الحمد لله رب العالمين. صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمين رحمه الله تعالى نصوص الامام الشافعي في هذا البحث اي في احكام الحديث الظعيف. قال الامام الشافعي في صدر الرسالة وصلت وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم لم يأذن به الله ونصبه بايديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوها ونبزوا اسماء افتعلوها ودعوا اليات عبدوها فاذا استحسنوا غير ما عبدوا منها القوم ونصبوا بايديهم ونصبوا بايديهم غيره فعبدوه فكانوا قبل انقاذه اياهم بمحمد فكانوا قبل انقاذه اياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. اهل كفر في تفرق واجتماع واجتماع يجمعه معظم الامور والكفر والكفر بالله وابتداء ما لم يأذن به الله فليست تنزل باحد من اهل دين الله نازلة له في كتاب الله جل هنا والدليل على سبيل الهدى فيها وقال وعلم طبقات من شتى الاولى الكتاب والسنة اذا ثبتت السنة اذا ثبتت السنة ثم الثانية الاجماع مطبقات شتى الاولى الكتاب والسنة. اذا اذا ثبتت السنة ثم ثانية عفوا الله عنك اي نعم كيف؟ يعني يعود الشيخ على السنة ولا على الجماع؟ اه عفوا عنك مئة وتسعين الكتاب والسنة اذا ثبت السنة ثم الثانية. مثلا هاي الاجماع السنة. قال الاولى الكتاب والسنة اذا ثبت السنة ثم الثانية الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. يعني اذا ثبت السنة هي من الاول يعني من الكتاب من الكتاب والسنة. ايه اذا ثبتت للسنة الثاني الاجماع. نعم. عفا الله عنك. ثم الثانية الاجماع فيما لا ينشأ في في كتاب ولا سنة. وثالثا ان يقولها بعض ليس شرطا قد يكون الاجماع الموافق الكتاب والسنة لكن يعني مراده انه يستغرب من كتاب الاجماع اذا وجد النص لكن لا شك ان بعضهم يرى ان الاجماع اقوى حجة من النص خاصة بما يتعلق بالسنة. وكانت السنة غير متواترة. لان الاجماع قطعي الثبوت هنا والسنة المتواترة غير قطعية. واضح فيرى الاجماع اقوى دلالة من السنة لان الامة لا تجتمع على الضلالة. ولا يمكن ان نخطئ الامة يعني برد هذا الاجماع. بخلاف السنة التي لم تكن متواترة قد يدخلها الخطأ. هذا وجه من اوجه تقوية الاجماع على هذا من باب ليس من باب النصر انما من باب التخريج والا لا شك ان السنة مقدمة مقدم على غيرهما من من الدلائل. نعم. الله اكبر. اليس الاجماع هو ما بين على نصوص قطعية دلالة؟ منطوقة مفهومة مثلا؟ ما في شك ان الاجماع اجماع الاجماع يكون على على رص. قد قد يبلغن النص وقد لا يبلغن. نعم. عفوا الله عنك لان السنة يا شيخ مثلا قد بعضها يبلغها لان السنة قد يبلغه مثلا الشخص النص ولكن لا يبنى لا يعطيها لا بشك قد يكون ذاك يقع الخلاف يقع الخلاف فاذا وقع فاذا وجد الاجماع دل على النص نعم تمام عفا الله عنك. والثالثة ان يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم له مخالفا. مخالفا منهم. والرابعة اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصاب الى شيء الى شيء غير غير الكتاب والسنة. وهما موجودان. وقال لا يجوز لمن استأهل ان يكون حاكما مفتيا ان يحكم ولا ان يفتي الا من جهة خبر لازم. وذلك الكتاب عفا الله عنك احد. عفا الله عنك ولا ولا يجوز لمن استأهل عفا الله عنك ان يكون حاكما او مفتيا ان يحكم ولا ان يفتي الا من جهة خبر لازم. وذلك ان الكتاب ثم عفا الله عنك كذلك الكتاب ثم ما في الا الجنة عفوا الله عنك وذلك الكتاب ثم السنة او ما قاله اهل العلم لا يختلفون فيه او قياس على او قياس على بعض. على بعض هذا ولا يجوز له ان يحكم ولا يفتي بالاستحسان. وقال رحمه الله بعد ساق المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم واله وعلى اله وسلم في دعاء الاستفتاء في دعاء الافتتاح. فان زاد فيه شيئا او نقص كرهت ولا اعادة ونحو هذا ذكر في التلبية. او قياس على بعض واضع نقطة. النقطة هذه ليس ليس لها موضع النقطة هنا غير