الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى مما احتجوا به ان في العمل بالضعيف احتياطا والجواب يا حبذا الاحتياط فان الشرع يحث عليه. في القرآن ايات تشير اليه والاحاديث فيه كثيرة. قد ذكرنا بعض ذلك في موضع اخر وانما علينا ان نعرف ما هو الاحتياط. فاقول محل الاحتياط عند الاشتباه فينبغي للمنكر حينئذ ان يختار ما لا خطر فيه او ما هو اقل خطرا والحديث الضعيف بعد ثبوت ضعفه ليس بحجة بل قد قدمنا ما يعرف منه ان الحجة على بطلانه ثم نقول لا يحدث الضعيف لا يخلو الضعيف ان يكون يقتضيه فعلا او تركا. فاما الاول فانه ان عملت ان عملت ما دل عليه وقعت وقعت في البدعة. وهي حرام او شرك كما تحقيقه ان شاء الله تعالى وان تركت العمل به في غاية الامر ان هنالك احتمالان احتمالا ضعيفا انك اتركت مستحبا فاخبرني الان كيف الاحتياط؟ اليس هو ان تترك العمل بالضعيفين؟ لان لا تقع في البدعة الحرام او الشرك تدبر. واما الثاني فكذلك ان الضعيف ان اقتضى تركا لما قام الدليل على انه واجب ومستحب وواضح. وان اقتضى تركا لما قام الدين على انه مباح فترك مباح اقامة الدليل على اباحة خوفا من ان يكون حراما او مكروها تدين بتركه. والتدين بما قام الدليل على انه ليس من من الدين بدعة. من الدين بدعة حرام او شرك. قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اطررتم اليه. وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. ان ربك هو اعلم اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم باطنه وذروا عفوا عفوا وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون اثم سيجزون بما كانوا يختلفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. ونطعتموهم انا كنا مشركون قد جاء في اسباب لنزول محاصله ان شياطين الجن والانس اوحوا الى المشركين ان يقولوا للمسلمين. اما ما ذبح الله تعالى يعلون الميتة فلا تأكلوه. اما ما ذبحتم بايديكم فتأكلون. وهذه شبهة قد تحمل بعض الناس على ان لا يأكلوا اللحم اصلا. يقول اذا اذا اذا حرم ما ذبح الله فما ذبحت مولى وتحمل وتحمل اخرين على اكل الميتة قائدهم اذا لنا ما ذبحناه فما ذبح الله تعالى او لا؟ فنزل الله تعالى هذه الايات وبين فيها ان كل القولين شرك. مناف للامام لان كلا منهما تدين بما لم يشرعه الله عز وجل. فان قلت انما كان التدين بالامتناع عن اكل ما ذبحناه وسمينا الله وسمينا الله عليه مما حلو لنا كفرا مناف للايمان لان حلهم قطعي. ولا كذلك التدين بالامتناع عما ورد بتحريمه حديث ضعيف. ولم حله قطعيا. قلت افرق الفرق ضعيف. الدليل الشرعي المعتد به يجب العمل به قطعا. وذلك كالحديث انه وان كان ظنيا في في ذاته الا ان وجوب العمل بالحديث الصحيح مطلقا قطعي. وكذلك سائر الادلة الظنية المعتد بها شرعا فان كل فرد منها يرجع الى اصل من اصول الفقه واصول الفقه قطعية وما كان منها ظنيا فانه يرجع الى اصل فوقه قطعي من اصول الشريعة. واما نتوقف عن التكفير ونعفو الله عنك وانما يتوقف عن التكفير للعذر وافرظ ان رجلا قال انا اعلم انا اعلم ان اسلوب العمل بالاحاديث الصحيح اصل قطعي من اصول الشريعة. واعلم ان الحديث في حل لحم الظب صحيح. وليس عندي ما يعارضه ولكني اقول ان لحم الضب حرام فان العلماء يكفرون هذا الرجل. وسيأتي نقل بعض عباراتهم. ومنها مقال ابن حجر الهيتمي في كتاب الاعلام من قواطع الاسلام قال وقع قريبا ان اميرا بنى بيتا عظيما فدخله بعض المجازفين من اهل مكة. فقال قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الا الى ثلاثة مساجد وانا اقول تشد الرحال الى هذا البيت ايضا. قد سئلت سئلت عن ذلك والذي يتجه ويتحرى ويتحرى في انه بالنسبة لقواعد الحنفية والمالكية وتشديداتهم يكفر بذلك عندهم مطلقا. واما بالنسبة لقواعدهم ما عرف من كلام ائمتنا السابق واللاحق. فظهر هذا اللفظ انه استدراك على حصره صلى الله عليه على على حصره صلى الله عليه وسلم وانه ساخر به. وانه شرع شرعا اخر غير ما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم والحق هذا البيت بتلك المساجد في الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية المزية العظيمة التي يتقرب الى الله انا بجدد رحالي اليها وكل واحد من هذه المقاصد الاربعة التي دل عليها هذا اللفظ القبيح الشنيع كفر بلا مريان. فمتى قصد احدهما فلا نزاع في وليطلق وان اطلق فالذي يتجه الكفر ايضا لما علمت ان اللفظ ظاهر في الكفر. وعند ظهور اللفظ فيه لا يحتاج الى نية كما علم من فروع كثيرة مرت وتأتي. وان ان طول بانه لم يرد الا هذا البيت لكونه اعجوبة في بلده يكون ذلك سببا في مجيء الناس الى رؤيتهم. كما ان عظمة تلك مساجد اقتربت شدا الرحال اليها. قبل منه ذلك ومع ذلك كيف يعزر التعزير البليغ بالضرب والحبس. وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم بل لو راه اقتضاء التعزيز الى القتل كما سيأتي عن ابي يوسف لاراح الناس من شده لاراح الناس من شره ومجازاه ومجازفته. فانه بلغ فيه الغاية القصوى تاب الله علينا وعليه امين. قل حاصلوا ان محل الاحتياط انما هو عند الاشتباه كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى تمرة ملقاة فقال لولا لاني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها. كانه كان وجدها في موضع يحتمل ان تكون من ثمن صدقة. وان تكون من غيره. والاحتمالان يعني ولو كان في موضع غالب فيه ان لا تكون من تمر الصدقة لما كف عنها والله اعلم. والدليل على ذلك انه صرح انه انما منعه انها خشية ان تكون تمر الصدقة مع انه يحتوي ان تكون لفقير تلب لها عنده بال. ولكن لما لها عنده بال. اي التمرة. عفا الله عنك. بفقير تلب لها عنده بال. ولكن لما كان لما كان احتماله ضعيفا لم يعتد به النبي صلى الله عليه وسلم فتدبر. والمسلم يأخذ ان يكون مجتهدا او مقلدا فاما المجتهد فانه ينبغي لهم اذا بلغه حديث لم يتبين له انه لم يتبين له الصحيحين هو ام ضعيف ان يتوقف عن الحكم حتى يتبين له. ولكنه اذا اضطر الى العمل في تلك المسألة قبل التبين وقبل التبين. عفا الله عنك. قبل التبين عمل بحسب ما عنده من الادلة الثابتة. وورى عن ذلك الحديث. وعلى هذا جرى عمل الائمة. الا ترى امام الشافعي رحمه الله تعالى ما يبلغه الحديث ما يبلغه الحديث لا يعلم صحته فيجزم بالحكم بخلافه ثم يقول الا ان يصح الا ان يصح الحديث فيؤخذ به. قد جمع الحافظ ابن حجر في ذلك كتابا سماه المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. مفتوح الكتاب؟ عفا الله عنك؟ مطبوع موجود ملحه. به على الصح هنا. رضي الله عنه. ولكن اذا كان ذلك الحديث يقتضي تحريما فقد قال امام الحرمين في الحديث المستور يجب الانكفاف حتى يتبين. ونزعه ابن السبكي بان اليقين لا يزول لا يزول بالشك. وفي فتح المغيث عن الحافظ ابن حجر ما يوافق امام الحرمين وان ذلك ما دام يرجى التبين فاما اذا يأس منه فلا يجب الانكفاف وتنقلب الاباحة كراهية. وتردد السخاوي في معنى انقلاب كراهية. اثبات للكراهية اثبات للكراهية ام هو نفي لها؟ فتح المريض. واقول الظاهر انه اثبات لها اي ان ذلك الشيء الذي كان قبل الحديث باقي عن الاباحة الاصلية يصل بعد سماع حديث واليأس من معرفة حال راويه مكروها احتياطا. جرى الحافظ في هذا على ما تقدم عن والذي اراه ان المجتهد اذا سمع حديثا يقتضي تحريما من مستور هو لا وهو يستطيع البحث عن حاله عن قرب فالظاهر ما قال امام الحرمين وتبعه الحافظ من وجوب الانكفاف والبحث واذا بحث ولم يتبين له ولكنه يرجو ان يتبين له في المستقبل. فالظاهر استحباب الانكفاف احتياطا لبقاء الشبهة. فاما اذا ترجح ان ذلك المستور لا سبيل الا فلا يستحب الانكفاف بل يحرم الانكفاف لاجل ذلك الحديث لانه قد تبين واستقر انه ليس بحجته فلم فلم تبقى شبهة. وذلك مثل ان يقف المشتد على روي عن مستور كان قبل عصرهم قرون تتبع كلام الحفاظ في ذلك الرجل فلم يجد لهم كلاما فيه او وجد بعضهم قد نص على ذلك رجل مسجور. هذا حكم المستور فاما من قد علم وهذا حكم السوء فاما من قد علم ضعفه فانه لا يقاومه لحديث وزن ولا وزن اصلا. لانه لما علم ضعفه فقد علم ان حديثه ليس بحجة فزار تعدد الاحتمالين الذي يتحقق بالاشتباه الدال الى الاحتياط والله اعلم. واما المقلد اذا سمع اذا سمع ان من العلماء من يخالف امامه. فالظاهر انه ينبغي له الاحتياط الا ان يظفر بعالم متبحر عالج بكتاب الله. وسنة رسوله. مطلع على مذاهب العلماء التي معروف بالتورع والتقوى فان لم فان لم يغنه عفا الله عنك فان لم يغني ذلك فالتمس منه ان ينظر هل العمل بالضعيف مستند الى اصل القاطعين كالصحين والحسن عفا الله عنك تستندون عفا الله عنك بالضعيف مستند او مستند عفا الله عنك الى اصل كالصحين كالصحيح والحسب فسيعلم ان شاء الله انه ليس كذلك. واذا علم هذا فليعلم ان الائمة قد نصوا على انها اصول الفقه لابد ان تكون قطعية يعمل بها بما ليس بقطعي. ولا يستند الى قطعي تدين بغير سلطان الله اكبر هو كذب. كذب على الله وتكذيب له. وهو مصدر الكفر والشرك كما في ايات كثيرة من القرآن. وسيأتي ايضاح ذلك ان شاء الله تعالى فمن بقي في نفسه شيء فليوازن بين الاجر الذي يرجوه من العمل بالظعيف وبينما يخشى عليه من العمل به من البدعة بل الكفر بل الشرك وليعلم من الاحتياط واجب عليه كما في كما في كما في حديث الصحيحين الحال بين والحرام بين وغيره. وسيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى. وليعلم انه انتظرك العمل خوفا ان يكون بدعة او كفرا او شركا كتب الله له اجر ذلك الخوف واجرى ذلك العمل لو كان مشروعا كما ورد فيمن ترك كالتطوع لسفر او مرن او شغل بل هذا اولى. لان تارك التطور سفر ونحوه ترك الحظ نفسه. تركه. عفا الله عنك لان تارك التطوع سفر ونحوه تركه لحظ نفسه. تركه عفوا الله عنك تركه الحظ نفسه عفا الله عنك. ونحوه تركه لحظ نفسه. وتارك العمل خوفا ان يكون مسخطا لله تعالى اه تركه طاعة لربه عفا الله عنك ربي عز وجل وانه ان اقدم عليهما احتمال انه بدعة او كفر او شرك كان عليه وزر منفع عليه وزر من فعل ذلك كما اقدم على وطأ وعلى وطئ امرأة يتردد فيها ان زوجته هي ام ام امه؟ والله اعلم. ولا يحذره الامام مالك ابن باز رحمه الله بانه كان احذر الائمة من البدع ودقهم نظرا في معرفة مسالكها وغوائها وغوائلها. وعلما بما بما حفت به من الشهوات وما الناس اليها من الرغبات والاصل الذي قال به في في سد الذرائع هو اعظم سد لصد سيدها جارف والله المستعان وهو حسبي الله ونعم الوكيل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. في فصل لفظ الشبهات من احتج بالعين قال مما احتجوا به اي مما احتج به المجوزون او المفضلون او المستحبون للعمل الضعيف ان ان في العمل الضعيف احتياطا اي يحتاط بهذا الفعل سواء كان امتثالا او تركع. قال بعد ذلك والجواب على هذه الشبهة بمعنى يقول لو جاء حديث في فضل مثلا احياء ليلة الاسراء او ليلة النصف من شعبان قال لها حيوانك ذاك ضعيف ولا تصح فلو قال قال احتاط تصلي فان كانت صحيحة اصبت اجره وان لم تكن صحيحة لم يضرني هذا هو شبهة القوم؟ الجواب يا حبذا الاحتياط يقول يا حبذا الاحتياط فان الشرع يحث عليه لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرب بينهما متشابهات مشتبهات. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بترك ما تشابه لان لك استمرار لذو عرضه وكما جاء في الحديث الاخر من ترك ما اشتبه عليه فهو لما استبان اترك ولا يبلغ العبد حقيقة ابن عمر حتى يدع حتى هذا ما لا بأس به حذرا مما به بأس كل هذا يدخل في باب الاحتياط ما يتعلق بالاحكام فاذا كان هناك شيء يدور بين الحلال والحرام فتركه ترك للشبهات وهذا هو الاحتياط الذي يؤجر عليه العبد ينال به الاجر وليس هذا المعنى في الحياة الضعيفة فالذي يصلي ليلة النصف من شعبان مثلا هو يدور بين اي شيء بين البدعة والمنكر وبين ترك مستحب. وايهما اعظم ان يترك مستحبا او ان يفعل بدعة ومنكرا؟ لا شك ان فعل البدعة والمنكر اعظم من ان يترك اعظم من نفع ان يترك مستحبا وهذا الذي قرره المعلم في هذا الفصل في هذا الجواب قال يحث علي في القرآن ايات كثيرين ولا حديثه كثيرة وقد ذكرنا بعد ذلك في موضع اخر وانما علينا ان نعرف ما هو الاحتياط فاقول محل الاحتياط عند الاشتباه عند الاشتباه في الحلال والحرام فينبغي للمكلف حينئذ ان يختار ما لا خطر فيه او ما هو اقل خطرا او ما هو اقل خطرا والحديث الضعيف بعد ثبوت ضعفه اولا ليس بحجة لانه حديث ضعيف فليس هناك ما يشتبه بل قد قدمنا ما يعرف منه ان الحجة قائمة على بطلانه. ثم نقول من اولا ان الحديث باطل حين ضعيف اذا ثبت ضعفه حديث باطل لا حجة فيه فليس هناك في فعله اي احتياط. ثانيا لا يخلو الظعيف ان يكون يقتظي فعلا او تركا يقتضي فعلا كقيام النصف من شعبان مثلا او تركا كان يترك شيئا مثلا كترك صيام يوم السبت مثلا ان صححني الخبر والحيث منكر فهذا فعل هذا تركي فاما الاول فانك ان عملت ما دل عليه وقاتل البدعة كانك شرعت ما لم يشرع ما لم يشرعه ربنا ولم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم لان الحديث هذا حديث باطل فكيف تفعل شيئا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ففعلك له تشريع فعلك له تشريع وانت بهذا الفعل اصبحت كما قرر قبل ذلك انه قد يدخل في اي شيء في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يكمل الدين وقد يدخل ايضا لو جاء نفسه مشرعا مع الله عز وجل فيكون بذلك باب دخل في باب التشريك وهو الشرك بل قال هنا وهي حرام او شرك كما يأتي تحقيقه ان شاء الله. وان تركت العمل به تركت بهذا الفعل كراية الامر ان هناك اي شيء احتمالا ضعيفا قال لك تركت مستحبا. هذا اقصى ما يكون تركته ولا شك ان عدم فعل هذا هو الواجب لانك ان فعلت فانت تدور بين البدعة وله اعظم من ذلك وان تركته فعلى اقصى ما يبلغ بتركه ان تكون تركت مستحبا الاحتياط الان الاحتياط في الترك ولا اسم فعل؟ الاحتياط في الترك وليس في الفعل فاخبرني كيف الاحتياط؟ اليس ان تترك العبد الضعيف لان لا تقع بدعة الحرام او الشرك تدبر. واما الثاني ان كان تركا فكذلك مثل اذا قلنا تركض عندما يكون الحي الضعيف ولا يصح فتركك له ايضا اي شيء تشريع لان التدين بترك شيء لم يدين الله لم لم لم يأمر الله به ولم يأمر وسلم فهذا ايضا نوع من انواع التشريع في دين الله عز وجل ومن شرع في دين الله ما ليس منه فهو ما هو مشارك الا في بحاكميته سبحانه وتعالى وفي حكمه قال واما الثاني فكانت لان الضعيف ان اقتضى تركا لما قام الدال على انه واجب او مستحب. ان اقتضى الحديث تركا لما قام الدليل على انه واجب جاء بان هذا واجب او مستحب فواضح وان اقتضى ترك الدماء تركا لما قام الداء انه مباح فترك المباح الذي قامت على اباحته خوف يكون حراما او مكرونا تدين بترك والتدين بما قام الدليل على انه ليس من الدين بدعة. اذا الترك اما ان يكون المتروك مأمورا به امر ايجاب او امر استحباب فان كان امر ايجاب فتركك له بحي الضعيف باطل ومحرم وان كان مستحب فايضا تركك له تركك له ليس هو الاحتياطي انما احتياط ان تفعله. مثلا نقول حديث مثلا حديث بعض لكن نقولها حي الضعيف او منكر اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجته امر سوريته ماريا اي شيء ان تصوم قال اتصومين غدا؟ قالت لا افاد النبي صلى الله عليه وسلم انه ان صيام السبت يجوز وايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او ما بعده. فهنا النبي امر بصيامه والسبت. ثم يأتي حديث يقول لا تصوموا السبت الا فيما افترض عليكم الا يوم تلوظ عليكم حتى لو لم يجد حكم يأكل فليلدق ولو لحاء عنب الحديث هذا بل اخذ به قال لا يجوز ان يصلي الصوت مفردا ولو كان ولو كان يوم عاشوراء ولو كان يوم عرفة لا يجوز له الصيام لهذا لهذا الحديث لكن حين يقول جاءت الحين كذا كلها تدعو لاي شيء على مشروعية صيامه في حالة اذا صام يوم الجمعة يصوم يوما بعده في حال اذا وافق عرفة ووافق عاشوراء دخل في عموم الامر بالصيام به فهو الحديث اذا حكمه الائمة به شيء منا كهربا داروا على رجل فيه ضعف فكيف يترك ما شرع لاجل هذا الحديث المنكر؟ هذا صورة والا الاحاديث التي هي اشد من ذلك ضعفا وابطل هي اقوى هي اشد هي ايضا من هذا من باب اولى ثم قال مستدل على ان الترك ايضا تشريع فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد يقال فيها ايضا مسألة الضب الضب الان جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك اكله ولكن لن يترك اكله تدينا. هناك فرق بين ان يتركه تشريعا وبين ان يتركوك تقدما. فلو تدين احد بترك تدينا اصبح مبتدأ لا يقاله الاحتياط انما نقول انت مبتدع لان النبي ترك اكله من باب التقدر انني اجد انه ليس لي رطب فيجد انه يعافى اذا تركه تقدرا ولذلك اكل بين يديه صلى الله عليه وسلم عندما قال الخاد احرم انه يصوم ليس في حرام ولكن من اجله اعافه اي لا اريده يقول وجاء في اسباب النزول لاحز الا شياطين الانس والجن او حول المشركين ان يقول المسلمين اما ما ذبح اما ما ذبح الله تعالى اي ميتة فلا تأكلون الميتة هذه من ذبحها والله ثابت بامر الله بالجد والتي تذكونها من ذبحها الانسان باذن الله عز وجل فكيف تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلوا ما ذبح الله عز وجل. هاي شبهة اوحى اليها اوحى بها الشيطان للمشركين واضح فقال وما ذنبهم ما ذنبك؟ وهذي شبهة قد قد تحمي بعض الناس على ان لا يأكل اللحم اصلا بعض الناس في هذا الابتلاء فلا يحتويها يقول اذا حرى ذبح الله فما ذبحته اولى وتحمل اخرين على اكل الميتة اي اما يترك ما احل الله من يأكل ما حرم الله بهذه الشبهة قال اذا احل قائل اذا احل لنا ما ذبحناه فما ذبح الله تعالى او لا؟ فانزل الله تعالى هذه الايات وبين فيها ان ان كلا القولين شرك ملاهي الايمان بان لان كلا منهما تدين بما لم يشرحه الله عز وجل فان قلت انما كانت تدين بالامتناع عن اكل ما ذبحناه وسمينا الله عليه بما احله لنا كفرا كفرا مناف الايمان لانه لان حلا قطعا لو قال انسان انا لا اكل هذه التي ذبحتموها على وذكر اسم الله عليها لماذا لانه من باب اولى ان تترك نقول هذا حرم اي شيء حرم احله الله بالاجماع. فيكثر من هذا بهذا الترك قال ولا كان التدين بالامتناع عما ورد تحرير من جهة الميتة لو قال لا احرمها كفر ايضا لانه حل ما حرمه الله وانعقد الاجماع عليه يقول هنا قلت الفرق ضعيف لان الدليل الشرعي المعتد به يجب العمل به قطعا. وذلك الحديث الصحيح فانه وان كان ظنيا يقول البرغوت لان الداء الشرعي المعتد به يجب العمل به قطعا. وذاك الحديث الصحيح فانه وان كان ظنيا في ذاته الا ان وجوب العلم بالحي الصحيح مطلق قطعي حديث صحيح مطلقا قطعي قد يكون بعض الاحاديث يعني آآ لا يجمع لكن في مجمل