الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو من الاعتبار فمن وجوه احده احدها ان عيب ديننا وشتم مجاهدة لنا ومحاربة. فكان نقظا للعهد كالمحارب باليد واولى. يبين ذلك قوله وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد الوجه الثاني ان وان اقرظناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو اقرار على ما يظهرونه ومن العداوة واما اظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنتقض فهو محاربة تنتقض العهد. تنتقده كذا تنقض العهد. تنقض تنقض واما اظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنقض العهد الوجه الثالث ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي ان يكفوا عن اظهار الطعن والشتم. كما يقتضي الامساك عن سفك الدماء بل السب اعظم من سفك الدماء. لانا نبذل المال والنفس على ان على ان عز الرسول ونعظمه ويعلو الدين وهم يعلمون ذلك من ديننا فاذا خالفوه انتقى ضاعفته. الوجه الرابع ان العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين في فيه ذلك وشرطه عليه. كما روى ذلك حرب باسناد صحيح عن عبدالرحمن بن غنم الوجه الخامس ان العقد مع اهل الذمة على ان تكون الدار لنا تجري فيها احكام الاسلام وعلى انهم قالوا صغار وذلة وعلى هذا عوهدوا وصلحوا. فاظهار شتم الرسول والطعن في الدين ينافي كونه في صغار وذلة الوجه السادس ان الله فرض علينا تعزير رسول الله الوجه السادس ان الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه ومنعه واجلاله وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. الوجه السابع ان ان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرظ علينا. لانه من التعزير وهو من اعظم الجهاد. وقد قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله. بل بل نصر احاد المسلمين واجب فكيف بنصر سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم؟ والوجه الثامن ان الكفار قد عهدوا على ان لا لا يظهر شيئا من المنكرات المختصة بدينهم. فمتى اظهروا شيئا منها عوقبوا فكذلك اذا اظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل الوجه التاسع انه لا خلاف بين المسلمين انهم ممنوعون من اظهار السب. وانهم يعاقبون عليه اذا فعلوه بعد النهي فعلم انهم لم يقروا عليه. واذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبة عقوبته بالاتفاق وسب غير الرسول يوجب جلدهم. فكذلك سب الرسول يوجب قتلهم. الوجه العاشر ان القياس الذي يقتضي انهم متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقض عهدهم كما ذهب اليه طائفة من الفقهاء واذا لم بما عهدوا عليه ان فسخ عقدهم كما يفسخ البيع وغيره اذا لم يفي احد المتعاقدين بما شرطه والحكمة ظاهرة فانه انما التزم ما التزمه بشرط ان يلتزم الاخر بما التزمه. فاذا لم يلتزم له الاخر صار هذا غير ملتزم فان الحكم المعلق بشرف لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء. اذا تبين ذلك فان كان المعقود عليه حقا للعاقد له ان يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته. بل له فسخه كما اذا رهنا في البيت وان كان حقا لله او لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز امضاء العقد بل ينفع الشرط او يجب فسخه كما اذا شرط الزوج كما اذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبالت وثنية وعقد الذمة ليس حقا للامام بل هو حق لله ولعامة المسلمين. فان خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الامام فسخ العقد. وفسخه ان يلحقه بمأمنه ويخرجه من الاسلام وهذا ضعيف. لان الشرط حق لله فينفسخ العقد بفوات من بفواته من غير فسق. وهنا وهنا شروط الذم وهنا شروط الذمة حق لله. ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط فانما ذاك فيما فلا ضرر فيه على المسلمين. فاما ما يضر المسلمين فلا يجوز اقرارهم عليه بحال. ولو فرض اقرارهم على ما يضر المسلمين في انفسهم اموالهم فلا يجوز اقرارهم على افساد دين الله والطعن على كتابه ورسله. مقتضى عقد الذمة ان لا يظهروا سب الرسول. كما ان سلامة المبيت من العيوب وحلول الثمن وسلامة وسلامة المرأة والزوج من الموانع واسلام الزوج وحريته من موجب عقدي المطلق ومقتضاه فان موجب العقد هو ما ما يظهر ما يظهر عرفا وان لم يتلفظ به تاكوا عن الطعن والسب مما يعلم ان المسلمين يقصدونه بعقد الذمة. ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم واولى. فان فانه من اكثر من مؤذيات. فان قيل اهل الذمة قد اقربناهم على دينهم. ومنه استحلال السب. فاذا قالوا ذاك فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما اقربناهم عليه. قلنا ومن دينهم استحلال قتال المسلمين واخذ اموالهم ومحاربتهم بكل طريق ومعاه هذا فليس لهم ان يفعلوا ذلك بعد العهد. ومتى فعلوا نقض عهدهم؟ وذلك لان وان كنا نقرهم على ان يعتقدوا ما ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على ان يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين. ونحن لا نقول بنقض عهد الشاب نسمع نسمعه حتى نسمعه او يشهد به المسلمون. فمتى حصل ذلك كان قد اظهروه؟ ولو على دينهم لاقررناهم على هدم المساجد واحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين فانهم يدينون بذلك ولا خلاف انهم لا يقرون على شيء من ذلك المكتب المسألة الثانية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يسوق شيخ الاسلام رحمه وتعالى ادلة كفر الشاب وانه بسبه ان كان ذميا انتقض عهده وان كان منتسبا كفر بسبه ومن الادلة الاعتبار قالوا واما الاعتبار فمن وجوه الوجه الاول ان عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا. بمعنى ان الظلم اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وعاب ديننا كالمنزلة من يجاهدنا ويقاتل بمنزلة من يقاتل ويجاهدنا ويحاربنا فكان ذلك موجبا لقتله فكما يجب قتال المحال منهم كذلك يجب قتال فانه بمنزلة واحدة وذلك ويبين قوله تعالى وجاهدوا باموالكم وجاهر باموالك وانفسكم في سبيل الله فاصبح الجهاد يكون باللسان يكون ايضا بالنفس والجهاد فكل من جاهد بماله فهو ممن يحارب ومن جاهد بلسانه فهو محارب فكذلك الكاف الذي يسبنا ويسب ديننا بلسانه هو بهذا محارب مجاهد لنا يعني اراد الشيخ ان يبين ان الجهاد ليس مقصودا الجهاد سواء الجهاد الذي هو المقاتلة سواء كان مسلما او كان المجاهد كافرا. من معنى انه يبذل وسعه وطاقته في حرب الاسلام والمسلمين فافاد ان تكون باللسان وتكون ايضا بالنفس وتكون ايضا بالمال. من حاربنا بماله فهو محارب. من حاربنا فهو محارب من حارب نفسه فهو محارب. فلا يقول قائل ان الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس محارب فانه كما انه لو قاتل ببدنه سمى محاربا فكذلك الذي يعيب ديننا يسمى نحارب. الوجه الثاني ان وان اقرظ العلماء يعتقدونه من الكفر فهو اقرار لما على ما يظمرونه من العداوة يعني يقول انتم تقرونهم على كفرهم ويدفعون الجزء على وهم كفار وهم لا شك انهم من كفرهم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف حتى يسب النبي وسلم نقول نحن نقرهم ليس على اظهاره وانما نقرهم على اظماره فهو يبقى ويدفع الجزية ليبقى له ليحمي بها نفسه لكن ليس معنى اقرارنا لبقائه انا نقر له ان يسب ديننا وان يستبيح دمائنا. فلا يقول قائل ان الكافر الذي والذي يضمر العداوة للمسلمين ويتمنى قتلهم انه يقتل التمني وانما يقتل متى اذا قتل واظهر القتل كذلك الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم داخل نفسه ولا نعلم به فهو امر من الله ما لنا ليس لنا عليه طاقة لكن متى ما اظهر السب وعيب الدين كان حكمك من اظهر وهو اشد كان كمن اظهر القتلى في المسلمين. واضح هذا الوجه؟ الثاني قال فهو محاربة تنقض العهد. الوجه الثالث ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي ان يكفوا عن اظهار الطعن والشتم كما يقتل المساك عن سفك الدماء. يعني مقتضى العقد هو ان يمسك عن سفك دمائنا ويمسك عن عيب ديننا ويمسك عن سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان خالف ونقض ولم يفعل ذلك كان ذاك نقض لعهدي موجبا لقتل لقتله وسب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من سفك المسلم. الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من سفك دم مسلم وهذا بالاجماع يقول بل سب بل السب اعظم من سفك الدماء لاننا نبذل لان لان نبذل المال والنفس على ان على ان نعزر الرسول ونعظمه ويعلو الدين وهم يعلمون ذلك من ديننا. اي ان المسلم يبذل ما له ويبذل عرظه ويبذل كل شيء من باب ايش ان يعز الله دينه وان يرفع ويعلي ويعزر نبيه صلى الله عليه وسلم فان خالفوا وفعلوا خلاف ما ما حصل العقد عليه فهم في هذا ناقضون يستوجبون القتل الوجه الرابع ان العهد الذي عاهدهم عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويسمى بالشروط العمرية على اهل الشام التي طلبها اهل اهل المسجد الاقصى بن عبد الوهاب بن غنم الاشعري فكتب الاشعري الى الى عمر بن الخطاب فاقرهم على ذلك وهي وين كانت اسانيدها بعيدة قد يرضى اقسام دعوة اسماعيل ابن عياش عن عن رجال من قومه عن عبدالوهاب بن غانم الاشعري رضي الله تعالى عنه. جاء ذلك على اسماعيل اسماعيل العياش عن رجال ممن اه الرجال من اصحابه عن عبد الرحمن ابن غنم الاشعري رضي الله تعالى عنه كان استاذ احمد من طريق من نوايات من زواج ابنه عبد الله قال حدثني ابو شرحبيل الحمصي حدثني عمي ابو اليمان وابو المغيرة او حتى ثاني وابنه قال اخبرنا اسماء ابن عياش قال حدثنا غير واحد من اهل العلم قالوا كتب اهل الجزيرة الى عبدالرحمن بن غنم انا حين قدمت بلادنا طلبنا اليك الامان لانفسنا واهل ملتنا على النشاط لك على انفسنا الا نحذف مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرة ولا ولا قراية اي بنا كالدين ولا صومعة راهب ولا نحد ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان معه في خطط المسلمين ولا نمنع كنائس من المسلمين ان ينزلوها في الليل والنهار. وان نوسع ابوابها للمارة وابن السبيل ولا ولا ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا ولا ولا نكتب عن غش للمسلمين ولا نضرب بنواقيسنا الا ضربا خفيفا في جوف في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع اصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره فيما يحضره المسلمون ولا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين ولا نخرج باعوثا والباعوت يجتمع في يوم يجتمعون فيه كما يخرج المسلمون في يوم عيدهم ولا شعابين عيد النصارى ولا نرفع اصواتنا في مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في اسواق المسلمين ولا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في دينا ولا ينظم في دينا ولا يدعو اليه احدا ولا نرغب في ديننا ولا ندعوا اليه احدا ولا نتقه شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سيان المسلمين والا الم باحد من اقرباءنا اراد الدخول في الاسلام وان نلتزم زينا حيثما كنا ونتشبث بالمسلمين في لبس قلسنة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نغتني كلاهم. وان نجز مقادم رؤوسنا الله المستعان ولا نفرق نواصينا ونشد الزلاليل على اوساطنا ولا نغش ولا ننقش خواتيم العربية ولا نركب السرود ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وان نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم ونقوم لهم على المجالس ان ارادوا الجلوس ولا ولا نطلع عليه في مجالس ولا نطلع عليه بمجالسهم ولا ولا نعلم اولادنا القرآن ولا يشارك احد منا في تجارة الا ان يكون الى المسلم امر التجارة وان نضيف كل مسلم من اوسط ما نجد ظمن لك ذلك على انفسنا وذرارينا وازواجنا ومساكين ومساكيننا وان نحن غيرنا وخالفنا عما شرطنا على انفسنا وقبلتنا وقبلنا وقبلنا الامانة عليه وقبلنا الامانة عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لاهل المعاهدة المعالجة والشقاق هذا ما كتبه الامام ابن غنم بن الخطاب فتقيد القليل يقول كما ورد عن عبد الرحمن بن غنم ان الاهل الذي عاهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد بين في ذلك وشرطه عليهم كما روى ذاك الوجه الخامس بما انه عاهدهم انهم لا يسبوا ديننا ولا يعيبوا ديننا ولا يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم بل ولا يسبوا