الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمين رحمه الله تعالى فصل ونريد ذلك ونزيد ذلك فنقول لو سألت عالما هل صوم يوم يوم عرفة لغير الحاج سنة سنة ومستحب؟ بادرك بجواب قائل نعم لو قلت وهل نصوم ثاني يوم من من سفر سنته مستحب فبادر قائلا لا من احتاط في الجواب يقال اما من حيث خصوصه فلا ولكن صيام التطوع مستحب في اي يوم كان. ما عدا ما ثبت انه يعد. قد علمت من هذا ان اثبات المياه والاستحباب على خصوص حكم مستقل. هل يمكن ان يكون من اجل المكثر من صيام التطوع غير غير خارج عن المشروع ان يسقى ام من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل من قبل من كان اقل صيام منه. فقال كيف يمكن؟ لو قلت له فهل يمكن ان يكون من اجل صائم يوم دعاء وثاني صبر ان يسقى من الحوض قبل صائم قبل صائم الذي قبله وسائر الايام من قال لك لا. فان طالبته بالفرق قال الشرع لم يحدد اجر الصيام التطوع وغيره من الطاعات. بل نص على بعض الاجر ووعد بالمزيد والمضاعفة ويمكن ان يكون التقديم في السقي من الحوض من ذلك المزيد ولا يلزم من عدم نص الشرع من عدم نص الشرع عليه على فضل انه واقع في نفس تقصد في الدين ويلزم تجويزي ذاك كذبنا على الله تعالى ولا زيادة في دينه ولا غير ذلك مما تقدم. اما ثاني واما ثاني يوم من سفر فلو كان له هذه المزية لخصه الشارع بالحظ على صيامه كما خص يوم عرفة يوم عاشوراء. فلو جوزنا له هذه المزية مع نشرها على مدينة الله لكنا قد جوزنا ان يكون صيامه سنة ومستحبا على الخصوص. وهذا حكم مستقيم. لو كان واقعا ولم ينص عليه لكان الدين ناقصة وقد علم ان الدين كامل فانما فان في زعم فان في زعم ان صيام ثاني صفر سنة ومستحب على خصوص شرعا لم لم شرعا لما شرعا بما لم يأذن به الله وكذبا عليه. الى غير ذلك من الموبقات. فلو رد حديثان ضعيفان احدهما من ان المكثرين من صيام التطوع يسقون وقبل غيرهم والاخر انه صام ان صائم ثاني يوم من صبر يسقون قبل غيرهم فان الحديثين تدل نصوصها التي تقدمت عن الامام احمد وغيره على يتسانى في رواية الاول الذي ليس فيه الذي فيه حكم زايد ولا سنة ولا حلال ولا حرام. اما الثاني وفيه حكم زائد وسنة حلال وحرام على ما مر تقريره. بقي شين وهو ان الحاكم قال في اول كتاب الدعوات من المستدرك. وهذا بمشيئة الله يجزيه الاخبار التي سقطتها الشيخين في كتاب الدعوات على مذهب ابن سعيد ابن ابي سعيد على مذهب ابي سعيد ابن عبد الرحمن ابن مهدي في قبولها فاني سمعت ابا زكريا يحيى ابن محمد من يقول سميتهم الحسن محمد بن شحات ابن ابراهيم الحضري يقول كان بيحكي عن ابو عبدالرحمن المهدي يقول اذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والاحكام تهددني في الاساليب وانتقدنا الرجال. واذا روينا في فضائل الاعمال والثواب والعقاب والدعوات فساهلنا في الاسناد. فزاد في عبارة بن مهدي الدعوات فلقائل يقول هل زيادة ابناء محمد تساهل في كان ابن المهدي على التساهل في رواية الضعيف عن الضرب الاول؟ وتعين وتعينا ان انه اراد الضرب الثاني والثالث. واقول اما المباحات فلم يرد ابن مهدي ان يتساهم في الضعاف ما ثبت في الشرع انه مباح ان هذه وان هذه الضعاف فيها سنن واحكام حلال وحرام. كما سمعت وانما اراد ان ان يلد وانما اراد ان يلد ضعيف يقتضي اباحة شيء وقد نبت من شرع انه مباح. ومن دعوات فعندي كالشك في صحة زيادتها. ولا امن ان يكون بعض المشايخ زادها في ظن منه انها سقطت من اصل وانها لولا انها في عبارة ابن مهدي لما استند اليه الحاكم معتذرا بها عن ايراده. عن ايراد احاديث احاديث ضعيفة في الدعوات. ولم يتنبه لاحتمال ان يكون الحاكم سند المهدي. يرى ان الدعوات تدخل في فضائل الاعمال والثواب والعقاب باقوى الشك اذ لاحظنا ان قوله والدعوات وقع اخر الانواع وفضائل الاعمال والثواب والعقاب والدعوات والاخير موضوع الزيادة قد ذكر السخاوية عبارة ابن مهدي ونسبها الى المدخل. او المدخل عفوا. مدخل نعم. مدخل. الى المدخل. للبيهقي ولم يدخل هذه الدعوات كما سبق قد وقع في مستندات مطبوع شبيه هذا وقد نص وان يصرف النظر عن ذلك ونبني على ان الزيادة والدعوات صحيحة عن ابن مهدي. ثم نقول الدعاء يفارقه سائر الاعمال. فان الدعاء اه فان الدعاء غير محدود بل لكل انسان ان ينشئ ما ان ينشئ ما شاء من ادعيه. فله ان يحفظ دعاء غيره. ويكثر من الدعاء به اذا وجده مناسبا لحاله حاويا لما يستحسن شرعا في الدعاء من تعظيم الرب واظهار الخضوع والافتقار مع جمع واختصار لفظي وله ذلك. ولا يعد بحفظه لهم والاكثار من الدعاء بهم محدثا. يتلقف الدعاء من كافر اذا راوح دعاء الحسنة وعلم وعلم ابن المهدي ان اكثر الناس لا يحسنون الدعاء ويحتاجون الى ان ان يتحفظوا ادعية غيرهم. واذا انشأ احدهم دعاء لنفسي او توقف الدعاء من غيره ممن هو قريب منه لم يؤمن ان يكون في ذلك الدعاء مخالفته مخالفته للشرع باعتداء بالاعتداء او وصف او وصف او وصف اللاعب عز وجل بما لا ينبغي. فرأى ابن المهدي ان تعريض العامة والدعاء الذي ورد به الضعيف وهو دعاء حسن في نفسه ليس فيه مخالفة للشرع. خير له من ترك ينشئون الأدعية لأنفسهم فربما وقعوا في المحظور. المهدي من العابث ان يسمع احدهما الدعاء في الحديث الضعيف ويحفظه ويدعو به. بمجرد انه ومنسوبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فان فان العمة في ذلك الزمان كانوا يعلمون ان فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت وما لا يثبت وكانوا ايضا يعلمون قبح الاحداث والابتداع ولكن يتوقع من من العامة اذا روى لهم الحد اذا روي او اذا روى طلعه كذا روى لهم حديثنا مشتمل على الدعاء الى ان يكون احدهم لا يدري اثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يثبت ام لا يثبت. ولكنني ولكنني اراه جعان بليغا موجزا جامع من المقاصد مناسبا لحالي قد علمت برواية العلماء وسكوتهم عنه انه ليس فيه ما ينكر شرعا من اعتداء او وصف عز وجل بما لا يجوز فلان اتحفظه وادعو به اسلم دعاء لنفسه واتلقفه دعاء من غيري مما هو قريب مني واسناء نشك ان العامي في ذاك الزمان لم يكن يقدم مثل هذا