الاحاديث العمل بها قطعي وان كان في بكل عمل ضني. وهذه على تقعيد من يرى ان احاديث الاحاد لا تفيد العلم اليقيني والذي عليه المحققون ان كلما صح خبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه فيه العلم اليقين وان ما صح وقبل العلم بمنزلة المتواتر معنى قال آآ وكذلك سائر الادلة الفنية المعتد بها شرعا فان كل فرد منه يرجع الى اصل من اصول الفقه واصول الفقه قطعية ما كان منها ظنيا فانه يرجع الى الى اصل فوقه قطعي من اصول الشريعة وانما يتوقف عن التكفير العذر. هذا مسألة يعني مثل من آآ ارادها في مسألة من ترك شيئا من اه النصوص لانها لا تفيد القطع. قال وافرض ان رجل قال ان اعلم ان وجوب العمل بالحديث الصحيح اصل القضيب من اصول الشريعة. واعلم ان لحم الضب صحيح وليس عندي ما يعارضه ولكني اقول ان لحم الضب حرام فان العلماء يكفرون من قال ان الضب حرام يكفره اذا كان يعلم الاحاديث الواردة في حله اما اذا كان لا يعلم واحتج باحاديث مثل النبي قال مسخت امة من ام ولا ادري ما صار ايه فاخشى ان تكون منها الضب عندما اخذ يعدد اصابعه خمسة اصابع قال ان امة ان امة بني اسرائيل قد نسخت ولا ادري عله منها ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها. فلو احتج احد ولم يبلغوا احاديث الحلم تبين له الاحاديث واختلونها عليه فان اصروا على ذلك كفر بتحريمه يقول منها ما قال ابن حجر الهيتمي في في كتاب الاعلام بقواطع الاسلام ذكر ان اميرا بنى بيتا عظيم فدخل بعض المجازفين من اهل مكة فقال صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد وانا اقول هذا يقول ايش يشد الى رابع وجعل هذا البيت الذي بناه ذلك الملك مما تشد الرحال يقول عندنا احناف على اصول الاحناف ويعني اقول مالكية عندهم هذا ايش؟ كافر عندهم كافر هذا الرجل وعلى اصول الشافعية يقول لكم ان اضعت اوجه فوائد عندك بالاربعة اوجه يكفي كل واحد منها يكفر بها اولا وصفه الشريعة بالنقص حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا هذه الحياة هذا البيت فيكون ان شريعة الله لم تكمل وثانيا انه انه امتهان وسخرية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اخذ مقام ايش؟ مقام الاستهزاء والسخرية فان كان استدراكا استدراك على حصره صلى الله عليه وسلم او انه ساخرا به وانه شر شرع شرعا اخر غير ما شاء الله عليه وسلم وانه الحق هذا البيت بتلك المسائل الثلاثة التي فيها اختصاص مساجد يقول كل هذه يكفر بواحد منها. لو كان كل واحد من هذه الاشياء كفر منه هذا الذي قال لا تشدوا الرحال الا لو قال تشدوا الرحال انا وانا اقول ويشد الرحال هذا المسجد فهذا تشريع لو قال شخص الان يشد الرحال الى مسجد مثلا آآ مسجد مشهور مثلا يشد لها الرحال نقول بهذا اما انت اخرجت اخرج السخرية وكفرت بهذا واما ان اخرجت مخرج التشريع وكبرت بهذا واما استدراك النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يعلم انك كفرت ايضا بهذا والا امتهانا لتلك المساجد التي عظمها الله عز وجل وعدم اختصاصها حتى تكون ايضا كفرت بيده. قال وكل واحد من المقاصد الاربعة هي كفؤ كفر بلا بلا مرية فمتى قصد احدها فلا نزاع في كفره قال بعد ذلك والحاصل ان محل الاحتياط انما هو عند الاشتباه كما دع ما يريبك الى ما يريد او كما قالت لولا اني اخشى ان تكوني تمرة من تلو الصدقة لولا ان اخشى ان تكون من تمس لاكلتها لما تركها كأن لا يخشى ان تكون من الاموال المحرمة عليه صلى الله عليه وسلم والنبي يعني قال لك لان هذا المكان الذي فيه فيه اموال الصدقة ان هناك شبهة تدل على انها قد تكون من اموال الصدقة. لكن لو كان في بيته وليس انه من الصدقة لم يكن في هذا في اكلها لكن لما وجد الشبهة تركها النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق هذا في هذا اي حديث بينهما امور مشتبهات كأنه كان وجد في موضع يحتمل ان تكون من تمر الصدق وان تكون من او ان تكون من غيره. والاحتمالان متكافئان هذا وهذا ولو كان في موضع الغافر لا تكن له الصدقة لم لما كف عنها صلى الله عليه وسلم لو وجد في بيته وليس لبيته شيء من الصدقة يقول الشيخ فعلها قال وادعي انذاك انه صرح انه انا منعها انما منعه عنها خشية ان تكون من تمر الصدقة لا يقول مع انه يحتمل ان تكون لفقير ترب لها عنده باب وليست من بيت الصدقة ولكن لما كان الاحتمال ضعيفا لم يعتد للنبي صلى الله عليه وسلم واعتد بان انها تخشى من اموال الصدقة ولمسلم قال هو ولي المسلم لا يخلو ان يكون مجتهدا مقلدا فاما المجتهد فان ينبغي له اذا بلغ حديث لم يتبين له اصحيف ان يتوقف عن حكم حتى يتبين له ولكنه وهذه القيد اذا اضطر الى العمل في تلك المسألة قبل التبين عمل بحسب ما عنده من الادلة الثابتة اي من اي شيء من القواعد والاصول مثلا اذا كان في اه ورد حديث ان هذه البقعة عندنا هاد البقعة يصلى فيها ولا يعرف صحة هذا الحديث يقول اصف بقي شيء كلها ان موضع للصلاة واضح؟ او ورد حديث انه لا يصلي في تلك البقعة وهو لا يدري هل صحة هذا الخبر يعمل ايه؟ اعمل اي شيء؟ يعمل القواعد والاصول. القواعد هي شيء. ان الاصل. الاصل فيها الاصل فيها الاله الحل ليس التحريم. الاصل فيها الحل ولاستراحة ولا الطهارة والاباح حتى يأتي دليل صحيح ذلك. فهو بين امرين. اما ان يعمل قواعد الاصول ويصلي ولا يبالي واما اذا وجد متسعا يصلي في غيره حتى يتبين له الحال ولا يتعبد ولا يتعبد لله بذلك. لا يتعبد الا بدليل صحيح يصل اليه. اما هنا يكون اني اقول اترك حتى يترك العمل حتى يبين له صحته من ضعفه. قال هنا لم يجده اصحيحه ام ضعيف ان يتوقف عن الحكم حتى فعله. ولكنه يضطر الى العمل في تلك المسألة قبل التمريض عمل بحسب ما عنده من الادلة الثابتة واعرض عن ذلك الحديث وعلى هذا جرى عمل الائمة. يعني كانوا يقول اذا كان الحي يتعلق بنهي يرجع الى الاصول والقواعد فيعملها ولا يلتفت الى هذا الحديث الضعيف فان كان يوافق الاحاديث الصحيحة يوافق الوصول قواعد عامل قواعد الاصول وليس مثل الحديث وان كان العكس لم يبالي به جملة وتفصيلا. ثم قال الا ترى الامام الشافعي رحمه يقول يقول في كثيرا ما يبلغ الحج لا يعلم صحته يقول يقول الا ترى الامام الشافعي تعالى تعالى كثيرا ما يبلغه الحديث لا يعلم صحته فيجزم بالحكم بخلاف ثم يقول لان بخلاف ليش يحكم بخلافه وفق القواعد يحكم الشافعي بالقواعد والاصولة عنده يقول فانصح هذا الحديث فاي شيء يصير فهو قولي فهو مذهبي الا ان يصح الحديث فيؤخذ فيؤخذ بمثل التازي بالمال منع منه الشافعي لماذا لان الاصل ان اموال المسلمين حرام والحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ عندما قال ان اخذوه شطر ماله. قال الشافعي صح الحديث فاقول به لكن لماذا نعبد به لان الاصل من اموال الناس على التحريم والحديث صحيح فيجوز تعليم المال لولي امر المسلمين آآ هو يريد بهذا فقط انه لا يعبد الضعيف حتى بالترك او فعل حتى يتبين له حتى ان اذا كان لا يعلم صحته ولا ضعفه اما اذا علم الضعف فلا يعمل به مطلقا وانما وانما يتوقف اذا كان لا يدري اصحيح هو ام ضعيف واذا كان قسم الناس اذا اقسم القسم الاول من يعلم ضعف الحديث هذه يلزم اي شيء؟ عدم العمل جملة وتفصيلا. القسم الثاني من يجهل حال الحديث هو صحيح ام ضعيف ماذا يعمل هذا؟ يعمل القواعد والاصول التي التي يعرفها ولا يلتفت الى الحديث هذا هو القسم التالي وفرق بين المقلد وبين المجتهد. المجتهد هو الذي يصل هذا. اما المقلد فيقلد من يثق في دينه وعلمه ويتبع في ذلك ثم قال وذلك مثل ان يقف المشتد على حديث روي عن مستور هذا ايضا اذا كان الحديث روي عن مستور والحديث اصل من الاصول اذا كان المستور يروي اصلا وهذا الاصل لم يوافقه عليه غيره يقول حيث عندنا اي شيء حكمه حكمه منكر. لماذا؟ لانه تفرد بهذا الاصل رجل لا يعرف وان كان المستور هذا يوافق هذه الاصول قبلنا ليس لاجله هو وانما لاجل موافقة الاصول. اما اذا خالف الاصول فيرد ولا يقبل مطلقا. اذا ما تفرد به الراوي المستور نظرنا في تفرده انت فرد في اصل لا يشارك غيره فان هذه علامة هي شيء علامة نكارتي وان وافق الاصول قبلنا حديثه لموافقة الاصول. وان كان مخالف الاصول رددناه بالاتفاق. واضح هذا حال المستور. عفا الله عنك. طيب لا حديث له في جزئيات تعمل به تفرد بها المستور هذا؟ ايه نعم يعني هو وافق الوصول لكن في بعض الجزئية الجزئية هذي توقف فيها. نفس الحكومة قل هذا حكم تأمل قد علم ضعفه هذا المستور الذي لم يوثق ولم يضعف لكنه تفرد لاصله فانه لا يقال لحديث وزن ثم قال بعد ذلك واما المغر اذا سمع ان من العلماء ان يخالف امامه فالظاهر ينبغي له الاحتياط الا ان يظفر بعالم متبحر بكتاب الله وسنة رسوله مطلع على مذاهب العلماء وادلتهم معروف بالتورع والتقوى فان لم يغني ذلك فالتمس فالتمس منه ان ينظر هل عمل هل العمل الضعيف مستند الى اصل قطعي؟ كالصحيح الحسن فسيعلم ان شاء الله ليس كذلك هذا فليعلم ان الائمة قد نصوا على ان اصول الفقه لابد ان تكون قطعية والعمل بما ليس بقطعي وليس الى قطعي تدين بغير سلطان. فان لم اذا انتقل فالتمس منه فالتمس منه ان ينظر هل العبد الضعيف مستديرة اصل قطعي هذا الحديث تعمل بالضعف هل هو مسترد اصل قطعي اذا كان مسألة القطي عملنا بالقطيع ولم نعمل بهذا الضعيف وان كان غير مستند وهذا الاصل فلا يلتفت اليه والائمة ينصوا انه لا يعمل ولا يتدين بشيء الا اذا كان دليله اصله قطعي اما الظني على هذا التظني الذي ليس بصحيح اما الصحيح فانه ينزل منزلة القطعي قال فان بقي في نفسي شيء فليوازي بين الاجر الذي يرجوه من العمل بالظعيف وبينما يخشى منه اذا بقي بنفسش انظر هذا حي الظعيف اذا عملت به انت بين امرين اما ان تؤجر ان قلنا بصحتها واما ان تأثم بسبب اي شي انك ابتدأت في دين الله ما ليس منه. او شرعت ما لم يشرعه الله فايما اعظم الاجر اللي ترجوه بالفعل او بالاثم المحرم الذي يعني ستقع فيه لا شك ان الاثم اعظم اعظم يعني من جهة من جهة الترك اعظم من جهة الفعل الذي يرجى ثوابه وظني هذا ظني وهذا هو الاصل له انك بفعلك ذلك فعلك لهذا الحديث الظعيف انك مبتدع او او مشرع قالوا وبين ما في من العمل به من البدعة بل الكفر بل الشرك. وليعلم الاحتياط واجب عليك في حديث الصحيحين الحلال بين والحلم بين ثم قال يعلم انه ان تركني خوفا ان يكون بدعة وكفرا هذي فائدة اذا ترك الانسان العمل بحي ظعيف خوفا ان يكون بدعة او شرك فانه يؤجر على هذا الترك ويؤجر ايضا لو كان الحيث هذا صحيح حتى لو كان يراه ضعيف وهو صحيح وانما تركه جراء خوفه يؤجر من جهتين يؤجر على جهة الترك ويؤذى لو كان الحديث صحيح. الصورة يعني مثلا لو قلنا من من قام نذكر مثالا صوم النصف من شعبان لو ترك الصيام او انه ليس الصيام لا صيام مشروع. لو ترك القيام تلك الليلة من اجل شيئا ليست مشروعة مثلا نقول يؤجر على الترك ولو صح الحديث اوجر وان لم يفعل لماذا لانه ينزل منزلتها من ترك شيئا لعذر هو ترك العذر اي شيء انه قوم يقع في البدعة والحرام فيؤجر من الجهتين. من جهة انه اجر على خوفه واجر على ثوابه لو كان هناك ثواب لهذا لهذا العمل وذكر ان مات من اشد الناس في هذا الباب من باب سد الذرائع رحمه الله تعالى وبهذا نهينا هذه الرسالة ننتقل رسالة جديدة في الرجال واهمية علم الرجال والله اعلم