لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع هذا في نحن ونعود علينا من يهدنا فلا مضل من يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله اللهم صلي على محمد على ال محمد على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على وعلى آل ابراهيم انك اما بعد فهذه الله تعالى في معرفة الحديث وخافية تحليل المطالب وتقدير ادلة واتتبع مذاهب ائمة الجرح بذلك ما تعطيه ما تعطيه فمنهم من لا يطلب لا يطلق فان منهم من لا يطلق ثقة عفا الله عنك فان الا على من كان في الدرجة العليا من العادات والضبط منهم من يطلق وعلى كل عدل ضابط على العدل وان لم يكن ضابطا على المجهود الذي روى حديثا واحدا منهم من يطلقه على المجهود روى حديث له شاهد ومنهم من على المجهود الذي روى حديث لم على المجهود روى عنه ثقة الى غير ذلك مما يأتي ان شاء الله تعالى وهم مع ذلك مختلفون في على احوال يجب والد الوهم يبالغ في التثبت سامح من لم يعرف مذهب الامام في تثبت لم نعرف ما ان يتوقف ممن يحمله على ادنى الدرجات لعل ذلك جعلنا ذلك ظلم لها اما من يحملها على ما هو المشهور لعل ذلك رفع لها عن درجة عن درجتها بالجملة لم يتوقف طالما لم يتوقف قال بغير علم على غير هدى وارجو اذا يسر الله تبارك وتعالى اتمام هذه الرسالة كما كما احب كما احب وارجو ان اتمام هذه الاشارة نعم كما احب كما احب ان يتضح لقالها سبيل ويتبين ان ان سلوك ليس من الصعوبات بالدرجة التي يقطع بامتناعها وعسى ان يكون ذلك داعيا الهمم الى فيكون منه ائمة ذلك ان شاء الله تعالى هذا ونقد الخبر على اربعة مراتب النظر في احوال رجال سنده واحدا واحدا ثانية نظروا في طالب الثالثة البحث والنظر في وعلى خطأ كان الرابعة النظر في الادلة اخرى مما يوافقه او يخالفه ولنعقد بكل واحدة من هذه الاربعة مقالة نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق الاولى نظر في احوال الرواة شرط قبول الخبر يكون المخبر اخبر به بالغا عاقلا عدلا ضابطا الباب الاول في الاسلام اما الاسلام فالاشتراط هي ادلة منها ان عامة الادلة على مشروعية العمل بخبر واحد في خاصة والدة في خبر المسلم منها قول الله تبارك وتعالى في المنافقين ورد عليهم ومنهم الذين يؤذون ويقولون هو اذن ويؤمن اي ويصدق منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق الكفوف اشد اشد الفسق. قال الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون الى قوله تعالى واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به قال سبحانه ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون والايات في ذلك كثيرة وتبادل المسلم تبادر من نحو رأيت رجلا فاسقا ومن العرف الحادث بعد صبر الاسلام وساب الظهر انه صار الغالب اذا ذكر بالكافر ان يذكر بلفظه الخاص به كافر اما ما يعطي اما ما يعطي ذلك من واذا ذكر المسلم ليس بعدل ان يذكر بنحو فاسد وفاجر. مثل هذا العرف لا يعتد به غفل بعضهم عن عن هذا فظن ان دخول الكافر في الاية انما هو من باب الفحوى قال لانه اسوأ حالة من الفاسد نقش في ذلك ونوقش عفا الله عنك ونوقش ونوقش في ذلك ان الفسق مظنة التساهل في الكذب في المانع من الكذب هو الخوف من الله عز وجل ومن ومن عيب الناس ومن عيب الناس ترتكب الكبيرة قد دل بارتكابه اياها على ضعف هذا الخوف من واما الكافر فقد يكون عدلا في دينه ان يكون يحسب انه على الدين الحق ويحافظ على حدود ذلك الدين ويخاف الله عز وجل والناس بحسب ذلك اقول في هذا ان الحجة قد قامت على الكافر فدل ذلك على كذبه الدعم ديالنا يعتقد ان والكافر الذي بلغته دعوة الاسلام لا يخلو عن واحد عن واحد من ثلاثة امور الاولى التقصير في البحث عن الدين الثاني الهواء الغالب الثالث الجنان من هذه الثلاثة لاسلم قال الله تبارك وتعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين قد اتفقوا على ان من كان مسلما مخالطا للمسلمين كبيرة قد قامت الحجة القاطعة بانها كبيرة من ترك صوم رمضان هو فاسد ازداد على ذلك فزعم انه لا حجة عنده على تحريم وارتكبه كان مرتدا هو في الباب الاخبار اسوأ حالا من المسلم المرتكب الكبيرة مع اعترافه بانها كبيرة اننا نجد من الكفار من يبالغ في تحري الصدق والامانة حتى ان من يخبر حتى ان من فمن يخبر الحالة ويتبع اخباره حتى حتى ان من يخبر حاله عفا الله عنك حتى ان من يخبر حاله اتبعوا اخباره قد يكون اوثق بخبره من خبر كثير من عدول المسلمين قلت وكذلك في فساق المسلمين ممن يترك المفروضة مثلا يكون الحال في اظهار تحري الصدق والامانة بحال الكافر المذكور حل الاشكال من اوجهه اول ان الظاهرة من حال الكاذب والفاسق الذي يعرف بتحدي الصدق ان المانع له من الكذب الخوف من الناس حب السمعة الحسنة بينهم على هذا وعلى هذا فهذا المانع عندما يوفر بعض الاخبار التي يخاف من اطلاع الناس على الناس على جنية الحال فيها فلا يؤمن ممن هذا حاله ان يكذب ما ظن انه لا يوقف على كذب فالعبد في خبر هذا ان العدل في خبر هذا نتبين فيه فان ثبت بدليل موثوق انه صدقة انه صدقة امن بذلك الدليل الا اقترح بعدم الوثوق به الوجه الثاني انه لا يستنكر من الشارع ان لا يعتدوا بصدق لمثل هذا لانه ليس بصدق