صحيح. ولا قياس على بعضي هذا ثم يضع نقطة اما النقطة هذي فلا لم ينتهي الكلام بعد حتى توضع هذه النقطة. نعم استفتاح اذا صلى ما على شيء استفتاح فان زاد فيه شيء نقص كرهت ولا اعادة الا للسنة لان هنا جالس التحليل ليس واجب. نعم. الله عنك. ونحوي هذا وهذا ذكر بالتلبية رواه فيه عن عبد الله بن ابي سلمة انه قال سمع سعد سمع سعد بعض بني اخيه فهو يلبي يا ذا يا ذا المعارج فقال سعد المعارج انها لذن المعارج. وما وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في موضوع اخر بعدين ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا احب ان يزيد على هذا بالتلبية حرفا الا ان يرى شيئا يعجبه فيقول لبيك ايش العيش الاخرة فانه لا يروى النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد بالتلبية حرفا غير هذا عند شين رآه فاعجبه اقول ومثل هذا ما جاني رجل عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله الله والسلام على على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. جامع الترمذي الحاكم في المستدرك وقال صحيح غريب واقره الذهبي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى واحب ان يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله لاني لم اعلم احدا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل ان الحجر الاسود. عفا الله قال الشافعي وحمل السمك الى ماله بيده يكون عندك فيه ويقبلها ولا يقبله. نعمة يقبلها ولا يقبلها وان قبله فلا بأس به ولامره باستلام ركنين الذين يليان الحجر الحجر. الحجر الاسود عفا الله عنك. الحجر الاسود. ولو استلمهما او ما بين الاركان البيت لم يكن عليه عادة ولا فدية الا اني الا ان الا اني احب ان احب ان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وبعد كلام وبعد كلام روى عن محمد بن كعب القرضي ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الاركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت ان يكون شيئا منه مهجورا. وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وذكر بعد ذلك ان الذي كان يستلمه ابن وذكر قول ابن عباس ثم قال وبهذا نقول قد روى الامام احمد وغيره ان ابن ان ابن عباس طاف مع معاوية فكان مع معاوية يستلم الشاميين وابن عباس يمنعه ويقول لقد كان لكم في رسول الله حسنة وفي بعض الروايات ان معاوية رجع عن ذلك. قد عقد البيهقي في السنن وفي السنن بابا لذلك وذكر فيه جواب جواب الشافعي عن شبهة الهجران بقوله قال الشافعي ولم ولم يدعي احد استلامهما هجر هجرة لبيت الله ونسكه ولكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامسك عما امسك عنه قد جاء عن عمر وعثمان عدم استلام الشاميين واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. اقول وقول الشافعي قبله فلا بأس به ان يكون اراد بالبأس الاعادة والفدية. اي انه لا اعادة عليه ولا فدية كما بينه بعد ذلك. ولكنه قال في موضع واي البيت قبلها حسن غير ان ان نأمر بالاتباع. وهذا لا يخلو عن اشكال ولعله اراد انه مباح. اذا لم يزعم اذا اذا لم يزعم فعنوا انه من الدين بل فعله بباعث المحبة كالذي كان يقرأ قل هو الله احد في كل ركعة مع ان بينهما فرقا فان قل هو الله احد في الصلاة ثابتة ثابت اجمالا وتقبيل ما بين اركان لم يثبت اجمالنا تفصيلا. والقياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص. فان تقبيل النبي صلى الله عليه الحجر الاسود وتركه تقبيل تقبيل غيره واضح في الدلالة على الفرق. وهذا مع ما جاء من ميزية الحجر الاسود على سائر البيت والله اعلم الشافعي في في الحج ادعية بعضه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا يثبت. وبعضها حكاها عن بعض التابعين. وبعضها لم يحكي عن احد. ويعبر عنها بقوله بس تحبوا او استحب او استحب عفوا استطعنا بقوله استحب استحب عفا الله عنه قد يتوهم ان