوب طاعته ومن اختذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صورة مهمة الذي يخبر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كذب وهو يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر فهذا كافر بالاجماع. من قال بحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم ووصف حديثه بانه غير صحيح كذا في هذا القول او النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ في هذا القول او النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على علم في هذا القول فهذا متنقص النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بهذا اما الذي يكذب حديثا لعلة في الحديث او لذكارة في اسناده او متنه وعلله تعليلا صناعيا اه حديثيا فهذا قد يكون مجتهدا ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد كان من اهل الاجتهاد والله تعالى اعلم. الحديث السابق ها؟ ايش؟ حديث ها؟ شفيه؟ بالله الشاهد ذكرنا له الرابع اقول له ذكرنا له الشاهد يعني في الصحيحين اعدل يا رسول الله. في الخويصر التميمي. هي نفس الحديث هذا اللي هو. القصة لكن حديث ابي طالب ظعيف لكن الحي اصله هم. الحصر حديث في في قوله اعدل او هذه القسمة رضي الله عنه هذا في الصحيحين حديث لا بأس فيه علة الارسال لكنه في مسلم مقدمته وفي عدة ارسال. وقد جاء من طريق اخر صحيح وهو حديث صحيح. قصة واحدة يعني. ايه؟ قصة واحدة في قصة عندي طرقها كثيرة فصله في الصحيحين قوله اعدل قال ويلك من يعدل اذا لم اعدل انا قال عمر الصحيح تعالي اضرب عنق هذا المنافق. قال تعالى لا يتحدى الناس ان محمد يقتل. قال خالد وليد ايضا عمر ولا خالد؟ قال خالد قال اعذر كلاهما قصران في قصة اخرى شيخ معنا حديث عن من روى حديثا ولا يعلم صحته لا من حدث يرى انه كذب دون ان يبين كذبه حديث موضوع من اكل الجرجير لما اكل له. ويقول قال وسلم يضحك انت كذاب وقولك هذا قد يدخل الزندقة لان هذا مساق الاستهزاء. لكن لو قال ومما يذكره الكذابون الوظعون وسلم ان ينسب له قولهم كذبا له ويضحك يضحك على قول هؤلاء ليسوا ان له قول النبي صلى الله عليه وسلم كنخسرو ليكم عنده هل يجري يا شيخ انه يريد ان يتبين حاله للصحابة دخل عنده انه عبد الله آآ منافق بس لاجل انه بعض الصحابة من اهل المدينة يعني قد يكون بنفس قبيلة عبد الله بن يردد يرجو اسلامه استغفر لهم او لا تستغفر لهم. قال والله لو اعلم اني استغفرت لاستغفرت له ثم لما انزل الله تعالى بات يستغني ترك ذلك. اول شيء كان اول كانه سيظل على التخيير انشاء الله فلما نهاه ربه انتهى صلى الله عليه وسلم. شيخنا ذكرنا قلنا انه لو قتلته لثارت له ثائرات شراءت له قلوب يعني لو قتلته لرأت له قلوب قومه وثارت حمية قومه ايضا مشكلة