الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما نفعنا وان هذا ما علمتنا وزدنا علما يعني محمد بن خلف رحمه الله تعالى واما اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة مستفيضة ولم ينكرها احد منهم وصارت الجماعة قال شيخ الاسلام واعلم انه لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة فرعية بابلغ من هذه الطريق فمن ذلك ما ذكره سيف ابن عمر التميمي قال رفع الى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت احداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم سقط يدها ونزع ثناياها. وغنت الاخرى بجانب المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها فكتب اليه ابو بكر بلغني الذي سرت به في بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا ما قد سبقتني فيها لامرتك لان حد الانبياء ليس يشبهه ليس يشبه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ومعاهد ديال او محارب غادر وكتب اليه في التي تغنت برجال المسلمين اما بعد فانه بلغني انك قطعت يد امرأة تغنت بجاه ونزعتها ثنيتها فان كانت ممن تدعي الاسلام فادب وتقدمه دون وتقدم قدمه طيب قال فان كانت ممن تدعي الاسلام نعم فادب وتقدمه يقول كيقولو هنا فان كان ممن تدعي الاسلام فادب وتقدم دون المثلى فانه بقدر انك قطعت لامرأة تغنت بجانب المسلمين ونزعت في اليد فان كانت ممن تدعي الاسلام في ادب وتقدمه دون فادب وتقدمه دون مثله. فان كان ذي النية فلعندما اصبحت اعظم. فادب كده يا شيخ؟ يبقى فادب وتقدمتموه دون المثلث وتقدموه تقدمه دون المثلى قال فان كانت ممن تدعي الاسلام فادب وتقدمه دون المثلى وان فعلت كمية فلا عمري لم لما صفحت عنه من من الشرك اعظم. ولو كنت تقدم ولو كنت تقدمت اليك في مثل هذا لبلغت لبلغت مكروهك فاقبل الدعة واياك او الموت لك في الناس فانها مأثم ومغفرة الا في القصاص وذكر في وذكر هذه القصة غير سيف وهذا يوافق ما تقدم عنه انه من من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله وليس اليس كذلك لاحد بعده؟ وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وان كانت امرأة كن وان كانت امرأة وانه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس وان قتلها حد للانبياء كما ان جلد من سب غيرهم حد له. وانما لم يأمره بقتلها لانه اجتهد فيها وعمل وعمل لها حدة فكره ابو بكر ان يجمع عليها حدين ويحتمل انها اسلمت او تابت فقبل فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب ابي بكر وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره ابو بكر ان الاجتهاد لا يوقظ بالاجتهاد. وروى حرب في مسائله عن ليت عن مجاهد قال اوتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتل ثم قال من سب الله او رسوله او احدا من انبيائه فاقتلوه. وقال مجاهد عن ابن عباس ايما مسلم سب الله ورسوله او احد الانبياء فقد كذب برسول الله وهي ردة يستتاب فان تاب والا قتل وايما معاهد سب احدا من الانبياء فقد نقض العهد وروى حرب ايضا ان عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء فقال لم اعطيك الامان فتدخل فتدخل علينا في ديننا لئن عدت لاضرب لاضربن عنقك فهذا عمر رظي الله عنه بمحظر من الصحابة من المهاجرين والانصار يقول لمن عاهده انا لم نعطك العهد على ان تدخل علينا في ديننا وحلف لئن عاد ليضربن عنقه فعلم بذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ان اهل العهد ليس لهم ان يظهروا الاعتراض علينا في ديننا. وان ذلك مبيح لدماء وان من اعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر لا خفاء به. وروي عن ابن عمر انه مر براهب في قيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لو سمعته لقتلته. وذكر هذا الحديث غير واحد وتقدم حديث صبغوا مع مع عمر وحديث ابن عباس في شأن عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ويخبر خالد بن الوليد انه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد ذكر ابن مبارك بسنده ان غرفة