الحمد لله رب العالمين. اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلم رحمه الله تعالى في احكام الحديث الضعيف. انت ترى النصوص المتقدمة عن ابن مهدي وغيره ليس فيها ذكر من جواز العمل بالضعيف والاستحباب. بينما فيه تساهل في روايته بشرطه. لكن قد لا يبعد النووي رحمه الله رأى تساهل في رواية الضعيف في الفضائل والاحكام. تستلزم جواز العمل به في الفضائل. والا لما كان هناك معنى للفرق فان تشددهم في رواية ما فيه حكم انما هو لعلمه انهم لا اذا لم يشددوا في رواية يخشى ان يعمل به من يسمعه. وذلك لا يجوز فتساهلون في الفضائل يدل على انهم لم يروا لم يروا محظورا لم يروا محظورا في ان ان يعمل بها من ما يسمعها ما معنى الجواز؟ ثم رأى ان العمل المتوقع من العامة اذا سميت الضعيفة في الفضايل هو العمل طلبا للفضل معنى ذلك انهم يرونه مظنة لم يؤجروا عليه. وعليه فلو كان اولئك الائمة يرون ان العمل به ليس مظلمة الاجر. لكانوا يرون عمل به طلبا لاجل بدعة وكل بدعة ضلالة فكيف يقع منهم تساهل يؤدي الى ايقاع الناس في الضلالة؟ فتعين انهم كانوا يرون العمل به مظنة للاجر وهذا هو الاستحباب فلهذا في الأذكار بالإستحباب وكأنه حمل ما صرحوا به من انهم لا يتساهلون في رواية ما فيه حكم او سنة. او يرفع حكما او يضعه على ما عدا ذلك الضرب من الجواز والاستحباب. يجب اولا ان نعلم ان نعلم ما هو التساهل الذي كان يتعمده ابن المهدي وغيره فاقول حاصل ما في فتح المغيث ان التساهل هو انه لا ينص على ضعف الحديث على ضعف بل يكتفي بالسياق اسناده او ذكره بصيغة التمريض نحو روياء ويروى. اقول وعندي في هذا نظر فاننا نجد في الكتب احاديث ضعيفة في العقائد والاحكام. قد رواها ابن مهدي وغيره ولم يبين ضعفا. وهذا مسند الامام احمد فيه احاديث كثيرة ضعيفة في العقائد والاحكام ولم يبين ضعفا بل غالب مصنفات المتقدمين كذلك كمصنفي عبد الرزاق ابن شيبة وابن ابي شيبة ومسانيد اسحاق والحميدي وعبد ابن حميد وسننت النساي الكبرى وسن الدارمي ابن ماجة وتاريخ البخاري وغيرها. والذي اراه ان تشديد ابن مهدي هو انه كان يتأمل الحديث. الذي قد سمع فان كان في العقائد والاحكام بدأ فنظر في اسناده ومتنه. فاذا تبين له ان الحديث شديد الضعف بحيث لا يصلح الحجة ولا الاعتبار. لم يروه اصلا. فاضطر دلوقتي بين ضعفه وكان الحديث في غير العقائد والاحكام رواه ما لم ما لم يعلم انه موضوع. فاذا علم انه موظوع لم يروه اصلا فانه اضطر الى روايته بين وضعه. فلهذا الصنيع هو الذي ينطبق على ما نجده في الكتب عن ابن مهدي. والامام احمد واكثر واكثر الائمة فاعلمه والله اعلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يسوق المعلم رحمه الله تعالى اه فصلا في مسألة العمل بالحديث الضعيف والاحتجاج به وهو يذهب الى ان الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به ولا يجوز العمل به ايضا. واخذ يذكر قول الائمة في مسألة رواية الاحاديث الظعيفة فذكر ما جاء عن المهدي انه قال انت ترى النصوص المتقدمة عن المهد وغيره ليس فيها ذكر الجواز. ليس فيها ذكر الجواز بالعدد الظعيف لا ينصون على ذلك وانما يتساهلون في روايته وهناك فرق بين التجويز وبين بين الرواية فباب الرواية اوسع من باب تجويز العمل والحديث الظعيف يروى يروى دون ذكر ضعفه وآآ الذي يروي الحي الضعيف اما اما ان يرويه محتجا به واما ان يرويه مجوزا العمل به