الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه به واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم. ويترجل ويدهن وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت نتداوى بما يأكل الزيت والسمن وقال عطاء عفا الله عنك اي نعم او ما يؤكل مما يأكل هناك يعني اذا ما يأكل ثبت عفوا الله عنك ويتداوى بما يأكل ايأكل الزيت والسمن وقال عطاء يتختم يلبس الهميان وطاف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومحرم وقد وقد حزم على بطنه بثوب ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بالتبان بأسا للذين وحالون هودجها عفا الله عنك للذين يرحلون. عفا الله عنك. على ضبط الكتاب ولا الشيخ والظبط الثانية؟ يرحبون عفا الله عنك ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأس للذين يرحلون هودجها حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبين قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدهن فذكرته لابراهيم فقال ما تصنع بقوله حدثني الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كم ينظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه سلم وهو محرم حدثنا عبد وابن يوسف اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت طيب رسول الله كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت باب من اهل ملبد حدثنا اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سال ابن عبد عن سال ابن عبد الله عن ابيه قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبد باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا موسى ابن عقبة سمعت سالم ابن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سال بن عبدالله انه سمع اباه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة باب ما لا ما لا يلبس المحرم من الثياب حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما المحرم ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اس فلم يركعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مستهف زعف او برص باب الركوب والارتداء في الحج. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثني حدثنا ابي عن يوسف عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسامة رضي الله عنه كان رد في رسول كان رسول الله من عرفات الى المزدلفة كان ردف رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة ثم اردف الفظة من المزدلفة الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جرة العقبة باب ما يلبس المحروم المحرم من الثياب والارضية والازر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن. ذكر في هذا الباب البخاري رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة الطيب ومساء الطيب وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من منع ابتداء الطيب واستدامته مطلقا على المحرم فلا يجوز للمحرم ان يتطيب قبل احرامه وان تطيب وجب عليه غسل ذلك كالطيب وقد جاء ذلك عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما شددا في ذلك وقال لان اصبح مطليا بقطران احب الي من ان اص متلطخا بخلوق ولا محرما. وهذا معناه انه لا يرى استدامة الطيب ابدا وان من تطيب ثم اراد ان