الدعاء على الادعية التي اخبر بثبوتها بثبوتها على النبي صلى الله عليه وسلم والان لا يتحررها كما يتحراها ويواظب عليه كما يواظب عليها فقد تبين بحمد الله عز وجل ان ليس في نصوص مقدمة متمسك لما ذهب اليه النووي وموافقوه بل انها تدل على خلاف ما قالوه والله اعلم. نعم. الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى ونزيد ذلك ايضاحا اي اه بعدم الايضاح في عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الاحكام وان الحديث الظعيف الذي قصده العلماء للعمل به انما هو يتعلق بالفضاء الذي لا ينبني عليه حكم ولا زيادة ولا زيادة في الاحكام فقال اه لو سألت عالما من العلماء هل صوم يوم عرفة لغير الحاج سنة مستحب؟ لقال نعم. وهذا لورد الدليل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صيامه يكفر سنتين ولو قلت لعالم هل صوم ثاني يوم من صفر سنة لبادر قائلا لا فان احتاط في الجواب قال اما من حيث خصوصي فلا ولكن صيام التطوع مستحب في كل وقت يعني لو اراد ان ان يحرر المسألة في صيام يوم اول يوم سفر اراد ان يحررها قال ان كان قصدك انه يجوز صيامه؟ قلنا نعم يجوز لان الصيام عمل صالح ويشرع في كل وقت ما لم يرد الدليل في النهي عن هذا اليوم بذاته واما ان قصد انه سنة فلا. اي اذا قصد ان صيام ثاني سفر او اول سفر من السنة فهذا ليس بصحيح ولا يجوز وليس هو على هذا نقول من صام يوم سفر الاول بقصد التعبد الا بانه سنة قلنا هذا بدعة ولا يجوز وان صامه لكونه اوفق له لحاله ولتهيئه ولقدرته فهذا جائز ولا انكار في ذلك يقول فقد علمت من هذا ان اثبات السني والاستحباب على الخصوص حكم مستقل. اذا قال سنة ومستحب اصبح ايش اصبح حكم والاحاديث الضعيفة لا يحتج بها في الاحكام وانما يحتج باي شيء في الفضائل ولو سألته هل يمكن ان يكون من اجر المكتمل من صيام التطوع غير خارج عن المشروع وان يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل من كان اقل صيام منه لقال لك يمكن لو قال لك الذي يكثر الصيام ايرد الحوض ويسقي ويسقى من حوض اولى من غيره؟ قال يمكن نعم. فلو قلت او فهل يمكن ان يكون من من اه من اجل صيام يوم الاربعاء وثاني صفر ان يسقى من الحوض قبل صائم اليوم الذي قبل وسائل لقال لك لا الذي اذا كان اذا خص وان من صام الاربعاء او صام اول من سفر انه يسقى قبل الناس هذا ايش؟ حكم واجر والاجر يحتاج اليه شيء الى دليل وليس هناك دليل لا قال لا. فان طالبتم الفرق قال الشر لم يحدد اجر صيام التطوع وغيره من الطاعات بل نص على بعض الاجر ووعد المزيد مضاعفة يمكن ان يكون التقديم في السقي من الحوض للمكثر من الصيام. اما ان نربط التخصيص باجر معين فهذا يحتاج اليه شيء الى دليل قال واما ثاني يوم صاف فلو كان له هذه المزية لخصه الشارع بالحظ على صيامي كما خص يوم عرفة بمعنى يقول لو ان انسان صام يوم يوم الاربعاء بقصد انه انه ان له اجر عند الله وهو ان الله يقدمه في الشرب من الحوض وانه يسقى قبل الناس. لقلنا ان هذا الاعتقاد يحتاج اليه شيء الى دليل وهذا الترتيب