الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا سفيان قال اخبر ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقست لحومها فقسمت لحومها ثم فقسمت جلالها. قال سفيان حدثني عبد الكريم المجاهد عن عبد الرحمن ابن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على ولاغطي ولاغطي عليها شيئا في باب يتصدق حددنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عن ابن جريج قال اخبرنا الحسن ابن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجادل اخبرهما ان عبدالرحمن ابن ان علي رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لها لحومها وجلودها وجلالها. ولا يعطي في جزاء جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال حدثنا ابو نعيم حدثنا سيف ابن ابي. ابو نعيم حدثنا ابو نعيم حدثنا سيف النبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي الينا ان علي رضي الله تعالى عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها ثم بجنودها فقسمتها باب واذ بوأنا ابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وادن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم يقضوا تفثهم واليوفون ظهرهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه باب ما يؤكل في البدن وما يتصدق وقال وبإذن الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة حدثنا مشدد حدثناه عن ابن عن ابن جريج حدثنا عطاء سميع جابر ابن عبدالله رضي الله تعالى عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث تبي فوق ثلاث ميناء فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. قلت نعم قال حتى جينا المدينة. قال لا. حدثنا خالد بن وقد حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه وادي اذا طاف به ثم يحل. قالت عائشة رضي الله الله تعالى هذا فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث القاسمي فقال اتتك بالحديث على وجهه باب الذبح قبل الحوض. حدثنا محمد بن عبدالله بن حوش حدثناه زي ما اخبرنا منصور بن زادان انا غلطان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لاحظ حدثنا احمد بن يوسف اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرب. قال حرقت قبل ان اذبح قال لا قالت ذبحت قبل ان ارمي؟ قال لا حرج وقال عبدالرحمن الرازع وقال عبدالرحيم الرازي عن ابن خزيم اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاسم يحيى حدثني ابن خثيمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفوا عن حدثنا ابن خضيم عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد ابن منصور انا عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن سلمان قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بعد ما امسيت قال لا قال حلقت قبل ان انحل قال لا حرج. حدثنا عبدا خبر يا ابي عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حججت قلت نعم قال بما قلت لبيك قلت لبيك باهلالك بهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيتم امرأة من نساء بني قيس فلت رأسي. ثم هللت بالحج فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فذكرته له افكار ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمر ولنأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بعد محله ما اظن لك بعد راسه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال البخاري باب بيده. اي نعم حدثنا ساهر البكار حدثنا بهيب عن ايوب عن ابي قلابة عنس رضي الله تعالى عنه وذكر حديثا قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع هدن قياما وضحى بالمدينة بكبشين او ضحى المدينة كبشين املحين اقرنين مختصرة اي اطول من ذلك والمراد بهذا ان السنة والاكل والافضل ان يدحر الانسان هديه بيده وينحر لا يستطيع ولا يطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ما يقال الثلاثة واربعين او صار اربعين بدنة ونحر علي ما غدر اي ما بقي فثبت رجل لا حر شيء مما يستطيع نحره ثم ترك الباقي لعليم ده كان عنده هدي واحد او عنده اضحية فالسنة هي الحرى هو اذا كان لا يحسن النحر ولا يعرف كيف يذبح فانه يولي مسلما يذبحها له فهذه السنة. قال باب نحر الابل مقيدة وقيد اي العقولة كما جاء في هذا الحديث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن الزبير عن يونس عن