الحمد لله رب العالمين صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من قدم ضعفت اهله فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا ويقدموا واذا غاب القمر حدثنا عن موسى عن ابن شياب قال سالم وكان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقدم مضاعفتان ويقفون عند المشعر الحرام في مزدلفة فيذكرون الله ما برى لهم ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان ينفع فمنهم من يقدر فمنهم من يقدم بناء صلاة الفجر. منهم من من يقدم من يقدم بعد ذلك وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد بن زيد عن اي بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بينين. حدثنا عن حدثنا عن حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد. سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في مضاعفة اهله. حدثنا مسدد عن يحيى حدثني عبد الله مولى اسماه عن اسماء نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت لا. قالت فارتحلوا حنا ومضينا حتى رمت عفا الله عنك قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني؟ قلت نعم ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا عفا الله فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نام قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجرة. ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لا يا هنت ما ارانا الا قد خلصنا. قالت يا بني ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن رضوا عنه حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عاشت رضي الله تعالى عنها قالت استاذ النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ثقيلة فاذن لها حدثنا ابو نعيم حدثنا افلح بن عن القاسم ومحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما زالنا المزدلفة فاستأذنت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ان تتبع قبل حطمت الناس وقعت امرأة باطلة فاذن لها فدفعت قبل حطمت الناس واقمنا حتى اصبحنا نحن ثم انا بدفعه فلن اكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما السادات سوداء احب الي من مفروح به باب متى يصلي الفجر؟ حدثنا عمر ابن حفص حدثنا حدثنا عمر ابن حفص ابن غيث حدثنا ابي حدثنا عمشقال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقات هي لا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء فصلى الفجر قبل ميقاتها. حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله تعالى عنه الى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين. كل صلاة وحدها باذان واقامة. والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين حبنتا حبلتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم فلا يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى اسفر ثم قال لو ان امير المؤمنين افاض الان اصاب السنة. فما ادري اقوله كان اسرع؟ ام دفن عثمان رضي الله تعالى عنه؟ فلم يزل يلبي حتى جمرة العقبة يوم النحر باب متى يدفع من جمع؟ رضي الله عنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري باب من قدم ضعفة اهله بليل فيقفون بمزدلفة ويدعون باب من اذن وقام باب علامة السكينة عند الافاضة. قال باب او باب باب باب امر النبي صلى الله عليه وسلم باب امر النبي صلى السكينة عند الافاضة واشارته اليهم بالصوت فمراده رحمة تعالى ان من دفع من عرفة الى مزدلفة فان السنة في دفعه ان يدفع بسكينة ووقار فان وجد فجوة النص وان وجد زحاما اخذ بخطاب دابته وليس البر بالابداع اي ليس البر بسرعة المشي وسرعة وسرعة الافاضة وانما البر بالسكينة وعدم اذية الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال البخاري حدث سيدنا مريم حددنا ابراهيم بن سويد قال حدثنا عم النبي عمرو مولى المطلب قال اخبرني سعد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثنا ابن عباس انه دفع النبي وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ورائه زجرا شديدا وضربا للابل فاشار بسوطه اليهم قد يفهم بهذا الحديث ان الاشارة بالصوت جائزة اذا كان فيها مصلحة وفائدة وان حديث من اشار على اخيه بحديدة تلعنه الملائكة يخرج منه ما كان بغير حديدة. فلو اشار الانسان بغير حديدة الى صاحبه لا يدخل في هذا الوعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم بسوطه وعدم صوته عن السكينة وقال ايها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالايضاع. اي ليس بسرعة المشي وليس بالسبق في الوصول الى مزدلفة وانما البر يكون بطاعة الله عز وجل وعدم اذية المسلمين قال اوضعوا اسرعوا خلالكم من التخلل اي بمعنى بالاظاعة بالسرعة هذا معناه التي فسرها بها الامام البخاري باب الجمع بين الصلاتين باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة من السنة من السنة ان يجمع الحاج بين المغرب والعشاء في مزدلفة وهل هي منسك مناسك الحج او جمعت لاجل السفر الصحيح ان الجمع بينهما لاجل السفر والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه اذا ارتحل قبل دخول الوقت الاولى اخرها الى الثانية ترتحل قبل الظهر جمع العصر اخرها الى العصر وصلاهما جميعا واذا ارتحل بعد دخول الوقت صلى الاولى ثم ارتحل. هذا الذي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيلاحظ هنا انه يوم عرفة صلى الظهر العصر جميعا جمع تقديم ليتفرغ للدعاء الذكر واما في مزدلفة قد دفع قبل دخول فدفع قبل ان يصلي المغرب ولكن بمجرد ان غربت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم واخرى صلاة المغرب الى ان وصل الى مزدلفة فان وصل في وقت المغرب صلاها تعجيلا وان وصل في وقت العشاء صلاها تأخيرا. فليس المقصود ان يؤخر دخول وقت العشاء وانما المقصود ان يصلي في مزدلفة سواء وصلها في وقت المغرب او وصل في وقت العشاء فاذا وصل مبكرا جمع جمع تقديم وان وصل متأخرا جمع جمع تأخير هذا هو آآ السنة وهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما وصل مزدلفة امر بلال فاذن ثم اقام وصلى المغرب ثم امر الناس بوضعوا رحالهم ثم اقام العشاء وصلى صلى الله عليه وسلم فصلى باذان واقامتين قال حدث عبد الله بن يوسف ان اخبرنا مالك عن موسى ابن عقبة عن ابن عن ابن زيد قال انه قال سمع انه سمعه يقول دفع وسلم ان عرف نزل الشعب. فبال ثم توضأ ولم ولم يسغ الوضوء. فقلت له الصلاة فقال الصلاة امامك اي ان الصلاة مكانها امامك في مزدلفة فجاء المزدلفة توضأ فاسبغ ثم اقيم للصلاة فصلى المغرب ثم عشاء ثم اناخ كل انسان بعيره قيل ثم وقيل صلى الله عليه وسلم ولم يصلي بينهما. هذا هو ما في عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بينهما جمع تأخير في مزدلفة حيث انه وصل مزدلفة بعدما خرج وقت العشاء خرج وقت المغرب عندما خرج وقت المغرب صلى المغرب العشاء في وقت العشاء قال باب من جمع بينه لم يتطوع قال الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بجمع كل واحدة وكل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهم ولا على اثر كل واحد منهما ثم ساق قال سليمان يحيى قال اخبرني ابن سالم عبد الله ابن يزيد ابن يزيد الخطمي قال عده ايوب الانصاري جمع في حدود المزدلفة. جمعه محل اجماع ولا خلال العلم في انه يجمع بينه في مزدلفة وهل يأخذ هذا الحكم المقيم من اهل مكة ذهب جبريل ان المقيم يأخذ هذا الحكم وهذا على قول من يرى ان الجمع نسك من مناسك الحج تأمل قول اخر انه لا يأخذ الحكم المقيم من اهل مكة وانما يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. وعلى كل حال نقول الجمع يجوز لحاجة فاذا كان هناك حاجة وحرج على اهل مكة فانهم يجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير او جمع تقديم فيجوز لهم ذلك للحاجة للاندفاع لسرعة للدفع مع الناس ولادراك عرفة والابتعاد عن الزحام. هذا له وجه