واما ان يرويه ويسكت عنه فهذا هو تقسيم معلمي لحال من يروي من يروي احياء ظعيفة فيبين هنا ان ابن مهدي رحمه الله تعالى ومن شابه من ائمة المتقدمين ان طريقتهم مع الاحياء الضعيفة انهم يتساهلون في اسانيدها فيروونها دون ذكر عللها بخلاف غيرها وكانه باستقرائه ابن مهدي يقول ان ابن مهدي اذا روى الاحاديث نظر فان كان في باب الاحكام والعقائد نظر في اسناده ومتنه فان كان صحيحا رواه والا تركه. فان اضطر الى روايته ليس في الباب غيره. فانه يرويه مع بيان ضعفه هذا اذا اذا كان صحيحا شدد فيه ونظر في اسناده ونظر في متنه هل هناك علة في الاسناد؟ هل هناك علة اذا خلى من ذلك؟ رواه وروايته تكون الوجه الاحتجاج به اذا اذا اضطر الى رؤية هذا الخبر وفيه علة اما في اسناد او متنه وهو عمدة في الباب فانه ان رواه بين ايظا مع ذلك انه ضعيف ولا يحتج به ولا يعمل به لا يعبد به ولا يحتج به. اما اذا كان الحديث في فضائل الاعمال وان كان في اسناد شبه الضعف فانه يرويه ويتساهل في مسألة التبيين انه لان من اسند فقد فقد احب وليس معنى روايته التساهل فيه كما قال تساهلنا اين لا نلتفت؟ هل فيه علة وليس فيه علة؟ هل هو ضعيف وليس ضعيف وانما نرويه باسناده لا نشدد لان لان فضائل الاعمال تندرج تحت الاصول العامة ففظل الدعاء لو جاء في فضل الدعاء نتساهل في رواية اسناده لان الدعاء فظله معروف في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل قيام الليل يقول قيام الليل ثابت في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاي حجة في الفضائل ولا يترتب عليه سنة خاصة او حكم خاص يروى ايضا تساهل في اسناده يقال فيه العمل الحديث يدل عليه الاصول الاصول فكأن المعلم يريد بهذا ان رواية الائمة للاحاديث الظعيفة التي فيها ضعف يسير ليس دليلا على الاحتجاج بها ولا دليل على العمل بها لذاتها لانه ذكر كلام النووي رحمه الله تعالى وهو قوله الدواء ماذا قال؟ قال باستحباب العمل بالحديث الضعيف في مسألة صلاة التسابيح. فهو يرى الاستحباب على قاعدة انهم انه حي الظعيف يجوز رواية الفضائل فاذا كان يجوز اه رؤيته استحب العمل به مظنة مظنة الاجر مظنة الاجر المترتب على هذا العمل لكن الصحيح لكن الصحيح ان الحديث الضعيف اذا ترتب عليه حكما خاصا او ترتب عليه ابادة خاصة تخالف اصل العبادة فان هذا يكون حكم جديد لا لا يحتج بالحديث الظعيف ولا يعمل به والحالة هذه وانما يعمل الحين الضعيف في فضل صلاة الضحى مثلا من جهة الاجر في فضل قيام الليل من جهة الاجر في فضل الدعاء من جهة الاجر كل هذا يجوز روايته والتساوى باسناده والعمل واحتساب الاجر. في الاجر مترتب على هذا الدعاء مثلا من صلى الاثني عشر من صلى الضحى مثلا آآ اعتق الله كأنما اعتق عشر رقاب نقول امر واسع صلي ها لانها سنة في ذاتها ويبقى الاجر المترتب على ذلك ان وقع الاجر فالحمد ان لم يقع فقد طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة صلاة الضحى فلا يترتب على هذا الحديث تغير في العمل ولا تخصيص في العبادة وانما هو يعود اليه شيء الى احتساب الاجر واجر الله وفضل الله واسع. عفوا الله عنك فانه يقصد الاستحباب السنية او لا لا مشروعية يستحب الاستحباب ما ثبت بدليل ما ثبت عليه والسنة ما ثبت بدليل عند عامة اهل العلم ولا عند هو تأصيل هو تأصيل في التفريق بين بين السنة المستحب. هناك من لا يفرق ويرى ان السنة يطلق عليها المستحب