لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا جميع المسلمين قال الامام المعلمين رحمه الله تعالى ومن النصوص ما وقع في قضية الافك من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اسامة عن عائشة اسامة عن عائشة فاخبر انه لا يعلم الا خيرا. وكذلك سأل بنيرة وسأل ايضا زينب بنت جحش ركبتاهما اثنت خيرا النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك القول وعلى المنبر من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا هذا نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو نفسه خبيرا بعائشة. وانما استظهر بسؤال غيره الا يقول المنافقون انه انه لحبه والعياذ بالله وهذا والله اعلم من الحكمة بتأخير الله عز وجل بتأخير الله عز وجل انزال براءتها. قال البخاري في الصحيح باب اذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال ابو جميلة وجدت منبوذا وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال عسى الغويل اول غو غيره كانه قال عريفي انه رجل صالح. عفوا كذا قال علي في الذي هو يعني رئيس القوم سيد القبيلة. هم. قال كذاك اذهبوا علينا نفقته. وهذا الاثر اخرجه مالك في الموطأ وفيه بعد قوله قال نعم. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه. وعلينا نفقته. والحجة في ان عمر الى تعديل العريفي وحده وبنى على ذلك تصديقا بجميلة في ان ذلك الطفل كان منبوذا. وقال الله في يده ولا يقوم اللقيط الا في يد عدو وحكم له بولائه وانفق عليه من بيت المال. وقد اجيب على هذا بانه مذهب بني عمر مع النابا الجميلة اما صحابي واما من كبار التابعين فلا يلزم الاكتفاء في تعديله بوعد ان يكتفى بذلك في من بعد ذلك. وهذا الجواب ضعيف والظاهر ان هذا مذهب ابو عمر فان فان لم يكن في النصوص ما يخالفه ولا نقل عن الصحابة ما يخالفه صح التمسك به. ثم ذكر البخاري في الباب حديث ابي بكرة اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم مادحا اخاه او لا محالة فليقل احسبوا فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا احسبوه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك منه. قال ابن حجر في الفتح وجه احتجاجي بحديث ابي بكرة انه انه صلى الله عليه وسلم اعتبر تزكية الرجل اذا اقتصد. اذا الاقتصاد بانه لم يعد عليه الا الاسراف والتغالي في المدح. واعترضه ابن المنير بان هذا القدر بان هذا القدر كاف في قبول تزكيته. واما اعتبار النصاب فمسكوت عنه. وجابوا ان البخاري جرى على قاعدته بان النصاب لو كان شرطا لذكر اذ لا نؤخر او لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. اقول لا يخفى حال هذا الجواب فانه ليس في الحديث ان الممدوح شهد او اخبر. ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على بنى على مدح مادح حكم يحتاج فيه الى عدالة ممدوح وليس هناك حاجة لبيان يصاب بالتعذيب. نعم الاشبه بدقة نظر البخاري رحمه الله تعالى ولطف استنباطه انه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمادح قطعت عنق صاحبك ثناء على الممدوح فان قطع العنق كناية عن الاهلاك والمعنى كما قال الغزالي ان الافة على الممدوح انه يأمن ان ان يحدث فيه المدح الكبير او اعجابا او يتكل على ما شهره به المادح فيفتر فيفتر عن العمل. لان الذي يستمر على العمل غالبا هو الذي يعد نفسه مقصرا الفتح فكان البخاري رحمه الله تعالى فهم ان المدح انما يقطع نقى من له عنق والكافر والفاسق مقطوعة اعناقهما. ففي قوله صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك دلالة على ان انه صلى الله عليه وسلم قضى بانني ممدوح عنقا. يخشى ان يقطعها المادح بمدحه والعنق هي العدالة وتضمن ذلك القضاء قال له ممدوح عب وهذا على لطفه لا يكفي للحجة وفيه بعد ذلك انه ليس في الحديث انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الممدوح حتى يقال انما اثبت