الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا ليوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى فصل قال الجلال الدواني نعم في كتاب نموذج العلوم اتفقوا على ان الحديث الضعيف لا تثبيه والاحكام الشرعية. ثم ذكر انه يجوز بل يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. وفيه اشكال. لان الجواز العملي واستحباب كلاهما من خمسة. نقله السيد الامام عبدالرحمن بن سليمان نهدل في المنهج السوي. اقول اول من احفظه عنه اول من احفظ عنه الكلام في مسألة العمل بالظعيف في الفضائل صراحة هو القاضي ابو بكر بن العربي المتوفي سنة خمسمية وثلاثة واربعين فانهم نقلوا عنه انه انكر جواز العمل به انه ولعله صاحب العبارة حكاها ابن حجر الهيثمي عن بعض المانعين. ان الفضائل انما تتلقى عن الشارع. فاثباتها ما ذكر او بما ذكر عفا الله عنك. نعم. اختراع اختراع عبادة وشرع. لما لم يأذن بالله عفا الله عنك دماء عفا الله عنك لما لم يأذن به الله ثم الشيخ ثم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فقد ذكر الحافظ ابن حجر في شروط الجواز العملي بالظعيفة ثلاث شروط. احدها ان يكون الضعيف غير رشيد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب. ومن فحش ونقل عن لايو الاتفاق عليه. الثاني ان يندرج تحت اصل معمول به. الثالث الا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط وقال هذان وقال هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وهكذا نقله السيوطي في تدريب الراوي ثم ابن دقيق العيد ولد سنة ستمية وخمسة وثلاثين وتوفي سنة سبع مئة وثلاثة نقلوا ابن حجر عند اشتراط الشرطين السابقين. قال الزركشي في مقدمة الذهب الذهب لابليس اه بعد ان ذكر جواز العمل بالظعيف وها هنا امران احدهما قال ابو الفتح القشيري هو ابن دقيق العين حيث قال يعمل بالحديث الظعيف لدخوله تحت العموم فشرطه الا يقوم دليل على المنع منه اخص او اخص من تلك العمومات. مثاله الصلاة المذكورة في في ليلة اول جمعة من رجب فان الحديث فيها ضعيف. ومن اراد فعلها وادراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم. لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان تخص ليلة جمعة بالقيام وهذا اخص من العمومات الدالة على فضيلة الصلاة. والنووي يريد سنة ستمية وثلاثة وواحد وثلاثين وتوفي سنة ستمية وسبعة وستة وسبعين. هو اللي عنه هذا القول ونص عليه في في عدة من كتبه وحكى الاتفاق عليه في وحكى الاتفاق عليه وفي اكثر كتبه ذكر الجواز فقط وفي الاذكار الجواز والاستحباب ولم ينص على شرط على شرط الاصنام. كما قال السيوطي في تدريب الا ان الشروط المذكورة تؤخذ من من اقواله ويظهر لي ان صلاة ليلة من اول جمعة من رجب هي التي اثارت هذا البحث. فقد حكى ابو شامة في كتاب الباحث ان ابن الصلاح كان كليا لمنصب الفتي الفتوى فاستفتي عن الصلاة المذكورة فجاب بانكارها وانها محدثة ثم استفتي مرة اخرى فاجاب بنحو جوابه الاول ثم فصل ثم فصل عن منصب والفتوى. واقيم فيه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فشدد النكيرة على صلاة الرغائب فعوض ابن الصلاح وجوزها معتذرا بانه