السلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية فصل في من سب الله تعالى. فان كان مسلم وجب قتله بالاجماع لان لانه كافر بل اسوأ حالا منه. الله يبارك فيك. ثم اختلف اصحابنا وغيرهم في قبول توبته معنى انه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه اذا اظهر التوبة بعد رفعه الى السلطان؟ على قولين احدهما انه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان كالروايتين في ساب الرسول هذه طريقة طريقة ابي الخطاب ومن تبعه من المتأخرين ويدل عليه كلام احمد وهو مذهب اهل المدينة وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب انه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول. واما الرواية الثانية فانه يكون مرتدا. وبالرواية الاولى قال مالك الليث ابن قاسم انه يقتل ولم يستتب. لا يقتل ولم عندك ولم يستتب. كذا نعم انه يقتل انه يقتل ولم ولم يستجب. كم؟ صفحة مئة واحدعش قال قبلنا ها ولا يستتاب صح احسنت عندك؟ لا لا شوف بس خلينا نشوفك. اخر سطر. بعد القدر كما ذكرنا انه يقتل يقول الشفاء والصحيح انه يقتل ولا يستتب هذي اصح انه يقتل ولا يستتب ولا او او يكون معنا انه يقتل او انه قتل ولم يستتب انه قتل ينظر للكتاب القضية مجلة يكون مرتدا بالرواية المرتدة طيب كمل اللي ما في اشكال انه يقتل ولم يستتب بمعنى انه يقتل مباشرة. هم. ولا يستتاب. يعني لا يؤخر حتى فيستتاب بمجرد ان ان يقدر عليه بعد سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحكمه القتل فحكمه القتل. والثاني يستتاب تقبل توبته بمنزلة مرتد وهذا قول القاضي والشريف وابن وابن البنا وابن عقيل مع قولهم انه مع قولهم ان شاب الرسول لا ختاب وهو قول طائفة من المدنيين. وكذا ذكره اصحاب الشافعي قالوا سب الله ردة وهذا مذهب ابي حنيفة. فاما فاما مأخذ من استتاب الساب لله ورسوله فقالوا هو ردة ومن ومن فرق قال سب الله كفر حق لله وهو سبحانه علم منه انه يسقط حقا علم منه انه يسقط حقه عن التائب ولا ولا يلحقه غضاضة ولا معرة. وحرم وحرمته معلومة في قلوب العباد. اعظم من من ان ان تنتهكها جرأة احد. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول لانه حق ادمي فلا يسقط بالتوبة. وبالنظر الى انه حق لله فمن فمن انتهكه من حرمة الله لا ينجبر الا بالحد. فاشبه فاشبه الزنا والسرقة والشرب فصل. وان كان الساب فهو كما لو سب الرسول. وقد تقدم نص احمد انه يقتل مسلما كان او ذميا. وكذلك اصحابنا وكذا مذهب مالك واصحابه وكذلك اصحاب الشافعي لكن هنا مسألتان احداهما ان سب الله على قسمين احدهما ما سبه بما لا يتدين به بل هو استهانة استهانة عند المتكلم وغيره كاللعن فهذا هو السب بلا ريب والثاني ان يكون مما يتدين به ويعتقده تعظيما. مثل قول النصارى له ولد وصاحبة. فهذا مما اكلف فيه اذا اظهره الذمي. فقال القاضي ابن عقيل ينتقض به عهده. وقال مالك الشافعي ما يتدين به ليس هو بسب وهو ظاهر كلام احمد وذلك ان الكافر لا يقول ذلك سبا. بل هو عنده تعظيم. المسألة الثانية في استتابة الذمي. فجمهور اصحابنا يقبلون توبته. وهذا المعروف من مذهب الشافعي وكذا قال ابن قاسم ابن القاسم وغيره من المالكية انه يستتاب نصوص عن مالك انه لا يستتاب بل يقتل وهو ظاهر كلام احمد. وبالجملة فالسب ثلاثة مراتب. الاولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه فهذا حكمه حكم سائر انواع الكفر. وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد باظهاره. واذا قيل بانتقاظ العهد به فسقوط القتل عنه بالاسلام متوجه وهو قول الجمهور. المرتبة الثانية ان يذكر ما يتدين ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين. كقول اليهودي للمؤذن كذبت وكرد النصراني على عمر وكما لو عاب شيئا من احكام الله فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض العهد وهو وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم ذكر الله او كتابه