الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام المعلمين رحمه الله تعالى جعل الامام الشافعي وغيره انه ليس من شرط العدل ان لا يقسم الله عز وجل البتة فان هذا يؤدي الى ان لا تقبل شهادته ولا رواية ولا يقام امام ولا قاض الى غير ذلك. ولكن المراد مكان الطاعات واغلب عليه من المعاصي. اقول وفي كلام الشافعي وغيره من شرب الخمر او زنا الى غير ذلك الا من ظهر منه شيء من ذلك ثم ظهرت توبته. فواجب حمل النقل الاول على هذا اي ان من كان الغالب عليه الطاعة وانما تقع المعصية منه زلة ثم يتوب منها ثم اخرى ثم يتوب منها فانه يقبل منه فانه يقبل. يعني عند ظهور توبته مما سبق منه من معاصي كان الغالب عليه المعصية فانه ما دام على ذلك لا تتحقق له توبته لا تحقق له توبة. في كتب الفقه ما يوضح هذا هو انه يشترط في قبول من ظالته ومعصيته وتاب انتظرت امته بان تمضي مدة يظهر منه فيها الندم وعلى تلك المعصية. والامتناع عن العود اليها حتى يكون الظالم انه لم يعود. اقول والظاهر انه عرفت عدالته وباطت استقامته من الرواية. ما قد يقع مما يكون الظاهر انه وقع فلته. قد حكى والكعب قصة النبي حصين عثمان بن عاصم الاسدي عفوا الله عنك لابي حصين عفا الله عنك لابي حصين عثمان ابن عاصم الاسدي مع الاعمش وفيها الناب حصين الاعمش فحلف لا لا يحدنه تكلموا فيه بنو اسد القصة والقبض كبيرة لا سيما مثل الاعمش ولكن لم يجرح احد ابا حسين قال بل وثقوه واحسنوا الثناء عليه فكأنهم حملوا هذا على انه فلتة. جرى على لسان الرجل عند الغضب. والظاهر انه تاب في الحال بما عرف من فضله وصلاحي قبل ذلك وبعد وجعل ابي داود الطياسي عن شعبة انه سمع ابو الزبير محمد بن مسلم بتدرس ده بابا من سالفة افترى عليه يريده فقذفه لكنه عندي في صحة هذا وقفة قد جعل هذا في في محمد ابن الزبير التميمي الحنظلي هو صاحب الواقعة. ووقع لهم في جعلها لابي الزبير محمد المسلم. والله اعلم. وذكروا ان المعاصي الصغيرة لا تخلو بالعدالة الا في الاولى ان تدل على خستك سرقة كصدقة تمرة وخيانة وخيانة فرس. الثانية ان يصوم صاحبه عليها انتهى؟ ايه نعم الصفحة؟ اربعة وعشرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زال يتكلم في مبحث الجرح والتعديل وهنا نتكلم عن العدالة وذكر قول الشافعي في تعريف العدالة وان واه انه يقول ليس من شرط العدل الا يعصي الله عز وجل البتة فان هذا يؤدي الى الا تقبل شهادة ولا رواية ولا يقام امام ولا قاص ولا قاض الى غير ذلك ولكن المراد من كانت طاعته اغلب عليه من المعاصي. اولا في قول الشافعي في العدالة انه من غلبت عدالته من غلب خيره على شره وحسناته على سيئاته فهو العدل لا شك ان هذا صحيح لان خلو العدل من المعصية هذا مستحيل ذكرنا في ضابط العدالة ان يسلم مما يخرق امرأته ويسلم مما يقدح عدالته بفسق والفسق وارتكاب ما يفسق به من كبائر الذنوب فاذا اشتهر الراوي بفسق او بكبيرة فانه لا تقبل رايته لكن الشافعي يرى انه ليس كل ذنب ليس كل ذنب يمنع من قبول رواية الراوي وانما النظر في بحال الراوي في غالب امره. ان كان غالب امره الصدق وغالب امره الاحسان وعمل الصالحات والطاعات فهو العدل لان الذنوب لا يخلو منها احد. ومع هذا يقول يختلف الحال باختلاف المعصية من المعاصي ما يقدح في عدالة الراوي لا يقدح في عدالة الراوي كالكذب الكذاب الذي يجاهر بكذبه هذا يمنع من قبول روايته تعظيما للشريعة. وحماية لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا من يشتهر بشرب الخمر او فعل الزنا او اللواط وما شابه ذلك فهذا ليس اهلا ان تؤخذ منه الرواية الا ان يتوب ويصدق في توبته يصدق في توبته. فاذا تاب وصدق في توبته وعرف ذلك بخبرته لعله مع صدق التوبة يقبل يقول هدى واقول في كلام الشاب هريرة انه لا تقبل شاة من شرب الخمر او زنا الا غير ذلك من ظهر منه شيء من