يحمده يحمده عليه الشأن بالباعث عليه وهود اي الناس كما كما علمت انه لو فرض انه يحصل من الوثوق بخبره كما يحصل بخبر المسلم العذب فقد يكون الشارع جعل كفر هذا الرجل او فسقه مانعا من قبول خبره في الدين له وعونا لهم على نفسه عله يستنكفوا من تلك الحالة فهي من تلك الحال فيتوب ورفع لتلك المرتبة العلية وهي المدانة بخبر الرجل امن لا يستحقها الرابع السبب الباعث على الحكم قد يكون خفيا او غير منضبط فاذا كان هكذا فلو كلف الشارع الناس ببناء الحكم عليه كان في ذلك مفاسد من انه من باب التكليف بما لا يطاق منها انه فتح لباب اتباع الهوى ولكثرة الاختلاف والانتهاء والاتهام الحكام وغير ذلك فاقتضت الحكمة ان يبني الشارع الحكم على امر اخر يشتمل على ذلك السبب غالبا متى كف الله عز وجل عدلي بقضائه وقدره قالوا ذلك السبب الباعث على شرع العقوبة للمذنب هو الذنب فاذا شرعت العقوبة على وجهين مثلا انما ذلك لاختلاف حال ذلك الذنب ومن ذلك فمن ذلك الزنا شرع الحد عليه على وجهين اول الجلد الثاني الرجل ولا يخفى ان الجلد اخف من الرجل من حقه ان يكون الرجم عقوبة لمن يكون زناه جرما جرما اغلظ من زنا عقوبته الجلد ولكن والهباء والخفة في الاجرام بالزنا امر لا ينضبط شديد الشهوة اقوى من العذر من وشدتها وضعفها امر خفي دين غير منضبط قل عاشق اقرب من العذر من والعشق يخفى ولا ينضبط والمصادف المرأة في بغتة اقرب من العذر من والعاجز عن اهتز عن التزوج بالمرأة اقرب من العذر من القادر على زواجها في امور ولذلك علق الشارع الفرق بالاحصان وعدمه ان الغالب ان يكون المحصن اضعف عذرا من غيره على انه قد يتفق خلاف ذلك يكون شاب فقير قوي البنية شديدة عاشقا عاجزا عن التزويج بها وهو يحبس نفسه عن التعرض لها والقرب من مكانها ثم حاول ان يدافع داعيته وتزوج امرأة فقيرة تقاتل معها ليلة فهلك ثم لم يستطع الزواج بغيرها ولم تزن نفسها بينما هو ليلة في خلوة لم يفجأه الا بدخول معشوقته عليه ورميها ورميها نفسها بين الذراعين فلم يتمالك ان كان ان كان ما كان واخر غنى واخر غني ضعيف بني ضعيف الشهوة لم يتزوج حتى شاخ وضعف فتعرض مرة لامرأة ولو شاء لتزوجها ولكنه لم يلتفت الى ذلك بل تبعها وقع عليها ظاهر ان ذنب هذا الشيخ الذي لم يحصن اغلظ من ذنب ذلك الشاب الذي قد بدرجات ولكن مع ذلك حد الشاب حد الشيخ الذي لم يحصل لم يحصن الجلد الا اننا نقول ان الحكمة وتقتنص القانون ان يناطوا الفرق وعدمه الله سبحانه وتعالى هو الرقيب على عباده طبقوا العدل بقضاءه وقدره ان يستر ذلك الشاب ويفضح هذا الشيخ او غير ذلك فان بكل شيء خبير. وعلى كل شيء قدير من ذلك القاتل اذا تعمد الظربة قد تكون عقوبته الدية قد تكون قتل قودا والمعقول ان ان جرمه انما يختلف بين يكون قصد القتل او لم يقصده ولكن قصده القتل امر خفي لا يعلم كما ينبغي الا بقوله قاتل وغالبا يدفع عن نفسه القذف فهو من قصد للقتل حري بان يقول لما قصدت والقضاء معامتها مشتبهة. فناط الشارع الفرق باقوى القوائم وهي الالة. وموضع الضرب بها. فان كان الضرب في ذلك المكان في تلك الالة من شأن ان يقتل حكم حكم بالقواعد الغاز والملقاة الى القصد للقصد والا فلا وكأنه والله اعلم بناء على هذا ذهب مالك رحمه الله الى ان الوالد اذا قسى ولده فتلة فتلة شنيعة ان اضجعوا فذبحوا وجب القصاص. والا فلا. كانهم بنى دفع القسط دفع القصاص بان الغاز بانه لا يقصد القتل فلم يوجب قصاص عليه الا الا في الحالة التي يمتنع فيها ان يكون هذا وقد يتفق في من حقه بحكم ان يقاد منه الا يكون قصد القتل وفي من حقه ان لا ينقاد منه انه قصد للقتل مثل هذا يطبق طبقوا الله سبحانه وتعالى العدل فيه الله وقدره تقرر هذا فمظنة ان لا يكذب المخبر في خبره عن مما لا ينضبط فضبطه فضبطه الشارع بالاسلام ربطه الشارع بالاسلام والعدالة نتفق في المسلم العذب ان يكذب خطأ او عمدا وفي غير ان يصدر ولكن الله تبارك وتعالى يطبق العدل بقضاءه وقدره يهدي اهل العلم الى معرفة خطأ ذاك او عمده ويغنيهم عن خبر الكافر او الفاسق بان ييسر لهم علمه من غير طريقة. نعم. قد لا يهتدي بعضهم الى الخطأ قد لا يقف بعضهم على الدليل قلت مقصرة فهو موقع وفي ذلك ذاك داخل في عز وجل تطبيق العدل العدل والحكمة الله وقدره والبحر الطويل في وفي هذا في هذا الكفاية ان شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر الشيخ عبدالرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في رسالة الاستبصار في معرفة في نقد الاخبار. ذكر اولا مقدمة تتعلق بكلام الائمة في الجرح والتعديل. وذكر عبارة قولهم ثقة والاختلاف في قائليها ومن ينقل عنهم ذلك فذكر ان منهم من يطلق ثقة على من كان في الدرجة العليا من الحفظ والاتقان ومنهم من يطلقها على من هو دون ذلك ومنهم من يطلقه على العدل الذي لم يبلغ الظبط ومنهم من يطلق على المجهول الذي روى حديثا واحدا توبي عليه ومنهم من يطلق على المجهول الذي روى حديثا له شاهد ومنهم من يطلقها على المج الذي روى حديثا لم لم يستنكر هو ومنهم من يطلق على المجهو الذي روى عنه ثقة الى غير ذلك اولا اه قوله في هذا الاطلاقات انهم يطلقون ثقة في النظر في كلامه يدل على ان اطلاق الثقة هنا ليس على معنى