بسوء. واما سقوط القتل واما سقوط القتل الاسلام فهو كسب الرسول. المرتبة الثالثة ان ان يسبه بما لا يتدين به. بل هو محرم في دينه كاللعب فلا يظهر فلا يظهر. احسن الله اليك. فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق. بل ربما كان اشد اسلامه لا يجدد له اعتقادا لتحريمه. بل هو فيه كالذمي اذا زنا او قتل او سرق ثم اسلم. فاذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله فان لا تقبل توبة الذمي اولى بخلاف سب الرسول ويشبه ذلك زناه بمسلمة وهذا مختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال احدها ان الذمي يستتاب منه كالمسلم. والثاني لا يستتاب لكن ان اسلم ليقتل. وهو قول الشافعي رواية عن احمد وقول ابن القاسم القول الثالث انه يقتل بكل حال. وهو ظاهر كلام مالك واحمد كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة لانه محرم عنده وعند المسلمين كذا هذا. ويدل على ذلك اكثر الادلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما ما ذكر شيخ الاسلام في هذا فصل في من سب الله تعالى تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وذكر ان ساب الله عز وجل اما ان يكون مسلما قبل سبه او يكون ذميا. فان كان مسلما كفر بالاجماع بسبه. بمجرد ان يسب المسلم ربه يكون كافرا باجماع المسلمين. وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على ذلك. من سب الله وسب رسوله لو اتقص او او استهزأ بشيء من كلام الله او رمى بالمصحف القاذورات كفر بالاجماع. ثم ذكر آآ اختلف اصحابنا في قبول توبة بمعنى هل يستتاب من سب الله او لا يستتاب؟ ذكرنا ان ساب الرسول وان تاب لا تقبل توبته بل يقتل مطلقا. وفي حق وفي حق الله هل يقبل او لا يقبل؟ ذكر هنا ان في ان فيها روايتين رواية بانه لا يستتاب ورواية بانه يستتاب وتقبل او يقبل توبته فقال ثم اختلف اصحابنا وغيرهم في قبول توبة معنى هل يستتاب كالمرتد؟ ويسقط عنه اذا اظهر التوبة عند رفع السلطان على قولين القول الاول انه بمنزلة ساب الرسول وهذه طريقة ابي الخطاب ومن المتأخرين ويدل عليه كلام احمد ومذهب المدينة انه يقتل مطلقا. ولا يستتاب بل يكتب مطلقا قالوا على هذا الطرف الظاهر مثلا انه لا يسقط القتل التوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول واما الرواية التالية فانه يكون مرتدا ويستتاب انه يكون في حكم مرتد والمرتد يستتاب فان تاب وصدق في توبته ترك وان لم يتب قتل ردة. قال والثانية يستتاب وتقبل توبة منزلة المرتد وهذا قول الشريف القاضي وابن البنا وابن عقيل مع قولهم ان ساب الرسول لا يستتاب اي الطائر قول الثاني فيه تفريق بين سب الرسول سب الله عز وجل قال فاما مأخذ من استتاب بساب الله فقالوا هي ردة ومن فرق قال من قال سب الله كفر محض حق الله وهو سبحانه حق مبني عليه شيء مبني على التسامح فالله يقبل التوبة عن عباده. فاذا سب العبد ربه وتاب بعد القدرة عليه قبلت توبته هذا مخرج او هذا ما ما يحتج به القائلين بالاستتابة والصحيح في هذه المسألة ان ينظر في هذا السب. فان تكرر سبه لله عز وجل فهو في حكم الزنديق وتكون غلظته او تكون ردته مغلظة يقتل مطلقا. واما اذا وقع منه ذلك مرة وسب الله عز كفر فان تاب وصدق في توبته ترك وقبل اسلامه بعد ذلك وشيخ الاسلام يمين يميل الى انه اذا تاب وصدق في توبته فان قتله يكون حدا لا ردة شيخ الاسلام يرى ان قتل السار اما ان يكون ردة واما ان يكون حدا. شاب الله عز وجل فان سب الله عز وجل وتاب كان قتله حدا كالزاني من اهل كالزاني اذا زان الانسان فهو يقاض عليه الحد ويرجم لكونه زنا. كذلك اذا سب الله عز وجل فحده القتل قال وبالنظر انه حق فما انتهكوا من حرمة الله لا ينجبر الا بالحد فاشبه الزنا والسرقة والشرب فيراه في منزلة انه انه يقتل حدا قالوا بهذا يظهر الفرق بينه وبينه ولانه حق ادم فلا يصمد التوبة والناء بالنظر الى ان الحق لله فما انتهكوا من حرمة الله لا ينجبر الا بالحد يعني