له سلامة العنق بثناء ذاك المادح. واما المسك الثاني فالاقرب وان تسكير الشاة شهادة. واما تزكية المخبر فان كانت ممن رواه وصحبه مدة فظاهر انها خبر. والكهف ممن تأخر عنه كتعديل الامام احمد لبعض التابعين. فقد يقال ان لها حب ولأن الائمة لان ائمة هذا الفن في معنى المنصوبين من الشارع او من جماعة الائمة لبيان احوال الرواة وروايتهم. قد يقال انها فتوى لانها خبر عما ادى اليه النظر والاجتهاد. وهو ان لم يكن حكما شرعيا فتبنى عليه احكام شرعية كما لا يخفى انها خبر ايضا. ومن المسك الثالث فقد شرحته في رسالة الاحتجاج بخبر واحد بعض ما ظهر لي من الحكمة بانه لا يكفي في الزنا اقل من اربعة شهور وفي الدماء وغيرها شاب شاهدين. وبالاموال بشاهد ويمين. ويمين المدعي عند قوم. والاكتفاء في الخبر في الخبر الواحد والذي يظهر من ذلك ان تعديل الشاة كالشهادة بالدماء ونحويها في انه لا يكفي الا اثنان. وان تعديل المقبل كالخبر على كل حال فخبر من فخبر من عدله اثنان ارجح من خبر من لم يعدله الا واحد. وان وان قامت الحجة فكل منهما. والله اعلم. هذا كله حال عدل فما جاك فشرته ان يكون عدلا عارفا بما يوجب جرحى ان جرح ولم يفسر وكنا بقبوله واشترط بعضهم ايضا الا يكون فبينوا بينه وبين مجروح عداوة دنيوية شديدة. فانها ربما اوقعت في التحامل ولا سيما اذا كان الجرح غير مفسر وزاد غيره العداوة الدينية كما يقع بين مختلفين في العقائد. قد بسطت القول في ذلك في النقد البريء. فرع من قول عائشة من النصوص اي نعم النصوص والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. آآ ذكر المعلم تعالى في مسألة قبول تزكية المعدل وهل يشترط فيها اثنان او ثلاثة او اكثر من ذلك او اقل ذكر من النصوص الدالة على انه تقبل تزكية الاثنين ما جاء في قصة ما جاء في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. وذلك انها لما رميت بالافك لعن الله او من رماها وقذفها به كعبدالله ابن ابي ابن سلول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل اسامة عن عائشة قالتا لا اعلم عنها الا خيرا وسأل بريرة ايضا فقالت يا رسول الله لا اعلن الا ان شابة تترك العجين فتأتي الداجن فتأكله. وهذا ليس عيبا او يقدح في في آآ دينها واخلاقها. واما علي رضي الله تعالى لما سأله قال النساء كثير ولم يقل شراء وانما امره ان يتركها لغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ذلك اراد ان يبين طهارتها وتزكيتها من غيره واذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل حالها ولكن اراد ان يظهر عدالتها من غيره فقال سألت بريرة وسألت اسامة ثم قال من يكفيني من بلغه من بلغني اباه في لاهل بيتي فوالله ما علمت الا خيرا اي لا اعلم عليها الا خيرا اخذ من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم سألتني سأل اسامة وسأل بريرة وسأل عليا وهل هذا شرط في باب التزكية ان يسأل اكثر من اثنين؟ نقول الصحيح بباب التعديل والتزكية انه اذا زكى واحد ولم يجرح ذلك الراوي قبلت تزكيته لو لا يشترط اثنان ولا ثلاثة عندما يكتفى بالواحد اذا لم يجرح الراوي. اما اذا جرح فهنا انتقل التفصيل ما حال الجارح؟ وما حال المزكي وما هو السبب الاول؟ وما هي الاسر؟ وما هو السبب الذي جرح جرح لاجله فعندئذ يقع الترجيح ثم ذكر ما جاء عن البخاري للبخاري كأنه يقول بالقول هو ان المزكى اذا زكاه واحدا كفى وهو القول الراجح البخاري قال باب اذا زكى رجلا رجلا كفاه. اي يكفي في التزكية ويكفي في تعديله وقبول خبره وذكر قصة عمر مع جماعة ابي جميلة وابو جميلة وجد منبوذا من التابعين ومن الصالحين قال له قال عمر عسى الهوي عسى الغوير ابؤسا يعني هذا مثل تطلقه العرب ويريد به ان اناسا خافوا العدو فدخلوا غار والغوي تصير غار دخلوا الغار فكان الهلاك في الغار ان ارادوا ان يفرجوا العدو من البؤس فكان الغير هو البؤس وكان فيه الهلاك. قيل انه سقط عليهم فقيل ان العدو بيتهم فيه ويقال ان الغوير ماء لكلب تحوسه اهله ويقال غوير غير ذلك. والصحيح الاقرب الذي عليه العرب ان يقال ان اول من قالها الزباء. قالت ذلك عندما قتلت ابن الاشهر ثم قال فيها قصير اللخم وخافته وكالها غار تحت الارض. فقالها فقال له اذا خفت فادخلي الغار. قالت عسل الغوير ابو سعد عسى الغوير بؤسا يعني عسى الغيرة بؤسا اي عسى ان يكون الغار هو الهلاك هذا مثل يعني اراد عمر بهذا يعني ما هذا المنبوذ الذي معك؟ لعلك اتيت به من شر ولعلك وقعت في فاحشة فقال عريفه وهو من ينتسب اليه من الجميل الذي هو النقيض لهذه القبيلة او سيئوا او ما يسمى المعرف لهذا القبيل لان كل قبيلة لها معرف عند الامام فقال نعرفه عريفه يا امير انه رجل صالح فاخذ من قول انه رجل صحيح تزكية انه زكاه ولم يسأل عمر غيره وانما قبل تزكية هذا الرجل واحد فكان عمر يذهب الى ان المزكي الواحد تقبل تزكيته فقال واذهبوا علينا نفقته قال اخرجه مالك ايضا فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه علينا نفقته قال والحجة ان عمر قبل تعديل العريف وحده وبنى على ذاك تصديق ابي جميلة في ان ذاك الطفل كان منبوذا واقره في يده ولا يقر اللقيط الا في يد عدل وحكم له بولاء بولائه وانفق عليه البيت من المسلمين. اي كل هذا ترتب على قول المعرف انه رجل صالح تقابل تزكيته وتعديله ومكنوا من هذا اللقيط ان يربيه لان من شروط الملتقط للقيط ان يكون عدلا فلو التقطوا فاجرا لم يمكن من القيام عليه قال وقد اجيب عن هذا انه مذهب لعمر مع ان اما صحابي واما من كان التابعين فلا يلزم الاكتئاب بالتعذيب واحد يكتب ذلك لمن بعد ذلك بل يستطيع ان يقول هو الصحيح واذا كان هو مذهب عمر فعمر امام هدى يقتدى به ويؤخذ بقوله قال هدى والظالم هذا مذهب قالوا هذا الجو ضعيف والظاهر ان هذا مذهب عمر فان لم يكن في النصوص ما يخالفه ولا يقال صح التمسك به صحيح بل هو قول عمر ولا يعرف عن احرص على خالته بل كان عمر مرة يقول بهذا ومرت الى باب التشديد يأتي يطلب اثنين كما في قصة موسى العشر عندما اه ذكر السلام قال ذكر استئذان قال اتي ائت لي معك بشاهد فاتى بابي سعيد وكان قصتي محمد بن سلمة عندما امر شهد معه المغيرة في الميراث. على كل حال يقول عمر هذا مذهبه وانه فيما انه يقبل تزكية الواحد قال ثم ذكر البخاري في حديث البكرة اثنى بها رجل عندما سلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك ثم قال من كان منكم مادحا اخاه لامه فليقل احسن فلان والله حسيبه ومراده مراد البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مدح الرجل ولم يقل لابد من مدح ان يكون معها معه اخر وانما قال لا تمدحه في وجهه فان كنت لا بد ان فان كنت لا بد قائلا فقل احسب فلان. والله حسيبه. وهذا دليل على ان من مدح اخر في غير حضرته انذاك تعديلا يقبل وانما الذنب والمنع هل يزكيه ويمدحه في وجهه بغير حاجة؟ اما اذا كان هناك حاجة فلا حرج قال ايضا اقول لا يقول هنا آآ اعترضه ابن المنير بان هذا فيه قبول تزكيته واما اعتبار النصاب فمسكوت عنه وجوابه ان البخاري جرى على قاعدته بان النصاب لو وكان الشرطة اللي ذكر ان لا يؤخر بها وقت الحاجة. قال اقول لا يخفى هذا الحال الجواب. فليس للحديث ان ممدوح شهد او اخبر ولا النبي صلى الله عليه وسلم بنى على مدح المالح حكم يحتاج فيه الى عدالة ممدوح وليس هناك حاج بيان نصاب التعديل على كل حال نقول البخاري اراد بهذا انه فهم قوله صلى الله عليه وسلم بن مالك قطعت عنق صاحبك ثناء ثناء على الممدوح فان قطع العنق كان الهلاك عن الاهلاك والمعنى كما قال الغزالي ان ممدوح انه لا يأبى ان يحدث فيه المدح كبرا او اعجابا او يتكئ على ما شهر به المادح فيفتح العمل لان الذي يستمر يستمر على العمل الغائط هو الذي يعد نفسه مقصرة ذكروا الفتح. على كل حال نقول مراد البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل تعديله ومدحه وانما منعه من من