تلك الادعية مستحبة على التعيين وليس هذا مراد الشافعي ان شاء الله فانما مراده ان شاء الله ان الدعاء المناسب للمقام مستحب وذلك الدعاء الذي ذكره المناسب وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن بعض السلف يكسب النفس طمأنينة بسلامة الدعاء من ما يكره ولو عدل الحاج عنه الى دعاء الى دعاء اخر مناسب كان قد افتى بالمستحب. ولهذا قال الشافعي في باب القول رؤية البيت بعد ان ساق بعض الادعية اه فاستحب فاستحبوا للرجل فاستحب للرجل ان اذا رأى البيت ان يقول ما حكيت ومن قال من حسن اجزاه ان شاء الله تعالى. وهذا كثير في كلام الشافعي يقول بس تحب كذا. فاستحب للرجل. استحب فاستحب للرجل الذي رأى بيته يقول ما حكيت. وقال من حسن يجزأه ان شاء الله. طيب. يقول كذا استحب. نعم. عفا الله عنك. ويذكر ويذكر مثالا خاصا يريد والله اعلم انه انه فرد من افراد المستحب المطلق لا انه مستحب بعينه فمن ذلك ان مالكا رحمه الله كره عند الذبح ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشافعي وتسمع الذبيحة بسم الله فاذا زاد على ذلك شيئا من ذكر الله عز وجل فالزيادة خير ولكنه مع تسميته عند الذبيحة ان يقول صلى الله على محمد رسول على محمد رسول الله بل احب او بل احبه من احبه له. بل احبه له. واحب ان يكثر الصلاة عليه. فصلى الله عليه في كل الحالات. لان الله عز وجل والصلاة عليه ايمان بالله تعالى وعبادة له يؤجر عليها ان شاء الله تعالى من قالها. قال ولسنا نعلم مسلما ولا نخاف ان تكون صلاته عليه صلى الله عليه وسلم الا ايمانا بالله. ولقد خشيت ان يكون الشيطان ادخل على بعض اهل الجهالة النهي عن ذكر اسم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة يمنعهم الصلاة عليه في حال لمعنى عفا الله عنك يعرض في قلوب اهل الغفلة يعني بمعنى الى اخره ان ينوي الذبح لله وللرسول. او يظن ذكر الرسول لازما لزوم ذكر اسم الله. او نحو ذلك. وقوله فالزيادة خير يريدون الخيرية المطلقة المشتركة بين هذا الموضع وغيره. وهكذا قوله من احبه له او بل احبه له عفا الله عنك مراد ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محبوبة مطلقة. وهذا الموظوع من افراد تلك ذلك المطلق. وهذا ظاهر في سياق عبارته. وانغلط في هذا بعض الفقهاء فزعم انها مستحبة في هذا الموضع بعينه على الخصوص. قد يحتج لمالك بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. لم تنقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. والائمة التابعين. قد احتج الشافعي بمثل هذا في مواضع وقد تقدم بعضها. وتركه صلى الله عليه وسلم وتركه صلى الله عليه وسلم من سنته. قد مر احتجاج ابن عباس بقوله تعالى قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ومثلها في ومثلها في الحجة قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وغيرها من الايات في الامر بطاعته صلى الله عليه وسلم فان من اتباع ترك ما تركه قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على النفل الذين اراد بعضهم ان يصوم ولا يفطر. واراد اخر ان يقوم الليل ولا ينام واراد الثالث وان يتجرد للعبادة فلا يتزوج. مما قاله صلى الله عليه وسلم في زجرهم وزجر امثالهم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومر احتجاجي عمر ومر احتجاج عمر وغيره وسيأتي مزيد ذلك في بيان ان ترك ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قد ذكر الشافعي رحمه الله في باب الاغتسال للعيد قال كان مذهب سعيد وعروة في ان الغسل في العيدين سنة انه احسن واعرف وانظف وان قد وان قد فعله وان قد فعله قوم صالحون لا انه حتم بان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر هذا الفصل في دعوة من يحتج لعمل الحي الضعيف وتقويته فذكر شيئا من نصوص الامام الشافعي في هذا البحث قال رحمه الله تعالى قال الامام الشافعي في صدر الرسالة وصنف كفر بالله