شخص يقول اذا اذا قال هؤلاء الذين يستتيبونه ان حق الله مبني على التسامح والمغفرة والعفو قيل لهم حق الله عز وجل ايضا حق الله عز وجل بسبه اعظم اعظم من انتهاك حقه في الزنا. واعظم الانتهاك حقه في الشرب والسرقة. ومع ذلك يزني ويرجم. ويسرق وتقطع يده ويشرب فيجلد فاذا كان هؤلاء حق حق الله عليهم ان يفعل بهم هذا الامور ولم يعفى عنهم ولم يبنى حق الله فيهم على التسامح فمن باب ان ساب الله عز وجل ايضا يقاض عليه الحد يقام عليه الحد فيقتل. على كل حال المسألة في قبول توبة الساد الجفر على انهم يقبلونه يقبلون توبة شاب الله عز وجل. والقول الاخر انه لا يقبل. والتفصيل الذي ما لا اليه شيخ الاسلام انه ان تاب قبلت توبته وكان قتله حدا لا ردة وان لم يتب وان لم يتب قتل حدا وردة. كذلك ذكر ايضا ما يتعلق بالذمي اذا سب اذا سب الله عز وجل فقال هو كما لو سب الرسول بالاجماع ينتقض عهده اذا سب الله عز وجل لكن هنا لابد ان ينظر في السب هل هو مما يدينون مما يدينون به ويتقوا دينا؟ او هو ما ليس بدين لهم. فقولهم ان الله ثالث ثلاثة هذا في حق الله سب وهذا في حق الله عز وجل ذم ومع ذلك ما زالوا يقولون ذلك والرسول قبل قبل منهم الجزية واخذ له الجزية مع انهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة فهذا وان كان سبا عندنا فهو عندهم يتخذونه تعظيما لله عز وجل ودينا يدينون الله عز وجل به فمثل هذا لا يقتل. اذا قال يقول ذاك دينا فانه لا يقتل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا وكذلك مذهب مالك واصحابه كان اصحاب الشعب ولكن هنا مسألتان انا شاب الله وان ساب الله يقتل مسلما كان او ذميا قال ان سب الله قال ان سب الله على قسمين. القسم الاول سبه بما لا يتدين به اي بما لا يتخذونه دينا. مثلا يلعن يلعن الله عز وجل او يصف يصف ربنا بوصف تنقص ليس لهم دينا في ذلك. فيكون هذا سبا ابتداء فهذا يقتل فهذا هو السب بلا ريب. هذا مسألنا هذا السب الثاني ان يكون ما يتدين به او مما يتدين به ويعتقده تعظيما مثل قول النصارى له ولد وصاحبه فهذا مما اقتل فيه اذا اظهره الذمي فقال القاضي ينتقض به عهده وقال ما لك الشافعي ما يتدين به ليس بسب فهو ظاهر كلامه هو قول الجمهور وذلك ان الكافر لا يقول بل هو عنده تعظيم الصحيح ان النبي عندما اخذ الجزية من من النصارى اخذها منهم وهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة وقد قال الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة فهذا هو دينهم وهم يقول ذلك تعظيما لله عز وجل وديانة فعلى هذا قول الجمهور انه اذا قال ذلك واظهره فانه لا لا يسمى ذلك سب. لكن الخلاف هل له ان يظهر هذا او ليس له الصحيح انه لا يظهره لا يظهر هذا القول الباطل. وان اظهره انتقض عهده. واذ وان انتقاض العهد يوجب يوجب قتله. اذا انتقض عهده حتى لو خالف فيما هو دون ذلك فانه يقتل لانتقاض عهده قال اما المسألة فهي استتابة الذمي قال فجمهور اصحابه يقبلون توبته وهذا المذهب الشافعي وكذا قال ابن القاسم للمالكية ان انه يستتاب والمنصوص عن مالك انه لا يستتاب بل يقتل وهو ظاهر كلام احمد ان الذمي يقتل بمجرد سبه لله عز وجل فاذا سب الله بما هو سب اي ليس من ما يدين الله به او ليس مما يتخذه ديانة ويتدين به وانما سبه ابتداء تنقصه او لعن الله عز وجل فان هذا عند مالك واحمد انه لا يستتاب ويقتل مطلقا. وهذا هو الاقرب قالوا بالجملة فالسب وثلاث مراتب ما يتدين به او ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه فهذا حكم حكم سائر انواع الكفر وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد باظهاره واذا قيل بانتقاد فان به فسقوط القطعة بالاسلام متوجه اي اذا قلنا انه ينتقض عهده اذا قال ان الله ثلاثة فاذا اسلم سقط الحد عنه وهو الصحيح. اما اذا لم اما اذا اظهر ما يتدين به وهو ممن الزم في عهد ان لا يظهره واظهره فانه يقتل به المرتبة الثانية ان يذكر ما يتدين به وهو سب وهو سب لدين