الحمد لله رب العالمين. صلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى في رسالة اشكالات في والتعذيب بسم الله الرحمن الرحيم. نجد ائمة الجرح والتعديل يوثقون كثيرا ممن لم يروهم ولم يدركوهم. وذلك كعبان ابن صالح فيها سنة بظع عشرة ومئة وثاق بن معين والعجلي وليعقوب بن شيبة وابو زرعة وابو حاتم. هؤلاء كلهم لم يدركوه واكبره ابن معين وانما ولد سنة مئة وثمانية وخمسين اي بعد وفاة ابان بنحو اربعين سنة ونعجة عفا الله عنك؟ نعجة ابن عبد الله ونعجة ابن عبد الله الجهني توفي سنة مياه ولم يصرح بتوثيقه غير النسائي. ومولد النسائي سنة ميتين وخمستاش. ومثل هذا كثير. فلا ينكر على المتبحر في الحديث حتى في عصرنا هذا ان يقضي للتابع فمن دونه بتحري الصدق في الحديث والظبط له. وذلك بان حديث الراوي يعتبرها فيجز لها او لاكثرها متابعات ثابتة وشواهد صحيحة. وان لم يجد للقليل منها متابعة ولو شاهدا اصلا وجد لها شواهد وجد لها شواهد. شواهد عامة بمطابقتها القواعد الشرعية وموافقتها للقياسات الجالية. فيغلب على ظنه ان ذاك كراوي صدوق في الحديث ضابط له. لكن بقيت اشكالات الاول اننا نجد بعض الائمة يوثق يوثق من من؟ يوثق من لم يدركه مع انه لم يقف له الا على الحديث والحديثين. مثل هذا لا يظهر منه صدق صدق الراوي ولا ضبطه. وهب ان ترجح عند الناس صدق الرأي وضبطه لما وجد ثقة قد تابعه. فروى فروى بينك الحديثين عن شيخه كما رواهما فيما يجريه لعل ذلك الراوي احد لعل لذلك الراوي احاديث اخر قد تفرد بها ولا يلزم من صدقه وظبطه في الحديثين صدقه وظبطه مطلقا. وهو اذا وثق وهو اذا وثقه قبل الناس قبل الناس عفا الله عنك. قبل الناس ذلك منه. فاحتجوا بذلك الرأي مطلقا. الاشكال الثاني ان الحفاظ في الرجال فقد يعتمد الحافظ في توثيق الراوي على انه وجد له متابعة. وهو ثقة عنده وقد اطلع غيره غيره وقد اطلع غيره على جرح ذلك او وقد اطلع غيره على جرح ذلك المتابع ومن ومن يجيء بعده يعتمد توثيقه ولا يشعر انه انما وثقه لظنه او المتابع او المتابع له ثقة. الاشكال الثالث ان الحفاظ لا يستنكرون الصحابي بل ولا تفرض التابعين. بل ولاة فرض الرابع عن التابعين. اذا روى عن تابعين لم لم تكثر الرواة سوء عنه. وعلى هذا فاذا وجد او وجد احد الحفاظ لبعض اتباع التابعين حديثين قد رواهما عن بعض التابعين. الذين لم لم لم يكثر الرواية عنهم عن بعض الصحابة عفا الله عنك؟ عندك ولد اكثر؟ لم يكثر الرواة عنهم؟ لم يكثر. عفا الله عنك. الذين لم يكثر الرواة عن بعض الصحابة ولم يجد دينك لحديثين من جهة اخرى فالظاهر انه يعتمد على الشواهد المعنوية قد يخطئ الحافظ في فيهم الشواهد المعنوية فقد يكون ذلك كالحديثان في القدر او فرقة العفو عفا الله عفا الله عنك قال قد يكون ذلك قد يكون في ذلك في الحديثان في القدر في القدر عفا الله عنك في القدر في القدر نعم عفا الله عنك ويكون مذهب ذاك الحافظ على وفق معناهما فلا يستنكرهما قد يكون مذهبه خطأ واذا وثق ذلك الراوي قبل الناس توثيقه مطلقا. ربما كان ظاهر الحديثين على معنى منكر. ولكن الحافظ تأولهما على معنى صحيح فيوثق فيوثق فيأتي من بعده يحتج بهما على ظهرهما. الاشكال الرابع هو اشدهما انه لا يلزم معرفة الصدق في الحديث والظبط له ومعرفة العداءة المطلقة. قد وبالفقه ان المعدل لابد ان يكون ذا خبرة بمن يعدله. واي خبرة للحافظ بمن مات قبله بزمان طويل. فان قيل لعل لعله ثبت عنده تعديل الراوي عن بعض الثقات الذين خبروه او خبروه عفا الله عنك انها لعصره. قلت هذا قد يقع وقد عفا الله عنك خبروه عن بعض الثقات الذين خبروه من اهل عصرهم قلت هذا قد يقع وقد يحتمل ولكن في بعض الافراد فاما احتماله فما احتماله في جميع الموثقين فكلا. بل من سبر هذا الفن هذا الفن. علم ان الائمة كثيرا ما يوثقون من عندهم بدون نقل ولو كان هناك نقل لكان الاولى بالموثق ان يذكره. ومع ذلك فهب انه كان عند الموثق نقل بذلك. فهذا النقل يحتاج الى معرفة في رواته واذا لم واذا لم يسمهم لم يسمهم الموثق الموثق كان اطلاقه توثيق ارساله الحديث. واكبر امره واكبر امره ان يكون بمنزلة قوله حدثني الثقة عن الثقة قد قالوا ان الحديث لا يثبت بذلك فكذلك التعديل. ان الحديث لا يثبت بذلك فكذلك التعديل. فلو صرح به فقال اخبرني ثقة عن ثقة ثقة ان فلانا كان عدلا هل تثبت العدالة بهذا؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا اشكال ذكره المعلم الله تعالى في مسألة ما ينقل عن الائمة من توثيق اناس لم يدركوهم ولم يعاصروهم ولم يسبقوا بتوثيق قبلهم كمن يوثق اتباع التابعين او يوثق التابعين فهو لم يدركهم ولم يوقع ذلك التابعي انه وثق قبل هذا الامام فطريقة اهل الحديث في التوثيق للراوي اولا ان تسبر مروياته ان تسبر مروياته تجمع طرق حديثه وينظر في احاديثه فان وافقت احاديث الثقات ولم يعرف عنها انه خالف ثقة او تفرد باصل يخالف احاديث الثقاب فان حديثه عندهم مقبول ويكون ذاك توثيقا له بمعنى انه عدل يقبل حديثه اما اذا كان الراوي له احاديث واحاديثه تخالف احاديث الثقات او يخالف من شاركه في ذلك بكثرة خطأه فانهم يحكمون عليه بالوهن والظعف الاشكال هنا يقول اذا كان الراء ليس له الا حديث او حديثان كيف نصبر مرويات هذا الراوي؟ ومن عموما هذا الاشكال بل قد يقع اذا كان الراوي يروي اصلا لا يشاركه فيه غيره. اما اذا روى ما توافقه الاصول وتدل عليه النصوص فالامر يهيء فالامر فيه سهل مثلا من يروي حديثا يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة ولكن هذا الحديث لا يخلو من طريق هذا الرجل نقول هذا الرجل لا يعرف بضعف وحديثه هذا موافق لاحد الثقات فيقبل اما اذا كان حديث يخالف القرآن او يخالف السنة او يناقض الاصول او يخالفها فهذا لا يقبل ولو كان ممن اجمع على توثيقه وقبول حديثه. فالاشكال فقط في احاديث فضائل اعمال او في الاحاديث يكون احكامها صحيحة ويأتي ما يزيد على هذا الحكم من الرواة الذي لا يعرفون توثيق ممن عاصرهم او ممن ادركهم اما اذا عاصى الراوي والمحدث الشيخ الذي وثقه ووثقه من خبره وعرفه فهذا لا اشكال فيه. الاشكال فقط لو وثقت الان ام مثلا وثقت مثلا آآ رجل توفي في القرن السابق وانا لم لم ادركه ولا اعرف احدا ادركه او عاصره او لم اسبق ان فلان وثقه. مثلا مات شخص قبل مئة سنة وهذا هذا الرجل اتى بخبر فقلت هذا الرجل ثقة. كيف وثقناه؟ يقول نظرنا الى الواقة التي ذكرها وقصها وحكاها والخبر الذي اتى به ووجد لانه يوافق لاخبار غيره. فهنا نقول الاصل في خبر هذا القبول. ما دام انه لا يعرف بكذب والاصل المسلم العدالة وقبول خبري حتى يأتي ما يخالف ذلك ويأتي ذلك. فقول المعلم هنا ذكر عدة اشكالات الاشكال الاول اننا نجد بعض الائمة يوثق من لم يدركه وهذا كما ذكرت انه يسمو مرويات الراوي وينظر في حديثه ويجمع طرق الاحاديث ثم يبني توثيقها ذاك فان كان له حديث او حديثين بل فينظر ايضا في هذا الجانب من جهة نكارة المتن وعدم نكارته فان كان منكر فانه لا يوثق لانه لم يوثق قبل هذا الراوي ولا يقبل توثيقه فيه اذا كان حديثه فيه نكارة فيه نكارة مثل عيسى ابن يزداد عن ابيه ان النبي كان ينثر ذكره ثلاثا هذا لا يعرف لا يعرف بضعف لكن حديثه منكر وباطله حكم اهل العلم باي شيء بانه موظوع لانه حديث يدل على على يدل تدل نكرات وانه كان ينثر ذكره ثلاث مرات وهذا من التكلد لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الاصل لا يقبل وان كان الذي رواه لا يعرف ضعف او لم يضعف قبل ذلك. قال الاشكال الثاني ان الحفاظ يختلفون في الرجال يعتمد الحافظ لتوثيق الراوي على انه على انه وجد له متابعا وجد له متابعا هو ثقة عنده وقد اطلع غيره على جرح ذلك المتابع. من يجيء بعده ويعتمد ولا يشعر انهن ما وثقوا لظن ان المتابع لان المتابع له ثقة هذا اه الشخص الذي وثق معذور بتوثيقه اتى بعده وزاد علما في معرفة الرأفة وايضا فهو ايضا العلم يشار اليه. ومن اتى بعدهما فيقبل قول الاعلم اتركوا قول من ظن انه ثقة فلو ان راوي وثقه موثق ثم اتى اخر وحكم على هذا الراوي بالضعف لان المتابع لذلك الراوي ضعيف فاين نأخذ بقول المتأخر انه معه زيادة علم؟ واما السابق فانه يعذر بانه هذا الذي بلغه وانتهى الى ما علم الاشكال الثالث ان الحفاظ لا يستنكرون تفرد الصحابة بل ولا تفرد التابعي بل ولا تفرد الراوي على التابعين. لماذا؟ اما الصحابة لانهم كلهم عدول وخبرهم حجة بالاجماع واما التابعي فهو في طبقة في الطبقة الاولى ومن القرون المفضلة هو الذي بعده. فالاصل فيهم التزكية والقبول ما لم يتفرد في اصل لا يشارك فيه غيره او يخالف احاديث الثقات او يكون من ظعف ولم يحتج بخبره. اذا التابعي ان كان روى خبرا يوافق الاصول ولم يأتي بشيء مستنكر ولم يضعف فان حديثه صحيح. اما اذا اتى بخبر مستنكر يخالف الاصول فهو مردود لا يقبل اتى بخبر وهو آآ ليوافق الاصول لكنه ضعيف قد ضعفه الائمة فاننا نحكم على المتن بالصحة وحديثه ضعيف لا اشكال في ذلك قال الاشكال الرابع فيقولون ولا تبرعوا التابعين اذ روى عن تابع لم تكثر الرواة عنه. وعلى هذا فاذا وجد احد الحفاظ لبعض اتباع التابع حديثين قد رواهم عن بعض التابعين الذين يكثر الرواة عنهم عن بعض الصحابة لم يجد ذلك الحديثين من جهة اخرى فالظاهر يعتمد على الشواهد المعنوية مراد الشواهد المعنوية الاحاديث التي تدل على نفس حيت تدل على نفس المعنى. ماذا حديث عن النيات؟ هناك احاديث كثيرة تدل على ان النية مشترطة. فاذا روى الراوي حديث وهو فليس بمكثر وروى عن تابعي ليس بمكثر فوثقه بعض الائمة فانه يوثقه على ان هناك احاديث كثيرة توافق الحذي رواه فيقول المعنى ان حديثه مقبول ولا يخالف الاصول فالقاعدة في هذا الباب ان الراوي اذا روى حديثا يوافق الاصول ولم يضعف لم يضعف قبل ذلك وحديثه لا اشكال فيه ولا نكرة فيه ان الاصل في حديثه القبول الاصل في القبول ولا يلزم منا ان نعرف انه وثق او لم يوثق. اذا روى حديثا يوافق احاديث الثقات. يوافق الكتاب والسنة ولو لم ولو لم يوثقه احد ولو اكتفي بتوثيق واحد كالعجل او ابن حبان او غيرهم حكمنا على حديثه بالصحة اما اذا ضعف او اذا كان هذا الراوي روى ما يستنكر ولو كان بطبق التابعين فحديثه منكر مردود. الاشكال الرابع وهو اشدها انه لا يلزم معرفة الصدق في الحديث والظبط له. معرفة العدالة مطلقة وقد تقرر الفقه لا يلزم من صدقه بالحديث وظبطه ان يكون عدلا بل قد يكون بعظ اللواة من افجر خلق الله لكنه من جهة ضابط ومن جهة صدق بالحديث ايضا صادق. فاذا علمت انه كانه يقول اذا كان هذا الراوي صبرنا في سبرنا احاديث ورأيناه موافقة الثقات وهو آآ وحديثه مقبول فيبقى عندنا ايش؟ انا لا نعلم كيف حاله هو هل هو عدل من ديانته او يكون العبرة في المحدث اذا لم اذا جاهلنا حاله العبرة بما يروي العبرة بما يروي فاذا روى ما يوافق الثقات يوافق اه الاصول فانه نقبح فاذا تبين لنا انه يشرب الخمر او انه النبي صلى الله عليه وسلم يقع في في الزنا والكبائر فلا كرامة له ولا يقبل ولا يقبل حديثه فاما اذا جهلنا فالنظر يكون عندئذ في ظبطه وفي صدقه وهذا يعرف بسبر مروياته ومقارنة المرويات الثقات هذا هو الاشكال الرابع قلت هذا قد يقع هنا وهو عموما هذا الكلام ذكره المعلم من باب كأنها تشغيب على مسألة كيف نعرف توثيق الرواة من اناس متأخرين. الخلاصة وكما ذكرت وبسبب مرويات الراوي. وما ذكر هنا يرد بكلمة ان ننظر في هذا الحديث هل هذا الراوي الذي حدث؟ هل هو ممن سكت عنه؟ ان كان سكت عنه وقد وثقه بعض الائمة وهو لم يدرك نظرنا ان توثيقه يقوم على صدق حديثه وعلى موافقته احاديث الثقات. فبهذا يتساهل اهل العلم من اهل الحديث في قبول الراوي والله اعلم