زياد الجبير عن قال رأيت ابن عمر اتى على رجل قد اداخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك ان السنة في دحر الابل ان يلحقها قائمة ويكون مقيدا مقيد اه يدها اليسرى فيقيد او يعقل يده اليسرى ثم ينحرها وهي قائمة هذا هو السنة وقائل رضي الله تعالى عنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس طواف اي قوام وهذا ايضا استدلاله من السنة واستدلال من القرآن فصواب اي الصافة القائمة تنحر وهي صافية قائمة. ثم ذكر حديث آآ وهيب عن ايوب عن الاقلاب عن انس رضي الله تعالى وهو الذي اختصره قبل قليل قال صلى اربعا وبالعصر والعصر بالحليفة ركعتين فبات بهم لما اصبح ركب راحلته فجاء يهلل ويسبح فنبه على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة اضرب ليحلوا ونحن صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن وظحى به كبشين املحين اقرنين. هذا الحديث الذي سبق مختصرا ساقه لنا مطولا والشاهدون انه نحر سبع بدل قياما فالسل في دحر الابل ان تنحر قياما. واما واما البقر والغنم فتذبح مضطجعة تضجع وتذبح ومنهم من يرى ان البقرة تنحر ايضا واما الفرس فانه ينحر ويذبح ان شاء ذبح وان شاء نحره والله حدثنا مسدس لاسماعيل عن ايوب عن الانقلاب على الناس بمثله لو صلى المدينة الظهر بمدينة اربعة والعصر من حيث ركعتين قالوا عن ايوب عن رجل عن ابن انس ثم بات حتى اصبح فصلى ثم ركب حتى اذا استوت به البيداء تهل بعمرة وحجة وهذا من البخاري ان حديث انس جاء من طريق ايوب اختلف عليه مرة يروى عن ايوب عن رجل على نفسه مرة يروى عن ايوب على اليقين ولا شك انه ابن عرية الايوبي بالاوثق من اوسخ الروايات واصحها فاسماعيل ابن علية من اوثق الناس في ايوب فيقدم قوله وقد تابع ايضا آآ وهيب رواه وهيب الايوب متصلا ورواه ابن علي عن ايوب متصلة والنواتب هذه فهي تحمع الرجل اللي هو ابو كلابة رضي الله تعالى عنه قال باب لا يعطى الجزار من لا يعطى الجزار بالهدي لو قال باب لا يعطي لا يعطي الجزار بالهدي شيئا وهذا اه اي لا يعطى لا يعطيه اجرة وليس الفعل لا يعطيه شيئا ابدا. ولكن يعطيه اجرته ثم يعطيه ما شاء تصدقا فالبدع هنا من الاعطاء للجزار ان لا يكون من باب الاجرة ووجه ذلك وجه الملأ لان هذه المدن صدق لله عز وجل وهدية الله عز وجل فلا فلا يوضع فلا يجعل بعضها مقابل عمل بغير مقابل عمل. بل هي كلها لله عز وجل فلا يعطي منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى اي مقابل اجرة او عمل لكن يعطيهم بابا لها صدقة لله سبحانه وتعالى فالجزار لا يعطى اجره ويعطى صدقة وهدية ولكن يجعل عطيته صدقة وهدية بعد اخذ اجرته كاملة وذلك الا يجعل اللحم الذي يعطيه سببا في محاباته وفي وفي وضعه بالقيمة بالقيمة الجزارة. قال ابن كثير اخبر سفيان اخبر ابن ابي نجيحا مجالا ابن ابي ليلى عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى العلم انه قال بعث النبي وسلم فقلت على المدن فامر النبي صلى الله عليه وسلم فقسمت لحومها ثم فقسمت جلالها وجلودها. ثم رواه ايضا بلفظ قال فقلت له قال ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. اي لا يعطي من لحمها شيئا للجزار على جزارتها وعلى ذبحها واعطاؤه على كونها اجرة لا يجوز. واعطاؤه على كونها هدية وصدقة جائزة. قال باب يتصدق بجلود الهدم وجه التصدق بالجلد لانه جعلها كلها لله جعل لحمها وجلودها وجلالها كلها لله عز وجل. ولا يجوز لمن اهدى شيئا ان يبيع شيئا من لحمها او شيئا من جلدها او شيئا من تلالها وانما يتصدق به كله لانه جعل ذلك كله لله عز وجل. قال عدنان ابن يحيى اطلق سعيد القطان ابن جريج مسلما طارق. وعبد الكريم الجزري عند مجاهد اخبرنا عبد الله عبد الرحمن اخبره ابن علي رضي الله تعالى اخبره ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بل يقض على مدنه وان يقسم فليقصد بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي من جزارتها شيئا. بمعنى الذي سبق. ثم ساق من طريق من قال باب يتصدق بجلال البدر ذكر نفس الحديث الذي سبقه اللحية عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لكن يلاحظ هنا سعة علم البخاري. كم رواه من مرة الان؟ رواه باربعة طرق هنا ويلاحظ انه في كل طريق يغاير في شيخه. واذا عز ارسل علق واضح فالطريق الاول كثير الطريق الاخر وقال سفيان وحدثني المجاهد اذهب اليه لانه يروي عن يرويه عن سفيان عن طريق حلول كثيرة فهو كرره وعلقه كان بنفس المعنى ثم رواه من طريق مسدد مرر بطريق ابي نعيم ويلاحظ ان في كل طريق له فيها له فيه شيخ رحمه الله تعالى وهذا بالعظيم وسعة حفظه. لا يروي الحديث عن طريق واحد الرواهد الاربعة الان وهو له طرق اخرى عند غيرهم. فلا يكرر الحديث الا بالوغاية في اسناده او مغايرة بمثله. قال باب فاذ قال واذ بوأنا لابراهيم. هذه الاية ساقها البخاري ليبين ان الهدي يؤكل منه. لان الهدي يؤكل يؤكل منه ويهدى قال قوله تعالى قطع من القارئ والمعتر كذلك سخرناها لكم امر الله باطعام القارع الذي هو الفقير الذي لا يسأل والمعتر الذي يتعرض ويسأل فيطعم المتعفف ويطعم السائب الى هذه الجدد. وهل يجوز؟ هل يجوز لمن ساق بدنا؟ هل يأكل منها؟ نقول الذي لا يجوز الاكل منه هو كل هديا كل هدي نذره اذا كان نذر لله عز وجل ان يتصدق ذا الهدي فلا يجوز ان يأكل لا يؤكل من المنذور ولا يؤكل مما هو جزاء صيد ولا يؤكل الا هو جزاء اذى. فدية اذى ان باب الحديدة هذا لا يأكل واذا ذبح آآ جزاء صيد لا يأكل فاذا ذر فلا ياكل واما بعد ذلك من هدي التمتع والقران والهدي المطلق الذي يهديه الله عز وجل يجوز له ان يأكل منه الذي يبدع منه فقط ما كان نذرا وما كان آآ جزاء كجزاء كجزاء صيد او جزاء فدية اذى حلق شعره وذبح شاة تقول لا تأكلونها وتصدق بها كلها. تمتع يجوز له ان يأكل من هذا الدب والاكل بالدم التمتع الذي عليه جماهير اهل العلم نقل بعض الشافعي كره ان يأكل من دم التمتع ودبل القران لكن الذي عليه اكثر الفقهاء وعبث الفقهاء انه يأكل فقال الله يقول فكلوا منها واطعموا القارئ كل وان تطعم القاضع والمعتر. وهذا في هدي التمتع والقران. الذي هو سبك هدي شكرا قبيلة الديسكي من غير هذه الاية ساق ليبين انه يجوز الاكل من قلبه ده. واذا قال بعد الدابة وما يأكل البدن وما يتصدق. كأن الاية والحديث باب واحد لكن بعض النسخ يلحق هذا بهذا ويدخل تحت الاحاديث يدخل تحت الاية الاحاديث التي بعدها ومنهم من يفرق وقال عبيد الله ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد لانه كفارة والكفارات لا يؤكل منها والندر ويؤكل مما سوى ذلك وهو الصحيح. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. ايضا المتعة والقران فيأكل اما ما اما جزاء الصيد وجزاء فتية الازى الكفارات لا يأكل منها قال مثل هذه كفارة اليمين لو ذبح لا يأكل كفارة الظهار لا يأكل واضح؟ كفارة الجماع لا يأكل هكذا. قال يحيى عن ابن جريج الى حدة العطاء. سمع جاء بعبد الله رضي الله تعالى يقول كنا لا نأكل لحوم بدون داء فوق ثلاث فوق ثلاث بدن. فرخص صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا فهنا يقول يتصدق ويأكل ما شاء منهم من يرى وجوب التصدق منهم من يرى وجوب الاكل والصحيح ادى ادى انه يتصدق ويأكل اما وجوب الاكل فليس بواجب لكنه السنة واما وجوب التصدق فذهب جميل عنده يجب ان يتصدق ولو بشيء من لحمها اي شيء حتى ما يسمى شيء فكلوا بده واطعموا القارئ فيأكل ما يتيسر ويتصدق ويتيسر واذ اكلا ثلثيها وتصدق بجزء بلا صح وان اكلها جميعا نقول اثم بترك التصدق. اثم بترك التصدق او بترك الهدية على خلاف بينهم يرى انه لا يجب ان يتصدق ولكن هو السنة لكن ادعوا بقوله تعالى فكلوا منها واطعموا الدليل على آآ على وجوب التصدق لكن بعض يرى ان الله امر بالاكل والاكل في قول عابدة الفقهاء ليس بواجب فيقول كذلك التصدق ليس واجب لكن نقول دلالة الاقتران هنا دلالة السلة الضعيفة ومع ذلك آآ لو لو اكل منها وتصدق فهو السنة وان اكل ولم يتصدق فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث العطاء ذكر حدث خالد بن خليل القطواني احدى سليمان بن يحيى عدة لعمرة قالت سبعة عشر رضي الله عنها تقول خرج لخمس بقيل من ذي القعدة ولا نرى الا الحج او لا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف البيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله تعالى فدخل عليه يوم النحر بلحم بقاليد فقلت ما هذا؟ قيل ذبح وسلم عن ازواجه طايح وذكرت هذا الحديث للقاسم قال انك اتتك بالحديث على وجهي. هذه معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اطعم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم فاكلوا منه رضي الله تعالى عنهن. وايضا اكل جابر وتزود وامر بالاكل ولو فوق ثلاث كان ده اولا ان لا يأكل فوقه. ثم جاءت الرخصة ان يأكل ويتزوج خذ ما شاء له ان يتزوجون. قال باب الذبح قبل الحلق على هذا الباب باب الذبح قبل الحلق