ابن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق انفه العائلة عمرو بن العاص فقال انا قد اعطيناهم العهد قال غرفة معاذ الله ان نعطيها من عهد على سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال له عمرو صدقتها فهذه اقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان رظي الله عنه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين يقول شيخ الاسلام فيما اختصره رحمه الله تعالى واما اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل الساب وكفره فهي مستفيضة منتشرة متعددة ولم ينكر احد منهم يقول فصارت اجماعا اي ان الصحابة يجمعون على ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وانه بسبي يكون كافرا اذا كان منتسبا الى الاسلام قم بهذا او على هذا مجمعون يقول فمن ذلك فمن ذلك بل يقول شيخ الاسلام واعلنوا لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة فرعية بابلغ من هذه الطرق او من هذه الطريق اي ان هذه المسألة خاصة لها من الطرق ما يدل على اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من ذلك ما ذكر ابن سيف ابن عمر التميمي في كتابه الردة والفتوح فهو ان كان سيد عمر رافظي لا يحتج به تاكل في باب السير يؤخذ منه ما نقلوا من السيرة التي لا تخالف لا تخالف آآ قول غيرنا من من المؤرخين قال رفع رفع الى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت احداهما بشكل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها وغنت الاخرى بجانب فقطع يدها ونزع ثنيتيها فكتب ابو بكر الصديق بلغني الذي سرت به في المرأة في غنك بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فلولا ما قد سبقتني فيه لامرتك بقتلها لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود. فمن تعاطى ذاك المسلم فهو مرتد او معاهد فهو محارب غادر وكتب اليه في التي تغنت به جاء المسلمين اما بعد فانه بلغني انك قطعت يد امرأة تغنت به جاموسي ونزعت بليتيها فان كانت ممن تدعي الاسلام فادب وتقدمه دون المثلى. فيأدبها وتقدم بالتحذير والبدء دون المثلى. وان كانت ذمية فلا عمري لما صفحت عنه من الشرك اعظم ولو كنت تقدمت اليك مثل هذا لبلغت لبلغت مكروهك فاقبل الدعة واياك والمثل في الناس فانها مأثم ومن الا في القصاص يقول هذا الخبر الذي ذكره ذكره شيخ الاسلام عن ابي بكر الصديق في امرأتين احداهما سبت النبي صلى الله عليه وسلم تغنت بستم النبي صلى الله عليه وسلم والاخرى تغنت بهجاء المسلمين اما التي تغنت بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه وقد حكم في ابو بكر الصديق باي شيء بان تقتل. وكان وكان نائبه لما غنت اخطأ في الحكم فقطع يدها ونزع ثنيتاها وهذا ليس بكافي بل الواجب في ذلك من سبت النبي وسلم ان تقتل ولكنه كصدق لو تقدمت اليك حيث انك قطعت يدها ونزعت ثليتاها فليس لي ان اقيم على الحد ولا يكفر وان كان الارجح حتى لو فعل حتى لو قدر ان امرأة فعل بها مثل ما فعل في هذه القصة فانها تقتل بعد ذلك ولا ولا يعفى عنها لكونها قطعت يداها قطعت يدها او نزعت ثليتها. فلو وجد مثلا ان امرأة شتمت النبي صلى الله عليه وسلم فقام احد القضاة فواحد الحكام بانقطع يدها لهذا السب او قطع لسانها نقول لا يكفي بل يجب على غيره من قضاة المسؤوليات ومن المسلمين ان يبطل حكمه وان يقيم فيها حكم الله وهو القتل ان تقتل ردة واما الاخرة شتمت وهجت عموم المسلمين فقطع يدها ليس بجائزة اذا هجت المسلمين فهي بين امرين اما ان تهدوا جميع المسلمين ويكون بذلك تنقصا لاهل الاسلام فهذا لا شك انه كفر وردة والردة يكون حكم فاعليها القتل القتل وليس له ان يقطع اليد وينزع في المثلى ملهي عنها وانما تقتل ويقول هذا حكمها وان كانت هجت بعض المسلمين فهي سابة فاسقة تجلد وتعزر ولا تقطع لها يد ولا تنزع لها ثنية وان كانت ذمية فتؤدب وتعزر ولا ولا اه تقتل ولا تقيدها. لان لاننا نقبل منهم ما هو شر من ذلك وهو الشرك بالله عز وجل. وذكر القصة غير سيدنا عمر غير سيدنا عمر هذا وافق ما تقدم انه من شتم النبي وسلم كان له ان تليس