تدع ما لم يأذن به الله ونصوا بايديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوها. ونبزوا اسماء افتعلوها ودعوها الهة عبدوها فاذا استحسنوا غير ما عبدوا منها القوه ونصبوا بايديهم غيرا فعبدوا فكانوا قبل انقاذ انقاذه اياه من محمد صلى الله عليه وسلم اهل كفر في حقوقهم واجتماعهم يجمعهم اعظم الامور كفرا بالله وابتداع ما لم يأذن به الله فليست تنزل باحد من اهل دين الله نازل الا وفي كتاب الله جل ثناؤه الدليل على سبيل الهدى فيها. ثم ذكر ايضا بمعنى ان المسلم يكتفي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجاوزوا ذلك. وان طريق الشيطان مع مع بني ادم هو ان يأمرهم بالاحداث والابتداء. وان كان الابتداع يتفاوت من جهة بدعة الكفار والمشركين بدعة الكفار والمشركين. وقد يكون دون ذلك من ابتداء اهل الضلال والبدع حتى يصل الى من يبتدع ذكرا او يبتدع عملا ثم قال الشافعي والعلم والعلم طبقات شتى الاولى الكتاب والسنة اذا ثبتت السنة. الكتاب والسنة هذا هو الطبقة الاولى. وخص السنة بما ثبت منها لان السنة منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت وهل كل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او صفة يؤخذ منه انه حجة؟ نقول لا الا اذا ثبت انه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يعمل بما يكون حجة. الطبقة الثانية من العلم الاجماع ولا شك ان الامة لا تجتمع على ظلالة وان الاجماع لا يكون الا على نص سواء بلغنا او او لم يبلغنا فالامة اذا اجمعت فان اجتماعها حجة بالاجماع حجة بالاجماع ثم قال الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا ولا سنة. وهذا القيد ليس ليس قيدا معتبرا. فبل نقول الاجابة ما يكون على ما فيه كتاب وسنة ويكون ايضا على ما ليس فيه كتاب وسنة بلغنا. فقد يكون اجماع على كتاب مثل الصلاة امر الله بها وامر بها الرسول صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون على فرضيتها فهذا اجماع على نص اذا الاجماع يكون على نص سواء علمناه او جهلناه قال الثالثة ان يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا نعلم له مخالفا. وهذا يسمى الاجماع السكوت. فهو حجة عند اهل العلم. فاذا قال الصحابي قولا واشتهر قوله بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ولم ينكر ولم ينقل لم يمكر عن احدا ينكر ولم يلقى عن احد انه خالفه فان قوله هذا يكون حجة عند اهل العلم كما هو قول الامام الشافعي وكما هو قول الامام احمد وعليه جموع العلم ان قول الصحابي حجة اذا قال قول اشتهر ولم يخالفه احد ولم ينكر عليه احد. الرابعة اذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك اختلافه صلى الله عليه وسلم في ذلك ويؤخذ يرجع في ذلك للكتاب والسنة. الخامسة القياس على بعض ولا يصانع شيء الى الطبقات السابقة وذاك الخمس طبقات يقاس القياس يكون مبني على اصل والاصل اما يكون كتابا واما ان يكون سنة واما ان يكون اجماعا. فاذا اجمعت الامة على شيء تحليلا او تحريما نظرنا الى نظائره وامثلته فالحقناها به قياسا كذلك في على الكتاب والسنة. قال ولا يصاب الى شيء من الكتاب والسنة وهما موجودان. قال ولا يجوز لمن استأهل ان يكون لمن استأهل يكون حاكما او مفتيا وهذا هو الشاهد في رد من يقول بحجية العمل من حيث ضعيف. قال ان يفتي الا من جهة خبر لازم. ومعنى الخبر اللازم هو يكون خبر صحيح او ما قال العلم لا لا يختلفون فيه او قياس على بعض هذا ولا يجوز له ان يحكم ولا يفتي بالاستحسان لا يفتي بالاستحسان واذا قال استشاري من استحسن فقد شرع من فقد شرع فهو يمكن الاستحسان يكرهه واذا كان يقصر العمل تقمع الا بالحديث الثابت فاخرج بهذا القيد الحديث الضعيف انه لا يعمل به ولا يحتج به وقال رحمه الله بعد ان ساق البعث عنه وسلم في دعاء الافتتاح فان زاد فيه شيئا لو نقصه كرهته ولا اعادة ومعنى ذلك انه اذا قال