ترتيب الاجل على هذا الصيام يحتاج الى ذيل وليس هناك دليل يسعفه في هذا الباب. فاصبح تخصيصه من هذا الاجر ليس مشروعا ولا يؤجر عليه اما لو قال انا ساكثر من الصيام والاعمال الصالحة في جميع الايام ليس لذات سفر وليس ليوم الاربعاء ولكن لكثرة الصيام فانا ارجو ان اكون قبل غيري ان اسقى الحوض لي كانت قالت لقلنا هذا ممكن وجائز ولا حرج في ذلك. ثم قال تعالى فلو ورد حديثان ضعيفان احدهم للمكثرين احد ما ان المكثر من الصيام التطوع يسقون قبل غيرهم. والاخر ان صائمي ثاني يوم سفر يسقون قبل غيرهم فاي الحديثين تدل نصوص على التي تقدمت عن الامام احمد وغيره على انه الم يتساهل فيها مهما ثبت انه قال قال ابن احمد رحمه تعالى يقول اذا روينا عن الرسول وسلم في الحلال والحرام والسنن يقول كما ذكر ذلك المدخل قال اذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا في الاسانيد واذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في في فضائل الاعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الاساليب. هذا يقوله من ابو عبد الله احمد بن حنبل وتعالى فيقول ايهما اولى؟ بيتساهل فيه الاول لو ورد حديثان احدهما يقول ان من صام واكثر صياما له يسقى من الجن يسقى من اه قبل غيره من اكثر من الصيام والاخر يقول من صام اول يوم عاشوراء اول يوم من آآ سفر او اول اربعاء من كل شهر فانه يسقى قبل غيره ايهما الذي يقبله احمد ويرده؟ يتساهل فيه اللي هي السلفي الذي يدخل تحت عموم احاديث صحيحة وهو ان ان المكثر من الصيام يقدم ويفضل على غيره لكن الذي يتعلق بتخصيص يوم بفضل يحتاج اليه شيء الى دليل وهذا الذي يشدد فيه احمد وليس وليس الذي قبله يقول بقي شيء وهو ان الحاكم فقال في اول كتاب الدعوات من المستدرك ذكر قال وانا بمشيئة الله اجري اجري الاخبار التي سقطت عن التي سقطت على الشيخين في كتاب الدعوات على مذهب ابي سعيد عبدالرحمن ابن مهدي وتعالى في قبولها فاني سمعت ابا زكريا يحيى ابن محمد العنبري يقول سمعت اه سمعت اه ابا الحسن محمد بن اسحاق بن راهوية يقول كان ابي يحكي عن عبد المهدي انه يقول اذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والاحكام شددنا في الاسانيد وانتقدنا الرجال واذا روينا في فضائل الاعمال والثواب والعقاب زاد هنا الحاكم والمباحات والدعوات تساهلن في الاساليب. وجاء عند البيهقي انه روى هذا الحديث دون زيادة المباحات والدعوات وقد انكرها المعلم وقال انها ليست ان في نفسي منها شيء فقال فزاء العبارة المهدي المباح والدعوات فلقاء يقول هذه الزيادة تمنع حمل التسامي كلام المهدي على التساهل ثلاثي الضعيف على الضرب الاول وتعين انه اراد الضرب الثاني والثالث اي في الدعوات المباحات لا يجوز اقول واقول اما المباحات فلم فلم يرد المهدي انه يتساهل في الضعاف الوارد بفظائل لم لم تثبت الشرع آآ يقول واقول اما المباحات فلم يرد ابن مهدي انه يتساهل في الضعاف الواردة بفظائل بفضائل لما ثبت في الشرع انه باح. فان هذه الظعاف فيها سنن واحكام