الغلو والاطراء الزائد وقال يقول الشيخ فكان البخاري تنتهي من المدح عندما يقطع علق من له عنق والكافر والفاسق مقطوعة اعناقهما هذا له وجه ايضا الا بمدحه يكون الاصل فيه العدالة. قالوا اما المسلك الثاني فالاقرب ان تزكية الشاهد شهادة. واما تزكية المخبر فان كان من جاوره وصحبه مدة فظاهر انها خبر وان كان ممن لا وان كان ممن تأخر عنه كتعبير الامام احمد بعظ التابعين فقد يقال انها حكم من هنا مسألة تعديل اه تزكية الشاهد هل هي شهادة فيقول تزكية الشاهد شهادة واما تزكية المخل فان كانت ممن جاوره اي كان يعرفه وخالطه وصاحبه فهي خبر وان كانت لمن لم يخالطه وتأخر عنه فهي حكم تقول لان ائمة الفن مع النصوص من الشاة ومن جماعة الائمة لبيان احوال الرواة. بمعنى انك اذا زكيت شاهد فانت تشهد بعدالته وتشهد بصدق خبره ويسمى المزكي المعدل. مزكي الشهود. لشهد شهادة يطلب له من يزكيه فاذا اتى المزكي فشهد بعدالته كان ذلك الشهادة منه على صدق على صدق خبره وعلى كل حال مراده مراده ان الواحد يكفيه. يقول هنا قال لبيع حرة وقد يقال لها فتوى اللي هي المسألة ليست في مسألة استطرادية عوض استطرد المعلم في مسألة هل هو حكم او شهادة او خبر؟ فجعل الشهادة في تزكية الشاهد وجعل الخبر في الذي يخبر عن شخص يعرفه ويخبره سمي خبرا وجعله حكما لمن يخبر عن شخص لم يشاهده ولم يدركه كان هذا حكما منه اذا وثقه قال هنا يقول وقد يقال انها فتوى لانها خبر عما ادى اليه النظر والاجتهاد وهو ان لم يكن حكما شرعيا فتبنى عليه احكام احكام شرعية كما لا يخفى والاقرب انها خبر بيضاء الكلام في الرواة وتعديل وجرحه خبر وحكم قال خطر واما المسلك الثالث فقد شرحت في رسالة الخبر الواحد بعض ما ظهر من الحكمة بانه لا يكفت في الزنا اقل من اربعة وهذا منصوص عليه الزنا لابد من اربعة شهود وفي غير الزنا لا بد من شاهدين وفي الاموال بشاهد ويمين وهذا تفريغ يفرق فيه الفقهاء اكثر الفقهاء لا للتفريق انه لابد في الزنا من اربعة شهود وهل وفي وفي الدماء من القتل والقصاص والجان يكتفى بها لشاهدين واما في الاموال فيكتفى بشاهد ويمين يمين المدعى جميل المدعي عند قوم اول اكتبها الواحد والذي يظهر به يقول ان تعديل الشاة كالشهادة بالدماء ونحوها. فانه لا يكفي الا اثنان وان تعديل المقبل كالخبر على كل حال فخبر من عدله اثنان ارجح من خبر من لم يعد الا واحد. هذا لا شك ان كلما كثر المعدلون كان افضل وكان زيادة التوثيق والاحتجاج. لكن من لم يعدله الا واحد فهنا نقول ان تعديله يقبل لكن يبقى مسألة اخرى في تعديل الواحد تنظر في خبره الذي اخبر به. فان كان خبره اصل تنبني عليه احكام ولم يشاركه فيه غيره فان تفرده بهذا الخبر يعد تعد علة يقدح بالخبر. هذه من اوجه التعريف في اخبار في الاخبار. انه اذا وجدنا راوي لم يوثقه الا واحدا وتفرد باصل من اصول الشريعة ولم يشاركه فيه غيره فان هذا يكون محل اعلان ويعل بان هذا الراوي لا يعرف او ان فيه انه ليس بمشهور وانه لا يقبل تفرده ثم ذكر وقال هذا كله في حال نعدل اما الجارح فشرط فشرطه ان يكون الجارح عدلا فاذا جرح غير العدل فلا يقبل جرحه. ان يكون عدلا وان يكون عالما عارفا باسباب الجرح فان كان لا يعرف اسباب الجرح فانه لا يقبل ايضا جرحه كن عالما بما يوجد الجرح ثالثا وان جرح ان جرح ثالثا الا يكون بيني وبين المجروح عداوة ولا فليكن بيني وبينه عداوة او يكون من اقرانه الذين يحسدهم قال واذا العداوة الدينية كان هو قال في العقائد وقد يقول ذكر عن فعل ذلك في النقد البريء ذكر آآ وهو عنوان كتاب للتنكيل وايضا الكتاب التنكي كان يسميه النقد البريء ثم سمى بعد ذلك التنكيل بما في تأليب الكوثر من الاباطيل ثم سيأتي معنا ما في مسألة العدالة. اذا الجارح لا بد ان يكون عدلا وان يكون جرحه مفسرا اذا كان ان يكون عالما باسباب الجرح ليكون عالما باسباب الجرح الا يكون بينه وبين المجروح عدا ولا في دينه ولا في دنياه والله اعلم