على اله وصحبه يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى في رسالة الاستبصار في تنثري في البلوغ اما البيوت ويتحقق الخوف من الله عز وجل والخوف الا بعده الصبية مرفوعا وقلم فلا يخاف الله عز ولا يخاف الله عز وجل وكذلك لا يخاف الناس لانهم ظهروا على كذب على كذب منه قالوا صبي لعله الاسلوب قد بلغ وتم عقله لا تحرز ما هذا فلا يكاد تدعو الحاجة الى رواية الصبي لانه الغالب عنه فليراجع كان قد مات في الغالب كان الصبي صادقا ان يكون وممن هو اكبر وقد ذلك المخبر او غيره اتفقا ان لا يوجد ان لا يوجد ذلك الخبر الا عند ذلك الصبي هذا الخبر لا يوثق هذه عامة الادلة على شرع العمل قبر الواحد وفي البالغين الباب الثاني في العقد في العقد ضمن عقله فالامر فيه اظهر يمرض به هنا ان لا يكون مجنونا اما المغفل فيأتي الكلام فيه في الباب الخامس ان شاء الله تعالى الرابع في العدالة العدالة فقد قال الله عز وجل جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قال سبحانه ويعدل من قال تعالى يحكم به عدل من والشهادة والحكم الاخبار اصله اتحاد الحكم وفي الا ما قام الدليل على الافتراق فيه قد تقدم في الكلام على الشرط الاول ما يتعلق بهذا ولا حاجة فلا حاجة فلا حاجة الى اعادته هذا والعدالة مصدر وعدل مصدر عدل الرجل صار عادلا العدل في الحكم الانصاف فيه انه من عبد الغرارتين على البعيد مثلا اي التسوية بينهما حتى يكونا متعادلتين. فيبقى الحمل تدلا مستقيما لا ميل فيه فالعدل في الحكم اذا ان ان ينظر ميل المائل يعني الحق فيرده اليه اصله ان يتحرى الحق فيقضي فيقضي به العدالة اذا هي الاستقامة ولا حدود الشرع والفسق هو الخروج عن هذه الصفة قالوا واصله من فسقت الرطبة اذا خرجت عن قشرتها هذا وقد تقل في اقوال اهل العلم سلفا وخلفا المعصية لا تقتضي الخروج عن العدالة الله تعالى بالله ما في السماوات وما في الارض يجزي الذين اساءوا بما عملوا يجزي الذين احسنوا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة وها هنا احتمالات اولا يقال ان يختص بالخروج بالخروج الفاحش هل يسمى ارتكاب الصغيرة فسوقا وان كان عصيانا قد يستدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى بعد بعد اية يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق الاية واعلموا ان فيكم الله لن يطيعوا كثير من الامر لعنتم ولكن الله حب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم الله اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فكما ان الفسوق عندهم يكون لان من الفسوق ما هو دون الكفر كذلك يظهر ان العصيان اعم من وان من العصيان ما هو دون الفسوق الاحتمال الثاني ان يقال الفسوق من الاشياء التي تتفاوت كالعلم مثلا فكما لا يوصف من علم مسألة او مسألتين بانه عالم على الاطلاق كذلك ليوصف من فسق بصغيرة وصغيرة انه فاسق على الاطلاق الايات والاية الاولى وهي قوله تعالى ان جاءكم فاسق انما بنيت على من هو فاسق لا على من وقع منهم فسوقا قد قال الله عز وقال الله عز وجل في سورة الحجرات في سياق الايتين السابقتين وهم جاءكم فاسق وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بعد الايمان من لم يتم فاولئك هم الظالمون الله تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال سبحانه ولا يضار كاتب ولا شهيد. وان تفعلوا فانهم فسوق بكم. قال تعالى والذين يبنون المحصنات ثم لم يأتوا لبعض الشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون لما ذكر الكبيرة الموجبة للحد رد الشهادة قال واولئك هم الفاسقون ولما ذكر الله قد يكون دونهما اي صغيرة من السخرية ونمزح ونمزه بلقب مبادرة الكاتبة والشاهد وما قد يقع في الحج من ذلك وما وما يسماها فسوقا فصل نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر ايضا فيما يتعلق اه في اه التحمل والاداء مسألة البلوغ وذلك لما يتعلق المسلم الذي يروي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ان اهل الحديث يفرقون بين التحمل والاداء في باب التحمل يجوزون سماع الصغير على خلاف بين المحدثين متى متى متى يرخص ومتى يسمح للمحدث ان يسمع. منهم من يرى انه لا يسمع الا بعد العشرين كما هو مذهب اهل الكوفة. منهم من يرى انه لا يسمع الا بعد خمسة عشر عاما. منهم من يرى بعد الثلاثين ومنهم من يرى انه يصح سماعه وهو دون ذلك وهذا الذي عليه اهل الحديث ان سماع الصغير يصح اذا ميز اذا ميز فاذا كانوا ميزا وهو الذي يفهم الكلام ويرد يفهم الخطاب ويرد الجواب فان سماعه يصح قد ثبت في صحيح البخاري عن محمد الربيع انه قال عقلت مجة مج الرسول وسلم في وجهه انا ابن خمس سنين وايضا قد سمع صغار الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس سمع احاديثا وهو صغير وقد روى لنا احاديث سمعها وهو صغير من ذلك ما جاء في الصحيحين انه قال بت ليثا دخلت ميمونة فبات النبي صلى الله عليه وسلم واهله في طول الوسادة وبت في عرضها ثم قام النبي فصليت بجانبه فاخذني فجعلني عن يمينه الحديث. فهذا الحديث فيه ان ابن عباس سمع هذا الخبر وهو وهو صغير ورواه لنا وهو كبير فالصحيح ان سماع الصبي يصح وتحمله يصح اذا كان صغيرا اما ما يتعلق بالبلاغ والاداء فلا بد ان يكون بالغا ولا يصح ولا يصح ان تقبل رواية الصبي التلقي عنه حال صغره ودليل ذلك ان الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة. ومن ذلك الصبي حتى يبلغ وفي وفي عرف الناس انه اذا كذب الصغير قالوا صبي وذلك ان الصبي غير مكلف وايضا لانه لا يتحرز مما يتحرز منه الكبير ولحماية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يصح لا يصح اداء الصغير حتى يبلغ وهذا محل اتفاق. لا بد ان يكون بالغا قالوا واما البلوغ فهو حد التكليف ولا يتحقق الخوف من الله عز وجل والخوف من الناس الا بعده وهذا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن هو الصحيح قال لان الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف الله عز وجل وكذلك لا يخاف الناس. بمعنى انه لا يستشعر هذه المسألة والا كثير من الصغار يخاف الله عز وجل ويعظم الله سبحانه وتعالى ويخاف الناس لكنه لا يستشعر مثل هذا الامر في الغالب من الاطفال قال لانهم ان ظهروا ان ظهروا على كذب منه قالوا صبي ولعل ولعله لو قد بلغ وتم عقله لتحرز قال ومع هذا فلا فلا تكاد تدعو الحاجة الى غاية الصبي لانه ان روى فالغالب ان المروي عنه حي يقول فان روى فالغالب ان المروي عنه الذي روى عن هذا الصبي هو حي فيراجع فان كان قد مات فالغالب ان كان الصبي صادقا ان يكون غير من هو اكبر منه قد سمع. يقول لا يعني يعني لا نحتاج الى سماع الصبي لامور. اولا ان كان الصبي الذي حدث بحديث نحتاجه لابد ان حده صبي واحتجزنا واحتجنا الى خبره ان ان من حدثه حي يعني اذا ادركنا الصغير فمن باب اولى ان ندرك شيخه الكبير وان مات وحصل خلاف مات فلا بد ان يكون لهذا الذي حد شغله من التلاميذ من هو؟ اكبر من هذا الصبي. ولا يوجد ان ولا يوجد مثالا نقول اننا الى حديث لصغير لم يروه غيره وان وجد فلم يحدث به اصحابه الا بعد الا بعد البلوغ. وهذا خاص في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ومع هذا يقول فلا تكتدعوا الحاجة الى رواية الصبي لانه ان روى فالغالب ان المروي عنه ان المروي عنه حي فيراجع فان كان قد مات الغالب ان كان الصبي صادق كن غيرهم من هو اكبر قد سمع من ذلك المخبر او غيره. فان اتفق ان لا يوجد ذلك الخبر الا عند ذلك الصبي فمثل هذا الخبر لا يوثق به لا يوثق به اذا حدث به وهو صبي اما اذا حدث به بعد البلوغ وهو ثقة العدل فاننا نقبل خبره. قال وهذا قال هذا وعامة الادلة على شرع العمل بخمر واحد موردها في البالغين. يعني جميع ما جاء في خبر واحد فانه لم يأتي عن صبي وانما جاء عن البالغين واهل المتفقون على ان خبر الصبي لا يحتج به اذا حدث به وهو اذا حدث به وهو صبي. اما اذا سمعه وهو صبي واداه وهو بالغ فهو حجة عند عامة المحدثين له لا يعترف اه ابدأ احكي مرة في البنوك يقبل نقبله اذا بلغ ولا نقبله وهو صغير ما في اشكال نقول عندما بلغ الان يستطيع ان يميز ويعرف هل هو صادق او كاذب واظح ويستثني ايظا الكذب يعني المحدث الان عندما يحدث بحديث وهو كاذب فيه ويعي انه كاذب يعلم ان هناك من سيطلع على كذبه ويعرف انه كذاب فيتهم فيتخوف من ذلك اذا كان اذا كان قليل الدين فاذا كان معه دين كان خوف من الله اعظم من خوفه من الناس بخلاف الصبي لا يبالي اذا بلغ اذا احتلم في خمسطعش الا ما دون قال الباب الثالث في العقل وذلك مراده ان مما يشترط في المحدث او في اه الراوي حال تأديته وحال سماعه ان يكون عاقلا. وقد ذكرنا هذا بالامس ان غير العاقل لا يقبل سماعه ولا يقبل اداؤه. لا يقبل تحمله ولا يقبل ادائه لانه دون المميز فغير العاقل غير العاقل هو دون المنز فهو لا يفهم خطابا ولا يرد جوابا وعلى هذا يرد يرد خبره يرد خبر المجنون ولا يقبل وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم يرفع القلم عن ذاته عن المجنون حتى حتى يعقل. فاذا كان التكليف قد رفع عنه فكذلك ايضا ما تحمله او ماء او ما اداه فانه لا يحتج به اجماعا لفقده لفقده آآ لهذه لفقده لعقله قال واما العقل فالامر فيه اظهر اذ المراد به ان المراد به هنا ان لا يكون مجنونا فاما المغفل هناك جنون مطبق وهذا الذي لا يقبل حديث البتة وهناك من هو مغفل وهو الذي يعتريه الخطأ والنسيان والوهم فالمغفل الذي قد يدخل في احد مالسن كالملاء الذي يلقن المغفل الذي لا يفهم الاحاديث فهذا ايضا ان كان غالب الحديث على هذه الصفة حديث مردود ولا يقبل وان كان غفلته عارظة حينا بعد حين واستطاع ان نميز ما غفل فيه وما لم يغفل قبلنا ما اصاب وتركنا ما غفل اذا كانت لا تميز كالمختلط لان المغفل يدخل فيه المختلط ولم نميز حديثه الذي اختلط فيه والذي لم