وحلال وحرام كما سمعت. وانما اراد ان ان يرد ان يرد ضعيف تقتضي اباحة شيء وقد ثبت بالشرع اباحته يعني بمعنى ان الاحاديث لو صححنا هذه الزيادة وقلنا انها ثابتة عن المهدي حملنا مراده على المباحات التي لا ينبغي عليها حكم وانما تأتي احاديث تدل على شيء مباح انه مباح وهو في الشرع ايضا مباح فهذا لا اشكال فيه لانه في الاصل لو وجاء في الحديث بتأكيد هذا الاصل وان كانت ظعيفة واما اذا جاءت بحكم شرعي فهذا الذي لا يقبل. واما الدعوات فعندك الشك في صحتها في صحة زيادتها. ولا امن ان يكون بعض النساخ زاد المستدرك ظن منه ان انها موجودة لان الحاكم انما ذكر في باب الدعوات لاجل مناسبتها وهو الدعوات. فذكرها زيادة آآ استنباطا قال ولم يتنبه لاحتمال يكون الحاكم استند الى عبارة مهدي يرى ان الدعوات تدخل في فضائل الاعمال والثواب والعقاب ويقوى الشك انا لا اذا لاحظنا ان القول والدعوات وقع الاخر يقول ايضا مما مما يدل انها زيادة غير صحيحة اولا انها وقعت في الاخر اخذ زيادة وتاخذين شي في المتأخر دائما الاخ ياتي الزيادة وثانيا انه قد يكون بعض النساخ زادها لمراعاة المقام حيث انه استدل بكلام المهدي في الدعوات وليس فيها الدعوات فناسب ذكرها ليظهر ليظهر الاحتجاج بما قال. وقد ذكر الزخاوي رحمه الله عبارة المهد ابن مهدي نسبه الى المدخل للبيهقي ولم يذكر فيها المباحات والدعوات كما سبق ولم يذكر المباحات وآآ الدعوات كما قد وقد وقع في البستان المطبوع شبيها بهذا ولنصرف النظر عن ذلك يعني وقع ايضا في في المستدرك مثل ما روى البيهقي في مدخله يقول ولنسلم انها صحيحة. عن ابن المهدي. ثم نقول الدعاء يفارق سائر الاعمال. فان الدعاء غير محدود. الدعاء بابه واسع. الدعاء بابه فليس فليس الدعاء محصورا فيما ورد في الشرع وانما لك ان تدعو بما شئت تدعو بما شئت كما قال وسلم ثم ليدعو ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه. فباب الدعاء باب واسع. لكن الذي الذي يدخل في باب الدعوات الا تخص دعاء فتقول ان هذا الدعاء سنة. فاذا خصصت وبالسنة كنت مبتدعا بالتخصيص والا ان دعوت به ولم ترى سنيته فان الباب فيه باب واسع ويجوز يعني لو ورد حي الظعيف في فضل دعوة من الدعوات نقول لا نقول انها سنة لكن لو دعا الانسان بهذا الحديث نقول لا بأس به يعني العمل بما ورد في هذه الضعيف من الدعوات تقول لا حرج فيها بشرط الا يذكر الداعي ان هذا من السنة او خص بزمان او خص بوقت ويقن سنن يخص هذا الوقت بهذا الدعاء فان هذا من البدع. اما لو ان انسان يعني دعا في في الاسحار مثلا بدعاء معين وكرره دون ان يقول ان هذا الدعاء مناسب لهذا الوقت فلا بأس او ان هذا فالدعاء لا يقال في هذا الوقت فهذا بدعة لا يجوز. اذا قال اذا قال ابن هذا الدعاء لا يقال لك بين الاذان والاقامة. او يقال اه قبل اذان المغرب نقول يحتاج التخصيص لاي شيء يحتاج حتى نجعله سنة الى دليل لان هذا حكم شرعي. اما اذا وقع اتفاق انه دعا بالدعاء قبل غروب الشمس او وقع اتفاقا دعا بين الاذان والاقامة فنقول الباب في هذا باب