يحرم فيجب عليه ان يغسل هذا الطيب. وذهب عامة الفقهاء ان الطيب للمحرم قبل احرامه جائز. بل هو سنة ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله بالاحرامه ولاحرامه فطيبته لما اراد ان يحرم وطيبته لما حل من احرامه صلى الله عليه وسلم. وهناك من يرى جواز نداء ويمنع من الاستدامة وهناك من يفرق في نوع الطيب الذي يستدام. فمنهم من يجوز استدامة ما لا لون له ويمنع يجوز استدامة ما لا لون له ويمنع ما له لون. والاحاديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تطيب مسك وان اثر المسك بقي في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يسيل على وجهه العرق معه والمسك ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الطيب استجاب الطيب بعد احرامه. وهذا في المسك الاذلال لا لولا له. ولا شك ان الذي لا قد يعلق بالثياب بالرداء والازار اعلق اذا مسح اذا مسح العرق منه. وعلى هذا نقول ان الطيب الذي يبتدأه المحرم قبل احرامه انه سنة. وان استدامته بعد احرامه انها جائزة. فيجوز استدامة ولا يجوز ابتداء في الاحرام. يعني هنا ابتداء وهنا استدامة. اما الابتداء فيحرم بالاحرام ويجوز قبل الاحرام واما الاستدامة فتجوز في حالة انه ابتدأ الطيب قبل الاحرام. اما اذا ابتدأ الطيب بعد الاحرام فيحرم ابتداء واستجابة. يحرم ابتداؤه واستدامته. يعني نقسم المحمى قسمين اه نقسم اه من اراد النسك الى قسمين من دخل في النسك ومن لم يدخل به. اما من لم يدخل النسك فيجوز يجوز ان يتطيب قبل احرامه ويجوز اذا تطيب ان يستديم طيبه. الحالة الثانية اذا كان تلبس بنسكه فيحرم عليه الابتداء ويحرم عليه الاستجابة. وصورة ذلك لو انه تطير وهو ناسي وجاهل يقول يلزمك ان تغسل هذا الطيب. يلزمك ان ولو كان ليس له ولو لم يكن له لون يلزمك ان تغسله حتى يذهب اثره والاثر هنا يراد به. اما اثر الرائحة او اثر اللون. فيلزمه ذلك اما اذا تطيب قبل احرامه وبقي اثره سواء قلنا لونا او ريحا فالريح نقول لا لا اشكال فيه وانما الخلاف في اللون. وعلى هذا حمل بعض اهل العلم حديث ابن عباس في الصحيحين مر بنا في قصة الرجل الذي احرم بجبة وبجبة وهو قد تخلق. فامر ان ينزع الجبة وان يغسل الخلوق. فهذا الحديث يحتمل ان انه انه تطي بعد احرامه فمنع من الابتداء والاستدامة. ويحتمل انه ايش؟ انه تطيب قبل احرامه وبقي اثر الطيب على ثيابه. وهذا في نظر وعلى هذا وقع خلاف مع العلم ان يقول لو كان للطيب لون كعصفة كعصفور او زعفران وابتدأه قبل احرامه نقول لا يجوز لان الرجل ينهى عن يتزعفر وان يتعصفر فهو منهي عنه اصلا. فلو تطيبي هذا نقول يجب عليك ان تزيل انه منكر ليس لاجل نصيب لانه منكر لرجل بيتك عصفر ولا ان يتزعفر. اما اذا كان الطيب ما يسمى الان بهذه الادهان العود الذي يكون له لون كأحمر او اسود او ما شابه ذلك ويكون له لون وتطيب به قبل احرامه ولو ظهر لونه بعد الاحرام فلا حرج يعني لو تطيب الانسان بدون عود ووضعه وقع هذا الدهن على احرامه يقول لا حرج في ذلك. وليس هناك دليل ليس هناك دليل على وجود بغسل الطيب من الثياب الا حديث ابن عباس وحديث ابن عباس لا يحتمي اي شيء يحتمل له ابتدأ الطيب بعد بعد لبسي بعد تلبسه بالاحمد النسك بعد تلبسه النسك فهو لا يمنع ابتداؤه ويمنع استدابته. اما لو تطيب مسك والمسك له لون وله اثر لا ليس لو لونه ليس له لون لكن له اثر. فالنبي كان يسير تقول عائشة واني لارى مفارق واني لارى المسك في مفارق رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد يسيل العرق على ملابسه. فلو طيب الانسان احرامه بباخور او مسك او ما شابه قبل الاحرام نقول لا حرج. وان متى يمنع؟ بعد التلبس بالنسك بالنسبل. لكن نقول من يشدد على الناس في هذه المسألة وهو يقول لا يتطيب ان تطيب احرامك ولا يجد الاحرام يطيبك وليس عليه دليل. ليس عليه دليل انما الدليل متعلق بمتى اذا لبس اذا دخل حارب عليه الابتداء والاستجابة. اما اذا لم يتلبس بالنسك فيجوز له ان يبخر رداءه وازاره. يجب ان يطيبه لا حرج لذلك ولو بقي اثره بعد الاحرام فلا حرج فلا حرج. سؤالك شيخ يعني الان ما في فرق بين اللون والرائحة انما الفرق في الابتداء اللون يفرغ فيه اذا كان عصفر او زعفران فيجب غسله. ايه لا جاء النص اما بغيره نقول حيث يحتمل ابن عباس ليس بانه ليس ابتداء الطيب قبل قبل الاحرام ما فيه رآه من سلم وهو انه متخلق بخلوق وقد لبس جبه وهو محرم. فامر ان ينزع الجبة وان يزيل هذا الطيب وان تغسله. اذا قلنا انها الخلق هو زعفران او عصفر. فنقول ما كان زعفره عصفر فانه يغسل. الجمهور يرون ان ما له لون يجب غسله حتى لو حتى لو قبل قبل قبل النسك. يقول لان هذا ما له لم يجب غسله. لكن نقول ليس عندنا دليل يدل على هذا الامر. ليس هناك دليل نص على هذا الامر اقوى بخلوق ولابس الجبة. قال هنا لو طيب لو طيبه هذا نداء نقول ليس لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطيب لم يطيب نداء وازاره الاصل لو جاء رجل سيطيب مفارق رأسه مغابنه ولو وصل هذا الطيب الى الرداء والازار فيقول لا حرج. لو وصله لا حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تطييب الرداء والازار ابتداء لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان يطيب مفرق رأسه يطيب مغابنه لحيته هذا لكن لا شك الانسان يتطيب هذه الاشياء قد قد يمسح العرق بردائه قد يسيل العرق على على جسمه فيكون هناك طيب. ولذا نقول لا يشرع ان يطيب الانسان عند الاحرام عند الاحرام ازاره ورداءه لكن لو طيب الانسان الرداء والايزاء ببخور وطيبه قبل ان يأتي الى مكة ثم ثم بقي اثر الطيب ليس هناك ما يلزم من غسل هذا الطيب. لا يلزم ان يغسله ولو بقيت فيه رائحة. بعض الالام يغسل هذه تغسل هذه الملابس ما يسمى بمطهرات لها رائحة طيبة وزكية فلا حرج لكن بعد الاحرام يحرم الابتداء والاستدامة قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشم المحرم الريحان وهذا الاثر ابن عباس رواه سعيد منصور اسناد يجعل ايوب عليك يا ابن عباس ان ابن عباس رخص للمحرم ان يشم الريحان ويلاحظ هنا ان ابن عباس لا يرى بشم الطيب الا ان يرى ان ريحا ليس طيبا. اذا كان يرى من طيب ريحها ليس بطيب فالامر واسع. وعلى هذه نقول ينظر الى ابن عباس مع انها الريحان ابن عباس يرى ان ريحان يجوز يروح يحلب شبهه ولو كان محرما يجلله لا يتطيب به وانما هو شم عن طريق عن طريق الانف وقد وقع خلاف في هذه المسألة منهم من منع ومنهم من كره ومنهم من اجاز ومنهم من منع المحرم من شم الريحان وقال لان الريحان طيب رايحين اطيب ولا يجوز للمحرم ان يشم الطيب حال احرامه ومنهم من يرى ان ان شمه ليس بطيب ان شمه ليس ليس فهو لم يتطيب وانما كمن يشم بخورا وهو محرم. كمن