قد ورد فيها احاديث وبانها داخلة في عموم الترغيب في الصلاة. وصلاة الليل خاصة. فرد ابن عبد السلام وتلامذته كابي العلم بما تراه في كتاب الباحث لا بيشامه. وكان النووي في جملة من رد على ابن الصلاح وصرح بان الصلاة مذكورة بدعة قبيحة. ثم كان النووي استخلص من البحث جواز العمل بالظعيف في الفظائل وايد ذلك بما نقل عنه ائمة السلف من النصوص في تساهلون في رواية في رواية في رواية في رواية ما لم يكن فيه كما ستراها وكانه اعترض ذلك عنده بفروع للشافعي وسترد عليك ان شاء الله فجزنا بالاتفاق على ذلك ثم رأى الجواز لا لا فائدة له لان الفرظ انه ثابت بدون الظعيف فزاد الاستحباب كما صرح به في الاذكار. ومن العجب ان كتاب ابيت ان تاب شامة الباحث الباحث على انكار البدع والحوادث لمتصدر الكلام في العمل بالحديث الضعيف. معنى القصد الاول منه ابطال الصلاة المذكورة وتعرض فيه لغالب ما جرى من احتجاج من الطرفين. نعم يؤخذ منه ما يخالف قول النووي كما ستره ان شاء الله. ثم جاء من بعد النووي فمنهم من رد عليه قوله اصلا كالمحقق الشاطبي في الاعتصام ومنهم من حكاية الاتفاق ولكنه لم يرى وجها للاستحباب. قال الزرقشي في مقدمة الذهب لابليس بعدما تقدم عنه الثاني ان هذا الاحتمال الذي قلناهم من جواز ادراجه تحت العمومات يريد به في الفعل. لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة. لان الحكم استحبابي على هيئته الخاصة يحتاج الى دليل عليه ولابد بخلاف ما اذا بني على انه من جملة الخيرات التي التي لا تختص بالخيرات عفا الله عنكم عفوا عنك ما اذا بني على انه من جملة الخيرات التي لا تقتص بذلك الوقت. ولا بتلك هي بتلك الهيئة. وهذا هو الذي قلنا باحتماله وجواز ونحو هذا قال خطيب الشربيني في شرح المنهاج فاعترضه ابن قاسم واثبت الاستحباب. منهم من تحير وقرر الاشكال كالدواني. ومنهم من قلد النووي وتمحل في الاعتذار كابن حجر هيثمي على انه قال في رسالة البسملة انه يعمل به حيث لم يعارضه ما هو اولى منه بالاعتماد والعمل. وهذا معلوم في كلامهم بلا شك فاذا دل ضعيف على ترغيب في فعل شيء خاصة وقد عرضه صحيح يدل على كراهة مثلا ولو بطريق العموم وجب ان يعمل بمدلول ذلك العام في الشيء الخاص ولم يجز العمل بالضعيف فيه. وهذا وان لم ينتبه قائله يقتنع الجواز العملي بالظعيف من اصله. يقتلع جواز العمل العمل جواز العملي بالضعيف من اصله كما سترى ان شاء الله تعالى. منهما فصل ولا داعي لاستيعاب اقوالهم بل علينا ان نعترض نعترض نعترض الحجج والدلائل ونختلف الحق من معدنه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين من قال رحمه الله تعالى ناقلا ما نقله الجلال الدوالي في كتاب النموذج العلوم فقال اتفقوا على ان الحي الضعيف لا لا تثبت به الاحكام الشرعية ثم ذكروا انه يجوز العمل يجوز بل يستحب العمل بالحي الضعيف. اذا هناك فرق بين الاحتجاج وبين العمل وهناك فرق في اثبات الاحكام وبين اثبات العميل يقال هذه سنة وهذه مشروعة ويبني عليها حكما شرعيا بحديث ضعيف وبين ان يعمل به من باب ان من باب احسان الظن بهذا الحديث فيعمل به ولا يرى مشروعيته ولا سنيته ولكنه يدخل تحت عموم العبادة لله عز وجل. فذكر هنا آآ ان ان الحديث الضعيف اتفق انه لا لا تثبت به الاحكام الشرعية. وذكر ايضا انه يجوز بل يستحب العلهي الظعيف في فظائل الاعمال وهذا فيه اشكال لان جواز العمل واستحباب كلاهما الاحكام الخمسة نقله السيد الامام اهدل في النهج في المنهج السوي كانه يقول ان ان الاستحباب والعمل الاستحباب والعمل هو من احكام الشرعية اما ان يكون مباحا واما ان يكون مستحبا واما ان يكون مكروها او واجبا او محرما فهو داخل للاحكام الشرعية بهذا المعنى لكن الذي يقول اتفق انه الحيض لا تثبت الاحكام الشرعية اي لا يقال ان هذا الحكم حكما شرعيا بحيث ان يكون واجبا في ذاته او مستحبا او محرما او مكروها فهذا معنى انه يقول لا تثبت بالاحكام الشرعية اي على وجه الاحتجاج فلا يحتج بهذا الحديث ان هذا العمل مشروع او مستحب او واجب او ما شابه ذلك بهذه الحي الضعيف فلا ينبني على الحي الضعيف حجة من جهة الاحكام الشرعية. واما من جهة العمل فكانوا يرون بابه واسع. نعم. هذا بالاتفاق يعني. ويرى انه يقول هذا اشكال محل اشكال. فكيف يقول اتفقوا على عدم على عدم على عدم ثبوت الاحكام الشرعية بالحين الضعيف ثم يقول وذكروا انه يجوز بل يستحب ويقول الاشكال ان العمل حكم شرعي من جهة الاستحباب فاهل اهل العلم عندما اتفقوا انه لا يبنى على الحي الضعيف حجة ولا يحتج به على مشروعية من جهة ذاته لكن من يعمل هذا من جهة نفسه نقول في يدور تحت دائرة العبادات المباحة انه امر مشروع اوامر جائز ولا يمكن ان نحرمه يعني كانه لم يرد الحديث حتى نحكم عليه. يعني بمجرد ذكر الله عز وجل مطلقا مشروع وجائز فاذا جاء حديث ضعيف يخصص ذكرا معينا قلنا يدخل في عموم الذكر الجائز ولا ينبغي عليه احتجاج اننا نقول بمشروعية هذا الذكر على وجه الخصوص لهذا الحديث فالحديث بالاتفاق لا تثبت فيه الاحكام الشرعية. لكن من جهة العمل تحت القاعدة العامة او تحت اصل العام. وهو كما يسمى القواعد العامة والعموم المعنوي ان هذا الذكر يدخل تحت عموم الاذكار التي التي امر الله عز وجل بها وامتدح الله بها الذاكرين يقول هنا اقول اول من اول من احفظ عنه الكلام في مسألة العابه الظعيف في الفظائل صراحة والقاظي ابو بكر العربي المالكي. فقد نقل عنه غير واحد انه قال انه انكر جوا فاز العمل بالحديث ضعيف حتى نقل العبارة نقلها وحكاها ابن الحجر الهيثمي عند بعض ان الفضائل يقول المعلمي ان هذه العبارة ان الفضائل انما تتلقى عن الشارع فاثم باتوا بما ذكر اختراع اختراع عبادة وشرع لم يأذن به الله. يقول هذه العبارة كأن القائل بها والذي نقلت عنه هو ابن العربي المالكي رحمهم الله تعالى اجمعين ثم ذكر ان الشيخ عز الدين عبد السلام اه ذكر الحابل حجر ايضا في شروط العمل الحديث الضعيف ثلاث شروط ان الحافظ الهيتمي ينقل عن العز بن عبد السلام انه جوز العالم في حديث ضعيف بانتهاء الشروط ان يكون الضعف غير شديد فلا يكون راويه متهم بالكذب ولا كذابا والثاني الشرط الثاني ان يندري تحت اصل معمول به. فليندرج تحت اصل مأمون به بمعنى ان يندرج تحت مشروع الذكر مطلقا الثالث الا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعملوا من باب الاحتياط وقال هذان ذكره عبد السلام