في ذكر استفتاء دعاء الاستفتاح ان زاد فيه شيئا نظرنا في هذه الزيادة ان قالها متعبدا لله بها فان بدا بمعنى انها مشروعة وانها سنة كان ذلك ابتداع واحداث لدين الله. وان زادها جهلا ووظن انه يعني مثلا قال الله سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك على جدك ولا اله غيرك ولا شريك لك بهذه اللفظة. يقول هذي اللفظة زيادتها زيادتها لا تشرع ولا يشرع الاسر يزيد هذا الذكر. وخاصة عندما يخصصه بافتتاح الصلاة فان تخصيصه اياه مع مداومته عليه يكون ذلك كنوع احداث وابتداع في في هذا المقام. الا ان الشافعي قال فان زاد في شيئا او نقص او نقصه نقص دعاء السلاح او زاد كرهت ولي العهد ولا شك انها لا تبطل الصلاة لكن هل هذا مشروع؟ نقول غير مشروع لكن لو زاد فصلاته صحيحة ولا يؤمر لا الاعادة ولا نقوله ببطلان صلاته لان الدعاء الاستفتاح من اصله سنة فلو تركه كله ما بطلت صلاته ويبقى النظر في الزيادة ان كانت الزيادة من جنس كلام البشر فهذا كلام تبطل به الصلاة وان كان من جنس ذكر الله عز وجل فهو ذكر فهو ذكر ونمنعه من تخصيصه بهذا المقام لان هذا نوع احداث في في هذا الذكر المخصص فالشافعي يرى مثلا يقول لا اعادة ولا آآ او نقل قال كرهته ولي اعادة هيا ان هذا الفعل غير صحيح ولا مكتوب ثم قال التلبية ان سعدا سمع بعظ بنيه وهو يلبي ذل ما قال هو ذا المعاش لكن لم نكن لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التمديد فينكر سعد على بعض ابن اخيه هذا الذكر ثم ذكر الروضة بعد ان ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا احب ان ازيد على هذا التربية حرفا الا ان يرى شيئا فيقول لبيك لا عيش الا عيش الاخر. اذا الشافعي يرى انه لا يزاد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وانما يجوز ان يقول اذا رأى شيئا يعجبه لبيك اللهم لا عيش الا عيش الاخرة وقد جاء في صحيح مسلم اذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك اللهم لا عيش الا عيش الاخرة. فهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اما غيرة الحرف ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبى بين يديه بقولهم لبيك اله الحق تعبدا ورقة وهو يسمع ولا ينكر فهذا يدل على ان هذا الذكر ايضا مشروع لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لما لك من عطاس عندما قال رجل الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا على وسلم فزيادة والسلام على رسول الله وان كانت مشروعة مطلقا والصاف ان تلبس مطلقا الا ان تخصيصه بهذا الذكر يقول لا ينبغي. وان قصد بالتخصيص التشريع كذلك ابتداء واحداث بمعنى ان هذا المقام مقام يسن فيه قول اللهم صل على محمد فهذا يكون من الابتداع. واما اذا وافق انه حمد وصلى وسلم دون دون تخصيص ودون تشريع فالامر في هذا يدخل في دائرة المشروعية والجواز. وقال الشافعي واحب ان يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله. هنا الشافعي آآ فرق بين باليد وتقبيل وتقبيل الحجر. فلم يرى مشروعية تقبيل الركن اليماني لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه شيء من فيه شيء من التناقض الا ان الا يريد الشافعي هل من باب القياس؟ من باب القياس. فالقياس هنا اللي هو اخذ تقبيل اليد من باب القياس ولم يأخذ تقبيل الحجر انه مخالف للنص فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر ليقبله واستلم الحجر الاسود وقبله واستلم الحجر بيده وقبل يده. فكأن الشافعي يقول يقبل يده ولا يقبل الحجر. لكن مع هذا نقول الصحيح لا يقبل الحج ولا يقبل اليد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل عندما استلم الحجر لم يقبل يده ولو كان تقبيل الحجر لو ولو كان تقويم اليد مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بلغوا لو كانت التقنية مشروعا لكان الاولى ان يقبل الحجر نفسه ان يقبل الحجر نفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل يده عند بعد ما اسلم الحجر الاسود لان يده لامست الحجر الاسود فلم يكن تقبيل اليد لذات اليد وانما لاجل ان مس بها الحجر الاسود فلو اخذنا بالقياس وعملناه هنا لقبلنا الحجر اليماني وقبلنا اليد ان لم نقبل حجر يماني. فحيث انك كقول الشافعي هنا فيه نظر قول الشافعي هنا فيه نظر وهو قوله انه قال يقبل اليد ولا يقبل الحجر قال هنا قال قال لاني لم اعلم احدا وسلم انه قبل الحجر الاسود وان قبله فلا بأس به. ان قبل حجر يماني فلا بأس لكن نقول هو مشروع نقول غير مشروع ليس سنة وان تعبد لله بهذا التقديم نطالب به شيء نطالب الدليل ولا دليل فانا نقول له فلا نقول ما قال الشافعي لا بأس بل نكرهه وننهاه. قال ولا اامر باستلام الركنين الذين يليان الحجر الشاميين. ولو استلمهم بين الاركان ان البيت لم يكن عليه عادة ولا الصحيح انه يحمل كلامه كله على الاعادة والفدية. فلو قبل الحجر اليماني ليس عليه عادة ولا فدية. ولو قبل ما بين ما بين الاركان ليس عليه حاد في ليبيا ولا ولا اه ولا ولا اعادة اما تجويز ذلك وانه لا بأس بك ان يقول غير صحيح لان الحجر لا يقبل منه الا الكعبة لا يقبلها الا ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر قول كعب بن كعب القرضي كاد يمسح الاركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله تعالى كل شيء مهجور هذا جاء عن عن معاوية رضي الله تعالى عنه وانكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى والصواب ما قال ابن عباس لان ابن عباس احتج بالدليل وابن احتج بالتعليم فالله يقول لقد كان في رسول الله اسوة حسنة والنبي انما استلم الركنين اليمانيين قال ايضا وقد روى الامام احمد وان ابن عباس طاف مع معافى كان الشامي وابن عباس ممنوع يقول لقد كان في رسول الله اسنا حسنة كما ذكرنا. وقد عقد البيهقي السنن النابل اذا ذكر فيه جواب الشاذ عن شبهة الهجران بقوله قال الشافعي ولم يدعي احد ولم ولم يدع احد احد استلامهما ولم يدع احد استلامهما في نقص ولم ولم يدع احد استلامه ولم او لا يدع ولم يدع احد استلامهما هجرة لبيت الله ونسكه وهجرة لبيت الله ونسكه ولكنه استلم استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامسك عما امسك عنه صلى الله عليه وسلم ولم يدعي كذا ولم يدعي احد استلمهما ايه ما يذكر احد انه ان احد استلمه ولم يدع احد استلامهما هجرة لبيت الله ونسكه ولكن الاستلم استلم الصحيح ولم يدع احد استلابهما ولم يدع ولم يدع احد استلامهما هجرة الذين تركوا استلامهم ولم يكن ذلك هجرة الله. اللقاء قوله ولم يدع احد استلامهما هجرة هجرا لبيت الله ونسكي ولكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما ترك وقد جاء عن عمر عثمان استلام عدم استلام الشاميين واحتج لم يفعل. ما احتج بمعاوية واحتجاج في غير محله. حيث قال ليست شيء مهجورا؟ قال ولم يدع احد لانه هجرا انما تركوا استباعا فهو يرد على معاذ بقوله ولم يدع احد استلامهما هجرا لبيت الله ونسكه. وانما تركوا ودعوا استلام اي شيء اتباعا للنبي صلى الله عليه قال يقول ابن المعلم واقول وقول الشامي وان فلا بأس به يمكن ان يكون اراد بالبأس الاعادة والفدية وهذا هو الصحيح لانه من قبلهما فتقبيله للحجر غير مشروع لا تقبيل اليد ولا تقبيل الحجر مبسوطة. هذا الصحيح لم يدع لم يدع لم يدع. ولكنه قال موضع واي قبل فحسن غير ان نأب الاتباع. وهذا لا يأخذ من اشكال ولعل اراد المباح اذ لم يزم فاعل له من الدين. فاذا زعل من الدين فهو بدعة اذا زعم ان تقبيل اه اي شيء البيت انه سنة فهذا مبتدع. وان قبل وان قبل دون تشريع فهو يبقى عليه شي على اللي به لو انه رجل جا وطبل الكعبة وقليص نقول لا حرج ليس بذلك شيء يمنع. لكن قبلها تعظيما ان قبلها تشريعا وان هذا سنة وان هذا مشروع وان هذا يقول هذا ابتداع في الدين. فهذا قوله هنا ولعل واراد ان مباح اذا