والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين كتاب العمرة قال الامام البخاري رحمه الله باب العمرة وجوب العمرة وفضلها وفضلها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما ليس احد الا حجة وعمرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انها لقرينتها في كتاب الله. واتموا الحج والعمرة لله مثل عبد الله بن يوسف عن سمية ولا ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح السلمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج والحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن جريج ان عكرمة ابن خالد سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من عمرة قبل الحج وقال بس قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. فقال ابراهيم ابن سعد عن ابن اسحاق حدثني ابن خالسة ابن عمر مثله حدثنا عمر ابن علي حدثنا ابو عصمة ابن جريج قال عكرمة ابن خالد سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله باب اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة حدثنا جليل عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعورة ابن الزبير للمسجد. فاذا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جالسين الى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. واذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناها عن صلاة ولا بدعة واذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال كم اعتمر رسول الله الله عليه وسلم قال اربعة احداهن في رجب فكرهنا ان نرد عليك. قال وسمعنا السنان عائشة ام المؤمنين في الحجرة فقال عمر يا اماه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقوله ابو عبدالرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر ارباع وعمرات احداهن في رجب قات يرحم الله ابا عبد الرحمن مع تمر عمرة الا مع تمر عمرة ما اعتمر عمرة الا وهو شاهده. وما اعتمر في رجب قط. حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن الجنيد قال اخبرني عطاء عروة ابن الزبير قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب حدثنا حسان بن حسان حدثنا همام عن رضي الله تعالى عنهم كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة اذ قسم غنيمة قلت كم حج؟ قال واحدة حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا همام عن قتادة القلب سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رده فمن القابل عمرة الحديبية وعمرة وعمرة في ذي القعدة. وعمرة وعمرة مع حجته. حدثنا هدبه. عفوا الله حدثنا هدبة حدثنا هم قال اعتمر اربى عمر في ذي القعدة. ان التي اعتمر مع حجته عمرة من الحديبية. ومن العام المقبل ومن انا حيث قسم غنائم وعمرة محجته. حدثنا احمد بن عثمان حدثنا جريج بن مسلمة. حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سألت مسروقا وعطانا ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج وقال سمعته البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج مرتين. باب باب عمرة في رمضان حدثنا موسى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس فنسيت فنصيد اسمها ما منعك انت وما منعك ان تحجي معنا؟ قال كان لنا ناضح فركب فركبه ابو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا تنضحه عليه وترك ناضحا تنضحه عليه. قال فاذا كان رمضان اعتمد في في فان عمرة في رمضان حجة او نحو مما قال. باب باب العمرة ليلة الحصبة الحصبة وغيرها حدثنا محمد بن سلامة اخبرنا ابو معاوية حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافيين لهلال ذي الحجة من حجة فقال من احب منك من يهل بالحج فليهل من احب ان يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا اني اهديت لاهللت بعمره قالت فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج. وكنت ممن اهل بعمرة فاضلني يوم عرفة. وانا حائض فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي وانقضي رأسك وامتشطي واهذنيه بالحج. لما كان ليلة الحصبة ارسل معي عبد تنعيم فاحللت بعمرة ما كان عمرتي. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو. سمع الله ابن اوس ان عبدالرحمن عن ابن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن عبد المجيد عن حبيبه عن عطاء حدثني جابر ابن عبده ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وايسر مع احد منهم هد. غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي قدم من اليمن ومحو الهدي. فقال هل بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه اجعلوها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل الا الا من معه هدي فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطب فبالغنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرتم ما اهديت ولولا ان معي الهدي لا يحلد وان عاشته حاضت فنسك فنسكت المناسك كلها. غير انها لم تطف قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله اتنطلقون بعمرة محجة وانطلقت وانطلقوا بالحج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج محنة التنعيم فاعتمرت بعد الحد في ذي الحجة. وان سراقة ابن مالك ابن جعشب لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو وهو يرميها. فقال الكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل للابد باب الاعتماد بعد الحج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الا بعد هذا الباب يتعلق بها بمسائل في العمرة يتعلق ايضا باحكام العمرة. قال البخاري تعالى ابواب العمرة وذكر فيها عدة ابواب ومراده ان ما سيأتي من ابواب هي متعلقة بالعمرة خاصة والعمرة اصلها في اللغة من الزيارة اصلها في اللغة من الزيارة. ولذا اختصت العمرة بالافاق يزور البيت من الحل ويأتي من بعيد بخلاف مكي فانه لا يزور لانه من قطار الحرم وسكانه ولاجل هذا لا يشرع او لا يجب على المكي العمرة وانما الذي انما الذي يشرع له والطواف قال البخاري باب وجوب العمرة وفضلها يعني اهل مكة ما ما يعتبرونه شيخ؟ لا يعتبرون لكن لو اعتبروا لكن لا يجب لا تجب العمرة على اهل مكة. والاصل ايضا انها لا تشرع الا لا تشرع الا اذا خرج خارج حدود الحرم ثم اذا خرج الى خارج مكة ثم رجع لها يعتمر وان من كان من اهل مكة فانه لا يأت لان العمرة هي الزيارة من الحل الى الحرم قال باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس احد الا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه انها لقرينتها في كتاب الله عز وجل انها لقرينة لكتاب الله عز وجل. وهذان الاثاران ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عنهما يدلان على وجوب العمرة وبهذا اخذ احمد رحمه الله تعالى والامام الشافعي القول بوجوب العمرة وانها واجبة على المستطيع على المستطيع ان يزور ان يزور مكة وان يعتمر وذهب بعض اهل العلم الى ان العمرة ليست بواجبة. ورد في هذا الباب احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح منها الصحيح لكنه غير صريح ومنها الصريح لكنها غير صحيح. فهناك احاديث بوجوب العمرة مرفوعة ولا تصح وهناك احاديث بعدم وجوب العمرة وايضا لا فيها ضعف ولا تصح واحسنوا ما في هذا الباب احسن ما في هذا الباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابي رزيل العقيلي حج عن ابيك واعتمر فهذا ليس بدلالة الوجوب لان قوله حج عن ابيك واعتمر دليل على انه من اراد ان يعتمر به فليعتمر ومن اراد ان يحج عنه فليحج وليس فيه دليل على وجوب العمرة والحج على على وجوب الحج على وجوب العمرة على احاد المسلمين وقد جاء في حديث عمرو بن حزم الكتاب المشهور قد اشتهر وتناقله اهل العلم حتى قال بعضهم ان شهرته تغني عن اسناده كقول ابن عبد البر وكذا قال الزهري وعمل به عمر ابن عبد العزيز انه قال العمرة الحج الاصغر وجاء في صحيح البخاري ان عائشة رضي الله تعالى قالت يا رسول الله ان الله عز وجل لو عندكم الجهاز ولا وليس عندي شيء قال كنا حنا كنا الى كنا جهاد لا قتال فيه الحج قاعد ابن ماجة بزيادة لكنا عليكن عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فاخذ بعضهم من هذه الزيادة وهي شاذة وجوب العمرة على المسلمين واما ابن عباس رضي الله فيرى انها قرينتها فريضة الحج وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب العمرة. وهذا هو اقوى ما قيل في هذا الباب ان العمرة واجبة ان العمرة واجبة على من استطاع سبيلا. من لم يستطع فلا شيء عليه الصحيح انه واجب. الصحيح انها واجبة. واجبة على غير اهل مكة على غير اهل مكة هي واجبة. اما اهل مكة فليست عليهم بواجبة والقول ايضا بعدم