ما علمتنا وزدنا علما يعني قال المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاؤه ولا المن عليه ولا فداؤه. اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه لانه نوع من المرتد او من الزنديق والمرتد تتعين قتله وكذا الزنديق وسواء كان رجلا او امرأة وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا سواء كان رجلا او امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. قد تقدم قول ابن منذر اجمع عوام اهل العلم على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل ومما قاله مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي وهذا اللفظ دليل على وجوب قتل عند عامة العلماء ولقتله احدهما انتقاض عهده والثاني انه حد من من الحدود وهو قول فقهاء الحديث قال ابن راهوي ان اظهروا السبة قتلوا واخطأ من قال ما هما فيه من الشرك اعظم صحيح ما هم ما هم ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسحاق يقتلون لانه نقض نقض للعهد وكذلك فعل عمر عمر بن عبد العزيز فلا شبهة في ذلك. وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم. وكذلك نص الامام احمد على بقتلي وانتقاض عهده وتقدم بعض بعض نصوصه وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه بخصوصه في مواضع وذكروه ايضا في جملة ناقضي العهد. ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين القتل وقتل غيره من ناقضي العهد كما دل عليه كلام الامام احمد وذكر طوائف منهم ان الامام يخير فيمن نقض العهد من اهل الذمة كما يخير في الاسير. فدخل هذا الشاب في عموم الكلام. لكن المحققون منهم كالقاضي غيره قيد ذلك بغير الشاب واما الشاب فيتعين قتله. فاما ان لا يحكى في في تعين قتله خلاف لكون الذين اطلقوا في موضع قيدوه في موضع اخر بان الساب يتعين قتله فهو غير داخل في العموم او كافيه وجه ضعيف. لان الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع اخر. واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره والصحيح جواز قتله. قالوا ويكون كالاسير يجب على امام ان يفعل فيه الاصلح وكلام وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض حكمه حكم الحرب وفي موضع امر بقتله عينا من غير تخفيف. واما ابو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصله. اذ اصله لا ينتقض عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعة فيمتنعون بذلك على الامام فلا يمكنه اجراء اجراء احكامنا عليهم. ومذهب ما لك لا ينتقض عهدهم الا ان ان يخرجوا ممتنعين منا مانعينا للجزية من غير ظلم او او يلحق بدار الحرف لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول عيناه وقال اذا اذا استكره الذمي اذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل ان ان كانت حرة وان كانت امدا عوقب العقوبة الشديدة. فشاة من الرسول يتعين قتله كما نص عليه الائمة. اما على قول من يقول يتعين قتل كل كل من كل منا من نقض العهد وهو في ايدينا. اما على او لمن يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في ايدينا او يتعين قتل كل ناقض للعهد مما فيه ضرر على المسلمين هذا كما ذكرناه من مذهب الامام احمد وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول وحده كما ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد وذكروا ان الامام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل من غير تخيير فظاهر واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام فقد ذكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق كالقدر والحد والتعزير لان عقد الذمة على لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم وهذه احكامنا ثم اذا استوفينا فالامام مخير فيه كالاسير وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود كما لو نقض نقض بزنا اوطتي طريق فانه يقتل بذلك ان اوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا بل قد يقتل الذمي حدا من هدوء من الحدود وان لم ينتقض عهده. كما لو قتل ذميا ومذهب ما لك يمكن توجيهه على هذا الوجه ان كان في فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء وكذلك قولهم انه يلحق بداء انه يلحق بدار الحرب واخذ المذاهب من الاطلاقات يجر الى اطل عليهم بل لابد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة فان تقرر في هذا خلاف خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها والدليل على تعين قتله ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن تنانيه الاية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول شيخ الاسلام او يقول البعلي في مختصره على كتاب الصارم مشلول في حكم ساب الرسول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة الثانية انه يتعين قتله يتعين قتله السب بمعنى يتعين قتل الساب واذا تعين قتله فلا يجوز استرقاقه اذا كان ذميا ولا يجوز المن عليه ولا فداؤه. وهذا كله في حق الذمي اما في حق المسلم او ما يسمى بالمنتسب الى الاسلام اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه بالاجماع يكون مرتدا ويقتل على ردتي اذا كان مسلما فبالإجماع انه يقتل ويكون بسبه مرتدا او زنديقا يتعين قتله وهذا لا خلاف بين اهل العلم وسواء كان رجلا او امرأة فاي ان الرجل هذا محل اجماع واما المرأة فالذي عليه عامة اهل العلم انها تقتل ايضا لان في حكم مرتدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه فهذا الحكم عام للرجال والنساء واما منع بعض اهل الرأي من قتل المرأة عند ردتها فهذا ليس عليه دليل صحيح. وقد قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قتل ابي طالب رضي الله تعالى عنه امرأة وقتل ذلك كذلك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه امرأة واتفق السلف على قتل المرتدات فالمرأة كالرجل اذا وقعت في ردة او في ناقض او في سب النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وقد تقدم قول ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشاة وحكى عن النعمان انه لا يقتل الذمي. وقول النعمان ابو حنيفة في هذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة واما تعليله بان الذمي لا يقتل لان ما هو فيه من الشرك اعظم نقول ليس فيه حجة وقد بين شيخ الاسلام قبل هذا ان كونهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كونهم مشركون بالله عز وجل لا يعني ذلك انهم ان او يستحلون الشرك بالله ويستحل ويستحلون الكفر بالاسلام لا يعني ذلك ان يمكنون من سب الدين. ولا يمكنون من قتل المسلمين. وانه من اظهر قتال استبيح دمه وحل دمه واصبح ناقضا لعهده. ومن باب اولى من سب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التعليل تعليل عليل لا اليه ولذا اه قال انه لقتله ماخذان احدهما انتقاض عهده والثاني انه حد من حدود الله اي الذمي آآ يقتل لامرين اولا لكونه انتقض عهده بسبه والامر الثاني انه وقع في حد من الحدود التي توجب قتله لان سب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب القتل وقتل اما ان يكون حدا اذا كان مسلم ان اما يكون ردة اذا كان مسلما واما ان يكون حدا اذا كان ذميا فهو استوجب القتل من جهتين من جهة انه وقع في ما يوجب قتله بكونه حد ويستوجب القتل ايضا من كونه ان عهده انتقض اه الساب يقتل من جهتين من جهة انه نقض عهده من جهة انه وقع في لا يوجب قتله وهو حد من الحدود وهو سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن راهوية ان اظهروا السب قتلوا فقال واخطأ من قال ما هم فيه من الشرك اعظم من سب الناس. قال اسحاق يقتلون. لانه نقض العهد. وكذلك فعل عمر ابن عبد العزيز فلا شبهة في ذلك قد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم قد مر بنا وذكرنا علما وان في اسناده ضعف وكذلك نص الامام احمد على وجوب قتل وانتقاض عهده وتقدى بعض نصوصه فيما سبق. وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه في مواضع وذكر ايضا في جملة ناقض العهد والمتقدمون متأخرون قال يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما هو قولنا احمد وذكر منهم ان الامام وذكر طوائف منهم ان الامام يخير وهذا القول بتأخير الامام في ساب النبي صلى الله عليه وسلم قول ضعيف لا