ذلك لاحد بعد وهذا صريح بوجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد. وان كانت امرأة وانه يقتل بدون استتابة وهذا هو الصحيح سادس يقتل دون استتابة بخلاف من سب الناس ويقاتل وان قتلها حد للانبياء كما ان جلد من سب ايضا حد له وانما لم يأمره بقتلها لانه اجتهد فيها وعمل لها حدا فكره ابو بكر رضي الله عنه ان يجمع عليها حدين ويحتمل انها اسلمت او ثابت وهذا اقرب لعل لما قطعت يدها وقنزعت يقرأ تابت وحسنت اه توبتها فقبل النهاية توبتها قبل كتاب ابي بكر الصديق فهو محل اجتهاد وهو محل سبق به حكم فلم يغيره لا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد اذا كانت مثل الاجتهاد. اما اذا كانت مسألة قطعية حكمية تا هدا مجتهد وخالف النص فان حكمه ينقض ويغير وروى حرب في مسائله عن ليه النبي سليم عن مجاهد قال اوتي ابن عمر رضي الله عنه فقتله ثم قال من سب الله وسب رسوله واحد من الانبياء فاقتلوه وان كان ضعيف فان معناه صحيح وعليه الاتفاق. وقال ابن عباس اي مسلم سب الله رسوله وهو محجم الانبياء فقد كذب برسول الله وهي ردة يستتاب فان تابوا كتب الصحيح ايضا انه لا يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم واي معاه يسبح الانبياء فقد نقض العهد فاقتلوه وروى حرب ايضا الكرمان ايضا عن عمر قال الذي كتب له كتابا حين دخل الشاب وكان قد وقع منه شيء فقال الم اعطك الامان فتدخل علينا في ديننا لئن عدت لاضربن عنقك فهذا رضي الله من محض الصحابة مهاجرين والانصار يقول لمن عاهدوا انا لم نعطك العهد الاعلى ان تدخل علينا في ديننا. يعني بمعنى لم نعطك العهد على ان ان تدخل عليه في ديننا ما لا نرتضيه وتفتري على ديننا الكذب والافتراء. قال وحلب ان عاد ليضربن عنقه. يقول الشيخ بالاجماع ان الصحابة اجمعوا انها على ان اهل عهد ليس لهم من يظهر الاعتراض على ديننا وان لك مبيحا لدينهم. يقول لعمر وقد كان وقعنا فيه اي اعتراض على دين الاسلام يكذب ويفتري على الاسلام قال لم نعطيك الهدي لم نعطك الامان حتى تفتري على ديننا او تقدح في ديننا او تعارض ديننا بذكر الشبهات. ومن فعل ذلك فقد نقض عهده. اذا كان هذا من اعترض على ديننا او تكلم الشبهات فكيف بمن سب من جاء بهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم. وان من اعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا خفاء به وروي عن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه مرفق له هذا يسب النبي وسلم فقال ابن لو سمعته لقتلته وهذا دليل على ان سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سواء كان ذميا او كان او كان مسلما. فالمسلم بسبه يكفر والذمي بسبه ينقض عهده ولك هاي الصبي عبد العزيز ابن عباس في شأن عائشة خاصة. قال وبخبر خالد بن الوليد انه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد من طريق عبد الجليل ابن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن سماكة عند رجل من من بلقين به واخرجه البيهقي ايضا وفي سنده جهالة وذكر ايضا رجل بيلقينا صحابي ترى رجل بلقين اسمه كذا رجل بلقين صحابي رضي الله تعالى عنه الرجل عن رجل من بلقين هذا صحابي والبقية رجال فيهم سمات من فضل هذا ينظر في حاله والى البقية ثقات واخرج البخاري في تاريخه آآ قصة عمرو بن العاص لك يا ابو مبارك ان غرفة ابن الحاج الكندي فكانت لو صبع سبع نصرانية شتم ان يسلم فضربه فدق انفه فرفع الى عمرو ابن العاص فقال انا قد اعطيت العهد فقال غرفة معاذ الله ان نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقاله عمرو صدقت صدقت يقول الشافاني ابطال الصحابة التابعين لهم باحسان رضي الله تعالى وهذا لا شك ان الصحابة مجمعون على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حدا يقتل ردة ان كان منتسبا ويقتل ويقتل تعزيرا وتأديبا كان كافرا ذنيا والله اعلم الصحابة. تسب الصحابة وجه العموم انا رجل عموما يسب صحابة عينه كفر سابك وعمر كافر كافر وشاب غير هؤلاء يعزر ويفسق يقتل ابو عمر كافر يستتاب فان تاب والا قتل وضربت عنقه. والله اعلم