واسع قال هنا الدعاء يفارق سائر الاعمال فان الدعاء غير محدود. بل لكل ان ينشئ ما شاء من ادعية. وله ان يحفظ دعاء غيره ويكثر من الدعاء به اذا وجد مناسبا لحالي حاويا لما يستحسن شرعا في الدعاء من تعظيم الرب واظهار الخظوع والافتقار مع جمع المقاصد واختصار اللفظ وعلم ابن مهدي ان اكثر الناس لا يحسن الدعاء. ويحتاج الى ان يتحفظوا ادعية غيرهم. واذا انشأ احدهم دعاء لنفسه وهو تلقف دعاء من غير ممن هو قريب منه. لم يؤمن ان يكون في ذلك الدعاء مخالفة للشرع باعتداء او وصف او وصف الله عز وجل بما لا ينبغي. فرأى ابن مهدي ان تعريف العامة لتعريف ان تعريض العامة لتلقف الدعاء الذي ورد به الضعيف وهو دعاء حسن في نفسه وليس فيه بخاري الشرع خير لهم من تركهم ينشئون الاذية لانفسهم فربما وقعوا بحضور يقول كانه يريد ان لو سلمنا بهذه العبارة صحيحة انه يكون مراد ابن مهدي ان الاحاديث الضعيفة التي ورد فيها صيغ ادعية فيها تعظيم الرب وفيها ما لا يخالف الشرع ان تعلم العامة لهذه الادعية التي ليس هي مخالفة خير لهم من ان ينشئوا ادعية قد يكون فيها من المحاذير ما لا يعلمه الا الله لكسب جهلهم وعدم معرفة بما يليق بالله وما لا يليق. ولم يخش ابن مهدي من العامة ان يسمع احدهم الدعاء في الحديث الضعيف فيحفظه ويدعو به لمجرد انه من سئل النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال فان العبد في ذلك الزمان كانوا يعلمون انه ان فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت ما لا يثبت. وكانوا ايضا يعلمون قبح الاحداث والابتداع. فلم يكن يتوقع من العامة اذا رووا اذا روى لهم الحديث المجتمع الدعاء الا ان يقول احدهم لا ادري اثبت هذا عن وسلم او لا لكنني اراه دعاء بليغا موجزا جامعا للمقاصد مناسبا لحالي وقد علمت برواية العلماء له. وسكوتهم عنه انه ليس فيه ما ينكر شرعا من اعتداء او وصف لازم بما لا يجوز فلن فلا نتحفظه وادعو به اسلم لي اسلم لي من انشئ دعاء لنفسي او اتلقف دعاء من غير من هو قريب مني. هذا مراده يقول اذا اذا جاء العامي الى كتاب في الادعية مثلا للطبراني ووجد دعاء حسن يناسب حاله وفي من التعظيم والذل والخذل لله عز وجل ما لا يحسنه هو فتحفضه واخذ يدعو لنقل حسوة لا بأس به لماذا؟ لان تحفظك لهذا الدعاء الذي تلقاه العلماء ورواه العلماء خير لك من ان تنشئ دعاء انت لنفسك او ممن هو مثلك في في المنزلة وتدعو لا تدري اصبت فيه ما يليق بالله او لم تصب ولسنا نشك ان العامري في ذاك الزمان لم يكن ليقدم ليقدم مثل هذا الدعاء على الادعية التي اخبر التي اخبر بثبوت وسلم ولا يتحراه كما يتحراها ويواظب كما يواظب عليها وقد تبين بحمد الله انه ليس بالنصوص المتقدمة متمسك بما ذهب اليه النووي وموافقوه بل انها تدل على خلاف ما قاله وخلاصته ان الاحاديث ضعيفة لا يحتج بها ولا يتسافين فيما يتعلق بالاحكام والسنن وان التساؤل الذي جاء عن السلف انما هو باي شيء انما هو بايش بما بما فيه آآ ما يتعلق بفضائل الاعمال دون تشريع ودون ان يكون هناك آآ نسبة