مشروعيته هو الصحيح قال حدثني عبد الله بن يوسف التنيسي اخبرنا مالك عن سمية مولى ابي بكر عن ابي صالح ابي هريرة انه سبق العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج حج المبرور ليس له جزاء من الجنة وهذا دليل على فضل العمرة العمرة كفارة لما بينهما والعمرة الى العمرة تكفر الذنوب وتكفر الصغائر يعني من اعتمر ثم اعتمر بعدك ما بينه من الذنوب والخطايا تغفر باذن الله عز وجل ما لم يقع في كبيرة وما لم تكن كبيرة اذا كانت الذنوب كبائر فالكبائر لا تغفر الا بالتوبة. الكبائر لا تغفر الا بالتوبة. فعلى هذا هذا يدل على فضل العمرة. فضل العمرة والعمرة ايضا تنفي تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير الحديد والعمرة ايضا العمرة ايضا المعتمر وفد الله عز وجل دعاهم فاجابوه وسألوه فاعطاهم ثم قال باب من اعتمر قبل الحج باب يقول اعتمر قبل الحج حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله وابن مبارك اخبر ابن جريج عن عكر ابن خالد سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة. قال ابن عمر اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج وقال ابراهيم سعد عن ابن اسحاق حدثني عن ابن خالد سألت ثم رواه من طريق عمرو بن علي فلاس قال ابو عاصم اخضر من جريج قال عكر ابن خالد سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه مثله العمرة قبل الحج جائزة بالاتفاق جائزة بالاتفاق والعمرة جائزة والعمرة جائزة في طوال السنة الا لمن لبى بالحج وضاق عليه وقت الحج فاذا لبى بالحج وضاق وقت الحج فلا يجوز له ان يعتمر واذا دخل في العمرة وقد ظاق وقت الحج قلب عمرته الى حج وادخل الحج على العمرة واما في غير هذا الوقت فان العمرة مشروعة في كل سنة وليس هناك زمان يمنع او تمنع العمرة فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم جميع عمره كانت في ذي القعدة ولم يأتمر في غير ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. واما واما عمره آآ او ما نقل انه اعتمر في رجب او اعتمر في في رمضان سيأتي معنى توضيح ذلك على كل حال آآ يجوز ان يعتمر الانسان قبل ان يحج والحاج او المعتمر له من حجته اما ان تكون عمرته قبل الحج واما ان تكون عمرته قرينة الحج واما ان تكون عمرته مع حجه اما ان يقرن بها واما ان يتمتع بها واما واما ان يقدم العمرة على الحج. كل هذا جائز ولا شك ان افراد افراد عمل العمرة بسفرة وبرجعة افضل بالاجماع من ان يجمعها بين الحج والعمرة. الذي ينشأ بالعمرة سفرة ويرجع منها الى بلال ثم ينشر الحج سفرة هذا افضل بالاجماع ودوده من يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة قال رحمه الله تعالى كم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل حجة ثلاث عمر اعتمر قبل حجته ثلاث عمر. عمرة الحديبية وهي لم تتم لم يعني عبرة الحديبية وقد صد عنها وتحلل فاعتبرت عمرة وعمرة القضية التي قاضاهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعمرة الجعرانة وعمرة وعمرة محجته. هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتمر النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه العمر. قد يكون اعتمر قبل قبل بعثته واما بعد بعثته فلم يعتمر الا هذه العمر الاربع هذه العمر الاربع وكلها انشأها من المدينة كلها انشاء مدينة الا عمرة الجعرانة فانشأها من حنين وهو قاف الحنين رجع الحنين اعتبر من ذلك المكان اما الحديبية فاعتمر بها من ذي الحنيفة والقضية ايضا اعتبر بها من ذي الحليفة العمرة بحجته قضاها ايضا عقدها ايضا من ذي الحليفة. اما قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب قال حدثنا قتيبة ابن سعيد احدى جليل ابن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة ابن الزبير المسجد فاذا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه جالس الى حجرة عائشة واذا اناس يصلون في المسجد فقال بدعة مراده بالبدعة هنا صلاة الضحى انهم كانوا يصلون الضحى في المسجد ثم قال واذا هنا يصلون المسجد صلاة الضحى فقال فسألنا عن قال بدعة ثم قال له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اربع احداهن في رجب فكرهنا ان نرد عليه. اولا قول ابن عمر في صلاة الضحى انها بدعة ليس بصحيح بل صلاة الضحى سنة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وفعلها