يطوف بالبيت ويده ويطيب الحجر الاسود فيشمه ولو قصد لو قصد يأتي قبله في جنبه ويعلم انه باستلامه حتى يشم الطيب. يعلم انه باستلامه سيشم الطين او قد يعلق الطين بيده. نقول اذا لم التطيب لم يقل الطيب فلا حرج اذا كان قصد هو الاستلاب دون مس الطين فلا حرج. وان وقع الشم وان وقع الشمس فلا حرج لكن يأتي ويطيب نفسه ببخور وهو محرم كي يفعله بعض الناس نقول لا يجوز. لكن لو شم رائحة البخور او شم رائحة مسك او شم رائحة طيب وهو محرم فلا حرج في ذلك. وانما الخلاف اذا قصد الشاب هل يجوز له او لا يجوز؟ ابن عباس يرى انه لا حرج شم الريحان لماذا؟ يقول لانه ليس طيبا ليس طيب يتطيب به ولم يتطيب وانما من باب الشمل لكن لو اخذ الريحان وضعه معه واصبح مستجيبا له يقول هذا يكون له حكم اخر. وعلى كل حال نقول انما صنع طيبا لا يجوز استعماله على انه طيب واما ما لم يقسم منه طيب كالبرتقال او الليمون او التفاح او اي فاكهة تؤكل ولو كانت ذا عطرية فلا حرج في ذلك وانما يمنع المحرم من التطيب حال احرامه التطيب حال احرامه. فهذا ابن عباس يبين الى ان الى ان هناك فرق بين الشم وبين استعمال الطين فيجوز شم الطيب ويمنع من استعماله والجمهور على كراهية شم المحرم الريحان. قال ايضا لست ما يدخل فيه الاكل والشرب. الاكل ليس طيبا حتى لو كان زعفران لا يسمى طيبا. اذا الزعفران يسمى طيب اذا طي اذا خلق به. اما انه يوضع في قهوة او يؤكى بطعام فلا حرج لانه لا يسمى لا يسمى فيه وان كان طيب الطعام لكن لا يسمى انها تتطيب به انما يسمى اكله حتى ما في حرج حتى لو شرب زعفرانا لقهوة فيها زعفران نقول لا حرج لان الان هنا لا يسمى تطيب وانما يسمى شرب او اكل فلا حول ذلك. قال ابن وقال وينظر في المرآة اه ذكر المرآة هنا في باب الحج الحاج آآ يذهب بعض الفقهاء ان الحاج مأمور بالتبذل وانه ينهي الرفاهية. يرعى عن الرفاهية. ويرون ان النظر في المرآة من اي شيء من من الامور التي فيها فالشارع قال ليقضوا تفثهم والتفث هو ما يكون في الجسد من اذى عدم الاغتسال او من طول المدة في احرامه فقالوا ان من مقاصد الحجم يزعمون هذا ان الانسان لا يترفه ولذلك يدل الترفه من مكروهات الحج لكن نقول الصحيح ليس هناك دليل على كراهية الترفه وانما جاء النص انما جاء النص الا يحلق والا الا يحلق شعره بان هناك خلاف مسجد حلق الشعر والا يقلم اظفاره كما عليه الاتفاق. والا يقص شيء من جسده هذا من باب ان الشارع جاء بهذا النص الذي هو وليقضوا تفثهم. قالوا التفث هو تقليب الاظافر وقص الشارب وما شابه ذلك. فاما النظر في مرآة فهي في باب الجواز يجوز المحرم ان ينظر في المرآة وان يزيل ما في وجهه من اذى وله ايضا ان يغتسل وقد ثبت وسلم وهو محرم صلى الله عليه وسلم واغتسل ايضا غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنوم من نقول لا حرج ويتداوى بما يأكل تداوى بما اكل يعني يأكل الزيت والسمن يجوز ان يتداوى بهما يعني الانسان يدهن جسمه بزيت او السمن يقول لا حرج لانه كما يجوز اكلها يجوز ايضا التداوي بها فما جاز اكله جاز التداوي والاصل في باب بباب في باب التداوي المحرم ان الاصل له الجواز يجوز وانه يتداوى باي دواء ما لم يكن طينا ما لم يكن طيبا ما لم يكن طيبا او يكون مما يمنع من المحرم وفعله كحلق شعره نقول لا يجوز آآ كذا الا اذا كان هناك حاجة كحجامة اراد ان