لم يزعم فاعله انه من الدين اي ان من السنة واما يشرع قال فعلا وبيعث المحبة كالذي كان يقرأ قل هو الله احد. هذا جواب المعلمين. ثم ذكر ايضا اه ذكر سيدي الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا يثبت بعضها كحكاها عن بعض التابعين وبعضها لم يحكي عن احد ويعبأ بقوله استحب على كل حال باب الادعية وباب الاذكار باب واسع باب واسع فلا يقيد فلا بأس ان يدعو الانسان بما شاء من الادعية وان يذكر الله بما شاء من الاذكار ولكن الذي ينهى عنه ويكره هو ان يخص ان ان يشرع وان يقول يسن في هذا المقام ان يقول هذا الذكر ويسن في هذا المقام ان يدعو بهذا الدعاء. فان هذا هو التشريع وهو الابتداع. اما اذا قال ادع الله بما شئت بين الاذان والاقامة فكان يدعو كل بين كل يد ورقاب اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وحفظ الدعاء دون ان يشرع نقول لا بأس لانه لانه من افضل الادعية فلا بأس ان يقوله ولو كررها ولزمه بشرط ان لا يقول هذا الذكر في هذا المقام انه سنة وانه مشروع بل هو جائز ومباح كما انه يجوز ويشرع في غير هذا الوقت نقول ايضا يجوز ويشرع في هذا يجوز ولا بأس به في هذا الوقت آآ فمن ذلك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح ذبيحة مالك كره والشافعي قال لا اكرهها ومراد الشافعي انه قال لا اكره اوليس من باب التشريع عندما قال ان الصلاة جائزة في كل وقت جائزة في كل وقت فلو وقع الصلاة اتفاقا مع الذبح نقول لا حرج لكن الذي اراده مالك ان يريد بالصلاة في هذا المقام هو التشريع والتشريع او ان يقول انه سنة فاذا فعلك فانها تكون بدعة او يكون محل اشكال فهو يقول بسم الله بسم الله والرسول صلى الله عليه وسلم فيقع في اي شيء في التشريك بين بين لفظ الجلالة والنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يمنع منه ايضا وعلى كل حال نقول لا يسن ولا يشرع ان يقول عند الذبح اللهم صل على محمد وان جرع لساني الصلاة دون قصد التشريع فيبقى ان من الذكر المطلق الذي يجوز لكل في كل حين ووقت. هذا ما قصده رحمه الله تعالى فيما احتج كانه يريد ان هناك من احتج مكان الشافعي على استحباب على استحباب العبء الضعيف وواخذ وجه الاستدلال انه اذا اذا كان الانسان يفعل فعلا لم يرد به دليل ويستحب الشافعي فمن باب اولى ما ورد فيه الدليل وان كان ضعيفا. فاذا كان الشاب يستحب الصلاة عند الذبح وهي لم يرد فيها دليل اصلا لا صاحي ولا ضعيف فكيف لو ورد في حديث ضعيف؟ لكان ذلك دلالة اي شيء على انه يريد ويجوز العمل الحي الضعيف وهذا ليس ليس بصحيح فالشافعي ايضا له نصوص كثيرة تدل على انه يمنع من الزيادة على النص فمنع من الزيادة في التلبية ومنع من الزيادة في العطاس لانها مخالفة لان الزيادة هنا آآ مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وذكر الشافعي في باب الاغتسال العيد قال في ان الغسل بالعيدين سنة انه احسن واعرف وانضف وان قد فعله قوم صل الا انه ختم الا لا انه وختم لانه حتم لا انه حتم بانه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى الاغتسال بعد الانسان تطيبا وتنط وتجملا. ولم يقصد انه سنة فلا حرج لذلك ومع ذلك نقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ انه تجرد لاحرام لاحلاله التجارة اللي هذي واغتسل ورد ايضا واغتسل العيدين يحيي الظعيف. فلو كان الشافعي يعمل في الظعيف لعمل به ولما قال لا انه حتم بانه سنة الاغتسال العيدين يغسل اليدين عند الشافعي يقول ليس لسنة لكنه مستحب لانه من باب التنظف والتجمل وقد ورد في هذا الباب في هذا الغسل العيدين احاديث لكن ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح والاصل ان كل ما كان في مجمع للناس فان من من من مما يشرع فيه ان يغتسل قياسا على الاغتسال للجمعة فيغتسله ايضا وهاي باب القياس في التعبد ايظا يقول الاغتسال للعيدين كالاغتسال الجمعة. نقف على هذا والله اعلم