يختلط رددنا حديثه كله ويدخل في هذا المختلطين فالمختلطون المختلطون منهم من عرف آآ الاحية اختلط فيها ومنهم من عرف الزاني الذي اختلط اختلط فيه ومنهم من عرف التلاميذ الذي روى عنه بعد الاختلاط فاذا ميز قبلنا ما سلم الاختلاط ورددنا ما اختلط فيه ايضا قد يختلط ولا يحدث فهنا لا يظره الاختلاط. قد يكون اختلاطه يسير فلا يضر اذا كان يسيرا او لا يعرف كما ذكر عن ابي اسحاق السبيعي فان اختلاطه يزيد ولا يضر. آآ كذلك بعض مختلط فمنعه حجبه ابناءنا الحديث فهذا اختلاط ايضا لا يظر قال الباب الرابع في العدالة ذكر هنا مبحث العدالة وذكر هنا قال واما لفقد قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال واشهدوا ذوي عدل منكم. وقال يحكم به ذوى عدل منكم قال والشهادة والحكم كالاخبار والاصل اتحاد الحكم فيهما وفي الرواية الا ما قام الدليل على الافتراق بهما اي كما انه يشترط العدالة في الحكم يشتاق الشهادة ايضا في الحكم كذلك يشتاط العدالة ايضا يعني هو ذكر الان وان جاءكم ان جاءكم فاسق فتبين ثم قال واشهدوا ذوي عدل منكم فاشترط بالشهادة العدالة واشترط بالحكم ايضا العدالة قال والشهادة والحكم كالاخبار فكما ان لا تقبل شهادة الا بعدل ولا يقبل حكم الا اذا الا اذا كان عدلا كذلك لا تقبل روايته الا اذا كان الا اذا كان عدلا وقد اختلف اهل العلم في تعريف العدالة قال هنا وهذا مصدر عدل عدل الرجل صار عادلا والعدل في الحكم الانصاف فيه كانه من عدل من عدل الغرارتين من عدل الغرارتين على البعير اي انها متساويتان على البعير اي التسوية بينهما حتى تكون متعادلتين فيبقى الحمل معتدلا مستقيما لا ميل فيه قال فالعد في الحكم اذا ان ينظر ميل الماء على الحق فيرده اليه العدل في الحكم ان ينظر الى من مانع الحق فيرده الى الحق. هذا هو العدد الحكم وان يحكم بالصواب وحاصل وليتحرى الحق فيقضي به والعدالة اذا هي الاستقامة على حدود الشرع. عرف العدالة بقوله هي الاستقامة على حدود الشرع. ولذا ذكر الغزالي في المستصفى في باب العدالة قال العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين. ويرجع حاصل الى هيئة راسخة في النفس تحمي على ملازمة التقوى والمروءة جميعا تحصل ثقة النفوس بصدقه فلا ثقة بقوم لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا على الكذب وهذا ما ذكره الغزالي رحمه الله تعالى وجاء ايضا ان بعضهم عرفك بالنجار الحنبلي فقال والعدالة هي التوسط في الامر من غير زيادة ونقصان وهي في الاصطلاح كيفية نفسانية وتسمى قبل رسوخها حالا راسخة في النفس اي في نفسي متصل بي تحمله على ملازم التقوى والمروءة وتحمله ايظا على ترك الكبائر. هذا عرفه ابن النجار وقد عرفها ابن حجر قال هي ملكة تحمل صاحبها على ترك ما يخل بتحمل على ترك كل آآ تحمل ملكة تحمل صاحبها على ترك ما يفسق به وما يخل بمرؤته اي ما يفسق به وما يخل بروءته وعرفها السمعاني فقال قال لابد في العدد من اربع شرائط المحافظ على فعل الطاعة واجتناب المعصية والا يرتكب ما يقدح في دين او في عرض والا يفعل المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم. والا يعتقل المذاهب ما يرد اصول الشرع جمع اربعة شروط ان يحملوا العدالة فعل ما اوجب الله وعن ترك ما حرم الله وكذلك قال والا