ويكمل الحاجة واما ابن عمر رضي الله عنه فكان مذهبه في الجمع بين الصلاتين انه لا يؤذن وانما يقيم لكل صلاة وقد ثبت الاذان في حجاب ابن عبد الله وثبتت الاقامة يقول هجاب ابن عمر ما زاده جابر حجة وما ذكره ابن عمر حجة فيكون الجمع بينهما انه صلى الله عليه وسلم اذن واقام لكل صلاة. اما لو يؤذن لكل صلاة فهذا غير مشروع قال ما من اذن واقام لكل واحدة منهما حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدث ابو اسحاق قال سمعت ابن يزيد يقول حج عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فاتينا المزدلفة حين الاذان بالعتمة او قريب من ذلك فامر رجل فاذن واقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا في عشر ثم امر ثم امر رجلا فاذن واقام ثم قال عمه لا اعلم الشك الا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الساعة انها في الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولا يتحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين ينزغ الفجر قال رجل يفعله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن مسعود في هذا الحديث خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من مواضع المخالفة هنا انه تعشى بين صلاة المغرب والعشاء وايضا من انه اذن لكل صلاة منهما وايضا انه صلى بعدها ركعتين اي بعد المغرب ركعتين وهذا يلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان هذا ابن مسعود هو اجتهاد منه وكما انه اجتهد في ذلك ايضا ما فهمه ان صلاة المغرب والفجر تحولا عن وقتهما يوم مزدلفة وفجأة صبيحة وصبيحة النحر ليس بصحيح وانما النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة لانه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم واما صلاة الصبح فلم تتحول عن وقتها. ولا يجوز ان تصلى قبل وقتها وانما المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم بكر بها اشد التبكير وصلاها في اول وقتها وقائل يقول وقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع ومن اثبت فقوله حجة على من نفع. فيكون المعنى انه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في اول وقته وكان عادته في غير في وقت بغير مزدلفة انه يصلي الفجر بعد بعد ما يتيقن الناس ويعلم الناس ان الفجر قد ظهر. واما في مزدلفة فصلاها في اول وقت مجرد ان طلع الفجر ولم يصلها قبل الفجر لان هناك من يرى ان الفجر في صلى قبل الوقت وهذا قول باطل وليس بصحيح واما المغرب فيحتج من قال ان ابن مسعود هذا ان ان الجمع في مزدلفة من مناسك الحج ويشترك فيها المسافر وغير المسافر. والصحيح ان المسافرين قال باب من قدم ضعفة اهله بالليل فيقوم الزيف ويدعون ويقدم ويقدم اذا غاب القمر في هذه الفئة المسألتان المسألة الاولى تقديم الضعفاء والمشهد فمتى يقدمهم لا شك ان الضعف من النساء والشيوخ والصبيان يجوز تقديمهم من مزدلفة بليل واما وقت التقديم فيبتلي وقته على منتصف الليل والسنة التي يقدم منها الضعفة بعد مغيب القمر بعد مغيب القمر ومغيب القمر يكون في ليالي بليلة العاشر يكون بعد الساعة الثانية الى الى قبيل الساعة الثالثة. فهذا هو الافظل انه يقدمهم بعد مغيب القمر. لكن من قدمهم قبل ذلك فلا حرج عليه حتى لو قدمه قبل بذل القبر نقول لا حرج ويجوز ان يدفع الضعف بعد منتصف الليل فذهب اكثر الليل او منتصف الليل جاز جاز للضعفاء ليتقدموا الناس وان يرنوا جمرة العقبة قبل ان يحطمه الناس قال حتى دليت عن يونس عن الشافعي النسيان وكان عمر يقدم ضعفة اهله فيقومون عند المشعر الحرام اي يتقدمون حتى يأتون جبل قزح ويدعون الله عز وجل فيه فيذكر الله عز وجل ما بدا لهم. والصحيح انه قال وقفت ها هنا وسوى مزدلفة كلها موقف قال فمنهم من يقدم متى يقول آآ وقبله يدفع منهم من من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا رموا جمر الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه متى ما وصل بنا وماء ولا