بسنة او نسبة لتخصيص زمان او مكان بهذا بهذا الظعيف فانه اذا خصص الزمان او المكان او بالقول انه قال سنة كان ذلك تشريعا يحتاج الى دليل ولا دليل. نعم في ذلك الزمان لم يكن يقدم. يقول الان في ذاك الزمان كان عندهم عندهم من الديل والوراء ما ليس عند المتأخرين. هم يعلمون انه اذا فتن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يترك الى غيره وان تركوا الغي ليس لاجل انه اولى وانما لاجل انه ناسب حاله ناسبت الالفاظ وما يحتاجه في الدعاء. بعض الناس يحتاج الولد فيجد فيقرأ حديثا في الدعاء بالولد وفيه من تعظيم الله واجلال الله والخشوع ما لا يجوز في الاحاديث الصحيحة. في حفظ هذا الدعاء ليس لاجل انه صحيح وانما لاجل ان يدعو بهذا الدعاء لحاجته فقط وهو يقول انا اخذ هذا الحديث الذي قبله العلماء ورواه العلماء في كتبهم خير لي من انشئ دعاء يعني بعض الناس يدعو بعض الناس يدعو ولا ولا يحسن الدعاء وقد يصف الله باوصاف لا تليق وقد ينسب ينسب الى الله شيء لا يجوز نسبته اليه سبحانه وتعالى. وهذا يحصل الان لو تسمع الدعوات العامة اللي يجيبوها من انفسهم العجب العجاب ترى فاي بول العام؟ نقول خذ من كتب الحديث التي فيها ادعية وان كانت ظعيفة احاديثها او اجعل ان تدعي لنفسك لانها انت الى نفسك تأتي قد يأتي بما لا يليق بالله عز وجل للتخصيص هذا؟ التخصيص هذا يقول بدعة يعني مثلا الذكر الذي يكون بعد تقول لابد يكون ثابت يكون صحيح اه الذكر الذي يكون عقب الصلاة ايضا لابد يكون ثابت لان تخصيصه يحتاج الى ايش بلا دليل لكن لو دعا لو انسان يعني جعل بين بين الظهر والعصر يدعو بدعاء معين يقول اليس سنة وانا انما ادعو هذا لن يكون فاضي في هذا المكان وقد ناسبني الدعاء لحاجتي اليه اللهم ارزقني اللهم ارزقني مثلا كلما صلى يعني كلما جاء جلس بين الضوء والعصر دعا الله بالرزق نقول لا حرج اهم شيء لا تقول هذه سنة ولا ولا ولا تقول ان تخصيص الدعاء بهذا الوقت سنة واضح بمثل تخصيص يوم الاربعاء بعد الظهر بعضهم يصحح ويرى يصحح الحديث يرى انه السنة ان يدعو يوم الاربعاء بعد الظهر ومن يضعفه يقول ان دعا ان دعا في هذا اليوم آآ اتفاقا لا قصدا فلا حرج وان دعا من باب ان من باب ان الحديث ورد وفيه ضعف يسير مثلا وقال انا ادعو في هذا المقام لان الدعاء في اصله جائز لكن التخصيص هذا يقول ليس بسنة انا ادعو فقط من باب انني ارجو اجابة الدعاء من الله عز وجل لكن حين نقول هو ايش؟ الحديث فيه وعفو انما استجاب الله له يوم الاربعاء. عليه السلام بصحته ليس لذات الاربعاء وانما لاجل تكرار الدعاء النبي دعا يوم الاثنين ودعا الثلاثاء واستجاب الله له الاربعاء فالاستجابة ليس لذات الاربعاء وانما لاجل تكرار الدعاء. فلو دعا الانسان السبت والاحد والثلاثاء نقول يستجيب الله له ايضا اثر التكرار واضح والسنة في هذا الحديث ان المسلم اذا دعا يكرر. السنة اذا دعا ان يكرر دعاءه مرة ومرتين وثلاثة هذا هو السنة. يعني نأخذ بحديث جاء ابن عبد الله ان السنة اذا دعا ان يكرر الدعاء ثلاث مرات فاكثر