واحد فائمة الجرح والتعديل اذا اطلقوا ان فلان ثقة فهم يريدون بذلك انه ممن يقبل حديثه ويحتج به وهم على ذلك على درجات. منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط واما توثيق الرواة فهذا يختلف باختلاف من وثقه وايضا باختلاف من روى عنه وباختلاف آآ سبر احاديث ومعرفة مروياته فاما من يوثق حديث المجهول فمما معناه ان حديث مستقيم. ويكون معنى قوله انه ثقة ان حديث مستقيم وليس توثيقا له على وجه العموم وذلك انه لا يعرف له الا هذا الحديث او حديثان وعند الصبر والنظر فيهما رأينا ان حديثه يوافق احاديث الثقات فمثل هذا وان لم يعرف فانه يوثق من جهة صبري حديث معرفة احاديثه فاذا كان ينقل هذا هذا ثقة من جهة ان احاديثه صحيحة وان ما رواه انه صحيح حتى لو كان ممن لم يوثقه احد وانما يطلقون الثقة عليه ليس لاجل ذاته وانما لاجل ما حدث به وفي النظر في احاديثه وان ما يطلقه يحيى بن سعيد القطان وكذلك ابو حاتم فهم يطلقون الثقة على من بلغ الدرجة العليا من الاتقان وايضا آآ يطلقها ابن معين وان كان ابن معين قد تختلف العبارة في راو واحد في اه في مرة يقول ثقة ومرة يقول لا بأس به وهذا بالنسبة اذا قرن بغيره فقد يقول ثقة اذا قرن من هو دونه في الحفظ والاتقان فيقول فلان ثقة اي ليس كذلك. واذا قرن من هو اعلى منه فانه يقول لا بأس به بالنسبة لغيره اي ليس في الدرجة العليا كيحيى ابن سعيد او كمالك او شعبة اذا قرب مثلا يحيى ابن همام ابن يحيى مع شعبة وهشام الدستوائي لا يقال هو الثقة الذي في الدرجة وانما يقال فلان لا بأس به بالنسبة لشعبة ولهشام الدستوائي. لكن عندما يقرن بمن هو دونه. او ذكر وحده يقال فيه هو ثقة وثقة وهذا يفعله يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد رحمه تعالى وابن مهدي فقال لو لم احدثكم عن ثقل لم لم احدثكم الا عن فلان وفلان وعدى عدة اشخاص معا انه يطلق الحكم ايضا بالثقة على غير هؤلاء. فعلى هذا لابد للناظر في مسألة معرفة الرواة واحوال الرواة اولا ان ينظر في منهج الناقة قد بنهج الناقد من جهتي هل هو من المتشددين او هو من المتوسطين او هو من المتساهلين ايضا ينظر في مذهب الناقد لان كثير من النقاد يبني اقواله على حسب مذهبه. فان كان متشيعا شدد العبارة على من يتهم بالنصب وان كان وان كان في شيء من النصب شدد العبارة على من يتهمهم بالرفض او بالتشيع كابن خراش جوزجاني هذا في اتهم النصب وهذا اتهم بالتشيع فلكل يعني ما يطلقه من عبار لابد ان ينظر فيه. فما اطلقه الجوزجان في من فيه التشيع لا يؤخذ هي على وجه الاعتبار دائما وانما ينظر في قول غيري وكذلك ابن فراش اذا اطلق الكلام في من هو اتهم مثلا بالنصب ايضا لابد ان ينظر في هذا. ايضا لا بد ان ينظر في حال الجارح والمعدل نفسه هل هو ممن يقبل جرحه وتعديله؟ لان منهم من لا يقبل فهو وفي نفسه ضعيف فلا يقبل تعديله لغيره ولا يقبل تضعيفه لغيره. اذا هذه لابد من التنبه لها عند النظر في كلام الجارح او المعدل لابد من النظر في ذلك. ثم بعد ذلك عند النظر في كلام المعدلين والجارحين لابد ان ينظر في في كلام ويجمع فالراوي الذي اتفق الناس على تعديله فهو بالاجماع هو ثقة وعدل والامة لا تجتمع على ضلالة اذا اجتمع المحدثون والمحققون والنقاد على ان فلان من الناس ثقة فهذا بالاجماع انه ثقة. ولا تجتمع الامة على ضلالة ولا يمكن ان تجتمع الامة على تضعيف رجل هو ثقة ولا على توثيق رجل هو هو ضعيف او هو ليس بعدل وليس بضابط فالاجماع هنا حجة. الاجماع هنا حجة ويقبل ما اجمع عليه اهل العلم والتوثيق توثيق الرواة يعرف اما من بان ينص عالما على ان فلان ثقة او ان يشتهر حاله بين الناس بعدالته وظبطه. هذا ايضا مما يعرف ان فلان ثقة او او بسبر رواياته ومعرفة حاله. فعند النظر في حال الراوي وهو الذي لا يعرف حاله من جهة جرح التعديل. نصبر هواياته. فان وافقت روايات وروايات الثقات حكمنا على ان حديثه حديث الثقات. وعلى هذا يكون القول فيه انه انه وثقة على هذا المعنى فهذا ما قصده المعلم في هذا التعريض البسيط في مسألة كلام الائمة في مسألة جرح التعديل. ثم ذكر هنا قال ونقد الاخبار على اربع مراتب النظر في احوال رجال سنده واحدا واحدا اي اذا اردنا ان نحكم على خبر لابد ان نعرف احوال الرواة وهنا احوال الرواة اولا من جهة من جهة عدالتهم ومن جهة ضبطهم وايضا عند النظر في عدالة الراوي وضبطه لابد ان يراعى هذا الظبط هل هو في جميع مشايخه وهل هو في جميع تلاميذه؟ لان من الرواة من يكون عدلا وظابطا في شيخ معين ويخطئ في احاديث اشياخ اخر فهنا لا نقبل لا نقبل ما اخطأ فيه ونصحح ما اصاب فيه فلا يؤخذ حديث الراوي على الاطلاق انه ثقة دائمة او انه ضعيف دائم خاصة اذا كان الراوي ممن يعني آآ يختلف حديثه عن اشياخه وعن تلاميذه او يختلف حديثي من جهة حفظه وكتابه فهذا لا بد من مراعاة هذا عند الحكم او النظر في رجال الاسناد. ينظر اذا كان يحدث من ينظف الراوي هل هو حافظ لكتابه وحفظه هل هناك مغايرة وفرق بين اذا حدث بين اذا حدث بحفظه او حدث بكتابه؟ هل هناك اشياخ يخطئ فيهم؟ او تلاميذ يخطئون في حديثه هل هناك فرق فيما حدث فيه في بلده وحدث في غير بلده فمثلا معمر حدث في اليمن فاحاديثه في اليمن من اصح حديثه. فلما حدث في العراق اخذ علي اخطاء كثيرة ايظا معمر يروي عن ثابت احاديث من كرة ايضا اه زهير بن محمد التميمي حدث عنه اهل الشام باحاديث منكرة حتى قال كانه ليس بزهير الذي يروي عنه يعني غير اهل العراق فقد حدث عنه اهل الشام باحاديث من كرة كذلك مثلا آآ مثلا اسماعيل ابن عياش عن اهل بلده تقبل وعن غير اهل بلده من كرة قتادة يروي عنه حمال ابن سلمة واحاديث حماد عن قتادة فيها خطأ فعلى هذا نقول لابد من النظر في هذه الامور ايضا من نظر في اتصالي وهذا يأتي من في مسألة الاتصال من جهة السلام الى الانقطاع بانواعه كلها لان الانقطاع يدخل فيه التعليق ويدخل فيه المعضل ويدخل فيه منقطع ويدخل فيه المرسل ويدخل فيه المدلس ويدخل فيه ايضا المرسل ارسالا خفية وهذا يعرف بمعرفة الاتصال هل سمع او لم يسمع؟ وهل آآ هل سمع هذا الحديث بعينه او لم يسمعه؟ هل دلس هذا الحديث اذا فلقيه عاصره ولم يدلس وهذا يرجع فيه الى معرفة الطرق والروايات فيعرف به هذه العلة قال كذلك البحث والنظر وتدل على الخطأ ان كان ايضا وهي ما يسمى بمسألة السلة من الشذوذ والعلة. اذا معرفة العدالة ومعرفة الظبط ومعرفة الاتصال ومعرفة السلامة من الخطأ الذي هو الشذوذ والعلة فاذا سلم من اشهر العلة فان الحي ايضا يكون مدار يعني هذه احد احد مدار يعني دراسة الاخبار الرابعة وهي نقد المتون. النقد يتعلق به نقد الاسانيد ونقد المتون. نقد الاسانيد يكون بالظبط والعدالة والاتصال والسلامة العلة تتعلق بالمتن وتتعلق ايضا بالاسناد اما نقد المتون فهو ان ينظر الى هذا المتن. والمتون الاخرى التي توافقه وتخالفه. فان كان المتن يخالف يعني ان يشترط المتن عدة شروط. الشرط الاول ان يكون هذا المتن غير مخالف للكتاب والسنة. اي لا يخالف القطعيات من النقليات ثانيا الا يخالف العقول الصريحة وثالثا ان يكون هذا من كلام النبي صلى الله انه يعني يقبل ان يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاما اذا استنكر ان يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينقد ويرد. مثل حديث لولا بري بامي لتمنيت ان اموت عبدا. هذا الحديث يرفعه بعضهم يجعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يناسب ان يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عقلا ولا شرعا فالنبي لا يتمنى ان يكون رقيقا وايضا من جهة العقل ماتت امه وهو صغير صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا ما يحتاجه المسلم في مسألة نظر نقد المتون الا يكون المتن مخالفا للكتاب والسنة فان خالف الكتاب او خالف الاحاديث الصحيحة فانه يحكم عليه بالبطلان. ولذا حكم شيخ الاسلام على حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينثر ذكره ثلاث قال انه حديث موضوع وذلك انه باب للابواب الوسواس وان نتر الذكر هو التكلف الذي ذمه ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يكلف عباده ما بما يعني لا يكلف بمثلها بمثل هذا فحكم بالوضع لان فيه نكارة من جهة من جهة متنه كيف حشومة حديث هو حديث ضعيف خلاص ما له حكم. لكن اذا كان الرجال ليسوا ضعفاء اذا قلنا انه حديث فهذا اصل لكن اذا كان الحديث الذي ترواه وتفرد به من لا يقبل التفرد ننظر في الحديث هل ينبغي حكم شرعي او ينبغي فضائل من فضائل الاعمال اذا انبنى حكم الشرع لم نقبل هذا التفرد الا ان يكون المتفرد من الثقات الحفاظ واضح فهذه اذا آآ رحمه الله تعالى ذكر هذه المراتب حتى يعرف الطالب والمحدث كيف يدرس او كيف يستبصي باحوال الاحاديث ذكر ما يتعلق بمسألة العدالة قال وشرط قبول الخبر ان يكون المخبر حين اخبر به مسلما بالغا عاقلا عدلا ضابطا. خمسة شروط في العدالة تسمى شروط العدالة الاسلام والعقل والبلوغ الاسلام والعقل والبلوغ هذا من شروط العدالة وزاد فيها ان يكون ضابطا العدل والضبط مع ان الاسلام مع ان هذه شروط العدالة وهي كونه مسلم كونه عاقل كونه بالغ وهذا يشترط فيها عند الاداء لان هناك في آآ عند في الخبر هناك سماع وتحمل وهناك اداء وقت التحمل وقت الاداء اما وقت التحمل وقت التحمل لا بد ان يكون المتحمل مميزا وان يكون عاقلا يعني اذا يشترط التحمل العقل والتمييز ولا يشترط فيه البلوغ ولا الاسلام ولا العدالة حتى لا تشترط يعني هناك عند التحمل يشترط التمييز لان غير المميز لا يدرك فلا بد لمن تحمل الخبر ان يفهم الخطاب وان يرد الجواب اذا استطاع ان يفهم الخطاب الذي يسمعه ويرد الجواب اذا سئل فانه يقبل يقبل تحمله كذلك ان يكون عاقلا فالمجنون ان رددنا رواية غير مميز فالمجنون من باب من باب اولى اما العدالة وهي ان يكون مسلما مسلما سالما مما يدل على كذبه فهذا ليس بشرط وانما تشترط العدالة متى؟ عند الاداء وقد ثبت في الصحيح في صحيح البخاري وقد احتج به البخاري ان جبير مطعم رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم في في المدينة في فكاك اسرى لهم من بدر يقول فاتيت يقرأ في الفجر بالطور سمعها وهو كافر واداها وهو مسلم واحتج بها اهل العلم اجماعا ان الكافر اذا تحمل حال كفره حديثا وبلغه حال اسلامه قبل ذلك منه هذا من جهة الكفر. اذا يقول ان يكون المخبر حين اخبر به مسلما. هذا يعني شروط الاداء الاسلام ودليل ذلك اولا ان الله سبحانه وتعالى قال ان جاءكم فاسق بنبأ بهاء فالله سبحانه وتعالى طلب طلب التبين في الفاسق فمفهومه ان الكافر من باب اولى وقد انعقد الاجماع على ان رواية الكافر غير غير مقبولة ونقل ذلك الخطيب البغدادي وغيره فلا بد ان يكون الراوي والمؤدي مسلما فالكافر ليس اهلا ان تقبل روايته ليس كالكافر الاصلي ليس اهلا تقبل روايته وكذلك من بدعته مكفرة لا تقبل روايته اذا كان بدعة مكفرة كالبدع اه كبدعة اهل الحلول والاتحاد او بدعة الجهمية قالوا منها واستدل عليه بقوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين وذلك انه قال يؤمن له ويؤمن للمؤمنين اي ويصدق المؤمنين ففي هذه الاية ان الرسول يصدق فافاد منطوقها افاد منطوقها تصديق المؤمنين وافاد مفهومها عدم تصديق الكفار هذا مفهوم الحج. هذا مفهوم الاية قال ومنها قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ والكفر اشد من الفسق اجماعا ولذا قالت من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وذكر ادلة على ذلك ومنها ايضا ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون فسمي الكافر فاسقا ويدخل في عموم قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فاذا نفى الله قبول خبر الفاسق المسلم فمن باب اولى ان ينثى قبول خبر الكافر وهذا محل اجماع بين اهل الحديث ثم ذكر آآ قال وتبادر المسلم اه من نحو قولك رأيت رجلا فاسقا ان العرف اذا قرأت رجل فاسق لا ينصف لمن؟ الا الى المسلم بعرف الناس اذا قيل فاسق يصرف الى المسلم المرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وان كان في القرآن يشمل الفاسق عند الاطلاق العام يدخل تحته الكافر والفاسق ايه يدخل تحته الكافر الاصل اولئك هم الفاسقون فالفسق يعني هناك اطلاق عام وهناك اطلاق خاص فاذا جاء الاطلاق العام دخل فيه الكفار ودخل فيهم العصاة واذا جاء بقرينة تدل على احدهما مثل قوله تعالى ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. هنا نقول الكفار على وجه الخصوص ولا يدخل فيها العصاة لماذا لان الفسق المراد به هنا الكفر والقرينة وما يكفر بها اي لا يكذ بها الا الفاسقون. فمن كذب بايات الله كفر اجماعا لكن في عرف الناس اذا قيل فاسق انصرف الى الى المسلم ويقول هنا والسبب في ذلك انه صار الغالب اذا ذكر الكافر يذكر بلفظه الخاص كافرا او ما يعطى مثل ذاك اليهود والنصارى والمجوسي. واذا ذكر المسلم يذكر بنحو فاسق وفاجر. هذا هو الذي اطلق اطلقه الناس على المسلم العاصي الاطلاق الخاص الاصل فيه بنسلم هذا الاطلاق الخاص انه في المسلم بالشرع اذا جاءت قرينة على حسب القرية دلت عليه كما قال ان جاءكم فاسق بنبأ نقول فاسق المراد به المسلم واضح؟ ان جاءكم فاسق فتبينوا لانها نزلت في الوليد ابن الوليد بن عقبة قال وغفل بعضا هاب ظن ان دخول الكهف الاية انما هو من باب الفحوى. قال لانه اسوأ حالا من الفاسق. يعني الاصل ان ان الفاسق يدخل فيه قال كان من باب المطابقة ومن باب النص ليس من باب الفحوى انما يدخل من باب النص. فهم نفع الفهوى بمعنى المفهوم بل نقول هو داخل من باب النصب قوله وما يكن به الا الفاسق لكن الفسق عندما يأتي بقرينة فانه ينصرف الى ما دلت اهل القرية. وللاصل انه اذا قيل الفاسقون دخل الكفار ودخل عصاة بني ادم. الا ان تدل قرينه على احد بهما دون الاخر واضح؟ واما في عرف الناس فان عرف الناس غلب عليهم انهم يطلقون الفاسق والفاجع على المسلم والكافر على على الكافر او يطلقون على الكافر يهودي نصراني مجوسي وما شابه ذلك قالوقش في ذلك بان الفسق مظنة التساهل في الكذب في الكذب اذ المانع من الكذب والخوف من الله عز وجل ومن عيب ومن عيب الناس ومرتكب الكبيرة قد دل بارتكابه على ضعف هذا الخوف النفسي واما الكافر فقد يكون عدلا هو الان يناقش من يرى ان الكافر قد يكون صادقا وقد يكون امينا وقد يكون مبلغا للوجه الذي سمعه وقد يكون الكافي خبره اصدق من المسلم الفاسق لكن هذه هذا او هذا القول انه يخرج على وجه الشذوذ والافراد والاحكام دائما تأتي على وجه العموم ليس على وجه الافراد وايضا من باب حفظ دين الله عز وجل الا يقبل خبر الكافر البتة ابدا وانما يقبل خبر المسلم انما يقبل خبر المسلم. وانما ايضا لا يقبل خبر مسلم الا اذا الا اذا علمنا انه صدق في خبر هذا. اما اذا اما اذا بلغ اه اذا غلب في ظننا انه كذب او انه فانا لا نقبل حديثه حماية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واما دعوة ان الفاسق قد يصدق والكافر قد يصدق وان الظعيف قد قد يكون ثقة وحافظ نقول هذه الاعتراظات لا تقبل في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حدث بحديث وهو فيه صادق فان من حفظ الله لدين الله عز وجل الا يأتي الخبر من طريقه فحسب. بل لا بد ان يأتي من طريق مسلم عدل ظابط تقبل روايته اذا كان هذا الامر من دين الله عز وجل. اما ان يأتي كافر بخبر وليس عندنا في كتب في كتب السنة ما يدل على ذلك فان له خبر مردود وباطن بالاجماع. واضح؟ كذلك لو ان فاسقا اخبر بحديث وهذا الفاسق ممن اتهم في حديث بانه يكذب او وكذا نقول لابد ان كان هذا الحديث الذي يأخذ من الدين ان يوجد من طريق غيره. وليس هناك شيء من الدين يفتقر الى احد من الناس اي لابد اذا كان دينا فان الله حافظه مبلغه لان الله عز وجل قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. والذكر يدخل فيه الكتاب ويدخل فيه السنة. فالسنة ايضا من الذكر وهي الحكمة التي اخبى بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه نقبل المسلم ونود الكافر ليس انما هو من باب التقوى وليس هو حجة قال واقول الشيخ وفي هذا نظر فان الحجة قد قامت على الكافر يقول بعضهم واما الكافر فقد يكون عدلا في دينه. وهنا ان كفره بسبب وهذا جهل عظيم بمن يعني يعني اليهودي والنصراني قد يكون على معتقد صحيح وعلى دين صحيح اي دين اليهودية الاول والنصراني الاول ولم تبلغه الحجة ولم تبلغه الحجة. قد يكون هنا يقول نقول مثل هذا لا يمكن ان يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغته الحجة. لكن لو وجد لو وجد يهوديا كان على ملة كان على دين موسى ولم تبلغ حجة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يسمى كافر. وانما يسمى مسلم وكذلك لو وجد نصراني على على دين عيسى عليه السلام الذي جاء به عيسى ولم يحرف ولم يغير ولم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يسمى كافر انما يسمى ايضا مسلم فيدخل في عموم قبول خبر المسلمين. وانما الكلام في من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وزينه الشيطان دينه وزينه الشيطان له على الحق وان نديه الحق ولم يقبل بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم نقول عدم قبول دعوة سلم تكذيب ويكون بتكذيبه كافر وبكفره يكون خبره مردود. فالحجة قائمة عليه ببلوغ الحجة. يقول واما فقد يكون عدلا في دينه وهذا من آآ الخطأ ان يقال ان لك عدلا في دينه. بان يكون يحسب انه على الدين الحق. وهذا يظنه حتى كفار قريش. يظنهم على الحق ان دينهم حق ويحافظ على حدود ذاك الدين ويخاف الله عز وجل والناس بحسب ذلك. يقول يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهاء وفيها نظر فان الحجة قد قامت على الكافر. فدل ذلك على كذبه في زعمه انه يعتقد يلحق لان الحجة قامت عليه فتكذيبه واعراظه وعدم قول الحق هو يدل عليه شيء على كذبه وعلى بطلانه وعادين فاسد. قال والكافر الذي بلغته دعوة الاسلام لا يخلو من احدى ثلاث امور. عن واحد وثلاث امور. الاول التقصير في البحث عن دين الحق الكافر الذي بلغته اولا نقول اذا اذا بلغته دعوة الاسلام فالحجة قائمة عليه وببلوغ الحجة بروح الحجة لا حجة له لا في الدنيا ولا في الاخرة وانما يرد عن قبول الحجة اما هوى واما عناد واما تكذيب اما يكون مكذب واما ان يكون هوى يعني لمال او رئاسة او منصب فيعمل حق لكن يرده هو وكل هذه الاعذار لا تنفعه سواء رده تقصيرا يقول الا والتقصير في البحث عن الدين الحق والتقصير في البحث عن الحق هذا المقص في بحث حق له حالتان. اما ان يكون تقصير تفريط واما ان يكون تقصير عجز فان كان عجزا طلب الحق وبذله وبلغ وسعى في تحصيله. وهذا لا يتصوف في مثل هذا الحال. لماذا لان الحجة بلغت فلا يتصور التقصير تقصير العجز الا في من لم تبلغه الحجة. اما من بلغته الحجة فانه يبقى عنده الاعراض والعناد والتكذيب هذا الذي يكفر به عنادا او اعراضا او تكذيبا او كبرا واو هواء هذه اسباب العناء. قال ولو بري من هذا الثلاث لاسلم. قال الله تعالى ومن اظلم من دار على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا وهذا هو الشاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا هو الدليل ان من جاهد وطلب الحق فان الله سيهديه قال وقد اتفقوا على ان من كان مسلما مخالطا للمسلمين ثم ارتكب كبيرة قد قامت الحجة القاطعة بانها كبيرة كان ترك صوم رمضان فهو فاسق فان زاد عليك فزع انه لا حجة عنده على تحريم ارتكبه كان مرتدا اذا كانت مثلا من مسائل الشرائع الظاهرة وكان بين المسلمين وانكر وجوبها كفر اجماعا وان فعلها مع مع اقراره بوجوبها نظرنا فيما في هذا الامر الذي تركه. ان كان الصلاة فالصحيح الذي عليه المحققون وعليه اجماع الصحابة انه كافر بالله عز وجل. وان كان دون ذلك كالزكاة والصيام والحج فهو على الصحيح مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيقول فان قيل انا نجي من الكفار من يبالغ في تحري الصدق والامانة حتى ان من يخبر حاله ويتبع اخباره قد يكون اوثق بخبر من خبر كثير من الناس كل هذا ان خرج على مخرج الافراد فان الحكم فان العبرة بالعموم لا باحادهم. واذا كان احدهم ثقة فيما يزعم انه صادق بخبره فان شريعة الله اكرم من ان تقبل من كافر من ان تقبل من كافر فمثل هذا وان كان يعني عدلا في خبر هذا الذي يخبره او يراه انه يتحرى الصدق والامانة فانه لا يقبل حفاظا بدين الله عز وجل قال قلت وكذلك الحكم ايضا في فساق المسلمين. ممن يترك الصلاة مع انه هنا يرى ان تارك الصلاة يسمى فاسق والصحيح ان تارك الصلاة له حالتان ان يتركها كلية وان يترك آآ شيئا من فروض الصلاة يصلي ويترك او يصلي صلوات ويترك صلوات اما الذي يتركها كلية فهذا كافر باجماع الصحابة واما الذي يترك صلاة ويصلي بقية الفروض او يترك حتى يخرج وقته ويصلي غيرها فهذا الذي عليه الجموع انه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب قال وحل الاشكال من اوجه اي هذا الاشكال يقول اول ان الضامن حال الكافي والفاسق الذي يعرف بالتحري والصدق ان المال له من الكذب الخوف من الناس. يعني اولا ننظر في هذا الكافر الذي يتحرى الصدق والامانة. هل هو ديانة وهل هو تقرب الى الله عز وجل؟ نقول لا. لانه لو كان تقربا لله لاسلم وامن ولو كان ديانة لترك ما هو اعظم من الكذب وهو كبائره التي يفعلها ان كان فاسقا فان فالذي حمل ذلك هو اي شيء ان ان يرائي الناس والا يعاب بينهم بهذا الكذب وهذا الذي هو هذا حاله اذا امن اذا امن ان يعاب او امن ان يطلع الناس على كذبه فانه لا يؤمن منه الكذب فلاجل هذا رددناه سواء علمنا علمنا انه آآ تحرى او لم او لم يتحرى فانه يرد لانه يحمله على الصدق المراءات وخشية عيب الناس له وهذا قد يفعله اذا امن ان الناس يطلعوا على كذبه. فمن باب الحماية انه يرد ذلك كله. قال والوجه الثاني انه لا يستنكر من الا يعتد بصدق مثل هذا لانه ليس لانه ليس بصدق يحمد على الشارع وذلك لانه كافر فان الاشياء لا يحمد على هذا الصدق ولا يقبل الله منه عمل هذا اذا قلنا انه الكافر اذ البعثة هو رياء الناس كما علمت. الوجه الثالث انه لو لو فرض انه يحصل الوثوق كما يحصل المسلم العدل فقد يكون فجعل كفر هذا الرجل او فسقه مانع من قبول خبر في الدين زجرا له. يعني لو سلمنا لك جدلا ان خبره آآ انه خن خبره صدقا وانه يتحرى الصدق وانه امين وعدل فان رد خبره الذي رده الشارع هو زجرا له وزجرا لامثاله ودعوة له ان يتوب. لانه اذا علم انه لا يقبل وهو كافر حمله ذاك عليه شيء على الاسلام لكي يقبل خبره فهذا ايضا وجه. الوجه الرابع ان الحكم قد يكون خفيا او غير منضبط فاذا كان هكذا فلو كلف الشارع الناس ببناء الحكم عليه كان في ذاك مفسدة منها انه من التكي ما لا يطاق ومنها انه فتح لباب اتباع الهوى. وهذا اذا قال انا اعرف صدقه وانتم لا تعرفون ذلك. لا يبني الاحكام على حكم الافراد. وانما يبني الاحكام على البينات على البينات وعلى ما يظهر ويطلع. اما ان يبنى الحكم على رأي فلان من الناس او على ما يخبره هذا الرجل من من هذا الرجل من هذا الرجل الا في حالة المسلم الذي لا يعرف عنه كذب وفسق فيعدله من يعرف حاله نقول تعديله له مع سبر مروياته ومع عدم معرفة من كذبه وليس هناك ما يخل بعدالة كيف انا نقبله؟ اما الكافر وان بنى الحكم على على على خبر بعض الافراد له يرحمك الله فانا لا نقبله لان ذلك من التكليف بما لا يطاق. كيف بالتكبير نطاق فلو قلنا لو قيل انظر يا خبر اقبل بالخبر الكاف ما ما تظن انه فيه صادق. من يطلع على هذا الله عز وجل ما يمكن ما يمكن نطلع هل هو صدق او كذب واذا سلمنا لبعض الناس انه يقول اطلعت حكمنا بالهوى وجعلنا فتحنا بابا للحكام ان يحكموا باهوائهم وان يحكموا الشارع. لو ان القاضي حكم على على خصم على على على متهم بعلمه هو لما قبل حكمه حتى لو عرف انه لو رأى القاضي هذا الرجل يسرق وحكم عليه برؤيته نقول لا نقبل رؤيتك ولا شهادتك الا اذا كان معك جاهد اخر فهذا يعني يعني ان الاحكام تبنى على البينات. وهذا ذكر ذلك مثل آآ النسابيع على شرع العقوبة للمذنب هو الذنب فاذا شرعت العقوبة على وجهين مثلا فان ملك الاختلاف في حال ذاك الذنب وهو الفرق بين المحصن وغير المحصن فالمحصن يرجم وغير المحصن يجلد ثم يقال قد يخرج عن هذا ان الشاب الذي يزني وقد تعلق بمعشوقته لك مثالا ثم ما ثم تزوج امرأة ولم ودخل بها وماتت من ليلته قبل ان يقضي وتره كاملا منها ثم اتته مع اشوقته بعد ذلك ماذا يحكم عليه طيب الرجم انه محصن ولو اتى شيخ كبير ضعفت همته وظعفت شهوته وزنا بامرأة وهوش وهو لم يتزوج مش حكمه الجلد. مع ان في الحال ان هذا اشد شهوة واشد يعني رغبة في المرأة ومع ذلك الشيء لم يراعي هذا وانما راعي الحكم العام ليس الحكم على على على قضايا خاصة وقضايا مقصود انما الحكم عام بان المحصن يرجم وان غير المحصن يجلد هذا من باب انه ذكر اذا كان الكافر قد يكون عدلا وصادقا. نعم ليس يعني وان عذر وقد ان يكون ذنب هذا في الاخرة ليس كذنب هذا لكن العبرة في الحكم الذي هو مكلف به العباد. نرجم هذا هذا حتى في القتل ذكر مثال وان كان ليس داخل مسألة الحديث لكن هو اراد ان يرد على من يرى ان الكافر قد يقبل خبره اذا خبرنا من حاله انه صادق وان نعد لكن نقول يرد باجماع اهل العلم ان خبر الكافر لا يقبل. اذا في حال الاداء اما بخلاف حال السماع. وايضا ما دلت النصوص الكثيرة على ان الكافر ليس بعدل قال بعد ذلك اذا تقرر فمظنة ان لا يكذب المخبر في خبر عن الشرع مما لا ينظبط يعني مما لا ينظبط لا يمكن ان نعرف ذلك فظبط فظبطه الشارع باي شيء يعني خبر المخبر لا يمكن ظبطه يعني لا يمكن ضبطه لانه يختلف من شخص الى شخص. فالشاجعة له ضوابط ما هي الضوابط اللي جعلها؟ ان يكون مسلما ويكون عاقلا وان يكون بالغا عند الاداء يعني عندنا تحمل التمييز لا يشترط وان يكون عدلا والعدل هو ان يكون خيره اغلو من شره والا يرتكب ما يدل على على عدم صدقه وخاصة في باب الكذب اذا كذا في حديث بين الناس او كذبة في حديث فانه لا يقبل خبره. اما اذا ارتكب بعض الذنوب كالصغائر فان هذا لا يرد خبره حتى لو يرتكب بعض الذي الذي يذكره المحدثون هو هي ما في العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على فعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه والا والا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. وهذا آآ قد وقع فيه نقاش كثير والصحيح ان العدالة هي ملكة تحمل صاحب على تحمل صاحبها على توخي طاعة ربه سبحانه وتعالى وترك ما حرم الله عز وجل. لكن لو وقع في بعض الذنوب متى وقع في كبيرة وهذه الكبيرة يعني بينه وبين الله عز وجل فانه يبقى في العدالة حتى يجاهر بتلك الكبيرة او وقع في صغيرة وقع في بعض فعلها ومع وهذه الصغيرة يعني وان اصر عليها لكن ليست في باب الكذب فان الصحيح ايضا اذا آآ اذا صبر حديث وعرف حديث انه لا يكذب فانا نقبله. ويدخل في هذه الرواية المبتدع المبتدع بدعة مفسقة ومع ذلك يقبل المحدثون حديثه وعلى هذا نقول اذا ارتكب كبيرة واصر عليها فانها دلالة على عدم خوفي من الله عز وجل فاذا لم اذا لم يخف الله عز وجل فانه مدعاة له شيء لان يقع في الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول من اصر على كبيرة ووقع في كبيرة فانه لا يقبل اذا اصر وقع بك به واصر عليها فانه لا يقبل خبره. اما اذا وقع في كبير وتاب الى الله عز وجل او وقع في كبيرة ولم ولم يعرف ذلك عنه. وان وبين الله عز وجل فالاصل فيه انه يقبل خبره بضابط ان يكون خيره اكثر من شره او خيره يغلب شره ولذا يقول الشافعي لو قيل ان العدل وان لم يقع في ذنب لم نجد لم نجد عدلا وليس هناك عد لم يجرح وليس هناك جارح لم يعدل فلابد ان يكون هناك آآ عيوب وحسنات فمن كانت حسناته اكثر من سيئاته ولم يعرف بالكذب في حديثه فان حديثه يقبل عند حققين آآ هو ذكر هنا قال فاذا تقررت مظنة لا يكذب بالمخبر في خبر عن الشر مما لا ينظبط فظبطه الشارع بالاسلام والعدالة. وقد يتفق في المسلم ان يكذب ان يكذب حتى المسلم العدل قد يخطئ وخطأ واما ان يكون عمدا واما ان يكون خطأ يعني قد يكون الخطأ متعمدا له وقد مر بنا ان الخطأ الذي يتعمده اما ان يكون امتحانا فهذا لابد من تبينه واما ان يكون آآ تعمدا فيكون سرقة فيضعف به لا اخطأ نظرنا بسبب الخطأ ان كان عمدا ولم يكن امتحانا كان ذاك جرحا له وان كان عمدا فكان امتحانه كان فعل على البخاري او فعل مع العقيلي او فعل مع ابي نعيم فان هذا الخطأ المتعمد لا يقدح في من اخطأ لانه يريد بهذا ان يعرف حفظ من اخطأ عنده ولكن يشترط في هذا ان يبين الحق اذا جهله من اختبر امتحن في هذا المثال اما اذا اخطأ سهوا واخطأ غفلة فننظر في ان كان الخطأ هو الغالب رد حديثه ولم يقبل وان كان صوابه الاكثر وكان خطأه يسيرا قبل حديثه ورد ما اخطأ ورد ما اخطأ فيه قال فان قلت قلت فان قيل قد لا قد لا يهتدي بعض من الخطأ وقد لا يقف بعضهم على الدليل نقول كما ذكرت قبل قليل ان دين الله محفوظ وان الامة لا تجتمع على ضلالة حتى لو اخطأ المحدث واخطأ الثقة فان الائمة يعرفون ان هذا ان هذا الحديث خطأ وان هذه اللفظة خطأ وكما قال محمد سعيد المصلوب قال للمهد قد قد وضعت عليكم اربعة الف اربعة الاف حديث قال يخرجها الجهابدة من اهل العلم اي يخرجها يعني ينقرون الاحاديث بالمناقيش ويبينون اخطاء المحدثين بمناقيش حتى ان منهم من يخطئ حديث من يعتقد صوابه كان بعضهم يقول اه في حديث هذا الحين لم يسمعه فلان وفلان فيقول ذاك فلان والله لقد ادركت فلان وفلان الذي يقول اخطأ فيه لم لم تلده امه اي لم يولد وهذا الذي لم تولد يقول اخطأ فيه يقول فلما اخبر ابن معين بهذا قال البس على الشيخ انما سمع الحديث منك فظن انه سمع انما ادخل عليه في كتابه فابن معين يخطئ راوي يعني سمع من شيخ قبل يوم معين ومع ذلك يقول اخطأت وانما لبس عليك في حديثك فهذا من تقييظ الله عز وجل لهؤلاء الائمة ان يحفظوا دين ان يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واذا وجد علماء العلل كبد المديني والبخاري والامام احمد وابن معين وهؤلاء الحفاظ الكبار من باب حفظ خطأ من باب معرفة خطأ الرواة وردها وتبينها. فدعوى انه لا يهتدي بعض الخطأ نقول هذا الاهتداء هو اهتداء نسبي. قد لا يهتدي فلان لكن غيره يهتدي ويقف على الخطأ من الصواب. يقول الشيخ قلت ان قصر فهو الموقع نفسه. والقصر في البحث والنظر فهو الموقع نفسه. في ذلك وان لم يقصر فذلك داخل في تدبير الله عز وجل وتطبيقه العدل والحكم والحكمة بقضاءه وقدره وهذا يشكل يعني اذا كان كلامه يراد به العالم الفلاني الذي ظن ان الحي صحيح فبنى عليه حكمه فهذا يعذر لاجتهاده ويكون مأجورا من جهة انه اجتهد وبذل وسعه فان اخطأ له اجر وان اصاب فله اجران يحمل هذا على شخص من العلماء مثلا اخذ بحديث ضعيف وظن صحته وبنى عليه حكما شرعيا يقول ان وجد هذا فهو في كلام العلماء ونسبة العلماء ولا يمكن ان يجمع العلماء على ان هذا الحكم هو الحق. فان وافق فان قال بهذا ابو حنيفة فقد خالفه الامام احمد او خالفه غيره فاما من اخطأ بعد بذله وسعى بعد بذله الوسع والاجتهاد واجتهد في معرفة الحق فاخطأ فله اجر واحد وان اصاب فله اجرا لكن لا تجمع الامة على حديث خطأ فتبني عليه حكما واضح وهذا هو الذي اراده رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم