الحمد لله رب العالمين. اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمين رحمه الله تعالى مما احتج به القائد او بالعمل بالظعيف الاجماع على ان المباح يصير قربة بالنية. والجواب ان محل ذلك في المقاصد الشرعية الثابتة اذا كان يمكن تحصيلها بوسان كثيرة. كل واحدة منها كافية في ذلك ولم يعين الشرع وسيلة منها على سبيل التحديد. فترك النظران المكلف لو يعلم حينئذ ان على المكلف ان يتوصل الى ذلك المقصد به وسيلة شاء. بوصية شاء من الوسائل المباحة في نفسها. فاذا كان المقصد واجبا ثبت انه يجب على المكلف ان ان يتوسل اليه بوسيلة من تلك الوسائل. وهي حينئذ واجبة على التخيير. فاذا اختار واحدا منها واحدا منها ذلك الواحد قربه لانه حينئذ واجب. وان كان المقصد مندوبا كانت تلك كانت تلك الوسائل مندوبة على التخيير. فاذا اختار واحدة منها صار مندوبا ويكون التوسل باحدها الى ذلك المقصد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل ان ثبت ان ثبت عنه انه توسل به بذلك المقصد صلى الله عليه وسلم بالقوة اذا ان كان استغنى عنه بغيره ولكن على العامل ان يعلم ان تلك الوسيلة ليست قربة بذاتها وانما تكون قربة للتوسل بها الى قربة. وعليه اذا كان متبوعا ان يحترز عن ايهام تابعيها ان ايهام تابعيه انها قربة بذاتها فمن ذلك الحج والجهاد مقصدان شرعيان امرنا بهما ويمكننا التوسل اليهما بامور متعددة كالسفر الى الحج مشيا مشيا وركوبا على الخيل والبغال والحمير والجمال والفيلة. وفي السفن البحرية الشراعية او بخارية. وفي القطار والسيارات والطيارات وغير لذلك ولم يحدد لنا الشروع شيئا منها على سبيل التقييد. وتوسل النبي صلى وتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب على الناقة وكثير من الصحابة بالمشي فكانت هاتان وسيلتان من هديه صلى الله عليه وسلم بالفعل. وما التوسل بركوب الباخرة او القطار او السيارة او الطيارة فلم يقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولكنه من هديه بالقوة مما يصرح بذلك قول الله عز وجل ولله الناس حج البيت من استطاع لي سبيلا. وركوب السيارة والطيارة ونحوهما سبيل من السبل. وقس على هذا حال الجهاد فالتوسل اليه بالسيف والرمح من هديه صلى الله عليه وسلم بالفعل وبالبند وبالبندق والمدفع وغيرهما من هديه بالقوة مما يصرح بذلك قوله قول الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من ذلك ان قراءة القرآن مقصد شرعي امرنا به مطلقا. اي بدون تعيين وسيلة من وسائله على وجه والتقييد فكان ذلك امرا بوسائله على وجه التخيير. فيدخل في ذلك التوسل بالنظارات الزجاجية فهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة ان رجل دخل الشيخ عبد الرحمن السعدي قال يا شيخ انت والاب ما تخافون الله عز وجل؟ ترفعون المكبرات على صوت القرآن والاذان بالمكبرات او تفعلوا كذا كان رجل لابس نظارة. فقال اقرأ لي المصحف. فاخذ النظارة وقال اقرأ قد ما يستطيع يعطي نظارتي. قال كيف تقبل؟ هذي ايضا مثل هذه المكبرات. هذه كهذه اما ان تترك هذا كله او او نترك هذا كله. قال فعرف قدر ان هذه وسيلة ليست غاية. نعم. والله عنك لانها انما تستعمل في عهده لان انما لم تستعمل في عهدي لانها لم تكن موجودة. قد يكون المقصد الشرعي وسيلة متيسرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيعمل به ثم ثم ثم بعده تختل تلك الوسيلة. اما بحيث لا تبقى كافية لتحصيل المقصد. واما بحيث يصير غيرها اصلح منها. وحينئذ فينبغي العدول عن الوسيلة التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم قد تتعين وسيلة لم تكن على عهده وتصير واجبة بعينها وذلك كتحصيل والمدافع ونحوهما من الات الجهاد. قد تصير وسيلة لم تكن على عهد اصلح من التي كانت على عهده فتصير مستحبة لعينها. وعلى هذين القسمين يدور القسم الواجب والمستحب من اقسام البدعة التي ما البدعة على ما قسمه بعض العلماء. ويدخل فيما تقدم اغتسال مالك عند ارادة التحديث والبخاري عند ارادة اثبات الحديث في الصحيح. لان من المقاصد الشرعية وجوب التحفظ على الخطايا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحكم عن الحديث بالصحة. ولا سيما اذا كان الحاكم يرى ان حكمه سيعمل به يوم القيامة. ومن الوسائل الى التحفظ الاغتسال ليكن اقوى للنشاط وصفاء الذهن ولطف الفتنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستغنيا عن ذلك بما وهبه الله تعالى من القوة والعصمة. واما اصحابه فكانوا يحضروا اذهانا واقوى فطنة مما بعدهم. مع انهم لا يكادون يخشون الخطأ. لانهم سمعوا الحديث ان فيه صلى الله عليه وسلم مرارا هم على يقين لا شك فيه. ويدخل في هذا كل ما ما لعله يصح مما يشبه ذلك يشبه ذلك عن ائمة السلف على اننا نعلم انه لم يكن احدا منهم معصوم عن الخطأ والله اعلم. واذا حط واذا حط خبرا بما تقدم ثم وزنت به مسح الرقبة رقبتي في الوضوء وتخصيصها ليلة النصف من شعبان بالقيام ويومها بالصيام اتضح لك الفرق فان هذه امثالها مقاصد لا وسائل والعام بها انما يتدين بها على انها قربة بذاتها. والحجة قائمة على انها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ولا بالقوة. بل حجة الحجة قائمة على ان من هديه صلى الله عليه وسلم تركها بالفعل. وليس هناك ما يقتضينها من هديه بالقوة. بل ان الهدي بالقوة انما يتصور في الوسائل كما تقدم فاما المقاصد الشرعية فكلها من هديه صلى الله عليه وسلم بالفعل. وتحقيق هذا يحتاج الى اطالة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى مما احتج به القائلون بالعمل الضعيف او بالعمل بالحديث الضعيف الاجماع على ان على ان المباح يصير قربة بالنية. هذه لا شك انها مما يحتج بها من يقول باحتجاجي بالعمل بالحي الظعيف ولكن هذه الحجة في غير محلها. وفي غير موضعها فلا بد في العمل الذي يعمله المسلم اذا كان مباحا ان يكون هذا المباح اذا قلنا بالنية اصبح عبادة بنيته لا انه في اصله عبادة فالفرق بين العمل بحي الضعيف وبين ان يعمل بمباح ويقصد به وجه الله عز وجل ان الحديث الضعيف يدل على ثبوت ذلك العمل وانه شريعة شرعها الله عز وجل بخلاف المباح الذي ينوي به صاحبه ان يتقرب به لله عز وجل. فمثلا النوم ينام الانسان وينو بنومه هذا ان يتقوى على عبادة الله عز وجل. نقول هذه هذه النية تؤجر عليها وهذا النوم تثاب عليه لكن لا يقول قائل ان النوم بذاته عبادة. وان النوم بذاته سنة. وانه وانه شريعة شرعها الله عز وجل وانما اثيب على النوم من جهة من جهة النية التي اقترنت به وهذا هو الفرق بين ان يشرع عملا ويقول هو عبادة وسنة وبين من يعمل مباحا ويقرنه بنية صالحة. يقول الشيخ والجواب ان محل ذلك في المقاصد الشرعية الثابتة اذا كان يمكن تحصيله بوسائلك بوسائل كثيرة كل واحد هنا كافية في ذاك ولم يعين الشرع وسيلة منها على سبيل التحديد بل ترك النظر للمكلف فانه يعلم حينئذ ان على المكلف ان يتوصل الى ذلك المقصد باي وسيلة شاء من الوسائل المباحة في نفسها. فاذا كان المقصد واجبا ثبت انه يجب على المكلف ان يتوسل بوسيلة من تلك الوسائل وهي حينئذ واجبة وهي عذوة على التخييل فاذا اختار واحدة منها صار ذلك الواحد قربة لا لانه حينئذ واجب وان كان المقص مندوبا كانت تلك الوسائل ايضا مندوبة على التخيير فاذا اختار واحدة او واحدة منها صار مندوبا ويكون التوسل باحدها الى ذاك المقصد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ان ثبت عنه اذا الذهاب الى المسجد واجب والوسيلة التي توصل المسجد يكون حكم حكم الذهاب للمسجد الا ان الوسائل التي توصل المسجد كثيرة قد تصل اليها بسيارتك وقد تصل اليها بدراجتك قد تصليها بقدميك فانت ان لم يتيسر لك الاقدام وعندك سيارة وجب عليك ان تصل المسجد بالسيارة ان كان عندك دراجة ولا تستطيع ان تصل برجليك السيارة وجب عليك ان تصل بالدراجة ان كنت تستطيع ان تأتي باي واحد منها فانت مخير فباي واحد اتيت اجزأ ذلك عنك ولا نقول ان هذه الوسائل عبادات في ذاتها وانما هي وسيلة الى عبادة والوسائل تأخذ حكم المقاصد من جهة الاجر ومن جهة الثواب والعقاب فالوسيلة لا واجب هي واجبة والى المندوب مندوب والى المحرر محرم فيثاب من وصل بوسيلة من طاعة ويعاقب من وصى بوسيلة الى محرم ولذلك يقول اهل العلم ان البدع لا تكون في الوسائل انما تكون في المقاصد. البدع لا تكن وسائل وانما تكون المقاصد. الا اذا جعل الوسيلة بذاتها عبادة وجعلها تشريعا من الله عز وجل فعنده يكون مفتريا كاذبا على الله عز وجل بجعل هذه الوسيلة باسم ذاتها عبادة والوسيلة اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفس المقصود الذي اراده واما ان لم تكن موجود في ذلك الوقت فالوسيلة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت اما الابل واما الخيل والبغال واما الاقدام بالذهاب الى الجمع والجماعات فهذه لو فعلها الانسان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم اجر على تأسيه واثيب من جهة المشي خاصة لان النبي يذهب للمسجد مشيا في ركوبه على دابته في رميه الجمار مثلا فعلى الانسان متأسيا يؤجر على ذلك فهنا الوسيلة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تؤدي ايضا مقصودا وهو رمي الجمار وهكذا فيقول هدى ويكون التوسل باحد الى ذلك مقصد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ان ثبت انه توسل به. الفعل مثل ايش؟ الذهاب الى المسح على الاقدام. انت عندما تذهب مسجد الاقدام نقول انت اصبت الوسيلة واصبت السنة من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على اقدامهم ومن هديه صلى الله عليه وسلم قال لذلك المقصود من هديه صلى الله عليه وسلم بالقوة ان كان استغنى عنه بغير عنه بغيره ولكن على العامل ان يعلم ان تلك الوسيلة ليست قربة بذاتها وانما تكون قربة للتوسل. المشي ليس قربة الا اذا كان في طاعة الله عز وجل وركوب الدابة ليس قربة الا اذا كان في طاعة الله. فلو قال قائل المشي عبادة مطلقة قل لا كذبت لانك لانك شرعت ما لم يأذن به الله. ولو قال قائل ركوب البغال عبادة وسنة مطلقا قل كذبت وانما يكون عبادة وسنة متى اذا كان موديا وموصلا الى طاعة الله عز وجل كالذهاب الى الحج والجهاد فان هذا وسيلته تأخذ حكمه يقول ليست قوة بذاتها وانما تكون قربة للتوسل بها الى قربة وعليه اذا كان متبوعا ان يحترز عن ايهام تابعيه انها اوروبا بذاتي ان كنت ممن يتأسى بك ويقتدى بك وفعلت فعلا ورأيت غيرك يتابعك عليه فيجب عليك ان تنبه من يتابعك على ان هذا الفعل ليس ليس بسنة وليس مشروع وانما هو الايسر لي ففعلته. فهذا قصده رحمه الله تعالى. فيقول فمن ذلك الحج والجهاد مقصدان شرعيان امرنا بهما ويمكننا التوسل اليهما بامور متعددة كالسفر الى الحج مشيا وركوبا على الخيل والبغاء والحمير والجمال والفيلة وبالسفن البحرية شراعية او بخاري وفي القطار والسيارات والطيارات هذه وسائل كثيرة وانت مخير في ركوب ما شئت منها عندما تريد الحج. ولا نقول ان واحدة منها هي السنة ولان واحدة من المتعينة بل لك التخيير ولك ان تفعل ما هو ارفق بك في الذهاب الى مكة. فاذا ركبت السيارة وسافرت بها الى مكة قلنا ركوبك هذا عبادة ومشيك على زيارة عبادة ليس لذاتها وانما لاجل كونها وسيلة توصل الى طاعة الله عز وجل فهنا هذي وسائل لك ان تفعل ما تشاء ولو قال قائل من السنة ان تذهب للحج ماشيا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان اردت الركوب فلا تركب الا اي شيء. الا الدواب. وليس لك ان تركب السيارات قاطرات والقطارات مثلا فان هذا ابتداع في الدين. قلنا له هذا هذه وسائل ليست غايات الغاية هي ان تحج والوسيلة ان تصل بيت الله الحرام. فالنبي وصل ماشيا وراكبا لان هذا الذي كان متيسرا له في زمانه ولو تيسرت له الطائرات او الطلقة او القطير او القطارات او المراكب الاخرى ولما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولو امتنع لامتنعنا بعد ذلك لم بعد ذلك فحيث انها لم توجب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوصف فاعلها بانه مبتدع. لا يوصف المبتدع لانها لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وثانيا ان ان الوسائل الموصلة الى طاعة الله لا تدخلها البدع وانما تدخل البدع في الغايات فالغاية هي الحج ان ابتدأت بالحج فمثلا حج في غير اشهره نقول ابتدعت في دين الله او حج على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم قل لابتدعت ايضا في ذلك فقال هنا قال ولم يحدد لها الشرع شيئا منها على سبيل التقييد وتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب على الناقة وكذا من اصحاب المشي فكانت هاتان وسيلتان من هديه صلى الله عليه وسلم بالفعل واما التوسل بركوب الباخرة او القطار او السيارة والطيارة فلم يقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولكنه من هديه بالقوة اي بالقوة ايش؟ لو لفعله لو وجد لفعله ومما يصرح بذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وركوب السيارة والطيارة ونحوهما سبيل من السبل وقس على هذا حال الجهاد فلا يقول قائل ان الجهاد لا يكون الا بالسيف والرماح والسهام والمنجنيق وما شابه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك ان تفعل خلافه كما حصل لبعض لبعض الاتراك في الدولة العثمانية عندما امتنعوا عن عن القتال بغير السيف والرماح وبغير المنجنيق وجعلوا اه وجعلوا وسائل الحديث ان من البدع المنكرة فظلوا فهلكوا فهلكوا وهزم جيشهم فهذه وسائل يجب الاخذ بها فالسيف والرمح من هديه صلى الله عليه وسلم بالفعل والبندق والمدفع والطائرات هي من هديه بالقوة بالقوة ومما يدل عليكم اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فالله امرنا ان نعد لهم ما نستطيع من القوة من القوة المدافع والسلاح وما شابه ذلك قالوا من ذلك ان قراءة القرآن مقصد شرعي مطلقا اي بدون وسيلة من وسائله يعني ما هي الوسيلة الاخرى؟ تقرأ بعينيك اذا فقد الانسان بصره كان قراءته بالتلقين اذا كان يبصر لكن بصره ضعيف فهناك وسيلة من وسائل القراءة وسيلة النظارة فكان ذلك امر بوسائل على وجه التخيير فيدخل في ذلك التوسل بالنظارات الزجاجية فهي منها بالقوة لانها ان لم تستعمل في عهده لانها لم تكن موجودة وقد يكون المقصد الشرعي وسيلة متيسرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها ثم بعده تختل تلك الوسيلة اما بحيث لا تبقى كافي لتحصيل المقصد واما بحيث يصير غيرها اصلح منها وحينئذ فينبغي العدول. لو قال قائل كان عندهم فيما قبلنا عندهم مكبرات فنقتص على المكبرات دون النظارات قلنا ان هذه الوسيلة فيها فيها تضييق وفيها شدة ويحتاج الانسان القراءة بها الى عناء ومشقة. وقد تيسرت ما هو ايسر من ذلك وهو النظارات التي يقرأ بها المسلم فهي وسيلة واتخاذ النظارة لاجل القراءة في كتاب الله عبادة ويؤجر العبد عليه واياك مما يحسن به النية عند عند شراء النظارات ان ينوي بها ان يقرأ بها كتب العلم ان يقرأ بها المصحف فانه يكون في دفع ثمنها في شرائها وفي لبسها يتعبد لله عز وجل بذلك. وذكر امثلة كثيرة قال ويدخل فيما تقدم الى ان قال وقد تصير وسيلة لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم اصلح بالتي كانت على عهده فتصير مستحبة لعينه وعلى هذين القسمين يدور قسم الواجب باحد من اقسام البدعة على ما قسمه بعض العلماء وكما ذكرنا سابقا ليس في البدع بدعة واجبة ولا بدعة مستحبة ولا بدعة مباحة بل البدع كلها كلها ضلال. وما يسمي هؤلاء بانها بدعة هي داخلة في مصطلح المقاصد الشرعية والوسائل والوسائل التي هي من مقاصدها. فلا يسمى هذا من البدع المظللة ولا البدع المضللة ويدخل فيما تقدم يقول فيما تقدم اغتسال مالك رحمه الله تعالى عند ايراد تحديث والبخاري عند اثبات الحي في الصحيح لان من مقاصد الشرعية وجوب التحفظ عن الخطأ في الحديث عندا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحكم على الحي بالصحة لا سيما اذا كان الحاكم يرى ان حكمه سيعمل به الى يوم القيامة وبالوسائل الى التحفظ الاغتسال ليكون اقوى للنشاط. اذا لماذا كان الملك يغتسل يقول غسل ليس سنة غسل هذا ليس سنة وليس شريعة ولا نقبل السنة ان تغتسل الا ان مالك اغتسل من باب ان يكون انشط في درسه ويكون في ذلك احفظ لما يلقيه واتقن له. والبخاري عندما كان يصلي ركعتين عند عند كتابة الحديث يفعل ذلك لله عز وجل ودعاء لله عز وجل ان يجعل هذا الحديث على ما يريده ان يكون كما اه اراد بمعنى ان يكون هو اصح شيء بهذا او ما وافق اصح شيء في هذا الباب فكان صلاة ايضا من باب دعاء الله والسؤال لكن لا نقول لكل مسلم ان من السنة اذا اردت ان تكتب حديثا تصلي ركعتين ليس هذا من السنة وليس هو شريعة حتى نفعله لكن اذا صلى الانسان صلاة الاستخارة بين يديه حديث يريد ان يكتبه ايصلح او لا يصلح؟ نقول هذا مشروع لحديث اذا هم احدكم بالامر فليصلي ركعتين فهذا ما فعله الامام البخاري وما فعله مالك رحمه الله تعالى عند اغتساله قانون الوسائل التحفظ التي سيكون اقوى للنشاط وصفاء الذهن ولطف ولطف الفطنة وكأن النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستغن عن ذلك بما وهبه الله لهم من القوة والعصمة. واما اصحاب كانوا احظروا اذهانا واقوى فطنة من بعدهم مع انهم لا يكادون يخشون الخطأ لانهم سمعوا الحي من فيه صلى الله عليه وسلم مرارا فهم على يقين لا شك فيه ويدخل في هذا كله ما لعله يصلح مما مما يشبه ذلك عن ائمة السلف على ان نعلم انه لم يكن احدا منهم معصوما. انه لم يكن احد منهم معصوما عن خطأ والله اعلم. حتى لو قلنا هذا توجيه والا يبقى ان هذا اجتهاد من الامام مالك باغتساله وليس هو سنة وليس بشريعة ولكن نعتذر له ونتأول فعله وانه اراد اي شيء اراد ليكون انشط في تلقينه الحديث وفي حفظه وفي فطنته وكذلك البخاري فهذا من باب استخارته. قال اذا حطت تقدم ثم وزنت به مسح الرقبة في الوضوء فهو بدعة وتخصيص ليلة النصف من شعبان مسح الرقبة بالوضوء هل هو سنة تقول لو قال شخص اريد ان افعله احتياطا يقول هي بدعة فالشريعة جاءت ان الذي يغسل من ذلك هو الوجه وما زاد على ذاك يدخل في حد الغلو فمن زاد واستفاقات ساء او ظلم فيدخل في حد الغلو ومن تعبد لله بذلك اصبح بذلك مبتدعا ضالا. كذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام او يومه بالصيام هو ايضا تشريع واعتقاد انها سنة فاعتقاد ذاك يكون من البدع المنكرة. ولو قال لا اعتقد التشريع ولا السنة نقول تخصيص وبذلك يعد يعد تشريعا تخصيصها بحده يعد تشريعا فان هذا وامثاله مقاصد لا وسائل. هذه مقاصد لا وسائل لماذا مقاصد؟ لانه قصد اليوم بنفسه وقصد الليلة ايضا بنفسها. والعامل بها انما بها على انها قربة بذاتها والحجة قائمة على انها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بالفعل ولا بالقوة بل الحجة قائمة على ان من هديه صلى الله عليه وسلم تركها بالفعل وليس هناك ما يقتضي من هديه بالقوة فلن الهدي بالقوة انما يتصوف الوسائل كما تقدم فاما المقاصد الشرعية فكلها من هديه صلى الله عليه وسلم بالفعل وتحقيقه هذا يحتاج الى اطالة. فخلاصة قوله ان الوسائل لا تدخلها البدع وان الوسادة التي توصل طاعة يكون حكم تلك الطاعة وما يوصل محرم فحكم الى حكم فحكمه حكم ذلك الامر الذي حرمه الشارع الوسال مما يفعل هديا ان يفعل الناس من فعله واما ان يفعل بالقوة بمعنى ان انه لو كان موجودا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الايسر كما قالت عائشة ما خير بين امرين الا اختار ايسرهم وصلى الله وسلم والله تعالى اعلم يعني الحين الشيخ اللي يحتجون بالعمل الضعيف يقول كيف انتم الحين ما تحتجون بالضعيف وان الجماع حاصل ان المباح يصير قربة ايه لكن ليس احنا قلنا ايش؟ لا يلزم من كونه ان النية تجعل مباح قربة ان هذه يقول جود العمل حديث ضعيف. لان هذا المباح اذا عملته لا تقل له عبادة. نعم. وانما وسيلة لعباده فهو من باب الوسائل لا من باب الغايات بخلاف الحديث ضعيف ويصلح حديث انه غاية مقصودا لذاته شيخ الوسائل الموصية الى مكة هل يكون فيها تفاضل من باب ان الطائرة بالصياغة تكون طايرة اخرى وهي مسألة من يقصد الشدة ويقصد الرفق الاصل المسلم يقصد الارفق مخزن بين امرين لاختار ايسرهما فان وقع المشقة اتفاقا او عرظا لا قصدا تقول له اجرك على قدر نصبك فالمسلم يعرف دائما يبحث عن الارفق به. الا اذا كان يريد ان يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. اه بالفعل النبي حج راكبا او حجة ماشية. قال اريد ان اصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقول لك ذلك حج ابن عباس ماشي وحج الحسين رضي الله تعالى الماشي وحج عدد الصحابة شاة مع انهم يستطيعون الركوب لكن ارادوا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وما ما ورد من احاديث بفضل الحج ماشي ليس فيها شيء صحيح الان يا شيخ لو اراد احد ان يمشي الى مكة مشي. نقول هذا في حلكة لا يستطيع. ما يستطيع في هلكة. اولا اه ضعف القوة ليست القوة كما كانت سابقا وليست يعني الاجسام لم تكن على قوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل شخص متعود على طوال حياته لا يمشي ثم يمشي مرة واحدة قد يكون هذا من تلقى عدة التهلكة يا شيخ تاخذ الوسائل تغير تاخذ حكمها يعني يمكن الوجوه الذهاب للمسجد ماشي بما استطاعت اركب في السيارة خليه ياخذ الجوال. نعم ياخذ اجر ياخذ اجر سيارة يسجل مشي اذا كان اذا كان يريد ان يمشي ولم يستطع بعجزه يكتب له اجر ماشي الشخص الان يريد ان يتمنى لهذا المسجد ماشي لكن لكنه مشلول نقول ولو ركبت يكتب لك اجر ما نويت. ركب السيارة لانها ارفق يا شيخ لكن ليس ورد نص في المشي ورد نص على وجه الخصوص مثلا مشي للجمعة مقصود لذاته فهو عبادة لذاته واضح؟ يا شيخ نشأ ولم يركب نشأ ولم يركب ها امام مسجد ما يستطيع انه مسجد بعيد ما يستطيع ان يذهب المشي يروح بالسيارة ياخذ اجر مشي خطوة حسنة لا ما نسيت مسألة هذي اذا اذا كان اذا نقول هنا الان امران المشي سنة وادراك الجماع وقيام الجماعة واجب فالذهاب سيرى اوجب له منها افضل له من الذهاب للمشي ياخذ نقول افضل ليش؟ لانه بهذه الوسيلة يدرك الواجب وبهذه يفوت الواجب بل نقول له ان هذا الامام اذا راح اذا ذهب على اقدامه ستفوت الجماعة وسيترك الصلاة تقول ما يجوز لك ان تذهب باقدامك يجب ان تمشي تذهب بالسيارة وجوبا اقام المسجد قل بعدها المشي ما يجوز له. نقول يجب ان تذهب السيارة لانك تعلم بذاك بس وش يفوتك فوق صارت كاملة. لا لو فازت ركعة يقول اذا تستطيع ان تدرك تكبيرة الاحرام يجب ان تدرك تكبيرة الاحرام يجب وجوبا لك والله وحدة طلعت ما عندي سيارة نقول ابشر ما ادركت فصل وما فاتك فقوي لكن شخص معه سيارة وعنده رجليه يقول انت الان اثم الواجب ان تدرك الصلاة باقرب وسيلة توصف للمسجد. ايش اقرب وسيلة؟ ها؟ ياخذ حكمها. ها؟ لو كان مخير يستطيع في كل ثنتين. مخير؟ شفظا المشي المشي ما ياخذ