صلى الله عليه وسلم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم هذه الصلاة. وانما صلى وترك وكانوا يصلين غبا يترك ويفعل والنبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل ويحب ان يفعله خشية ان يفرض على امته صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يقول قول ابن عمر هذا خطأ وهو انما انما يقول بما يعلم وقد فاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريرة وقال لابي ذر وابي الدرداء اوصيك بثلاثة ذكر منها ركعتي الضحى وايضا اخبر ان ركعتي الضحى تعادل ثلاث مئة وستين صدقة وايضا اخبر النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم صلاها صلاها اربعة فعلى هذا نقول صلاة الضحى سنة وليست ببدعة. ولا يعرف مقابلتها الا ابن عمر رضي الله تعالى وهذا وهم منه رضي الله تعالى عنه وهذا دليل على ان الصحابة ما نقل عنهم ولم يقروا من جهة الشرع ولم يخالفهم غيرهم فان اقوالهم ولم يخالفوا عنه فانه اذا اذا قال الصحابي قولا ولم يخالف الشرع في ذلك ولم يخالفه صحابي فالاصل في قوله انه حجة اما اذا قال الصحابي قولا يخالف الكتاب او السنة او يخالف او يخالف غيره من الصحابة رجع في ذلك الى الدليل ولا شك ان الدليل ان صلاة الضحى سنة وقد صلتها عائشة صلاها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخطأ ابن عمر في هذا الخطأ استاذي ايضا لابن عمر قوله ان النبي صلى الله اعتبر في رجب وهذا ايضا وهم اخر من ابن عمر رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم باجماع اهل السير لم يعتمر في رجب. وانما عمره كلها كانت في ذي القعدة ولم يعتمر في غير ذي القعدة صلى الله عليه وسلم فقول ابن عمر هنا كما قالت عائشة اوهم ابن عمر رضي الله تعالى والله ما اعتمر الانسان عمرة الا وكان معه طبع ذلك اخطأ رضي الله تعالى عنه فاما تخصيص رجب بالعمرة تعبدا فهذا من المحدثات والبدع ولا يجوز ان يخصص رجب بعمرة دون غير الشهور اما اذا وافق رجب وقت عمرته ناسبه زمانا وتهيأت له اسباب العمرة فاعتاب لرجب نقول لا حرج فهو كسائر الشهور المحرمة والفضل فيه كالفضل في سائر الشهور المحرمة وليس لرجب خصيصة تخص عن غيره من الشهور الحرم. على هذا يقول التعبد لله واعتقاد ان العمرة في رجب انها سنة مشروعة هذا من الضلال والخطأ ولا يشرع هذا الفعل والتعامل ذاك ايضا من المحدثات. قال هنا يقول مجاهد نقول عمر رضي الله تعالى عنه وسمعنا استنانا عائشة هي تتذوق في حجرتها فقال عمر يا اماه الا تسمعين ما يقول ابو عبدالرحمن؟ قالت عائشة ما يقول قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع مرات اربع مرات احداهن في رجل قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن وهذا هو هذا هو النهج وهذا هو الطريق فيمن اخطأ ان يترحم عليه ولا يشد عليه ويقول رحم الله فلان اخطأ واوهب الا ان يعاند ويكابر ويصر. اما ما دام انه خطأ وابن عمر يسمع ابن عمر يسمع وهي عائشة يقول ذلك قال رحمه الله ما اعتمر عمرة الا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط. وما رد ابن عمر قول وسمع مقولة عائشة ولم يعترض عليها وهذا ان كان رجوعا فهذا فضل وان كان سكوتا عن مراجعة فهذا ادب ابن عمر بين الفضل والادب رضي الله تعالى عنه ادبا لام المؤمنين عائشة وايضا اه فظلا ان رجع الى موافقتها رظي الله تعالى عنه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك اخبرنا ابن زبير اخبرنا ابن جريج اخبرنا عطاء عن ضمرة عن عروة ابن الزبير قال سألت عن شقير ما في رجب قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب وهذا هو حق لم يعتمر في رجل قط ثم رواه هشام ابن حسان ابن حسان قال ابن هشام حدثنا همام ابن يحيى فتواري عن قتادة سألت انس رضي الله تعالى عنه كم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع عمر اربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة العام المقبل تسمى عمرة القضية ويخطئ بعض الناس ويظن عمرة القضاء انها قضاء لعمرة الحديبية ليست هي عبرة قضاء. لماذا في ان عمرة الحديبية تامة وتقبلها الله عز وجل فهي تامة وافية فليس هناك قضاء لها وانما يسميها القضية لانهم اعتمروا على ما تقاضوا عليه وما اتفقوا عليه وعمرة القضية حيث صالحهم وعمرة الجعرانة منذ من الحنين في اذ قسم غنيمة حنين قلت كم حج؟ قال واحدة ومعها ايضا عمرته الرابعة هذه ارض عمر وهذا هذا يؤيد قول عائشة رضي الله تعالى عنه عنهما ومخالفته لابن عمر رضي الله تعالى عنه. اذا وعمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرته التي كانت مع حديثه صلى الله عليه وسلم. ثم روى ايضا من طريق همام عن قتالة فسألت انس رضي الله تعالى عنه فقال صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القوابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة من حجته هذه اربع عمر همام وطالع الكاميرا امضى عمر في ذي القعدة الا التي اعتبر حجته وهي ايضا في ذي القعدة جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في يد القوي ذاك اختلف عندي مسألة هل العبرة في ذي القعدة افضل من العمرة في غيره اولا العمرة في ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاشهر الحرم اقصد قصد الاشهر الحرم لفائدة اولا مخالفة للمشركين فالمشركون كانوا لا يرون العمرة في الاشهر الحرم ويرون ذلك من افجر الفجور والامر الثاني ايضا والذي دعونا مخالفة وتبيين الجواز مخالفة وتبيين الجواز ان العمرة في الاشهر الحرم جائزة وهذا الذي كان يعتبر عمرة الحديبية في ذي القعدة ثم عمرة القضية لتتقاضى معهم في نفس الوقت وفي نفس الزمان فكان ذي القعدة ثم وقع اتفاق العمرة في ذي القعدة من من حنين حيث فتح مكة في في رمضان ثم انطلق في غزوة اوطاس وغزوة حنين انشغل في هذا فلما فرغ من حنين كان فراغه منها في ذي القعدة فلبى بعمرة ورجع الى مكة فوافقت عمرته ذلك الوقت في بايد القايدة. اذا عمرة المقصودة في ذي القاعدة هي اولها مخالفة وجوازا التالية قضية الثالثة وقعت اتفاقا والرابعة وقعت مع حجة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع حجته من من من المدينة لاربع مضين لاربع بقين او لاربع بقين من ذي القعدة خرج لاربع ابن قيم ذي القعدة ولبى بالعمرة والحج صلى الله عليه وسلم ومضى في حجته حتى انهاها في اليوم العاشر من النحر. اذا وقعت هذه العمرة انه ابتدأ في اخر ذي القعدة. لبى بالعمرة مع الحج صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة ذي القعدة وقد نقل ابن سيرين رحمه تعالى قوله انهم لا يختلفون انهم لا يختلفون ان العمرة في غير في غير الاشهر الحرم افضل يقول لا يختلف اهل العلم ان العمرة في غير الاشهر الحرم افضل وعلى هذا من يرى تفضيل عمرة في ذي القعدة على رمضان يرد عليه بهذا الاجماع ترد عليه بهذا الاجماع وهو قول ابن سيرين لا يختلفون ان العمرة في ان العمرة في غير ذي الحجة في غير ذي في غير الاشهر الحرم افضل من غيره يعني الذي يعتمر في غير الاشهر الحرم افضل الذي يعتمر في الاشهر الحرم وعلى هذا على هذا التخريج نقول عمرة في رمضان تفظل على عمرة ابن القدم الوجهين الوجه الاول من جهة انها في غير الاشهر الحرم والوجه الثاني الوجه الثاني انها تعدل حجة الا تعدلوا حجة ويبقى ايضا ان من اعتمر في ذي القعدة تطبيقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور ويسمى سنة. لكن من جهة الافضل نقول العمرة في غير اشهر الحج افضل من العمرة يجب الحج وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذه بالنشر والاعتبار فيها مخالفة مخالفة المشركين فكان يقول ابن عباس كانوا يرون ان العمرة في الاشهر الحرم من افجر الفجور ويقول اذا عفا الاثر وبرأ الدبر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن؟ اعتمر. هم يحرمون العمرة في بمحرم وفي ذي القعدة وفي آآ ذي الحجة ويحرمونها ايضا في رجب. فجاء الاسلام فاجاز او او رجب قد يكون رجب ليس فيه اشكال لكن العمرة تحرمون ما كان في في هذه الاشهر الحرم اللي هي الثلاثة متتالية كتابه يرون العمرة فيها من افجر الفجور قال باب عمرة في رمضان قال حدثنا آآ احمد بن عثمان قالت لي ايش رأيك بمسلمة؟ ابراهيم ليوسف عن نبيه عن ابي اسحاق قال سألت مسروقا ومجاهدا فقالوا يعتبر سلم في ذي القعدة قبل ان يحج وقال ذي القعدة قبل ان يحج يعتبر سنة وجود الحقيبة قبل ان يحج مرتين بلغوا الاعتمر ثلاثة عمر قبل ان يحج صلى الله عليه وسلم وعمرته الرابعة مع حجته باب العمرة في رمضان بذل مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج العطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه الوقت يمشي يصلي نقف على هذا نقف على هذا سنتكلم عليها ان شاء الله في وقت اطول