يحتجم واحتاج ان يقعش من رأسه نقول لاحظ ويحتجب يقطع ويحتجب ولا حرج عليه في ذلك ولا يلزم لا فدية ولا شيء. اما اذا احتاج ان يحلق شعره كاملا لاذى في لاذى في تعب لان في الرأس ليس بالشعر فهنا يلزم الفدا كما كما نص على ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء ويلبس الهميان. يتداوي حرج. يدهن جسمه يدهن جسمه يسمن جسمه يعني يضعه هناك التسلل على الجسد وقال عطية ختم يلبس الخاتم وهذا يدل على ان الخاتم يجوز لبسه ويؤخذ من هذا القول ان ان الخاتم لا يدخل في لبس المخيط لا يدخل في في اللبس المحرم الذي لا يجوز لبسه. فيجوز ان يلبس الخاتم. يلحق بالخاتم ما في الوقت الحاضر. الساعة لا حرج فيها الخاتم على الصحيح. وقال ايضا ويلبس الهميان. الهميان هو مثل مثل الحزام الذي يشد على يشد على البطن. من باب ان يضع فيه ما يحتاجه المنطقة هو حبل يشد على البطن. قال وطه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو محرم وقد حزم على بطني بثوب قد حزع بطنه بثوب اي ربط بطنه بثوب وهذا يدل على ان ربط الثوب ايضا لا حرج فيه لو ربط ثوبا نقول لا حرج فيه لو ادخل الازار وربط بعضه بعض نقول لا حرج. لانه يبقى انه في حكم الازار. يبقى انه في حكم الازار. كذلك لو لبس هيمانا او ومنطق الوظوء ربطه على هذا الازار فلا حال له. وهل يؤخذ من هذا؟ جواز ما يسمى بالنقبة او ما يسمى الان نقول لا يجوز لا النقبة ولا التنورة. لان التنورة والنقبة في هذه الصورة انما هي في حكم اللباس في حكم اللباس الذي لا يجوز الذي لا لبسه ولذلك يلاحظ حال لبس هذا الشيء انه يلبس لبسه كما تلبس السراويل. والصحابة رضي الله تعالى لم يلبسوا هذه اللقمة في في احرامهم ولا في اه تلبسهم بالنسك. وانما كانوا يضعون الهميان ويضعون المنطقة ويربطون ويربطون هذه. هذه الازر ولذلك نقول يجوز للمحرم ان يجعل ما يسمى بهذا الذي هو يعني ما بعض الازار بعضه على بعض ويكون كالماسك له يسمى هذا الشكل ما يسمى الشك وما يسمى الذي يكون فيه مادة يلتصق طرف طرفه بالاخر نقول لا حرج الذي يضعه في بعض الناس يضعه ثم يلتصق نقول لله عز وجل لانه يبقى انه ازار يفتح ويغلق بخلاف النقبة هذي فانها لا يمكن فتحها ابدا الا بفتقها كسر كالسراويين يكون حكمها. فالنقبة هي اقرب ما تكون للسراويل من الازار هي اقرب للسوايل من الازار. قال ايضا قال ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت النبي شيء باسناد جيد قالت ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بالتبان والتبان هي عبارة عن سراويل قصيرة سراويل قصيرة تستر العورة المغلظة تستر القبل والدبر. لم ترى عائشة بل يحمل هودجها ويرحل رحلها ان يلبسوا التبان لماذا؟ لان هناك مفسدة مفسدة لبس التبان مفسدة رؤية العورات. فرجحت عائشة رضي الله تعالى عنها ان يلبسوا التبان امنا لخروج عوراته. وعلى هذا يقاس على هذا ايضا لو ان هناك من يحمل امتعة ويحتاج الى ان يصعد السيارة وما شابه ذلك وقد تنكشف عورته نقول اذا احتاج لك نقول يجوز له ان يلبس التبان لهذه الحاجة ومتى ما زالت الحاجة ازاله ولا فدية عليه ولا عليه الصحيح ولا فدية عليه على الصحيح. مثال ايضا بعض الناس مثلا المرأة بعض النساء تقول اما ان اكشف وجهي او اتنقب. نقول تتنقبين ولا تكشفين ولا تكشفي وجهك لان النقاب يجوز في الاحرام في غيره اما كزوج لا يجوز لا في الاحرام ولا في غيره واضح؟ يلاحظ في قول عاشوراء انها تراعي مسألة المفاسد فمفسدة العورة اعظم من مفسدة اللبس القول لا قول عائشة رضي الله عنها قال ايضا ولم ترى عائشة ذكرنا قال البخاري محمد يوسف والبيكندي سفيان قال عن منصور سفيان سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنه فيدهن بالزيت فذكرت لابراهيم قال ما تصنع بقوله؟ كان ابن عمر يلتهم الزيت فقلت فذكر ابراهيم فقال ما تصنع بقوله هذا ان ابن عمر رضي الله تعالى كان عمر كان لا يرى الطيب كان لا يرى الطيب ابدا ولا يرى الزيت المقتت المطيب وكان هذا مذهبه رضي الله تعالى عنه. لكنه كان يرى بالزي الطي بالزيت اللي يتدهن بالزيت الذي ليس له ليس له رائحة وهذا مذهب ابن عمر وعلى كل حال ابن عمر يدل قول هذا او فعل هذا على جواز ان يتدهن المحرم ولو ازال بذهنه الشعث ولو ازال بالدهن الشعث. لان شعث المحرم ليس مقصودا لذاته. الشعث ليس مقصودا لذاتي ان حصل وفاقا او اتفاقا اجر على شعثي كما يأتوني شعثا غبرا. اما ان يتكلف المسلم ان يكون شعثا غبرا فليس من مقاصد الشريعة. لكن لو وقع لو وقع الشعث والغبرة للحاج والمعتمر او لصاحب نقول يؤجر على هذا الشأن لكن لا يقصد المسلم ان ان يوسخ احرامه او ازاء رداءه او ان يتعرض للغبار والتراب حتى يكون شعثا وغبر بل له ان يدهن رأسه وله ان يغسل رأسه وله ان يغسل جسده وله ان يغير ازاره ورداءه اذا احتاج اذا احتاج لذلك قال ايضا واما قول ابراهيم هنا لا يلتفت اليه لا شك ان قول عمر مقدم على قول ابراهيم النخعي. ابراهيم هنا كانه يقول يشتغل يعني يقول لا تعمل يعني كأنه يقول وما يملك قوله انما هو قول واجتهاد ورأي له. قال وحدثنا الاسود عن عائشة قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم قال حدث عبدالله بن يوسف التلميذ اخبره مالك عن عبد الله بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت كنت اطير سلم لاحرامي حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اي انه كان يتطيب عند احرامه ويتطيب ايضا بعد بعد احلاله وهذا يدل على ان الطيب يجوز بالتحلل الاول يجوز تحلل النبي لم يطر قول بابا وقد وقد طاب قبل وقد تطيب قبل قبل طوافه وهذا رد على من يرى ان ان الطيب لا يحل الا بطواف الافاضة. فالنبي تطيب قبل طواف الافاضة. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. وايضا الجمهور انه يجوز المحيي يتطيب قبل احرامه ويطيب جاز له ان يستديم هذا الطيب قال ما ومن اهل ملبدا. هنا التلبيد يتكون اما ان يضع عسلا او يضع صمغا او يضع شيئا يجمع شعر رأسه يلبد الرأس بصمغ بصمغ او بعسل ثم يلبده. والتلبيد سنة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومقصد التلبيد هو الا الا يتطاير شعره والا يتطاير يتطاير شعره. وقد ذهب بعض اهل العلم ان من لبد لزمه الحلق. من لبد لزمه الحلق دون التقصير. لانه قال عندما قال لبد حلاق عندما لبد حلق لكن اللبد ايضا فان السنة في الحق هو الحلق وان قصر فيجوز له ان يقصر. ذكر حديث اصبغ ان الفرقة عن يونس والايل عن ابن شهاب سالم عن ابيه يقول سمعتم يهل ملبدا اي ملبدا رأسه وضع عليه صمغا او عسلا صلى الله وسلم وهو من باب ان يجمع شعر الرأس ان يتطاير. قال باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة مر بنا ان الاهلال هو ان