يرتك من الصائم ما يقدح في دين او عرظ والا يفعل المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم والا يعتقد الذهب ما يرد وصول الشر وقد عرف الشافعي العدالة فقال قال رحمه هذا قال رحمه الله تعالى في تعريف العدالة قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا لم نجد يقول لو لم لو كان لو كان العبد من لم يذنب لم نجد عدلا ولو كان كل مذنب عدل ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا قصده يقول لو كان لو كان آآ العدل من لم يذنب اذا قلنا ان العدل الذي لم يذنب لم نجد لم نجد عدلا ولو كان العدل لا يجرح بذنب لم نجد مجروحا اذا هو يرى انه لابد ان يكون في العدل شيء من الذنوب وشيء من الخطأ ثم قال ولكن من ترك الكبائر يقول الشافعي اسوق العبارة كاملة قال رحمه الله تعالى قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا. ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه اكثر مساوئه فهو عدل اذا عنده شمل هو العدل ومن كانت محاسنه اكثر من مساوئه فعلى هذه قد يكون في العدل شيء من الخلل يقع في كثير من الذنوب يفعل شيء من المعاصي فيسمى عدلا قال هنا قال هذا ثم قال والفسق هو الخروج عن هذه الصفة. اذا هناك عدالة وهناك فسق فلابد في الراوي ان يكون عدلا والا يكون فاسقا. ثم عرف يقال هو الخروج عن هذه الصفة عن صفة العدالة قال واصله عند هاللغة من فسقة الرطبة الرطبة اذا خرجت عن قشرتها وهي تقتضي الخروج عن العدالة ولا قد ثم ذكر الدليل على ذلك قال ولله ما في السماوات والارض لا اه ولله ما في السماوات وهل يجزي الذين اساءوا ما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ثم ذكر الذين يجتنبون كبائر الاثم فاحشة الا اللمم ان ربك واسع المغفرة. ففي هذا دليل على ان الذي اجتنب كبائر الاثم والفواحش ووقع في اللمم انه لا يسلب مسمى العدالة وما من عبد لسيقع في الذنب وكل ابن ادم كما قال وسلم ان كل ابن ادم مدركا الحظ من الزنا لا محالة فلا بد للعبد ان يقع فيما حرم الله عز وجل او في شيء من معصية الله عز وجل فان كان كبيرة واصر عليها فانها تقدح في عدالته وان كانت صغيرة ولم يصر عليه فان لا تقدح في العدالة يقول فها هنا احتمالان الاول ان يقال ان الفسوق يختص بالخروج الفاحش فلا يسمى ارتكاب الصغيرة فسوقا وان كان عصوات وهذا كلام جيد انه لابد ان يفرق بين الفسوق والعصيان فالفسوق هو الذي يلازم المعصية دائما يسمى فاسقا كمن يقع في كبيرة ويسمى فاسق اما من وقع في ذنب يسمى عاصي لكن لا يسمى فاسقا من يفعل الصغائر؟ قال وقد يستدلها بقول الله عز وجل يا ايها الذين ان جاءكم فاسق بنبأ وبقول واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطعكم لعنته ولكن الله احب اليكم الامام زين كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ففرق الله بين الفسوق وبين العصيان فالعصيان اعم العصيان اعم من الفسوق والفسوق اخص من العصيان فليس كل فاز فليس كل عاص فاسق وكل فاسق عاصي. يقول كل فاسق عاصي وليس كل عاص فاسق. فكما ان الفسوق اعم من الكفر لان من الفسوق ما هو دون الكفر فكذلك فكذلك يظهر ان العصيان اعم من الفسوق وان من العصيان ما هو دون الفسوق. هذا الاحتمال الاول. يقول لابد ان يعرف هذا الاحتمال ان يقال الفسوق من الاشياء تتفاوت كالعلم مثلا فكما لا يوصف من علم بانه عالم على الاطلاق فكانت لا يوصف من فسق بصغيرة او صغيرتين بانه فاسق الاطلاق والاية الاولى وهي قوله تعالى ان جاءكم فاسق انها بنيت على من هو فاسق لا على من هو لا على من وقع منه فسوق الاية بنيت على من هو فاسق واخذ اسم الفاسق بخلاف على من وقع منه الفسوق. فقد يقع من الفسوق ولا يسمى ولا يسمى فاسق لكن اذا اخذ اسم الفاسق فانه يدل عليه شيء على انه وقع في الفسوق واصبح له لازما ثم ذكر قوله تعالى يا ايها قال آآ وقد ذكر الرجل في الايتين السابقتين ان جاءكم فاسق وقوله وكره وكره اليه وكره اليكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان وقوله يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنالوا الالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. سمى التنازل الالقاب من الفسوق وسماه انه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ان يسمى الانسان بما يكره من الاسماء التي كان يعاب بها ويكرهها. ثم ذكر ايضا قول وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فذكر الفسوق ايضا وانه لا يبطل الحج. قال ايضا ولا يضار كاتب ولا شهيد وانتفع فانه فسوق بكم اي ان المضارة وعدم الشهادة ايظا من اسباب ما يسمى ذلك من اسباب الفسق او الوقوع في الفسق ثم ذكر ايضا قوله تعالى والذين يرمون الحصنات ثم لم يتبعوا شهداء الجنة اولئك عند الله اولئك واولئك هم الفاسقون فسماهم الفاسقون مع انهم اه وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئكم الفاسقون. وقد يكون صادقا في شهادته. قد يكون صادقا فيما رمى به. لكن يسمى فاسق لانه لم يأتي بالحق على وجهه قال لما ذكر الكبير الموجب للحد ورد الشاه قال واولئك هم الفاسقون. ولما ذكر ما قد يكون دونه صغيرة من مسلم. قال ولمزه ونبزه ومضارة الكاتب والشيخ قال قال سماه فسوقا. اذا هنا تمه فسوقا وهناك سماه الفسوق قالوا لاكم الفاسقون اي لزم لزموا هذا الوصف الذي هو الفسق. واما التنابز والمضارة او الشهادة سماه فسوقا ولم يعرفه ولا شك انه اذا عرف شمل الفسق الاكبر واذا ذكر شمل ما دون الفسق الاكبر وهي المعاصي والصغائر فكل آآ صغيرة تدخل في مسمى الفسق لانه خرج عن حدود الطاعة فعلى هذا اراد رحمه الله تعالى ان يبين ان العدالة هي السامنة للفسوق وليس من آآ ما يسمى عصيانا. فقد يقع العدل في المعصية وقد يقع فيما يسمى فسوقا ولا يسمى به فاسقا. وتقبل فالوقوع فيما يسمى فسوقا لا يمنع العدالة والوقوع فيما يسمى عصيان لا يمنع من العدالة وانما يمنع او يقع او يمنع من العدالة من خذ اسم الفسوق واصبح عليه لقبا او علما يسمى هذا الفاسق فهذا الذي لا تقبل روايته. وعلى كل حال نقول يشترط في الراوي العدالة وهو الذي لتطمئن النفس الى خبره ويثق السامع بنقله. فمن لا تطمئن النفوس الى قوله فانه لا يحتج بخبره ولا ايقبل قوله اما من اطمأنت النفوس الى الى صدقه والى قبول خبره وان وقع في بعض الذنوب والمعاصي فانه يسمى عدل وما احسن ما قاله الشافعي. ومن غلبت محاسنه مساوئه واطمأنت ان يعني هذه الزيادة واطمأنت النفس الى قبول خبره. فاذا كانت محاسنه اكثر من مساوئه. واطمأنت النفس الى قبول خبره يسمى هذا والعدل والله اعلم