يشترط في الرمي ان يكون بعد طلوع الفجر. ولا يشاركون بعد طلوع الشمس. بل يجوز للمتقدمين ان يرموا ولو بعد منتصف الليل متى ما وصل منى جاز لهم رمي جمرة العقبة ذكر ايضا هماد زيد عن ايوب عن ابن عباس وسلم من جمع بليل وقول من جمع ليل يدل على انه لم يخص الاشتراط بغيب القمر وانما دفعهم من جمع بليلة اي بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل وقال حدثنا مسدد ثم روى ايضا سفيان قال فاعبدوا الله عن ابن عباس قال الم من قدم من سلم لي في ضعفة اهله ثم روى حديث ابن جريج عن آآ عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها نزلت ليلة جمع فكانت تسأل غلامها اغاب القبر وكانت تصلي وهذا دليل على مشروعية الصلاة ليلة ليلة آآ ليلة النحر وهذه الصلاة لمن لم ينم. اما من نام واوتر فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما من مكث ليله وبقي ليله فالافضل في حقه الصلاة كما فعلت اسماء رضي الله تعالى عنها ففي دليل على جواز الصلاة ليلة النحر وانه لا كراهية للصلاة في ذلك الموطن. لكن الافضل ان يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى اه العشاء ثم نام حتى اتى الفجوة ولا يعني لكن لا يوتر ان نقوم من السنة ان يوتر في مزدلفة وان يوتر في غيرها والنبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر في اي يوم من في اي ليلة من ليالي السنة قال كذاب محمد ابن كثير اخبرنا سفيان ابن عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فكانت ثقيلة ثبطة فادعي لها ثم ساقت ايضا من حديث عائشة قال اساقت عائشة ان سودا استأذنت وقالت لوددت اني لقاء فلم اقول استأذنت وسلم كما احب الي من مفروح منه اي انها تمنت انها استأذنت وذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها حتى بعد ما كبرت لم لم تكن تتقدم وانما تتأخر حتى يسفر النهار ثم تدفع مع الامام ولم تترخص بكونها كبيرة لان لم يأذن لها في وقتها وهذا من شدة تمسكها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والا تفارق النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فارقته عليه فهذا للعظيم حرصها واتباعها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والا يجوز لها ان تتقدم وان لم تستأذن. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للنساء والضعف ان يتقدموا قال بها من يصلي الفجر بجمع اي يصلي الفجر في مزدلفة تطرحية الامامش عن عمارة عن ادهام يزيد ابن الاسود عن ادهام يزيد النخي عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وسيصلى صلاة لغير ميقات الا صلاتين جمعا بين المغرب والعشاء وصلاة وصلى الفجر قبل ميقاتها قبل ميقاتها الميقات ما به الميقات المعهود الذي كان يلزمه في غير مزدلفة وليس المعدة قبل الايقاف قبل دخول وقتها ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح قبل دخول الوقت وانما قبل ميقاتها اي قبل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حال اقامته وحال سفره في غير هذا المقام فكان يصلي واذا قيل اصبحت اصبحت وكان يؤخر الصلاة حتى يجتمع الناس اما في مزدلفة فصلاها مع اول الوقت تبكيرا بها صلى الله عليه وسلم ثم ساق ايضا من حديث ابي اسحاق لم يزيد النخيل قال اخرجه عبد الله وذكر الحيض بطوله انه جمع مصلى الصلاتين كل صلاة وحدها باذان واقامة والعشاء بينهم ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم اه قال لقاء يقول طلع الفجر وقال يقول ما لم يطلع وهذا دليل ان ابن مسعود ايضا يذهب الى انه صلاها بعد طلوع الفجر لان لانه يقول قائم وطلع وقال يقول لم يطلع ولا شك ان المثبت مقدم على الناس فيكون الفجر قد طلع فلم يقدم الناس جمعا فلم يقدموا الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى ثم قال لو ان امير المؤمنين والان اصاب السنة فما ادري يقول اكان قوله اسرع ام دف عثمان رضي الله تعالى عنه قال باب يدفع من جمع وقلنا له والله تعالى اعلم