يقول ان يهل بنسكه ان يهل بنسكه. قال لبيك اللهم عمرة ان كان المعتبرة او لبيك اللهم حجا كان حاجا او جامعا بينهما لبيك اللهم عمرة وحجا. والاهلال معنا الاشتها بمعنى ان يشهر النسك الذي يريده. النسك هذا معنى الهلال يسمى هلال اذا استهل واشتهر وانتشر. وعرف ظهوره فسمي الاهلال هلالا انه يظهر النسك الذي يريده. هو في هنا مسألة هذا هو لمسألة الاهلال. المسألة الثانية من اين اهل النبي صلى الله عليه وسلم من اهل العلم من يرى ان اهلاله كان عند المسجد منهم من يرى ان هلاله كان في البيداء عند البيداء منهم من يرى اهلاله عندما ركب دابته صلى الله عليه وسلم وجاء ابن عباس انه اهل في المسجد بعد بعد صلاته وجاء في حديث جابر انه اهل عدن البيداء وكان عن ابن عمر وهل على راحلته والصحيح في ذلك ان ابتداء لها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ركب دابته اهل صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى في ذي الحليفة اتي بدا فركب فلما علاها واستقبل القبلة سبح الله وحمده وكبر وهلل ثم قال لبيك اللهم عمرة وحجا. ثم لما اتى اهل مرة اخرى فسمعه من سمعه في البيداء وسمعه قبل ذاك من سمعه عندما ركب دابته. اما ابن عباس لو صح قلنا ايظا لو اهل قبلك كان حديث ابن عباس في قصي ابن عبد الرحمن الجزري وفيه ظعف فيه ضعف وهو انه اهل عند المسجد بعد بعد ما صلى الفريظة البخاري يقول باب الاهلال عند مسجد الحليفة حدثنا علي ابن عبد الله المديني موسى ابن ابن عقبة عنه قال سمعت سالما ابن عبد الله قال يقول يقول ما اهل وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة وهذا صحيح ليس معنى انه داخل المسجد وانما عند المسجد عندما دابته وصعد وصعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك باب ما يلبس المحرم من الثياب لا يلبس المحرم من الثياب. هذا التبويب وموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم ما يلبس المعنى ثياب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلو قال لم يذكر ما يلبس وانما ذكر ما لا يلبس. وهذا من باب ان النبي اراد ان يختصر على السائل ان الذي يمنع من المحرم فقط هو هكذا وهكذا وهكذا لان الاقل هو الاذكر ان الاقل هو الذي الاقل هو الذي يذكر بخلاف الكثير انه لا يذكر فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد للمحرم ان ان يبين له ما يمتنع منه ما يمتنع منه وان ما عدا ذاك فهو جائز. فقال لا يلبس العمل يلبس قال هنا البخاري حدث عبدالله بن يوسف التميسي اخبرنا مالك عن ناهر ابن عمر ان نافع قال يا رسول ما يلبس المحرم قال وسلم لا يلبس القميص. السائل يسأل ما يلبس. والنبي يقول لا يلبس. والبخاري بوب ما لا يلبس. البخاري يقول وافق الجواب ولم يوافق ولم يوافق السؤال النبي وافق الجواب ان البخاري وافق جواب وسلم قال باب ما لا يلبس المحرم ان شاء الله الموافقة جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص. والقبيص مثالا فيأخذ حكم القميص كل ما شابه القميص والقبس هو كل ما يلبس كالفنيلة الثوب اه اي شيء يلبس من العنق ويدخل من العنق يسمى يسمى قميصا فكل ما يلبس من العنق ويغطي الصدر والظهر يسمى سواء كان قصيرا او طويلا او آآ مقطعا يسمى قميص قال هنا ولا العجائب فدخل العلم كل ما يغطي الرأس من البرانس ومن الطواقي ومن العمائم