يدل عليه نقل ولا يدل عليه عقل لا نقلا ولا عقلا ولا دليلا ولا تعليلا فسابوا النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل حدا ويستوجب القتل ايضا من جهة النوم. اذا لو نقض عهده بغير السب فانه اذا وقع في حد من حدود الله كان زنا بمسلمة او قتل مسلما او سب النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا كله يوجب اقالة الحد عليه. الزنا يوجب اقامة الحد بالقتل وقتل المسلم يوجب قتله من باب القصاص وسب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يوجب حده. وليس هذه مقام التخيير قد يخير الامام فيما لا يستوجب حدا من الحدود. فيما لا يستوجب حدا من الحدود. كان يلحق بدار الحرب ثم ثم يؤخذ. فالامام الخير ان شاء فداه وان شاء اه قتله وان شاء من عليه على حسب ما يراه فيه المصلحة. اما اذا وقع الذمي في عهد في حد من الحدود او زنا او سرقة او ما شابه ذلك فانا نقيم عليه حكم الله عز وجل ومن ذلك اقامة حكم الله في سبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد ذكر طواف ان الامام يخير فيمن نقل العهد من اهل الذمة كما يخير في الاسير. فدخل هذا الساب في يوم الكلام. ولكن المحققون كالقاضي وغيره قد قيد ذاك بغير الساب واعد وهذا من الخطأ ان يؤخذ بعموم الكلام وينزل على افراده دون دليل فما يوقع بعض الائمة انه قال من انتقض عهده يخير ويخيط الامام نقول ليس على اطلاق وهذا كلام مجمل في خير الامام ما لم يستوجب حد من الحدود فكل من استوجب حد من الحدود لا يخير الامام فيه وليس له فيه التخيير اما الساب فيتعين قتله. فاما ان لا يحكى فيه تعيين تعين قتل خلاف لكون الذين اطلقوا في موضع قيدوه موضع فعلا يقول اما ان نقول ان الساب يقتل اجماعا ولا يخالف في هذا الا النعمان ابن ثابت وقوله بهذا مخالف لما عليه السلف صالح وما سبقه من كلام اهل العلم. واما واما الذين قالوا واما الذين قالوا انه اه للامام واطلقوا هذا القول وعمموه في الساب وغيره فقولهم هذا ليس صحيح ليس بصحيح خاصة من ينسب هذا القول الامام احمد ويرى ان الامام فيه على التخيير هذا يقال فيه ما لم يستوجب حد من الحدود ولذا قال شيخ الاسلام هدى بان فهو غير داخل في العموم. اي عموم قوله يخير فيه الامام لان من هذا التخيير انه لا فيه الساب ولا من قتل مسلما ولا من زاد امرأة مسلمة. لان الذي قالوا به موضع نصوا على خلاف موضع اخر. حتى الذين قالوا بان الامام يخير ينص الحصول على ان من قتل مسلما انه يقتل ولا يخير الامام فيه. من زنا بامرأة يقتل ولا يخير من فيه. نصه ايضا ان سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لا يخير الامام فيكون قوله بيخير الامام فيمن انتقض عهده في غير ما استوجب حد من الحدود. قال واختلف اصحاب الشافعي ايضا في قتله ومنهم ما ذكر الخلاف ويقال فيهم ايضا في الشافعية كما قيل فيمن سبق ان ما ان قوله يرد الامام فيما لم يستوجب يستوجب حدا الصحيح انه يجب قتله وقالوا يكون كالاسير يكون اهل اسير هو كلام عام وكلام مطلق ومجمل وهل ينزل الساب منزلة الاسير؟ نقول لا ينزل الساب منزلة بل يجب ان يقتل الساب وليس للامام ان يمن عليه ولا ان يفاديه بل يجب قتله لان الساب في حكم وقع في في حد من حدود الله عز وجل تستوجب قتله قال وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض ان الناقض حكم حكم الحربي وفي موضع امر بقتل عين من غير تخييم. واما ابو حنيفة لا تجيه المسألة اصله اصله لا يقتل لا يلتقط عهد اهل الذمة الا ان يكون اهل شوكة ومنعه وهذا القول ليس بصحيح بل ينتقض عهده بفعل بفعل خلاف ما اخذ العهد عليه به فاذا سب المسلمين انتقض عهده واذا زنا بالمسلمة انتقض عهده واعظم من ذلك ان يسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن هو مالك؟ انه لا ابو عهد الا ان يخرج ممتنعين اي لا ينتقض عهد الجماعة الا ان يأخذوا ممتنعين منا مانعين الجزية من غير ظلم او يلحق بدار الحرب لكن مالك مع انه لا يرى نقض العهد للجميع الا بهذا الفعل يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وقال اذا استكره الذمي مسلما على الزنا قتل لا مع ان ماكرة انهم لا ينقضوا عهدهم الا بالامتناع وبالخروج بالالحاق والحرب يوجب قتل منزلة مسلمة ويوجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح قوله موافقا لقول الائمة انه يقتل. فشاتم الرسول يتعين قتله كما نص عليه الائمة. اما على قول من يقول قتلوا كل من نقض العهد وهم في ايدينا او يتعين قتل كل ما قد عهد بما فيه ضرر على المسلمين. يعني هناك قولان منهم من يرى ان ناقل العهد يقتل مطلقا. سواء بسب النبي او بغيره ومنهم وقع في حد او لم يقع ومنهم من يرى انه لا ينتقض عهده الا اذا وقع انه لا يقتل الا اذا وقع في حد بحدود الله وهو مذهب مالك والشافعي واحمد وايضا آآ هو قول آآ قول ائمة الاسلام كما ذكرناه المذهب احمد وكما دل عليه كلام الشاب او يقول يتعين قتل آآ من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما ذكر القاضي او وكما ذكر من اصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواق العدل وذكروا ان الامام فيمن نقض العهد على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخرى انه يقتل من غير تخييل. على كل حال نقول ما ذكر عن التخيير. وان وانه في حكم الاسير يقول هذا العموم يخرج منه ان الشاب لا يدخل فيه لا يدخل فيه لا لا لا نصا ولا يدخل فيه ايضا آآ عموما لان الساب وقع في حد من حدود الله ولا يخير الامام فيه كما نص ذلك الائمة وهو على قوم يقول ان كل نار العهد يتخير الامام فقد ذكر لهم قالوا انه يستوي منه الحقوق الذين قالوا للامام يخير اتفقوا ايضا انه يستوفى من الحقوق كالقتل والحد والتعزير اي الحقوق التي عليه تستوفى منه حتى ولو لم ينتقض عهده فمن الحد سب النبي صلى الله عليه وسلم ومن القتل ان يقتل مسلما ومن التعزير ان يزني بامرأة مسلمة فيقتل بها. لان عقد الذمة على ان على ان تجري احكامنا عليهم وهذه احكامنا القتل والحد الحدود والتعزيرات تجري عليهم كما تجري على عموم المسلمين وعلى هذا القول فيذكر القول بان بقتل الساب حدا من من الحدود كما لو نقض بزنا او قطع طريق فانه يقتل بذلك او سرق يده تقطع بذلك لانه وقع فيما يستوجب الحد كما لو قتل ذميا قتل به قصاصا حتى لو قلنا انه لم ينتقض عهد. لو قتل نيا ذميا هل ينتقض عهده بهذا القتل؟ لا ينتقد لكن يستوجب ان يقام عليه حكم القصاص وبالجملة يقول شيخ الاسلام فالقول بان الامام يتخير في انما يدل على عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه وكذلك قولهم انه يلحق بدار الحرب هذا الاطلاق ليس يشمل الساب ولا من واستوجب حق من الحقول التي تجب عليه واخذ المذاهب من الاطلاقات يقول اخذ المذاهب بالاطلاقات يعني اخذ اطلاقات المذاهب وتعميم اقوالهم على جميع المسائل هذا يجر الى غلط على نفس المذهب فلا يقال ان مذهب مالك ان الامام يخير فيه. وانه لا يسمى ناقض حتى يخرج الى دار الحرب او يمتنع. هذا لا يقوله مالك بل مالك يوجب قتل ولو اخذنا بعموم كلامه ان العهد لا ينتقض الا بالامتناع او بالخروج لا اخرجنا الساب من القتل بهذا العموم ومالك ينص على ان الساب يقتل حدا. وان من زاني امرأة مسلمة انه يقتل ايضا حدا وتعزيرا وبالجملة. فان تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف. حتى يقول الشيخ لو سلمنا ان هناك من يرى ان الامام يخير في الساب فهذا اختلاف ضعيف لا يلتفت اليه. نقلا اي من جهة النقل وايضا من جهة التوجيه. فلا تعلي يدل عليه علة لا يقبل قولا لا يقبل نقلا ولا يقبل عقلا ولا دليلا ولا تعليلا والدليل على تعين قتله ما والدليل على تعيين القتل ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن والايات التي سبق ذكرها في هذا الكتاب وهو الذي عليه عامة اهل العلم انه يقتل ردة يقتل حدا اذا كان ذميا ويقتل ردته اذا كان مسلما والله اعلم الاهتداء كمل اذا قام الامام الحج على هم هذا الشاب ولكن قبل ان يقيم عليه الحد تاب هذا يقتل بس هل يغسل يكفن يدفن مقابر المسلمين؟ مسلم هو الان ارتد يشبه النبي عليه ارتدوا ثم تابوا. ايه. يقول هل يغسل؟ اذا تاب توبة صادقة غسل يصلي عليه ثم اذا تاب توبة صادقة يتولاه اهله ويصلون عليه اذا تاب اذا علمنا توبة مثل ما علمناه فلا وان كان ذنبي وادعى انها اسلم حتى لو كان ممن يتولاه اهله. هم. لكن يقتل