المسلمين ولا يظهر خمرا ولا يشرب ولا يضرب ناقوسا ولا ولا يجالس بها الخنزيرا فكيف بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والوجه الخامس يقول اهل العلم ان اسانيدها كثيرة وان شهرتها وقبول علم لها يغني عن اسانيدها. نعم الوجه الخامس ان العقد مع الذمة على ان تكون الدار لنا تجري فيه احكام الاسلام وعلى انهم اهل الصغار وذلة على هذا عهدوا وصلحوا فاظهار شتم رسول والطعم الدين ينافي كونه في صواب الله. اذا سبوا النبي واظهروا ذلك اصبحوا هم الذين في عزة ونحن الذين في ضعف الوجه السادس ان الله فرض علينا تعزيل رسوله وتوقيره ونصره ومنعه واجابته وذلك يوجب صون عرضه لكل طريق. هذا من اعظم اجر المسلم ان يعزر رسوله صلى الله عليه وسلم ويوقره ويجله واقرار الكفار على سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينافي تعذير النبي صلى الله عليه وسلم الوجه السابع ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض علينا لانه من التعزير وهو من اعظم الجهاد وقد قال تعالى لتنصروا الا الا تنصروه فقد نصره الله الا تنصروه فقد نصره الله. بل نصر احد المسلمين الواجب فكيف بنصب سيد ولد ادم؟ نص واحد واجب فكيف بنصر افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعظم نصره ان نمنع من سبه ولا شك ان الذي يقر سبا وسم هو كافر والذي يرظى بسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر والذي لا يغضب ولا يغار اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عديم الايمان. الوجه الثامن ان الكفار قد عهدوا على ان لا يظهر شيء من المنكرات المختصة. واعظم المنكرات بعد الكفر والشرك بالله عز وجل هو سبوا ديني وسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه التاسع لا خل بين المسلمين انهم ممنوعون من اظهار السب. لا يقتلها العلم في ذلك وانهم يعاقبون عليه اذ فعلوا بعد النهي فعلم انهم لم يقروا عليه. وان ولا شك ان الذي عليه عامة علم انه يقتل الساب. ذميا كان او معاهدا. واما دعوة وشبهة انهم يسبون داخل قلوبهم وان هذا دينهم هذا الذي من الله عز وجل به نقول دينهم في بينهم اما ان يظهروا هذا الدين فان ذلك معاندة وشقاقا ونقضا للعهد الذي اتخذ عليهم الوجه العاشر امام المسلمين يظهرونه يظهرون للناس. هم. الوجه العاشر او يظهره يظهره عند قومه يظهر عند قومه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك اي نعم. الوجه العاشر ان القياس الجلي يقتضي انهم متى خالفوا شيء من ما عودوا عليه انتقوا عندهم. مثل اذا الشروط اذا شرطت شرطا وهو حق ولم يوفي بالمشروق بهذا الشرط العقد يكون ايش؟ العقد يكون باطل ومن اعظم الشروط او في على التي عهدوا عليها الا يعيبوا ديننا يسبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان لم يوفوا انتقض وبطل عهدهم. اه يقول مسألة وذلك ان ان لو تعاقب ان لو كان العقل متعلق بمخلوق والمخلوق تنازل عن حقه يتنازل عن شرطه صح البيع لو ان واحد شرط شخص على شرط جائز ثم اه لم يوفي المشروق لها لم يوفي المشتر بالشر وتنازل ما شاء الله بالشرط شو يقول البيع؟ تقول هذا حق لكن ما يتلقى حق النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان هل يجوز ان نقبل العهد ولو كان هذا الشرط غير موجود؟ نقول ليس ذاك ليس للامام وليس لغيره ان يقرهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول شيخ الاسلام وعقد الذمة ليس حق الامام بل هو حق لله ولعامة المسلمين فلو اقره الامام على ان يسبوا ديننا فهذا الاقرار باطل ولا يلتفت اليه ويقول عهد فاسد باطل. قالوا عقد الذمة ليس حق الامام بل هو حق لله عز وجل قال فقد قيل يجمع الامام فسخ العقد وفسخه ان يلحقه بمأمنه ويخرجه من ذات الاسم دار الاسلام. وهذا ضعيف بل بمجرد ان يخل بالشر الذي اخذ عليه لو ان عاهدناه على الا يسب ثم سب لا نقول له يؤخذ الى مأمنه ثم يؤخذ. بلغوا بمجرد ان يسب انتقض عهده وحل دمه لان الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ. وهنا شروط الذمة حق لله عز وجل ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط فإنما لكن لا ضرر في لو فرض