الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلموا تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى فصل في المبتدع البدعة التي جرت عادتهم بالبحث عن صاحبها عند الكلام في العدالة هي البدعة في الاعتقاديات وما بني عليها والحق بها. واهل العلم مختلفون في هذا الضرب من البدعة ان يكون ان يكون جرحا في عدالة صاحبه ايكون جرحا في عادات صاحبه والذي يظهر لي لا ينبغي اولا النظر في ادلة تلك المقالة ثم في احوال الرجل واحوال عصره وعلاقته بها. فانغلب على الظن بعد الابلاغ في التثبت والتحري انه لا يخلو في اظهار تلك المقالة عن غرض دنيوي من عصبية او طمع في شهرة او حب او حب دنيا او نحو او نحو ذلك فحقه ان يطرح وكذلك اؤتمن ذلك احتمالا قويا بحيث لا يغلب على ظن العارف به تبرئته مما وان ظهر انه انما اداه اليها اجتهاده وابتغاء الحق وانه حريص على اصابة الحق في اتباع الكتاب والسنة فلا ينبغي ان يجرح بمقالته. بل ان ثبتت عدالته فيما سوى ذلك وضبطه. وتحريه ان نظر في درجته من العلم والدين والصلاح والتحري والتثبت فان كان عالي الدرجة في ذلك احتج به مطلقا. والا فقد يقبل منه ما لا يوافق مقالته. ويتوقف عما لموضع التهمة وليس هذا بشيء لانه ان كان حقيقيا بان يتهم في شيء من روايته بما ينافي العدالة فلم تثبت وقد شرحت هذا في التنكيل فصل في المعدل والجارح اما المعدل فصل في المعدل والجارح. اما المعدل فشرطه ان يكون في نفسه بالغا عاقلا عدلا عارفا بما يثبت بما يثبت العادات وما ينافيها ذا خبرة بما يعدله ولابد ان يكون متيقظا عارفا لطباع الناس واغراضهم. هل يكفي الواحد اختلف في ذلك؟ فقال وعبيد القاسم بن سلام لابد من ثلاثة واحتج بما في صحيح مسلم من حديث قبيصة ابن المخالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة. رجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فقد اصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه. قال ابو عبيد واذا كان هذا في حق الحاجة فغيره اولى فتح المغيث. اقول ومما يساعدنا العدالة تتعلق بما يخفى من حال الانسان الحاجة. ولكن يرد عليه امور منها ان هذا الحديث تفرد به عن قبيصة ولم يعدله ثلاثة تعديلا سالما وانما قال ابن سعد وكان معروفا ثقة ان شاء الله. فلم فلم يجزم وثقه العجلي وسيأتي في بحث منشور ان في توثيقه نظرا وان مذهب ابو قريب من مذهب ابن حبان وثقه ابن حبان ومذهبه معروف في التسامح ويأتي البيان ايضا. فاذا عددنا اخراج مسلم لحديث في توثيقه فلم يسلم له الا مسلم الامر الثاني ان هؤلاء كلهم لم يدركوا كلابه وانما وثقوه بناء على مذاهبهم ان من روى عنه الثقات ولم يجرح ولم يأتي بمنكر فهو ثقة وسيأتي وسيأتي الكلام في هذا ان شاء الله تعالى الامر الثالث ظاهر الحديث انه لا يحل للمحتاج المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة. من قومه فيخبر انه نزلت به فاقة. ولا يعرف احد قال بهذا بل مدار الحل عند اهل العلم على نفس الحاجة. فان احتاج في نفسه الى المساجد حلت له. ولا نعلم احدا العمل بهذا وليس هذا من رد السنة بعدم العمل بموافق بها لها او عام او عامل وانما المقصود ان مثل هذا قد يستنكر فيصير الحديث منكرا. فيقدح في راويه اعني كنات ابن نعيم مع قلة ما لهم من حديث ومع انه في حديثي هذا شيء من الاختلاف. روى حماد ابن زيد عن هارون ابن رؤب عن كنانة كما مر رواه ابن عيينة عن هارون فقال في اوله ان لا تسبح. فقال مرة حرمت اخرجه احمد في المسند. وروى اسماعيل ابن علي عن