والشمغ والغتر كل هذا تدخل بمسمى انها نغطي الرأس فاخذ من العمائر تغطية الراس بملاصق محجب على قدر الرأس لكن لو وضع شيء على الرأس وهو غير ملاصق كالغطاء او الغطاء نقول لا حرج في ذلك انما يمنع من لبس العمامة التي تفصل تفصل حجم الرأس ما كان مفصلا على قدر العضو فهو الذي يمنع منه المحرم قال ايضا ولا السرويلات. والسرولات وكل ما يلبس ويدخل في القدمين سواء كان قصيرا طويلا يسمى سراويل فلا يجوز وهذا محل اتفاق قال ولا البرانس والبرانس هو عبارة عن جبة لها غطاء يغطي الرأس فتأخذ ايضا حكم العباية من البراس ويكون مثل يوضع الكتفين ثم يغطي الرأس يسمى البرانس. قال ولا الخفاف. والقيظ لا يروح لبسها الا في حالة عدم وجود فاذا عدمن عليه جاز له ان يلبس الخفين ولا يشترط له ان يقطعهما ايضا. قال ايضا الا احد لا جن عليهم فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبس من الثياب شيء بان مسه زعفران او ورس. زعفران ورس فهذا لا يجوز. حتى لو كان الزعفر والورث قبل الاحرام. يعني لو وجد ثوب في زعفران نقول لا يجد لبسه لا يجد لبسه لانه مزعفر وفيه ورس وفيه ورس فيجب غسله وازالته فيجب غسل الوجه حتى لو ابتدأ هذا قبل قبل النسك بقول ابن عمر في حديث ابي عمر قال الا اللاجئين فاللي يلبس ويقطع من اسفل الكعبين هذا في صلح الحديبية. قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وفي ابن عباس جاء بلفظ الا ان لا يوجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر مسألة القطع. فافاد هنا ان حكم القطع قد نسخ ان حكم القطع قد نسخ ولا يقال ان الحكم ولا يقال ان المطلق هناك يحمل على المقيد لماذا؟ اولا اختلاف السبب الساب هناك انه الاختلاف ليس باختلاف الحكم لاختلاف الحكم. فالحكم كان في صلح الحديبية كان العدد قليل. العدد قليل وفي حديث ابن عباس كان جميع الصبح قد حضروا مثل هذه الواقعة. الحكم هنا الحكم يختلف هنا امر بالقطع هنا ترك. هنا امر بالقطع هنا ترك القطع. وعندما يختلف الحكم مع اتفاق السلف يذهبون الى جواز حبل مطلق على المقيد لكن نقول هنا يختلف لوجود والقرينة هي ان الحاجة هنا داعية لتبيين الحكم مرة اخرى خاصة ان الذين حضروا صلح الحديبية كم؟ الف واربع مئة الف بيت رجل او الف ومئة ممن شهد بعد النبي وسلم هذه العمرة. اما حجة الوداع فقد حضرها مئة الف حضر مائة الف فهنا الحكم يحتاج الى ايضاح وتبيين. فلا يمكن ان نحمل ان نحمل هذا على هذا الاختلاف لاختلاف الحكم ولوجود والحاجة الداعية الى اي شيء الى تبين الحكم مرة اخرى فافاز هذا ابن عباس ناسخ ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذا عدم النعلين لبس الخفين ولم يلزمه ان يقطعهما من اسفل الكعبين. وعلى هذا يفيدنا ايضا ان ما كان دون الكعبين من النعال والكنادر يجوز لبسها مطلقا يجوزها مطلقا لانه في حديث عمر قال وليقطعوا سببا فاذا قطعهما اخذت حكم النعال اخذت منا النعال فلا حرج يبقى اسمه خف واجاز لبسها لاي شيء للحاجة وللرخصة. فيدل هذا ايضا على ان لبس النعال التي تكون كالكنادر وتغطي ظهر القدم وبطنها العقد مع ظهور الكعبين نقول لا حرج في لبسها. لا حرج في لبسها لانها لا تسمى لكن اذا كانت ساترة يقول لا يجوز الا في حالة عدم وجود النعلين نقف على باب حديث باب لا يلبس المحرم ونقف على باب الركوب والارتداد في الحج والله اعلم