إننا عاهدناهم وصالحهم يعني بدون شروط ولم نشر ذلك نقول من اعظم ما يلزمهم بالصلح والعهد الذي يؤخذ عليهم اقراء توقير ديننا وعدم سبه فما كان في ظهر المسلمين او فاما ما يظن سنه فلا يجوز اقرارهم عليه بحال. اي شيء يضر المسلمين فلا يجوز للامام ولي امر المسلمين ان يقرب على هذا الظلم ولا ان يقرب على هذا الاضرار الذي يلحق المسلمين فكيف باقرارهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم فانها من اعظم من اعظم الاضرار والاذية للمسلمين ولنبيه صلى الله عليه وسلم ومقتضى الذمة الا يظهر سبه وسلم كما ان سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزواج من الموانع واسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه وهذا قياس ان هذا شرط هذي شروط فاذا اختلت الشروط البطلة العقد. واذا اختلف شروط في عقد الذمة بطل عقد الذمة واستحل بذا واستحل بذلك دمائهم وقتلوا. قال فان قيل اهل الذمة قد اقرنهم على دينهم. ودينهم كفر وشرك بالله عز وجل. ومنهم استحلال السب. فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما اقرنهم عليه. قلنا نخرج من دينهم استحلال قتال المسلمين. واخذوا اموالهم ومحاربة بكل طريق. ومع هذا فليس لهم ان يفعلوا ذلك بمعنى من دينهم انهم يستحوا دماء المسلمين وبعد كده لا يقتلون ولا ينقضون حتى يستحلوا ذنب المسلمين بالفعل كذلك نقول اذا من دينهم سب الدين وسب النبي وسلم فهذا فيما بينهم فيما بين انفسهم ان يسب يسب الرسول بينه وبين نفسه وان كنا نكره ذلك ويغيظنا ولو علمنا لقتلناه لكن حيث انه لم يظهروا لنا ولم يبدوا لنا ولم نعلم بذلك فلا نحاسبه وانما وانما نقيم عليه حد القتل وينقض عهده اذا علمنا بذلك ظهره يقول متى فعلوا نقض عهد وذاك؟ لان وان كنا نقرهم على ان يعتقدوا ما يعتقد ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على ان يظهروا ذلك ويتكررون بين المسلمون ونحن لا نقول بنقضها عهد الساب يعني لا ينقض عهد الساب الا بشرطين اما نسمعه مباشرة واما ان يشهد العدول بانه سب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا علم ذلك اقيم عليه حد حد القتل الذي هو تعزيرا له قتلا له ولو اقررناهم على دينهم لاقررناهم على هدم المساجد ولو اقررنا دينهم لهدق على حرق المصاحف وقتل العلماء لان هذا دينه ايضا دين الكفار هم وهدم المساجد وهدم وقتل العلماء واحراق المصاحف وهذا الذي يفعله الكفار متى ما تمكنوا ولا خلاف بين العلم انهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة. اذا الحب اللي تحتاج بمن يقول ان هذا هو دينهم. يقال دينهم ان لا يظهروه لنا. فان اظهروه انتقض عدو هم ايضا من دينهم انهم يستحلون دماء المسلمين. ومن دي ايضا حرق المصاحف وهذي المساجد. هل يقول قائل انه اذا هدوا المساجد نقرهم؟ ويبقى عهدهم لا يقرون اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وبمجرد ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يعيب الدين يكون عهده منتقض ويكون مستحقا للقتل جعل الله هؤلاء الكفرة ان نعزره تعذيبه لتعزير التعظيم والتوقير والاجلال قال ولا خلاف انه لا يخطر على شيء من ذلك البتة مؤقت يعني يديرون بذلكم هي مسألة شيخ ولا خلاف انهم لا يقرون على شيء من ذلك المفتاح. اي نعم. رد شيخ الاسلام بالمسألة هذي. يقول يعني هل في احد اعترض؟ يقول انه في بعض الاحيان يرجع يغسل عند الاحداث اللي ما يقتل. لماذا؟ لانه هذا دينهم مم. يا اخي حنا ديننا هذا لا يظهر لنا. هم. متى ما اظهروا دينهم. الذي هو فيه اضراب المسلمين. التقطم الان من دينهم ايضا ايش قتل المسلمين مستحيل يمارسه من دينه ايضا هدي المساجد من دي ايضا حرق المصاحف هل يقل قائل ان هذا دين ما نقتل به واضح؟ واضح هذا يعتبر من الرجال ظلال واعتماده على الرأي وفقه اعوج العدول يا شيخ لو كان الشاهد عليه بعض الكفار من اهل الذمة شهود الكفار اللي استفاض واشتهر وكذا واحد في الكفار يشهد. اثنين ثلاثة. لا تقبل شهادتهم. الاصل ليس بادب. وقد يكون يريدون كيدهم. ثلاثة يا شيخ. تشتهر مثلا والله يتظافر الناس ان هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم