الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى اشتهر بين اهل العلم ان ممن يخرم اما ممن يخرم العمل عفا الله عنا مما نعم ان مما يخرم العدالة تعاطي ما ينافي المروءة وقيد الجماعة بان يكثر ذلك من الرجل حتى يصير اخلاله بما تقتضيه المروءة غالبا عليه. غالبا عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس ليس من الناس احد نعلمه الا ان يكون قليلا. يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية. ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما شيئا من الطاعة والمروءة. فاذا كان الغالب على الرجل اظهر من امره الطاعة والمروءة قبلت شهادته واذا كان الاغلب الاظهر في امره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته اقول ذكروا ان المدار وان العرف وانه يختلف باختلاف حال الرجل وزمانه ومكانه. فقد يعد او يعد الفعل خرما للمروءة اذا وقعني رجل من اهل العلم لا اذا كان تاجرا مثلا وقد يعد ذلك الفعل مما مثل ذلك الرجل خرما خرما للمروءة. في الحجاز مثلا لا في الهند قد يعد خرما للمروة اذا كان في الصيف لا اذا كان في الشتاء او يعد خرما في عصر في عصر في عصر في عصر ثم يأتي عصر اخر لا يعد فيه فيه خرما ثم اقول لا يخلو ذلك الفعل الذي يعد اهل العرف خرما للمروءة عن واحد من ثلاثة اوجه الاول ان يكون مع صرف النظر عن عرف الناس. مطلوبا فعله شرعا ووجوبا واستحبابا. اه مطلوبا فعله شرعا وجوبا او استحبابا الثاني ان يكون مطلوبا تركه بان يكون حراما او مكروها او خلاف الاولى اثاث ان يكون مباحا. فما الاول فلا وجه للالتفات الى العرف فيه؟ لانه عرف مصادم للشرع بل اذا ترك ذلك الفعل رجل رجل حفظا لمروته في زعمه كان احق بالذم ممن يفعله لمجرد هواي وشهوته. وما الثاني فالعرف فيه معاضد للشرع واللف الاعتدال به في الجملة متجه. اذ قال في فعله الا ولم يستحي من الله عز وجل ولا من الناس ووضعف الحياء من الله عز وجل ومن الناس ابلغ في الذم من ضعف الحياء من الله عز وجل فقط. قد مر الحديث وقد مر حديث كل امتي الا المجاهدين. واما الثالثة فقد يقال ويلتحق بالثاني اذ ليس في فعل ذلك الفعل مصلحة شرعية. وفيه مفسدة شرعية وهي تعريض نفسي باحتقار الناس وذميهم. هذا قد يقال اذا ثبت صلاح الرجل في دينه فان كان مجتنبا كبارك. وكل الصغير غالبا فقد ثبتت عدالته ولا يلتفتوا الى خوارم المروءة لان الظاهر في مثل هذا انه لا يتصور فيه ان يكون اخلالا بالمروءة غالبا عليه. وعلى فرض امكان ذلك فقد تبين من من قوة ايمانه وتقواه وخوفه من الله عز وجل ما يحتاج معه الى معاضدة معاضدة خوفه من الناس. بل يظهر في هذا ان المبالاة بالناس انما هو من كمال ايمانه وتقواه ومن من كثر منه ارتكاب الصغير ومع ذلك كثر منه كثر منه مخالفة المروءة. ولا يملغ ان يقال ان معاصي اغلب من طاعته فهذا محل محل النظر وفصل ذلك الى المعدل فاذا كان يجد نفسه في غير مطمئنة الى صدقه فليس ممن يرضى وقد قال الله عز وقد قال الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء التفسير فصل التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذا الفصل ما يتعلق ويذبح بمبحث المروءة. وذكر المروءة على وجه الخصوص لان اهل الحديث يذكرون في صحة او في شروط الحديث الصحيح العدالة ويرون العدالة هي السلامة من ما يفسق به الراوي او ما يفسق به الراوي وما يخل بمروءته فقد بين معنى الفسق الذي يفسق به الراوي وذكر اه ان الذي يفسق في ذلك من غلب من غلبت سيئاته وذنوبه على طاعته وحسناته. وقد انتهى من هذا الفصل ذكر هنا ما يتعلق بالمروءة وهل المروءة تقدح في العدالة دائما؟ وابدا او لابد من النظر ذكر اولا من جهة المول القادحة وما كان على وجه التكرار والاعتياد ويفعله الانسان دائما ويخل امرأته دا اما ما يفعل مرة او حينا ويتركه دائما هذا وان فعل ما يكره الموت مرة فان لك لا يقدح وذكر امرا مهما في القوادح في المروءة لان القوانين هو ان يخالف ما عليه عرف الناس وعرف الناس يختلف من زمان ومكان من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان ويختلف ايضا في العرف المعتبر والغير المعتبر لان الاعراف منها ما هو معتبر ومنها ما هو باطل وملغي. فذكر اولا العرف الذي يخالف نص الكتاب والسنة ويكون العرف مخالف لما امر الله عز وجل به اما وجوبا واستحبابا فلو كان من الافلام المروءة ترك صلاة الجماعة فان هذا العرف عرف فاسد وعرف فاسد ولا عبرة به وهذا العرف لا يلتفت اليه. ومن ترك الصلاة لاجل الله مرة يقول هو الفاسق وهو الذي يذم بهذا الترك اما اذا كان العرف يوافق ما امر به الشارع رجوع واستحبابا فان العرف هنا معتبر ويكون الواقع في مخالفة العرف قد اخل بامرين اخل بما اوجبه الله عز وجل عليه واخل ايضا بخرق مروءته بين الناس او او بيقوي الفعل بفعل ما يخل مروءته ويكون كما قال الشيخ انه لم يستحي من لم يستحي من الله ولم يستحي من الناس ولا شك ان الذي لا يستحي من الله من الناس اشد ممن ممن يستحي ممن لا يستحل من الله وحده او ممن لم يستحي من الله وحده وذلك ان الطباع تنفر من ان تعاب او تذم فمن فعل ما يخبر اهتمام الناس ولم يبالي بالناس فيدل على وقاحته وعلى قلة آآ دينه وعلى صفاقة وجهه وقد قيل اذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث العرف الذي لا يخالف نصا ولا يدل على امر واجب وهذا هو عامة الاعراف والله يقول خذ العفو وامر بالعرف فكل عرف لا يخالف شرع الله عز وجل وتعارف الناس عليه فان الشريعة تأمر به وتحث على امتثاله فالاعراف مثلا في هذه البلاد مثلا العرف الا يلبس الانسان اللباس الفاشح الفاحش او اللباس الذي يدل على آآ هزله ولعبه سخافته ويعيب الناس من لبس مثل هذا اللبس فهنا نقول خذ العفو وامر بالعفو. فمن فعل هذا ومن لبس هذا اللباس الذي يضحك الناس منه يسخر الناس منه على وجه التكرار فليس اهلا يؤخذ منه الحديث وليس اهلا ان يكون من رواة الاحاديث. لانه وجد فيما يقدح في عدالته. ومن ومن تجرأ على مخالفة اعراض الناس يدل على رقة دينه وظعفه فهذا هو الذي حرره الشيخ تعالى في باب في باب ما يخل بالمروءة فقرر ان لامروءة المعتبرة هي امرأة من اخل بها قدح في عدالته هي المرة التي تخالف كتاب الله هي المرة التي اه تخالف كتاب الله او اه هي المروءة التي آآ تقدح كرواوي ما كان في بخار لشرع الله ودينه. او كانت هذا العرف مما تعارف الناس عليه توافق الناس عليه وليس فيما يخالف كتاب الله وسنة فان هذا الاخلال به ايضا يقدح في بامروءة الرجل وفي عدالته. اما مع ذلك فلا يلتفت اليه والله اعلم. عدم حكمه يعني هذا محكمة شلون يعني؟ يعني يؤخذ بها. هذي قاعدة اصولية. ان العادة محكمة. مثلا اه من العادات العادات مثلا ان تتزوج رجل وامرأة العادة ان مثلا لو كان في عادة بلد ان المرأة لا تعمل نقول لا يلزم بالعمل لان هذا محكمة ولا يطالب بذلك. او مثلا اشترطوا ان يشتري لها دابة الدابة في عرف ذا اصبحت غير الدابة اللي في العرف الاول. فان كان العرف يعني الدابة هي التي يدب عنها وهي يطلق الدابة على البهيمة مثل الابل او الغنم او مثل الابل. او مثل الابل او الخيل يركب عليها فلا بد ان العادة هنا محكمة ويعرف يعني بما تعارف الناس عليه هذا معنى يعني العادة محكمة يعود فيها للعرف ما يتعارض الناس على شي. يعني لو كانت في خصومة بين الناس الخصومات هو. اختلاف دائما. اذا اختارنا شيء قال هذا كنقول عاد نحكم فالعادة انك ما العادة واحد اشترى سيارة شو يبغى بها صبح فمثل العادة اشياء كثيرة ذكرها تبقى في هذا الباب لهذا بحكم في جميع عادات الناس واعراف الناس الا ان يشترط ويخصص هذه ما يكون ماء وهو لا يكن له شرط والاصل عند عدم عند باب التخصيص ان العادة محكمة شيخ يقول اه اه قد دخرنا المروءة اذا كان في صيدلة يقول يقول وقد يعد وخرمل المروءة اذا كان في الصيف لا اذا كان في الشتاء. يعني بعض العادات في الصيف مثل كالعادة في الشتاء. لو قل انسان لبس الثياب الشتوية في الشتاء عادي ما عنده مشكلة لك لو سبت شتا وفروة في الصيف هذا موب صاحي صح؟ اه لقيت واحد لابس هروة في الصيف ولابس يمشوا الشارع بهذا اللباس. مب صاحي تا الإنسان انه قد يفعل بالصيف يكون من العرف وفي الشرع يكون العرف والعكس. احنا كنا واحد في الشتاء بس صفيق جدا يعني زي كذا وقلنا هذا يلبس لبس عكس يا شيخ تلبس لباس الصيف. ايه. صديق جدا. الانسان ما يأبه لان بعض الناس يختفون طباعهم لكن يجي واحد في عز الصيف ويلبس فروة ويتلطم ويحس اما مريض واما نام صاحي ولهذا يقول المروءة كما ايضا في الصينية في مو بامثلة كثيرة قد تأتي وفي هذا الباب المقصود انه يراعى من بلد الى بلد من مكان لمكان من يراعي هذا انت في الاشخاص والتاجر لماذا الان؟ يعني حنا الان في هذه البلاد الانسان مثلا آآ يتلطم اصبح الريبة وقد يكون بعض الاماكن من الفروس والشجاعة يختلف اوعدتهم مثل عمامة من الشهرة