ايوب عن هارون فلم يذكر محل الشاهد اصلا. بل قال ان المسألة لا تحل الا لثلاثة رجل اصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قوام المعيشة. اخرجه احمد في المسند الامر الرابع ان مقتضى حمل الشاهد والمقبل على المحتاج الا يحل ان يشهد احد او يخبره حتى يعدلوا ثلاثة. وهذا لا قائل به ولا يعلم واحدا واحد فضلا عن ثلاثة عدلك عدل كنانة قبل ان قبل ان يخبر الامر الخامس ان الاولوية التي ادعاها ابو عبيد غير ظاهرة بل الصواب عكس ما قال. وبيان ذلك ان الحكمة في تحريم المسألة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قوم من يريد المسألة هي اولا معنى اهل الستر من المسألة بدون حاجة. لان احدهم يرى انه لو استشهد ثلاث من قومه لا يشهدون له وان اقدم على المسألة بدون شهادة. كان عند الناس انه اقدم على محرم. وهو يكره ذلك لحبه الستر وثانيا شرط اه شرعوا او شرع او شرع طريق يرجى ان يستغني ان يستغني بها المحتاج من اهل الصلاح او الستر فلا يحتاج الى المسألة البتة وايضاحه انه لا يقدم على مسألته بدون استشهاد فيضطر الى ان يطالب ثلاثة من ذوي الحجة من قومه بان اشهدوا له ولا ريب انهم اذا علموا حاجته وجب عليهم احد امرين اما ان يقوموا فيشهدوا واما ان يواسوهم من اموالهم بما يغنيه عن لعل هذا الثاني يكون ايسر عليهم. لانهم يرون ان اقتصارهم على ان يقوموا فيشهدوا يحمل الناس على ان يرموهم باللؤم ويقوم ويقول الناس اما كان في اموال هؤلاء الثلاث المتسع لن يواسوا ابن عمهم بما يسد فاقته الى ان يجد قواما من عيشه لهذا والله اعلم شرط في الحديث ان يكونوا من قومه وان يكونوا من ذوي الحجة وان يكونوا ثلاثة. لان الغالب ان الثلاثة لا يكونون كلهم او وما ولا فرض انهم قاموا فشهدوا في الغالب ان قومي عندما يسمعون شهادة الثلاثة من ذوي الحجة فيهم يجمعون له ما يكفيه بدون ان يحتاج الى مسألة. وعلى هذا فقد اغنى الله عز وجل ذلك المحتاجة بدون مسألة. لان مطالبته ثلاثة بان ليست مسألة لهم واظهاره الحاجة ليس بمسند صريحة واظهاره العزم يعني المسألة ليس بمسئلة فتدبر وليس في الشهادة والاخبار الاخرى بهذا المعنى على ان المحتاج مضطر الى ان يستشهد الثلاثة. فلا يكون في اشتراط ذلك مفسدة. والشاهد والمخبر غير المضطرين الى الشهادة بل ان بل ان بل ان شرط ان يتقدم التعديل الثلاثة على الشهادة والاخبار كما هو مقتضى حمله حملهما على كما مر وجد الشاهد عذرا لعدم حضوره الى الحاكم اما المخبر فيجد عذرا لكتمانه العلم وقال الجماعة لا بد من اثنين قال السخاوي فتح المغيث حكاه القاضي ابو بكر ابن الباقي النامي عن اكثر الفقهاء من اهل المدينة وغيره لان تزكية صفة فيحتاج في ثبوتها الى عدلين. كالرشد والكفاءة وغيرهما وقياس على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح المرجح فيها عند الشافعية والمالكية بل هو قول محمد بن الحسن واختاروا الطحاوي تعرض الخطيب بكفاية هذا القياس بقياس اخر حاصله انه لا يكفي في شهود الزنا الا اربعة. ومع ذلك اكتفي في اثبات الاحصاء الذي ليثبت الرجل باثنين. وقد توفي في الاخبار بواحد والعادات صفة كالاحصان. فيجب ان يكتفى في اثباتها بدون ما اكتفي به في الاخبار الا انه غير ممكن وكان الخطيب عدل عما هو اوضحه في هذا من هذا خوف النقض وذلك ان اوضح من هذا النقاط لم يكتفي عدد شهود الزنا باقل من اربعة واكتفي في عدد مزكيهم باثنين اتفاقا وبواحد عند قوم عند قوم فقياس ذلك ان يكفي في عدد مزكي مخبط دون ما يكفي في عدد في عدد في عدد المخبر ونقظه ان يقال قد اختفى قد اكتفى قوم في الاموال بشاهد ويمين ولم يكتفي في تعديل هذا الشاهد الا باثنين فكل جعاجع والصواب انما هو النظر في النصوص. فنوجد فيها دلالة بينة فذاك. والا نظر في التعديل اشهادة هو ام خبر ام شهادة في تعديل الشاهد وخبر في تعديل المخبر فان تعين واحد من هذه الثلاثة فذاك. والا نظر في الحكمة التي لاجلها فرق الشارع بين الشهادة والخبر ثم ينظر في التعديل امثل الشهادة امثل الشهادة في تلك الحكمة ام كالخبر؟ فهذه ثلاثة مسالك. اما النصوص فهكها فمنها حديث الصحيحين عن ناس في الثناء على الميت وفيه مر بجنازة فاثنوا عليها خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا باخرى فاثنوا عليها شرا. فقال وجبت فقال عمر ابن رضي الله تعالى عنه ما وجبت؟ قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. وهذا اثنيته عليه شراء فوجبت له انتم شهداء الله في الارض ولهما من طريق ابي الاسود عن عمر نحو هذه عن نحو هذه كقصته فقال ابو الاسود فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال قال اوتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعة ادخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قالوا ثلاثة فقلنا واثنين قال واثنين ثم لم نسأله عن وعن الواحد اقول وتفسير هذا ما روى محمد بن حبان والحاكم من حديث انس مرفوعا. ما من مسلم يموت فيشهد له اربعة من جيرانه. الادني انهم لا يعلمون منه الا خيرا الا قال الله تعالى قد قبلت قولكم غفرت له ما لا تعلمون ذكره الحادث بفتح وايضاح ان في الصحيحين ايضا عنه صلى الله عليه وسلم كل امته معافى الا المجاهرين يعقبها البخاري بحديث عمر مرفوعا يدنو احدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا؟ فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني سترتك عليك اني سترت عليك في الدنيا. فانا اغفرها لك اليوم. وفي معنى هذا حديث اخرى في ان من ستره الله عز وجل من المؤمنين في الدنيا لم يفضحوا في الاخرة. نعم. ومن كلام طويل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ماذا ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلم الفتاة المبتدع وهل تقبل وهي تتبع على الاطلاق او ترد على الاطلاق؟ او الصاحب في هذا المسألة على التفصيل. وذكر التفريق بين من ابتدع اخذ بدعته حبا في الدنيا والرئاسة وطلب للشهرة ان هذا يرد وبين من هو مجتهدا لطلب الحق ومعرفته ولكنه اخطأه ولم يصب مع بذله الوسع في تحقيق ما يرضي الله عز وجل ان هذا يقبل الصحيح المبتدع في روايته ان مبتدع يفرق فيه بين من بدعة مكفرة وبين البدعة مفسقة وبين من هو رأسا في بدعته وبينه من متبعا لغيره وعلى هذا يختلف اهل العلم والصحيح وتول ايضا اه وبين من هو من بدعته تحل او تبيح الكذب على المخالف وبين من تحرم ذلك فاما من جهة المكفر وغير المكفرة في الجهمي الذي يقول قرى المخلوق هذا بدعته مكفرة فلا تقبل راك عند جماهير اهل العلم والفرق بين الداعي وغير الداعي يذهب الجماعة من العلم الى ان الداعي الى بدعة انه لا تقبل روايته وان المقلد تقبل وان من جهة نوع مبتدع هل ممن يستحل الكلم ام لا يستحله فيردون رواية الروافض ويقبلوا رواية الخوارج والصحيح هذا المبتدع انه اذا عرف منه الثقة والامانة والعدالة ولم تكن بدعة مكفرة فان الصحيح انه تقبل روايته. وقد جاء في الصحيح او روى البخاري ومسلم لروات فيهم من البدع التي غير مكفرة كثير فمنهم من هو متهم بالتشيع ومنهم من هو متهم القدر ومع ذلك اخرج لهم الائمة واخرجوا ايضا للخوارج بعض الخوارج ان كانوا يتهمون الخوارج اخرجوا لهم وهذا هو الاقرب في هذه المسألة. اما القوم برد ولا ثنتين مطلقا فهذا ليس بصحيح وقبولها ايضا مطلقا ليس بصحيح ثم انتقل الى مسألة الاخوة مسألة المعدل والجارح يعني من يقبل تعديله ومن يقبل جرحه وما هو العدل؟ وما هو العدد الذي يشترط فيه التعديل بمعنى من عدله واحد هل تقبل؟ هل يقبل تعديله؟ او يشترط في التعديل عدد معين. ذكر هنا ان القاسم ابن سلمان رحمه الله ابو عبيدة القاسم سلام اشترط ان يكون المعدل ثلاثة ثلاثة فاكثر وذهب اخرين الى انه يكفي التعديل اثنان وذهب اخرون الى انه يكفي واحد ما لم يجرح فما استدل به القاسم ابو عبيد القاسم سلام من حديث قميصة ابن البخاري عند مسلم انه قال فيقوم ثابت ذوي الحجة ذوي الحجة من قومه لقد اصابت استدل بهذه الحديث على انه لابد في التعديل من ان يكون المعد ان يكون المعد ان يكون المعدلين اكثر من ثلاثة ثلاثة اكثر وهذا الصحيح فرده الحافظ هنا بمعلم من جهة اول اختلاف في هذا الحديث ومتنه والامر الثالث انه اه لو قلنا به لنقض لنقض هذا الحديث بما فيه فان نعيمن كنانة الذي روى هذا الحديث عن آآ قبيصة لم يعدله ثلاثة. نعيم ابن كنانة او كنان ابن نعيم لم يعدله ثلاثة. ذكره ابن حبان في الثقات وذكره العجلي وقال ابن سعد اه هو ثقة فقال هذا العجز معروف بتساهله وابن حبان مثله ايضا ويبقى عندنا توثيق ابن سعد وابن سعد يوثق من يعني وثقه بما اشتهر ليس بمعرفة العلم لانه لم لم يشهده ولم يره ولم ولم يعرفه. وانما ذكر له آآ انه لا يعرف في حديثه نكار وما شابه ذلك. الامر الثاني والثالث اه ان الحج ليس فيه حجة لمسألة الخبر والتعديل وانما في مسألة سؤال الناس اموالهم وهذه مسألة اخرى فان النفوس مثل هذا تدعي تدعي الفقر وتدعي الحاجة فلابد ان يكون هناك من يشهد ان هذا الرجل محتاج ذكر شيء من الاجوبة على هذا المعنى الذي عينه هنا هل يشترط في التعديل اه عدد معين؟ الصحيح لك ان من عد الى ان المزكي اذا عد راويا وكان المزكي مزكى مزكى ولم يحملوا على تزكيته هوى ولا ميل لمذهب وما شابه ذلك ولم يجرح المزكى من جارح اخر فان تعديله يقبل بل تعدله فامن الاشتراط آآ الاشتراط الاثنين لان البينة تقوم باثنين ومن اشتراط الاربع فان الزنا يقوم بها لكن الصحيح نقول حتى الواحد حتى الواحد يعدل بشرط ان يكون المزكي مزكى والا يحمله يعني يكون مزكى وان يكون عارفا باسباب التزكية عارف بالعدالة واسبابها والا يكون المزكى مجروحا. اما اذا كان مجروحا قد يأتي بها تفصيل اخر هل يقدر مزكي او الجارح؟ على خلاف بين اهل العلم. يأتي معنا بعض الادلة التي ذكر هنا ذكر ادلة في مسألة آآ آآ في مسألة التعليم وهو التفريق بين الشهادة الشهادة والخبر والصحيح ان هو تفتري قال وقد ذكر السيوطي في تدريبه اكثر من خمسين فرقا بين الشهادة واخبر لا من جهة العدد ولا من جهة اللفظ وذكر الفروق الكثيرة بين الشهادة والخبر فالشهادة يشترط فيها الحرية والبلوغ والعقل ويشترط فيها ايضا العدد ويشترط فيها النطق بان لو شهدت ويشترط فيها الرؤية اذا كان الراء مأليا واذا كان السمع اذا كان مسموعا لها شروط. ويتفق العدالة والشهادة في تتفق العدالة الشهادة والخبر في بعظ في بعظ الشروط ويختلفان في شروط كثيرة على كل حال التزكية الا تصح من واحد عالم باسباب التزكية والمزكى سالما من اسباب الجرح وذكر حديث المخطط اثنيت عليه خيرا سيأتي معنا بدنا ما يتعلق ببقية الكلام على هذه المسألة والله اعلم