ذلك ثم ظهرت توبته فواجب حمل النقل الاول على هذا لان قولين جعله آآ جاء عنه قولان قول بان العدو الذي رجحت حسناته عن سيئاته وجاء برد رواية الشارب والزاري وما شابهته حتى لو تاب لكن نقول انه لا تعرض لقوله الشافعي. الشافعي يرى ان الذي له ذنوب ومعاصي. وان عرف منه شيء من ذلك انها لا ترد روايته حتى تكون كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر او الزنا فمثل هذا ليس اهلا ان تؤخذ منه الرواية وبعنا يقول فواجب حمل النقل له على هذا اي اي ان من كان غالب على الطاعة وانما تقع المعصية منه زلة ثم يتوب منها ثم اخرى ثم يأتوا منها فانه يقبل يعني بمعنى انه لم يصر على ذنب لم يصر على كبيرة او يقع في كبير يصره عليها فاذا اصر فليس اهل لروع ثم قالوا فيكم ذق ما يوضح هذا وليشترط يقول في قبول من ظهرت معصيته منها ان تظهر توبته بان تمضي مدة يحد بعضهم مدة سنة مدة سنة يخبر فيها في صدق توبته. مثلا شخص عرف بالزنا ثم آآ قال اني تبت. يحبس سنة بمعنى انه لا تقبل روايته حتى بعد سنة. فاذا تبين صدقه بعد السنة قبلت روايته وقد فعل ذلك ابو موسى صبيرا لو امره ان يحمس ان يهجره سنة حتى يمضى حتى ينظر في توبته قال اقول والظاهر يغتصب العرفت عدالته وظهرت استقامته من الرواة ما قد يقع منهم ما يكون الظالم وقع فلته يعني وقع غلطة او وقع اه خطأ ولم يكن هذا دندنه ولم يكن هذا حاله وانما وقعت فلتة وزلة فمثل هذا لا ترد بهذه الزلة الا ان يكون ذاك هو الغالب. لان الذنوب قد لا يسلم منها احد فبكى الابش انه قذف ابا قذف ابا حصين ومع ذلك لم يرد اهل العلم روايته قبلوه لان عدوها بمنزلة الفلتة والزلة خاصة انه من الصالحين الصادقين والقذف كبيرة ولا سيق لان القذف ذكر قصة الاعمش مع ابي حصيد وقذفه قال له ذكر ذلك ابن ابن عساك في تاريخه لكن يحبى انه تاب اي وتاب ورجع الى الله كذلك ايضا جعلنا شعبة قال انه سمع ابا الزبير محمد مسلم لتدرس ابو الزبير المكي غاضبه انسان فافترى عليه بمعنى انه كذب عليه وافترى يريد قذفه فقال فكأن شعبة استاحش من هذا القول ومن هذا الفعل الا ان لا بازوغ لك لم يفعل ذلك عادت وانما وقع منه ذلك فلتة. وهذا يبين ان الاخلاق تتبين عند الغضب عند الغضب. تظهر اخلاقه الراوي فابو الزبير المكي رحمه الله تعالى لما اغضبه ذلك الرجل وشدد عليه غضبه لما شدد عليه قذفه قذفه بمعنى سبه وصفه بوصفه افتراء وهو كاذب وهو يعلم انه كاذب ولكن هذا وقع منه فلتة وزل ومع ذلك لم يترك اهل العلم احاديث ابي الزوينكي رحمه الله تعالى بل اخرج له اخرج له مسلم في صحيحه وذكر البخاري في آآ صحيح مستشهد به يقول فلعل محمد الزبير هو صاحب الواقع وقع الوهم في جعل ابي الزبير محمد بن يوسف. هنا يقول يقول لكن عندي في صحتي هذه في هذا وقفة. وقد جانب اذا وطيتم اثناء هذا في محمد بن الزبير التميمي الحنظلي ولعل محمد الزبير هو صاحب الواقع ووقع الوهم في جعله لابي الزبير محمد المسلم والله هل يحتاج الى تحرير ونظر؟ من الذي وقعت له القصة؟ هل هو محمد ابن الزبير التميمي الحنظلي او هو محمد ابن مسلم ابي الزبير المكي. وعلى كل حال الشاهد من القصة ان الراوي اذا زل لسانه او وقع في معصية لم تكن دندنته ولم تكن عادته ثم تاب فان ذلك لا يمنع من عدالته ولا يمنع من اخذ الرواية عنه. فهذا مبحث من مباحث العدالة ادى التشكيك في هذا الباب وانه لا تقبل الروايات الا من سلم من جميع الذنوب والخطايا فهذا فيه شدة ووعورة بل الصحيح ان الحال اذا غلب على حاله الصلاح وغلب على حاله الصدق ولم يعرف بكذب في حديثي بين الناس ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصر على كبيرة من كبائر الذنوب فان روايته تقبل ويحتج بخبره وحديثه وهذا ينظر ايضا في مسألة التفرد والمخالفة فانها لمن اه القرى التي يقبل فيها حديث الراوي ويرد فيها حديث الراوي والله اعلم