الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى فصل ثم يجب ثالثا ان نحقق الامور التي كانوا يتساهلون فيها دلوقتي ما ورد فيها ثم ليس بموضوع ولكنه غير صالح للمتابعة فاقول يعلم من صنيع النووي ومن وافق وانه يدخل في ذلك كما ورد بفظيلة لفضيلة لفضيلة بفضيلة لعمل خاص. فلم يثبت له تلك الفضيلة. ولكنه مندرج تحت عموم ثابت بالاستحباب وهذا كان يرد ضعيف لفضيلة بفضيلة لصيام اول يوم من صفر او قيام ليلته او بفضيلة من قراءة سورة النعيم في صلاة الصبح او في ركعتين تطوع ويظهر من كلام بعضهم الحاق من درجة تحت عموم ثابت بالاباحة. كان يلد كان يلد ضعيف بفضل التختم بخاتم فضة العقيق. بخاتم فضة العقيق. فقال النووي بجواز واستحباب العمل باشباه هذا. اختص ام بعضهم على الجواز واستشكلوا بعضهم كما مر. ورأى العلاي العلائي ان مثل هذا ان جاز في الضعيف الصالح للمتابعة فلا تصور جوازه في شديد الضعف ولذلك زاد هذا الشرط وحكى الاتفاق عليه. كما تقدم مع ابن الصلاح والنووي قال قال ما سوى الموضوع تتدبر النصوص السابقة وغيرها لتحقيق الامور التي يتساهلون فيها فاقول الاحاديث واردة في فضائل الاعمال على اضرب. الاول ما رض بفضيلة لعمل قد ثبت انه مشروع بخصوصه كان يردها بفضيلة الصلوات الخمس. وصوم رمضان او صوم تطوع مطلقات وصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك. الثاني ما ورد بفضيلة العمل الخاص قد ثبتت مشروعية ما هو اعم منه. ولم تثبت له خصوصية. كان يلده ضعيف بفضيلة الصيام لصيام ثاني يوم من سفر من سفر من سفر نعم او قيام ليلته وبفضيلة من قراءة سورة الانعام في صلاة الصبح او في ركعتين تطوع الثلاث مواد بفظلية لعملهم هو من صرف النظر عن الضعيف. عن الضعيف المباح كان يلد ضعيف بفضيلة القيام في الشمس على رجل واحد على رجل واحدة الرابع مورد من فضيلة العامل قد دل غير الضعيف على انه حرام او مكروه. فاما الرابع فلا ينزاع انه لا يجوز العمل به. قد تقدم كلام ابن دقيق العيد وابن حجر الهيثمي الهيثمي اما الثالثة لكي تعلم ان تعلم ما فيه يجب ان تنظر في المباح هل يجوز ان يعمل على زعم على زعم انه عبادة ومن امثلته ان يتحرى انسان الجلوس مستقبلا مطلع سهيل او النوم في ضوء القمر او الامساك عن المفطرات ليلة العيد. زاعما ان هذه الاعمال يرجى بفاعلها الاجر والثواب. فاننا نقول لمن زعم زعما من هذا الضرب امن المشروع فعل هذا العمل التماس الاجر والثواب. فان قال لا فقد كفانا شأنه. من قال نعم فقلنا الله عز وجل شرعه ام غيره؟ قال ان قال غيره فقد اشرك قال الله تعالى ام انهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وان قال بل الله عز وجل شرعه. قيل له فهل اعلم به فهل اعلم به صلى الله عليه وسلم فان قال قيل له فان علمته اتعلم الغيب ام تدعي النبوة لك؟ ام تدعي النبوة لك او لاحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم قد قال الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم. نزلت قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر بن عباس وغيرهم كما مالك الشافعي واحمد والبخاري وغيرهم تفسيرا. بان الجميع احكام الدين قد اوحاها الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم. وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لامته وان قال بل اعلم بل اعلم بل اعلم الله بل اعلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم مشروعية هذا العمل قيل له بتبليغ ذلك فان قال قيل له فليست فليست اذا مما شرعه للامة. اذ لو كان مما شرع للامة لامره بتبليغه. وايضا فكيف علمت ان الله شرعه وان قال بل امره بتبليغه قيل له فهل بلغه؟ فان قال لا فقد كفر لاتهامه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ ما امر الله بتبليغه. وايضا فكيف علمت فكيف علمتها انت وان قال بل بلغه قيل له فان حمدتها وهل حفظتها الامة؟ فان قال لا قيل له فاين قول الله عز وجل؟ انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. الاية تدل على حفظ السنة حفظ السنة ايضا. لان المقصود من حفظ القرآن هو ان تبقى الحجة قائمة والهداية دائمة الى يوم القيامة حتى لا تدعو الحاجة الى بعث بعث نبي بعد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل ابن مبارك هذه الاحاديث المصنوعة قال تعيش لها الجهابذة انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فاحتج بالاية على حفظ السنة من ان يوصق بها ما ليس منها على وجه لا يمكن تمييزه. ونحن نحتج بها على حفظ السنة من ان من ان يضيع منها دليل لا يغني عنه غيره. وايضا فكيف علمته انت؟ وان قال بل حفظت بل حفظتها الامة لله فاوجد فاوجدناه في فاوجد. نعم فاوجدنا ايش وان قال بل حفظتها الامة فاوجدنا في الشريعة ذلك. قيل له فاوجدنا. فاوجدنا عفا الله عنك. قيل له فاوجدنا في الشريعة ذلك فان قال انا لا لا استحضر ذلك ولكن لعله في دلالة اية من القرآن لم اتنبه لم اتنبه لها او في سنة ثابتة محفوظة نقف عليها قيل له من اين علمت ان ذلك موجود محفوظ؟ والاصل والاصل عدم الشرع ولو كان هناك هناك دليل على شرع على شرع هذه الاعمال لعلمه العلماء او بعضهم ولو علموه لاخبروا به قيل عنهم وادعائك على الله عز وجل انه شرع ذلك العمل وليس بيدك دليل على ذلك كذبون على الله وقد قال تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فانت ترى ان من تحرى شيئا من المباحات. زعم انه يرجى لعامه الاجر والثواب. دائر بين الشرك والكفر والكذب على الله والتكذيب باياته وقل واحواله انه مبتدع ضال واذا عذرناه فلم نكفره قل واقل احوال مبتدع ضال اذا عذرناه فلم نكفه نقف على هذا كلام طويل جميل هذه القاعدة التي ذكر معلمي رحمه الله تعالى في هذا الفصل الرد على من استحسن ومن استحب عملا مخصوصا بحديث بحديث ضعيف. ورد على هذا القائل بهذه المجادلة اللطيفة وهذه المناظرة الجميلة حيث رحمه الله تعالى افحم خصمه المحتج بمثل ذلك فذكر ان من جو من قال بتجويز العامل حي الظعيف ولو كان على عمل مخصوص انه يدور بين الكفر والتكذيب والابتداء. وانه لا يسلم من احد هذه الامور وذلك ان العمل الضعيف العمل الضعيف او العمل بما دل عليه الظعيف انما يجوز عند الفقهاء عند الفقهاء وعند فقهاء ان يكون له اصل ان يكون له اصل وان يأتي ما يعضده وان وان يكون ظعفه يسير ويكون ظعفه يسير وان يندرج هذا الحديث تحت عمل في اصل مشروع بشرط الا يكون الحديث يدل على عمل خاص على صفة مخصوصة فان دل على عمل خاص عن سبيل مخصوصة فان الحديث لا يعمل به ولو كان ولو كان اصله يندرج تحت عن مشروع من اصله مثلا من خص صيام اليوم الاول من سفر من سفر وهو حديث ضعيف مثلا نقول لا يجوز هذا الحديث الضعيف لماذا لان تخصيص هذا الزمان بالصيام يحتاج اليه شيء يحتاج الى تشريع وليس عندنا في ذلك شرع يجوزه او يشرعه بشرط لكن لو صام هذا اليوم على وجه التطوع المطلق وليس لاجل ان في هذا اليوم خصيصة دون غيره. نقول هذا جائز. هذا جائز لو صام الانسان يوم او ولو من سفر وصامه لاجل الصيام ليس لاجل اولية سفر نقول لا حرج في ذلك. لكن لو صام اولية سفر لاجل حديث ضعيف يدل على فضله رجاء الثواب من الله عز وجل نقول هذا باطل لا يجوز. وهذا اما ان يكون اما ان يكون بدعة وضلالة. لماذا بدعة؟ لان هذا امر لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الحدث فيقول هنا عندما ذكر تقسيم العمل بالحي الظعيف قال قال هنا ما يقوله هنا اولا ما ورد فضيلة لعمل هذا اولا ما ثبت ما ورد بفضيلة لعمل قد ثبت انه مشروع بخصوصه مثل قيام الليل ثبت الفضل في مشروعيته ورد في فضله احاديث كثيرة لو جاء حديث ضعيف بمثل هذا المعنى قلنا لا يظر ويعمل به لان اصل العمل مشروع من جهة من جهة آآ من جهة هذا العمل على وجه الخصوص كصيام الاثنين مثلا لو جاء حديث فضل من صام الاثنين نقول صيام الاثنين ورد فيه النص بخصوص على على فضيلة صيامه. او جاء مثلا في صيام مثلا في صيام الخميس. لقضاة في ذاك احاديث تدل على فضيلة صيام الاثنين فلو ورد حديث ضعيف وشيء الضعف بان من صام الخميس اعطي اه اجر اجرا عظيما يقول هذا الحديث لا يقدم شيئا ولا يؤخره وصيام الخميس مشروع من اصله لكن لو ورد هذا القسم الاول هذا لا اشكال فيه وهذا الذي وهذا الذي عناه جمهور فقهاء المحدثين. ما ورد بفضيلة لعمل خاص قد ثبتت مشروعية ما هو اعم منه ولم تثبت له خصوصية. يعني ورد بفضل صيام اول يوم سفر نقول الصيام مشروع مطلقا لكن تخصيص اول يوم من سفر هذا لا دليل عليه ولا نقول انه يعمل بهذا الحديث الضعيف لاجل ان العمل لان الصيام لان الصيام باصله مشروع. نقول لماذا؟ لان تخصيص هذا اليوم يحتاج الى دليل ودليله ليس بصحيح فلا يحتج به ولا يصام لهذا اليوم. الثالث قال ما ورد من فضيلة لعمل هو مع صرف النظر على الضعيف مباح كأن يلد ضعيف بفضيلة بفظيلة القيام بالشمس على في الشمس على رجل واحدة. لو ورد حي الظعيف بعمل مباح كالقيام في الشمس على الواحدة فان هذا العمل باطل. ولا يجوز ان يحتج بهذا الحي الضعيف في القيام في هذه الشمس ولا يمكن ان يقول قائل انه يجوز الاحتجاج به. الرابع ما ورد فضيلة لعمل قد دل قد دل غير الضعيف على انه حرام. وهذا بالاتفاق انه لا يعمل به بالاتفاق انه لا يعني اذا جاء حديث ضعيف يدل على فضل عمل وجاءت النصوص الصحيحة بتحريم هذا العمل مثلا لو احاديث بفظل الصلاة عقب بعد العصر والاحياء المتواترة تحريم الصلاة بعد العصر. نقول هذا الحديث بالاتفاق لا يعمل به لا يعمل به ثم ذكر ثم قال فنقول يعني احد يناظر نقول لمن زعم من هذا الظرب امنا امن المشروع فعل هذا العمل التماسا للجواب فان قال لا قد كفانا شأنه يقول لو قلنا هل هذا العمل صيام يوم اول يوم من سفر هل هل يلتمس بل اجل الثواب؟ فان قال انتهى النقاش وانتهى الخلاف. وان قال نعم قلنا الله عز وجل شرعه ام لا؟ هل الله شرع لنا صيام اليوم الاول يوم من سفر؟ لذات سفر فان قال فان قال غيره ان قال غير الله شرعه دخل في اي باب ام لهم شركاء؟ الشرع الذي ما لم يأذن به الله. وان قال بل الله عز وجل شرعه. قلنا له هل اعلى به الرسول صلى الله عليه وسلم او لم يعلمه؟ يعني هل الرسول هل عندما شرع هذا الصيام. هل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعيته؟ فان قال لا. قيل له فانا علمته انت. الرسول ما علمه. كيف علمته انت؟ والرسول لم يعلم اتعلم الغيب ام تدعي النبوة لك او لاحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فان قال بل قد بل اعلم الله عز وجل رسوله قل قيل له هل هل امر بتبليغ ذلك فان قال قيل فان قال لا قيل له فليست اذا فليست اذا مما شرعه للامة اذ لو كان مما شرع الامة لامر بتبليغه وايضا فكيف علمت انت ان الله شرعه؟ هل الله هو لم يأمر بتبليغ؟ فكيف انت علمت انه مشروع والرسول لم يؤمن تبليغ وان قال بل امر بتبليغه قيل له فهل بلغه؟ فان قال لا فقد كفر. ان قال ان الله امر محمد بتبليغ هذه السنة ولم يبلغها ماذا يكون تطر لماذا؟ لانك ان لم تفعل فان لم تبعد ما بلغت رسالته فيكفر فيكفر بهذا الجحود وان قال بل بلغه قيل له فهل حفظته الامة؟ فان قال لا قيل فاين قول الله عز وجل؟ انا نحن نزلنا الذكر يا ايها الحافظون وقد ثبت ان السنة كان ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن. وان السنة محفوظة كما حفظ الله عز وجل القرآن فان قال ثم قال وان قابلت حفظتها الامة قيل فاوجدن اي اين ذلك محفوظ؟ فان قال لا استحضر ذلك ولكن لعله في دلالة في دلالة اية من القرآن لم انتبه لها او في سنة ثابتة محفوظ لم اقف عليها قيل فمن اين علمت ان ذلك موجود محفوظ والاصل عدم الاصل العدم حتى يثبت الدليل والاصل عدم المشروعية حتى يأتي النص بذلك قال ودعاؤك وادعاؤك على الله عز وجل بانه شرع ذاك العمل وليس بيدك دليل على ذاك كذب على الله فالله يقول ولا تقولوا الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فانت ترى يقول فانت ترى ان من تحرى شيئا لباحات زاعما انه يرجى لعامله الاجر والثواب دائر بين اي شيء الشرك من اي شيء الشرك؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين والكفر ما بلغ رسالته. والكذب على الله عز وجل انه بلغه ولم الكذب على الله عز وجل حيث انه يقول موجوه ليس موجود واتكلوا باياته واقل احواله انه مبتدع ضال اذا عذرناه وهذا لا شك انه من من شدة المعلم على من يجوز العمل بحيث ضعيف واستحسان العمل بما دل عليه من اعمال خاصة ولا شك ان تخصيص عمل خاص بحديث ضعيف انه غير صحيح ولا يجوز فلا يجوز ان نخص يوما بصيام ولا بوقت بعمل الا بحديث صحيح. لكن ان عمل في هذا الوقت عمل مشروع دون دون تخصيص لفظله فيدخل في عموم الجواز. اما اذا خصه بعمل لاجل حديث ضعيف دخل في الابتداع وعدم الجواز الله اعلم توقف على هذا من يبني على لحظة صحة الصحيح وجاء الحديث في الصحيحين مثل يا شيخ وهذا قراءة الفاتحة سبع مرات على الملك رضي الله تعالى عنه. الحديث اصله في الصحيح بعد الاشكال. وجاهز جدا بزيادة صحيحة. صحيح. ضعيفة لكن البعض يصححها هذا ليس بداؤه ليس كلام جهاد مثل هذه ما ينزل لان هذا فيه ويصحح ما عنده اشكال هو يقول من يتطع التظعيف بل يقول هذا الحديث ضعيف باطل. اما من يصحح ما نهى ما نهى عن الكلام للمعلمين. لانه يقول هي صحيحة الكلام مع من؟ يأتي لحديث الضعف وهو يوافقك على ضعفه ثم يبني على الضعيف عمل على هذا استحسانا وغيره من العلم يرون ان كل لحي ضعيف يجوز العمل بما دل عليه ويؤجر العبد على العبد من احد الظعيف افصل قال ان كان الحديث على عمل مخصوص العلم المخصوص فانه لا يجوز. حتى لو اندرج العمل هذا على ايش لو الدرجة تحت امر مشروع يعني لو خصص صيام يوم الصيام في حق الاصل مشروع ولا لا؟ لكن تخصيص يوم اول ليلة من من رمضان اول ليلة مثلا من السفر آآ قيادها والقيام مشروع لكن تخصيص هذه الليلة ذاتها نقول هذا ابتداع وتشريع يحتاج الى دليل يلزم بهذه الميزان يلزم بهذه الجدارات لكن حديث صحيح صحيح ما في اشكال من باب الرقية باب واسع اصلا الرقية بابها واسع يعني حتى لو لم يرد فيها دليل بابها واسع اعرضوا علي لقائكم لا بأس بها ما لم يكن فيها