وابن دقيق العيد هكذا نقله السيوطي في تدريب الراوي. هذه الشروط نقلها ابن دقيق العيد ونقل العز بن عبد السلام ونقله ونقلها عنهما السيوطي في تدريبه وقال وقال الزركشي في مقدمة كتابه الذهبي الابليز بعد ان ذكر جواز العهد الضعيف وها هنا امران احدهما ما ذكر ابو الفتح القشيري هو وابن دقيق العيد قامت الخشيدي وهو ابن دقيق العيد. حيث قلنا يعمل بالحديث الضعيف لدخوله تحت العمومات. هذا هو الضابط بدخولي تحت ويسمى العموم المعنوي يشمل يدخل الذاكر الله كثير والذاكرات يدخل تحت هذا العموم جميع انواع الذكر جميع انواع الذكر. فشرطه الا يقوم دليل المنع منه على على وجه الخصوص قلها هذا شرط اذا اذا كان العمل اذا كان الحديث ظعيف ينبني عليه عمل يدخل تحت المومات فيجوز بشرط ان لا يوجد دليل خاص على المنع من هذا العمل فان وجد فالخاص يقضي. تمام. على العام ولا يقبل. الخاص اقوى من العام يا شيخ الدلالة. الخاص اقوى العام لا يقبل الخاص والخاص يقضي على الاب. مثاله قال الصلاة المذكورة في ليلة اول جمعة من رجب. فان فيها باطل بل موضوع. فمن اراد فعلها وادراج تحت الدال على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم لانه قال نهى عن اي شيء ان تخص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام فاصبح الان عموم وعندنا نهي الخاص العموم عموم الامر بالصلاة الصلاة كما قال وسلم آآ فمن شاء استقال ومن شاء خير موضوع فمستقل ومستكثر فالصلاة مشروعة في اي وقت مشروعة في اي وقت لكن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة معينة جاء الدليل الخاص على المنع منها فهنا لا يأتي اتي ويقول ان الصلاة الجمعة مشفوعة لانها داخلة تحت عموم مشروعية الصلاة. نقول له ان هذا العموم قظى عليه نهي خاص وهو عدم احياء وتقصير الجمعة بالصلاة. مثل لو قال رجل جاء ورد حديث ضعيف في فضل في فضل الصيام يوم الجمعة فهو حديث ضعيف باطل فقال هذا حديث ظعيف ويحتج له بعموم الامر بالصيام. نقول ايظا قد ورد نهي خاص بافراد الجمعة بالصيانة فهذا الخاص يقضي يقضي على العوض ايضا من جهة اخرى من جهة اخرى ان هذه الصلاة جاءت على صفة لم تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم فتخصيص هذه الصفة او تخصيص او تخصيصات بهذه الصفات يحتاج الى دليل صحيح لو كانت صفة وعلى نفس صفة الصلاة لقلنا يمكن في غير تخصيصها بليلة معينة مثل صلاة يعني مثل صلاة التسابيح الان نقول هي صلاة من كرة لماذا؟ لانها جاءت على صفة خاصة ودليلها ضعيف. فلا يمكن ان نقول مشروعيتها وندرجها تحت عن وانما نقول هل هي منكرة لمخالفتها لصفة الصلاة المعهودة؟ فهذا وجه من اوجه نكارتها ثم ذكر اه هو الذي اشتاق يقول لك عنه انه يشترى عنه هذا القول ونص عليه في عدة من كتبه وحكى الاتفاق عليه وفي اكثر الكتب وذكر الجواز فقط في الاذكار نقول وفي الاذكار الجواز والاستحباب ولم ينص على شرط اصلا كما قال السيوطي الا ان الشروط المذكورة تؤخذ من كثير من اقواله والنووي يقول والنو ولد سنة ست مئة وواحد وثلاثين وهو الذي اشتعله هذا القول قول ايش في الحديث الضعيف والعمل به اللي هو ثلاث شروط الا يكون ضعفه شديد والا يكون تحت اصل وعموم