المسلمين. بمعنى ويتدين بسب المسلمين. ويتخذ ذلك قربة عند الله عز وجل. فاذا اظهر ما يتدين به في سب المسلمين او سب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يقتل مطلقا ولا يستتاب. ويكون ذلك نقض لعهدي كمن قال المؤذن كذبت. او آآ هذا حكم حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقض العهد ويقتل. قال واما سقوط القتل بالاسلام فهو كسب الرسول. وقلنا ان الصحيح ان الذمي اذا سب الرسول واراد ان يسلم قبلنا اسلامه وقتل حدا كان قتله من باب من باب الحد فلو ان ذميا زنى بمسلمة زنى مسلمة وهو محصن فان حكمه حتى لم يكن محصن اذا زال المسلم فان هذا انتقاض لعهد فيقتل حدا اذا اسلم واما اذا لم يسلم يقتل كافر فلو ان ذمي زنا بمسلمة وتاب الى الله بعد القدرة عليه قبلنا توبته وحكمنا باسلامه ولكنه يقتل لهذا الزنا لهذا الزنا قال هنا قال المرتبة الثانية ان يسب وما لا يتدين به بل هو محرم في دينك اللعن فلا يظهر بينه وبين انسان مسلم فرق بل ربما كان اشد فاسلامه لا يجدد له اعتقاد لتحريمه بل هو فيه كالذمي اذا زنا او قتل او سرق ثم اسلم اذا قلنا لا تقبل توبة مسلم من من سب الله فانه لا تقبل التوبة الذمي اولى بمعنى اذا اذا فعل ما هو محرم في دينه فسب الله واو لعنه ما شابه ذلك فانه يقتل مطلقا ولا يستتاب ولا تقبل توبته فان صدق في يرحمك الله فان صدق في توبته كان قتل حدا كان قتل حدا كما ذكر شيخ الاسلام في ايضا في حكم المسلم. ثم قال وهذا القسم اختلى فيه الا ذا اقوال ان الذمي يستتاب كالمسلم انه لا يستتاب ولكن اسلم لا يقتل وهو قول الشافعي والقول انه يقتل بكل حال وهو مالك واحمد كما نقول وهو قول شيخ الاسلام يؤخذ منه حد الزنا وحد السرقة لانه هذا هو اقرب الاقوال ان الذمي اذا سب الله وتاب فان توبته تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل ويقتل كما يقال لحد الزنا وحد السرقة يقام ايضا عليه حد سب الله عز وجل اذا كان ما قاله بل لا يتدين به وهو بما تدن به اي ما هو يرونه تعظيما. اما لو سب المسلمين او سب الرسول وهو يتدين بذلك فانه يقتل ولا يستتاب. ويكون ذلك نقض لعهده. بعد ذلك نقف على فان سب موصول بوصف او مسمى باسمه والله تعالى اعلم. لا تقبل توبته اذا سب الله ما تقبل توبته بالنسبة في دار الحج هكذا اقوال انه اذا اسلم قبل واذا مسله قتل ومنهم من يرى انه يقتل بكل حال وهو الصحيح ويكون قتل منزلة الحد ان كان تاب واسلم وان لم يسلم كان قتله حدا وكفرا. يعني دخول الاسلام. دخول الاسلام. الكتاب واليوتيوب هو ياخذ هم هم هؤلاء ايظا يقال فيما يقال في النصارى. انهم يقولوا ذلك تعظيما. هم لا ينزهون الله. مبدأ والمعتزلة وجميع البدع هو تنزيه الله وتعظيمه حيث يزعمون انهم اذا اثبتنا جسمنا. والله منزه عن التجسيم ومشابهة الانام. وهذا لا شك لكن لو قاله لو قاله تنقصا يقتل بالاجماع. نفسك وحط نفسك في الحكم. هذا قول اليهود. هذا على سب في دينهم. هذا ليس هذا عندما يد الله مغلولة يد ان الله فقير آآ ان الله ضعيف هذا ليس دينا عندهم بل هذا سب بالاجماع فيقتلون به لو قال ذلك واظهر لو اظهر اليهودي فقال ان الله فقير قتلناه ولو تاب ولو قال ان الله عز وجل يد الله مغلولة ايظا هذا كان سب لله فيقتل به. لكن ما ما يظهرون هذا. فلنقل اذا منع اليهود من من قولهم ان عزيم ابن الله واظهروه كفروا اذا اظهروه انتقض عهدهم وقتلوا. كذلك النصارى لو كان في العهد الا يظهروا كفرهم من وصف الله بان له ولد وصاحبه فاظهروه انتقض عهدهم وقتلوا يمنعون الاظهار. من من من الشروط العمرية ان لا يرفعوا صليبا ولا يظهروا ولا يلبسون حتى زدنا ما يلبسون. يعني يظهرون صليبا ولا يلبسون لباس المسلمين يلبسون الزنار يربطون في اوساطهم. من باب ان يعرف ان هذا نصراني ولا يرفع صليبا ولا يضرب ناقوسا ولا يعلي كنيسة اذا فعلوا خلاف ذلك انتقض عهدهم واذا انتقض عهد الذمي فحكمه القتل لكن الله المستعان نسأل الله ان ينصر الاسلام والمسلمين بعكس