والمستحب يطلق عليها سنة ولا يفرق. ومن لا يفرق يرى انه مستحب انه سنة والعمل به مشروع والذي يفرق يقول ما ثبت بدليل النص يسمى سنة وما ثبت بدليل الاعتماد بتعليل فهو مستحب ومنهم من يقول السنة ما ثبتت بدليل آآ قطعي والمستحب ما دخل تحت قاعدة العامة او اصل العام ولا احد يقول يدخل تحت مثلا فظل قيام الليل سنة فلو جاء حديث في صفة صلاة الليل يقول وليستحب ان يداخل في اصل عام لكن ما يقول سنة بذاته لانه لم يرد في دليل بعينه. فالسنة ما ورد فيه دليل بعينه في اصل هالمسألة والمستحب بعضهم يراه من درج تحت قاعدة العامة او تحت اصل عام واظح؟ مثلا مثلا اه يعني لو قال قائل اه الدعاء في الثلث الاخير من الليل نقول هذا سنة لان النبي نص على ذلك لكن لو قال شخص يستحب ان تدعو في هذا الوقت بقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث تقول لا دليل علي هذا لكن استحي اخذ من ايش؟ من علم الدعاء وان هذا جمع فيه اه معاني يا حي يا قيوم هو اسم الله الاعظم وجمع ايضا مع دعاء بالاسم التوسل بالصفة جمع فيه الدعاء بالاسم التوسل والصفة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فهو توسل بصفة الرحمة ودعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب على قول بعض اهل العلم فيستحب ذلك نقول بعد هذا الاستحباب يحتاج الى اي شيء الى دليل خاص بهذا الذكر بعينه. طيب عفا الله عنك يا شيخ النووي شيخ في المنهاج كثير ما يذكر المستحب مستحب على هذه القاعدة لا يكن في حي الضعيف ويكون مستحب العمل به على قاعدة ان العمل بالحديث الضعيف مستحب. العمل بالحديث ضعيف مستحب هنا يقول ذكر كلام النووي يقول النووي ان النووي يقول النووي خرج قول النووي انه وجهوا انه رأى تساهل في الوجه الظعيف في فضائل دون الاحكام يستلزم جواز العمل به في الفضائل والا لما كان هناك المعنى للفرق في في رواية ما فيه حكم انما هو لعلمهم انهم اذا لم يشددوا في روايته يخشى ان يعمل به يعمل به من يسمعه وذلك لا يجوز فتساهلوا في فضائل يدل على انه لم يروا محظورا في ان يعمل به من يعمل به من يسمعه هذا معنى الجواز فبالغ في ذلك فقال بالاستحباب فرد عليه يقول يجب اولا ان نعلم ما هو التساهل الذي كان يعتمد ابن مهدي. التساهل هو ايش انه يسوقه دون تبيين عللهم كان في علة وهذا نوع تساؤل يسوق الاسناد ويذكر المتى باسناده ولا يتطرق لعلل لا في بطنه ولا في اسناده. يسمى هذا هو التساؤل الذي قصده ابن مهدي. بخلاف الاحكام فانه اذا ساقها بين عللها ان كان فيها علة وصرح بذلك. هذا هو التشديد بقول شددناه لا يسمى من اسند فقد احال فلسبق قد احل لكن هو يقول اذا كانت في فضائل الاعمال يدخل تحت قاعدة عامة واصل عام فلا يلزمن مبين لانه يدخل في فضائل الاعمال. ان التساهل لا ينص على ضعف الحديث بل يكتب سياق اسناده او ذكره بصيغة التبييض نحو يكفي انه يقول روي او يروى او يذكر او يحكى يكفي هذا ان فيه ان فيه ضعف يقول واقول يقول وعندي في هذا نظر فان نجد في كتب الاحاديث ظعيفة في العقائد والاحكام قد رواه ابن مهدي وغيره لم يبين ضعفه وهذا مسند احمد فيه احاديث كثيرة ظعيفة في الاعقاد ولم يبين ضعه بل غالب مصنفات المتقدمة كذلك كمصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبة وسيد اسحاق والحميدي وغيره والذي اراه ان تشديد ابن مهدي هو انه كان يتأمل الحديث الذي قد سمعه فان كان في العقائد والاحكام بدأ فنظر في اسناد متنه فاذا تبين له ان حسين الضعف بحيث لا يصل حجة على الاعتبار لم يروه اصلا فان اضطر لوايته بين ضعفه وان كان الحديث في غير العقائد والاحكام رواه ما لم يعلم انه موضوع فاذا علم انه موظوع لم يروه اصلا ولم يحتجم فان اظطر الى روايته بين وظعه فهذا الصريح هو الذي ينطبق على ما نجده في الكتب عن المهدي يعني بمعنى آآ لو كان آآ يعني يقول الائمة الامام احمد روى احاديث كثيرة فيها ضعف واضح؟ كذلك عبد الرزاق بن ابي شير والاحاديث فيها ضعف ولم يبينوا يقول ان مقصود ابن مهدي انه اذا جاءت الاحكام شددنا نظرنا في اسانيدها وبينا واذا جاءت الاحاديث ضعيفة تساهلن ولم يبين. اما الموظوع من الاحاديث الظعيفة اما الموظوع فهذا لا يرويه اصلا ولا يجد روايته نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومن رواه ونسب النبي وسلم فلا بد ان يبين انه كذب مخلوق وانه كذب مصنوع ولا يجوز نسبة النبي انما الذي الذي ينسب ما احتمل ما كان ضعفه يسير اما ما ضعفه شديد ككذاب او متروك فلا يقبل لا في فضائل اعمال ولا ذكرنا ان من شروط لعب الحديث الضعيف من شروط رواية الحديث الضعيف على ان المسألة هناك احتجاج وعمل ورواية. الرواية حديث ضعيف تجوز مطلقا ما لم يكن الحديث موضوعا. اذا كان موضوع فلا يجوز روايته ونسبته الا مع بيان وضعه اذا كان عالما. اذا كان ضعيفا فيجوز روايته باسناده. يقول يروى عليه وسلم وقال اروى او يذكر او يسوق الاسناد ويوحي الاسناد الى السابع. واضح اذا كان ضعفه يسير. اما في باب العقائد والاحكام فطريقة المهد انه ان كان فيه ضعف رواه واحتاج لرؤته بين ضعفه وان كان آآ وان وان كان فضائل رواه واسنده ولم يبين ضعفه الا ان كان موضوعا. هذا الجواب الجواب اه المعلم رحمه الله تعالى الكلام هنا يا شيخ في المقطع الثاني تماك تعاون ثم يجب ثالثا ها؟ ثم نرى ان العمل المتوقع ان العمل يسمى ضعيف في الفضايل ايوا كيف اخر مرة رأى ان العمل متوقع من العامة. اذا هذا قرار النووي لاني لكي يخرج الكلام النووي. هو الايمان المعلم. هو يخرج كامل النووي يقول اذا سمعوا الظعيفة في الفضائل هو العمل طلبا للفضل ومع ذلك انهم يرونه مظنة لان يؤجروا عليه وعليه فلو كان اولئك الائمة يرون ان العمل به ليس مظنة الاجر لكانوا يرون العمل به طلب الاجر بدعة وكل منها ضلالة فكيف يقع منهما تساهلا يؤدي الى ايقاع الناس في الظلالة فتعين انهم كانوا يرون العمل به. يقول بعضهم يقول ان سكوت الائمة وروايات من الاحاديث الضعيفة دون تبيين يعني آآ انما هو من باب من باب انهم يرون العمل به. نعم. اذ لم اذ لو كان لا يرون العمل به فان ذلك مظنة ان يرغب الناس في عمل غير مشروع. نعم. ويكون عملهم هذا مبتدع هنا يقال الجواب على هذا يقول هذا مذهب وهذا هو الاستحباب فلهذا صرح النووي بالاستحباب وكانه حمل ما صرح به من انهم لا يتساءلون في رواية ما في حكم او سنة او يرفع حكما او يضعه على ما عدا ذاك الظرب من الجواز والاستحلاب. نقول الصواب الصواب في هذا انه لا يلزم من رواية احاديث ظعيفة المترتب عليها اجر ان يكون ذلك يدل على العمل لانهم يروونها يرونها يعني الظعيفة واصل هذه الاحاديث محفوظ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم او في احدهما فما دام العمل من اصله مشروع وروي في حي الضعيف يترتب عليه اجر تقول وان عمل المسلم هذا العمل وقصد هذا الاجر لا حرج في ذلك لا حرج لك ولا يدخل هذا في حيز البدعة لان البيع يتعلق بالعمل الذاتي لا يتعلق بالاجر المترتب عليه. نعم. واظح؟ فلو نوى الانسان قال انا اصلي وارجو من الله ان يعطيني بهذا العمل آآ القصور والنعيم نقول ان الامر في هذا واسع لان الله عز وجل كريم ومن احسان الظن به ان تحسن بكريم عطائه سبحانه وتعالى والله اعلم مئة الف هو بيجي الفصل الثالث اللي هي مسكت هل كانوا يحتجون او يعملون او يرون يعني هل هل المسألة كلها تنبني حكم الاحتجاج بحيث ضعيف حكم العمل بالحي الضعيف فالمعلم يرى ايش انهم لا يحتاجون ما وانما يروونه تساهلا فقط يعمل به النبيرة حبيرة ما يرى ما يرى ابدا لا عمل ولا شي احمد ما يظهر احمد الله تعالى اخرج احاديث ضعيفة واخوك كثيرة لكنه اراد بهذا المسند ان كل احاديث يحتج بها الفقهاء ساقه في مسنده كل حديث يحتجب الفقهاء فان اصل في المسند يعني ما في مسألة عند العلماء يحتجون بحديث فيها الا وفي مسند احمد مستوى الصحة انتهى مستوى الصحة مستوى الصحة كان صحيح ولا بين هو اسند هو اسند فقط الامام احمد لم يشتغل الصحة ولكن يعني آآ نقول اه رحمه الله تعالى يعني واشترط ان يخرج حديثا عمل به اهل الاسلام كل حديث عمل به فقد اخرجه مسلم والمعمول به قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا قد يكون عنده صحيح عند غيره ضعيف وقد يكون ضعيف عنده وصحيح عند غيره بل ذكر بعضهم انه خرج احاديث موضوعة وقد دب عن ذلك الحافظ ابن حجر وتعالى في الذب عن مسند احمد والصحيح ان ليس في مسلم احنا شيء موظوع لا يوجد في حديث مسلم حديث موظوع لكن فيه ظعيف كثير فيه احاديث ظعيفة كثيرة رحمه الله ويحكم على بعض الاحاديث الضعيفة. التسمية عند مم. عم بيقولوا انه ان الامام احمد يقول لا يا صاحب الباب شيء واخرجها. بحديث ضعيف الامام احمد رحمه تعالى في رواية الاحاديث التي فيها البسملة هو يقول لا يصح في هذا الباب من جهة الحديث لا يصح فيها شيء لا كروتيا احاديث كثيرة وسعيد بن زيد ابي سعيد انس بن مالك احاديث كثيرة في تسعة احاديث في هذا الباب فهو رواها في مسنده ليبين ما احتج به من قالب مشروعية البسملة او من قال بوجوبها مع انه له في هذه الرواية في هذه المسألة عدة روايات الوجوب السنية او الوجوب مع الوجوب مع الذكر والسقوط مع النسيان السنية. آآ هذه جاءت الامام احمدي وجاء ايضا انه يعني الاستحباب ليس عن وجوبا سنية وهناك من يقابل هذا المذهب فيرى بدعية البسملة على كل حال انا عندما احتج بحديث البسملة لم يأخذ بحيث ضعيفة انما اخذ بعض الاحيث يراها يعني هو يقول ليس من باب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذه المسألة ومع ذلك قال بسنية البسملة لعموم لدخولها في عمومات قوات من باب الاستعاذة والاستصحاب بركة اسم الله عز وجل الى حيث الوالدة في الفضل يعني يأخذ من باب انها لها طرق كثيرة فيحتمل ان يكون لها اصل تخريج هو الاصحاب عندما يروون آآ مسألة احمد ينظرون الى المرجحات. احمد جاء عنه انه بالوجوب. والوجوب والسنية فهم نظروا فيما احتاره كبار الائمة. مرجحات المذهب اي مات منهم يا رب مختار بن قدامة هو المرجح في قول احمد ما اختاره الشيخين هو المرجح فيقدمون في هذا فاختاره كبار الاصحاب انت بده حامد لاختار ووافقه على ذلك ابن قدامة قبله وافقوا ابن القدام مثلا بل وافقه ابن حامد ووافقه ابن قدامة يقول هذا هو المذهب اذا وافقه شيخ الاسلام يقولون هذا هو المذهب