وان لا يعتقد ثبوته عند العمل به وان من باب الاحتياط ثم قال ويظهر لي ان الصلاة يوم الجمعة من من رجب هي التي اثارت هذا فقد حكى ابو شابة في كتاب الباعث ان ابن صالح كان متوليا لمنصب فتوى يعني الصاد المذكورة فاجاب بانكارها وانها محذ ثم استفتي مرة اخرى فاجاب بنحو الجواب الاول ثم فصل عن منصب الفتوى وهذا قد يذكر مثال ان من ان ان عزل الفتي من منصبه قد يكون سبب في تغير اقواله فهو كان يفتي بالتحريم بدعته وبطلانها فلما فصل فلما فصل وافتى من بعده بخلاف بعدم جوازها خالفه بجوازه وقال ان هناك حديث ظعيف فاجاب بنحوجه ثم فصل عن منصب الفتوى واقيم فيها الشيخ عز الدين بن عبد السلام فشدد النكير بايش بصلاة الروائب اي شدد في انكارها وان بدعة وان ظلالة فلما فصل بالصلاح والنبي يحصل ظلنا وقلنا من باب المشاركة انه من باب المعارضة فقال فقال بجوازها جوزها بانه كان قبل ذلك يحرمها معتذرا بانه قد ورد فيها حديث وبانها داخلة في عموم الترغيب في الصلاة وصلاة الليل خاصة. فرد ابن عبد السلام وتلامذته كاد يشاور دقيق العيد بما تراه في كتاب الباعث لابي شامة. يقول كأنه يقول مسألة العبحي الضعيف مبني على هذه المسألة عندما اختلف عندما اختلف العزب عبد السلام وابن الصلاح في هذه المسألة ورجع ابن الصلاح عن قول التحريم الى قول الجواز انبرى التلاميذ ابن العز ابن عبد السلام فردوا على على ابن الصلاح وذكروا هذه المسألة وان شرط ضعيف في العمل به ان لا يكون راويه كذاب ومتهم وان وان يكون مندرج تحت العامة وان لا يعتق الاستحباب بشرط في العقوبات الا يوجد دليل خاص يقضي على هذا العموم فاذا وجد فلا عبرة ابن دراج تحتوي ثم كان انه يستخلص البحث وجواز العمل حديث ضعيف في الفضائل وايد ذاك ما نقله عن ائمة النصوص تساهلون في رواية ما لم يكن في كما ستراها وكانه اعتضد ذلك عندهم الفروع للشافعي سترد عليك ان شاء الله فجزب الاتفاق على ذاك ثم رأى ان الجواز لا فائدة له لان الفرض انه ثابت للضعيف فزاد الاستحباب كما صرح به في الاذكار يعني جاز الاستحباب مسألة صلاة اذا قلنا نؤدي صلاة الرغائب فهو يرد عليه لانه يقول هنا انه ذكر في كتاب الاذكار وحكى الاتفاق عليه في اكثر كتبه انه عدم الجواز. ثم ثم وفي اكثر كتبه ذكر جوازي فقط ثم بعد ذلك الجواز والاستحباب ولم ينص على شرط اصلا كما قاله السيوطي في التدريب الا ان الشروط المذكورة تؤخذ من كثير من اقواله بمعنى الجواز بالعمل الضعيف بل قال انه كان له قولان اول ما قال الجواز مطلقا ولا قال عليه الاستفاق ثم قال على ذلك الاذكار الجواز بل الاستحباب بالعمل بالحديث الظعيف ومن يقول المعلم ومن العجب ان كتاب كتاب ابي شامة الباعث عن انكار البدع والحوادث لم يتصدى للكلام في العمل الضعيف مع ان القصد الاول منه ابطال الصلاة المذكورة. وتعرض في لغاء ما جرى من الاحتجاج من الطرفين. نعم يؤخذ منه ما يخالف قول النووي كما ستراه ان شاء الله ثم جاء من بعد النووي ثم جاء من بعد نداوي به منهم من رد عليه قوله اصلا كالمحقق الشاطر الاعتصام ومنهم من ومنهم من ارعبته حكاية الاتفاق ولكنه لم يرى وجه الاستحباب يعني هناك بعد النوي منهم من رد عنه في قول الجواز ومنهم من ارعبه نقل الاتفاق فحاب ان ان يخالف ولكن قال ليس هناك داعي لاستحباب اي كانه سلم بالاتفاق ولكنه لم يسلم للنووي بقول الاستحباب ثم قال الزركشي بعد ما تقدم نقله عنها الثاني ان هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز ادراج تحت العلماء يريد به في الفعل لا في الحكم في الفعل لا في الحكم بمعنى انا لا نقول الصلاة هذه سنة لاندراج تحت عموم الصلوات وانما تندرج الحكم بايش؟ بالعمل انه عمل يجوز. يعني فرق بين يعني مثلا صلاة صلاة الوتر سنة لكن لو جاء احدهم واحدث صلاة مثلا بين الظهر والعصر والتزمها وقال ان هذا يدخل تحت عموم الصلاة فيستحب فتكون سنة نقول سنة هذا قول باطل ليست في سنة. لكن تبقى تحت اندراجة وهذا المراد هنا قال يقول في فعل الله في الحكم في الفعل لا في الحكم باستحباب الشيعة المخصوص بهيئته الخاصة لان الحكم باستحبابه الخاصة يحتاج الى اي شيء بلا دليل ولا دليل عليه والصحيح ان تخصيص وقت بعبادة يلتزمها دائما على وجه اللزوم يجعلها ينقلها من من من الاستحباب الى الى الاحداث والبدعة بشرط ان يقول ان يعتقد ان هذا ان يرى ان هذا من السنة وهذا هو الذي قلناه باحتمال وجوز العمل به. ثم قال ونحو هذا قال الخطيب الشربيني في شرح منهاج فاعترضه ابن القاسم واثبت الاستحباب والصحيح ان الحديث الضعيف يعمل به دون استحباب بشروطه التي سيأتي ذكرها وكأن المعلم يرى عدم مشروعية مطلقا وانه لا يجوز ولا يستحب وان النقل في هذا الاتفاق انه ليس بصحيح قال ومنهم من تحير وقر الاشكال كالداوان ومنهم من قلد النووي وتحمل في الاعتذار كابن حجر هيثمي على انه قال في رسالة البسملة انما به حيث لم يعارضه ما هو اولى منه بالاعتماد والعمل وهذا معلوم في كلام بلا شك فاذا دل ضعيف على ترغيب في فعل شيء خاص خاصة وقد عارضوا صحيح يدل على كراهيته مثلا ولو بطريق العموم وجب ان يعمل لمدلول ذلك العام وهذا ايضا هذا ايضا اذا ورد حديث ضعيف بقضية خاصة وجاء عموم بالنهي عن عن العمل هذا على وجه العموم وهو صحيح يقدم العموم هنا على ذلك الخصوص لذا يقدم لكونه صحيح الخاص ضعيف. والعكس فلا نقول ان الخاصة انه يقبع العموم الذي نهى لان الخاصة هنا لا يستطيع ان يقضي بضعفه بخلاف الخاص الصحيح فانه يقضي على العالم قال هنا وجب ان يعمل بمدلول ذلك العام في هذا الشيء الخاص ولم يجز العمل بالظعف وهذا وان لم وهذا وهذا وان لم يتنبه قائله يقتنع جواز العمل بالضعيف من اصله كما سترى ان شاء الله. يقول وهذا لهذا القول الذي قلناه انه اذا كان حديث الظعيف يعني يخالفه معنى عام او يخالف عمومات فانه لا يعمل الحديث الظعيف في هذه القضية. فيقول وهذا وان لم يتنبه قائله يقتلع يعني يقلع ويقضي وينقض القول بجواز العبد الحي الظعيف من اصله كما سترى اي سيأتي ومنهم من فصل ولا داعي لاستيعاب اقوال بل علينا ان نعترض الحجج والدلائل ونغترف الحق من معدنه فاقول هنا عاد انتقلان الى تفصيل وتحقيق وتحرير مسألة عمل بالحديث الضعيف وذكر الاثار المروية عن ائمة السلف في حكاية الاجماع فيما يظهر حين يقول لاي شيء استأذنه في نقل الاتفاق لهذي الاثار ثم الان سيحكي هذي الاثار ويبين ما جاء فيها نقف على هذا والله تعالى اعلم